الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3018 لسنة 52 ق عليا – جلسة 25 /11 /2006 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007) – صـ 152


جلسة 25 من نوفمبر سنة 2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 3018 لسنة 52 قضائية عليا

دعوى – عوارض الخصومة – انقطاع سير الخصومة.
طبقاً للمادة مرافعات ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، وأوجب المشرع عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى – ومن باب أولى صدور حكم فيها أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى – مخالفة ذلك البطلان – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 6/ 11/ 2005 أودع الأستاذ/ عاطف أبو عزيز المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بالمنوفية) في الدعوى رقم 402 لسنة 7 ق بجلسة 1/ 11/ 2005 والقاضي في منطوقه "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي مصروفاته..".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – قبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإلغائه وبتغيير صفة المطعون ضده الرابع من عمال إلى فئات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 7/ 11/ 2005 لنظر الطعن الماثل أمام دائرة فحص الطعون، وتداولت نظره بالجلسات، وبجلسة 25/ 6/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 14/ 10/ 2006 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 11/ 2006 أودع المطعون ضده الرابع حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الإعلام الشرعي الصادر من محكمة الباجور لشئون الأسرة بجلسة 19/ 6/ 2006 والمتضمن وفاة الطاعن إلى رحمة الله بتاريخ 13/ 5/ 2006 وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة حيث قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إنه وفقاً للمادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، وأوجب المشرع عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى – ومن باب أولى صدور حكم فيها – أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى، وإلا وقع باطلاً بنص القانون (مادة 132 مرافعات).
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد انتقل إلى رحمة مولاه بتاريخ 13/ 5/ 2006، ولم يكن الطعن قد تهيأ بعد للحكم في موضوعه ومن ثَمّ يغدو متعيناً القضاء بانقطاع سير الخصومة فيه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بانقطاع سير الخصومة في الطعن الماثل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات