الطعن رقم 1287 لسنة 51 ق عليا – جلسة 06 /01 /2007
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007)
– صـ 103
جلسة 6 من يناير سنة 2007 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفي وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ. إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان وأ. د. هاني عبد الرؤوف مطاوع وأ. د. فتحي محمد علي طاش وأ. د. محمد زكي عيد محمد والسفير/ أحمد عبد الفتاح حجاج، وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.
الطعن رقم 1287 لسنة 51 قضائية عليا
دعوى – عدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
أحزاب – كيفية حساب الميعاد المنصوص عليه في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب
السياسية.
طبقاً للمادة من القانون رقم 40 لسنة 77 يجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوماً
التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام
الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا – قضاء المحكمة جرى على أن يقوم مقام النشر
– في مجال سريان الميعاد المقرر للطعن – إعلان طالبي التأسيس بذلك القرار أو علمهم
به علماً يقينياً شاملاً في تاريخ سابق على نشره بالجريدة الرسمية – تطبيق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 11/ 2004 أودع الأستاذ/ نبيه محمد أحمد
المحامي نائباً عن الأستاذ عصام الإسلامبولي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 1287 لسنة 51 قضائية عليا – طلب في ختامه – للأسباب
الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من
لجنة شئون الأحزاب السياسية في 25/ 9/ 2004 بالاعتراض على تأسيس حزب الكرامة العربية
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة
تفصيلاً بتقرير الطعن.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الوارد بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أصلياً
بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 5/ 3/ 2005 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الوارد
بمحاضرها، إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن يستهدف بطعنه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة
شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 25/ 9/ 2004 بالاعتراض على تأسيس حزب الكرامة
العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إقامة الحزب المذكور ومباشرته لمهامه،
مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
من حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد،
وهو ذات ما ارتأته هيئة مفوضي الدولة بصفة أصلية في تقريرها المشار إليه.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام
الأحزاب السياسية تنص على أنه "…. ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً
التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام
الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يقوم مقام النشر المنصوص عليه في المادة
من القانون رقم 40 لسنة 1977 في مجال سريان الميعاد المقرر للطعن إعلان طالبي التأسيس
بذلك القرار أو علمهم به علماً يقينياً شاملاً في تاريخ سابق على نشره بالجريدة الرسمية
(من ذلك حكمها في الطعن رقم 3282 لسنة 34 ق. عليا جلسة 14/ 4/ 1990).
ومن حيث إنه متى كان ذلك وإذ كان الثابت من الأوراق أن لجنة شئون الأحزاب السياسية
أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 25/ 9/ 2004 بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن
بصفته لتأسيس حزب سياسي باسم حزب الكرامة العربية، وأقر الطاعن بصفته في تقرير الطعن
بأنه أعلن بهذا القرار بتاريخ 8/ 10/ 2004، فمن ثَمّ يكون الطعن الماثل وقد أودع تقريره
قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 11/ 2004 مرفوعاً بعد الميعاد المقرر قانوناً، الأمر الذي
يغدو معه متعيناً القضاء بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.