الطعن رقم 8127 لسنة 47 ق عليا – جلسة 25 /11 /2006
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007)
– صـ 133
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.
الطعن رقم 8127 لسنة 47 قضائية عليا
الدعوى – عوارض الخصومة – ترك الدعوى.
أحكام ترك الخصومة المنصوص عليها في المادة وما بعدها من قانون المرافعات تصدق
– بوصفها قواعد إجرائية – في مجال الدعوى، وكذلك في مجال الطعون أمام القضاء الإداري
بمجلس الدولة – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 24/ 5/ 2001 أودع الأستاذ/ حليم يوسف المحامي
بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه،
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة بني سويف والفيوم) في الدعوى رقم 568
لسنة 1 ق بجلسة 27/ 3/ 2001 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً،
وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر في 26/ 6/ 1995 بفرض
ضريبة عقارية مقدارها 883.20 جنيه على العقار رقم 3 شارع محمد صلاح الدين – قسم خامس
بالفيوم (حالياً شارع د. حسين الحكيم) واعتبار تقدير المدة السابقة 79/ 1981 وما قبلها
أساساً لتقدير الضريبة عن المدة الحالية 89/ 1991، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وبرفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 4/ 11/ 2002 أمام الدائرة الأولى فحص وتداولت نظره بالجلسات إلى
أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 14/ 2/ 2004 حيث نظرته على النحو الوارد
بمحاضر جلساتها، وبجلسة 29/ 1/ 2005 أصدرت حكمها "بقبول الطعن شكلاً، وتمهيدياً، وقبل
الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره خبيراً مختصاً للقيام بالمأمورية
الموضحة بأسباب هذا الحكم… وحددت المحكمة جلسة 26/ 3/ 2005 لنظر الطعن في حالة عدم
إيداع أمانة الخبير خزانة المحكمة وجلسة 28/ 5/ 2005 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في
المصروفات.
وإذ ورد تقرير الخبير استأنفت المحكمة نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى
أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عن النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إنه سبق لهذه المحكمة في حكمها التمهيدي الصادر بجلسة 29/ 1/ 2005 بندب خبير
أن فصلت في شكل الطعن، وأجملت عناصر هذه المنازعة على النحو الوارد به تفصيلاً، ومن
ثَمّ تحيل إليه تفادياً للتكرار.
ومن حيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبير، المرفق بالأوراق، يبين أن وكيل الطاعن قرر
أن موكله تنازل عن الخصومة موضوع هذا الطعن بعد أن تم تسوية الخلاف مع مصلحة الضرائب
العقارية وتحديد قيمة المربوط سنوياً على العقار موضوع هذا الطعن، وأنه يطالب بإعادة
الأوراق إلى المحكمة لتنازل موكله عن خصومته، وقد أقرت الجهة الإدارية المطعون ضدها
بواقعة التنازل، وذلك بحافظة مستنداتها المودعة بجلسة 18/ 11/ 2006.
ومن حيث إن أحكام ترك الخصومة المنصوص عليها في المادة .. وما بعدها من قانون
المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة، تصدق بوصفها قواعد إجرائية في مجال الدعوى، وكذلك في مجال الطعون أمام
القضاء الإداري بمجلس الدولة.
ومن حيث إن وكيل الطاعن أقر بتنازل موكله عن الطعن الماثل، ووافقته على ذلك الجهة الإدارية
المطعون ضدها، فإنه إزاء ذلك لا مناص من النزول على رغبته وإثبات ترك الطاعن الخصومة
في الطعن الماثل، مع إلزامه المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن، وألزمته المصروفات.
