الطعن رقم 14613 لسنة 50 ق عليا – جلسة 02 /07 /2006
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الأول (الفترة من أول أكتوبر سنة 2006 حتى إبريل سنة 2007)
– صـ 65
جلسة 2 من يوليو سنة 2006 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد محمد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم ومحمد رضا محمود سالم وإسماعيل صديق محمد راشد وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي ومحمد منير السيد جويفل والسيد محمد السيد الطحان وغبريال جاد عبد الملاك ود. حمدي محمد أمين الوكيل وأحمد أمين حسان وإدوارد غالب سيفين – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.
الطعن رقم 14613 لسنة 50 قضائية عليا
أ ) دعوى – حكم في الدعوى – الطعن على الأحكام – دعوى البطلان الأصلية
– أحكامها وطبيعتها.
دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة من القانون
رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة سواء ما أقيم منها استناداً إلى أحد الأسباب المنصوص
عليها في قانون المرافعات أو غيرها من الأسباب – في حالة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد
حكم ما فالأصل أن الاختصاص بنظرها يكون لذات الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
بدعوى البطلان أو الدائرة الاحتياطية لها في حالة ما إذا رأت الدائرة المطعون في حكمها
بدعوى البطلان عدم ملاءمة نظر دعوى البطلان – المحكمة الإدارية العليا تستوي على القمة
في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناءً
محضاً بدعوى البطلان الأصلية، وهي دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة
انتهائية وطريق طعن استثنائي، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات
المدنية والتجارية، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعملها في مجال ما يقام من دعاوى بطلان
أصلية عن أحكام صادرة منها، فيجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب
جسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم صفته كحكم، وبه تختل قرينة الصحة
التي تلحق به قانوناً، فلا يصبح عنواناً للحقيقة ولا يتحقق به أن يكون هو عين الحقيقة
وعين اليقين – يجب أن يكون الخطأ الذي شَابَ الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره
ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور
إلى نصابها الصحيح – تطبيق.
ب) مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – تنظيم اختصاصها.
المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة
بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
النص المشار إليه كما يجيز للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر في حكمها الذي تصدره
بعد اتصالها بالطعن على البت في المسألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض الأحكام
أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة ثم تحيله بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية
العليا المختصة لتفصل في موضوعه وفقاً للمبدأ الذي أرسته بحكمها، فإنه – أيضاً – لا
يحول بين هذه الهيئة والفصل في الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع
دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانوني الذي يطبق على هذا النزاع ما دام أن الطعن
قد استقامت عناصره وكان صالحاً للفصل فيه – تطبيق.
ج) مجلس الدولة – أعضاء – معاش – دعوى إعادة تسوية المعاش – الميعاد المحدد قانوناً
لرفعها.
المادتان 31 و142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق والذي انتهى
إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 المشار إليها يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في
نفس درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش
المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب
المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة
من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام
قوانين الهيئات القضائية – التفسير التشريعي المذكور هو الفهم الصحيح الملزم للنص المشار
إليه والذي حل محل النص القائم اعتباراً من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل إلا في
الصيغة والمضمون الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا – مقتضى ذلك – أن هذا التفسير
قد أرسى لكل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقيناً جديداً بأن التسوية التي
تمت قبل صدور التفسير هي تسوية خاطئة معدومة الأثر قانوناً الأمر الذي يتعين معه على
الجهة الإدارية أن تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش وإخطار ذوي الشأن بالربط النهائي
للمعاش – فإن هي نكلت عن ذلك في الميعاد المقرر لرفع الدعوى بإعادة تسوية المعاش، فإن
الميعاد يظل مفتوحاً لا يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاماً، ذلك أن
الحظر المقرر بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الواردة بها موقوفاً لا
يبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية فإذا تخلف شرط
الحظر ظل الحق قائماً ما لم يسقط بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه
المستمد من تفسير المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر – تطبيق.
د) مجلس الدولة – أعضاء – معاش رئيس المجلس – تسوية المعاش على الأجر الأساسي.
المادة الرابعة من قانون إصدار القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي، والمواد
أرقام 19 و20 و31 منه، والمادتان 122 و124 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1972، والمادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972،
والمادتان 2 و14 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لمن كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا،
أو رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب
المقرر لرئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة، وذلك على أساس مربوط الوظيفة التي يشغلها
أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك مضروباً في جزء واحد
من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، ذلك أن
هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين
الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين
هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي – تطبيق.
هـ) مجلس الدولة – أعضاء – معاش – تسوية المعاش على أساس المرتب بحساب الزيادة المقررة
بقانون – ضابطه.
المواد الأولى والثانية والثامنة والعاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1981 بزيادة مرتبات
العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة.
وظيفة رئيس مجلس الدولة هي من الوظائف ذات الربط الثابت – القانون المشار إليه قضى
بتسوية الحقوق المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي على أساس زيادة مرتبات العاملين
من ذوي الربط الثابت لمن تنتهي خدمته منهم اعتباراً من أول يوليه سنة 1981 – أثر ذلك
– طبقاً لصراحة النص لا يستفيد من حكمه الذين انتهت خدمتهم قبل أول يوليه سنة 1981
وهو تاريخ العمل بهذا القانون – تطبيق.
الإجراءات
بتاريخ 25/ 7/ 2004 أودع الطاعن وهو رئيس مجلس الدولة سابقاً، ويعمل
حالياً محامياً بالنقض، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الراهن والذي
قيد بسجلاتها بالرقم عاليه طعناً بالبطلان في حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
السابعة – موضوع) الصادر في الطعن رقم 9181 لسنة 49 ق عليا بجلسة 23/ 5/ 2004 والقاضي
في منطوقه بالآتي: "حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد".
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الماثل وللأسباب الواردة به الحكم:
أولاً: بانعدام وبطلان الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2004 في الطعن رقم 9181 لسنة 49 ق.
ع.
ثانياً: الحكم بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من
تاريخ بلوغه سن المعاش على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك
الأخير وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً.
أحقية الطاعن في تسوية معاشه على أساس مرتب مقداره 2808 جنيهات شهرياً.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم:
أولاً: بقبول دعوى البطلان الأصلية، وببطلان الحكم المطعون فيه.
ثانياً: القضاء مجدداً بما سبق وأن قرره مفوض الدولة في الطعن الماثل (الأصلي) محمولاً
على أسبابه فيما ارتآه من أحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه على أساس آخر مرتب أساسي
كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة
قانوناً مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وأحقيته في تسوية معاشه على أساس مرتبه الشهري
طبقاً لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1981.
وأودع الطاعن رفق تقرير الطعن حافظة مستندات لتأييد طعنه.
وقد تم نظر الطعن أمام الدائرة السابعة – موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت
بجلسة 20/ 2/ 2005 التنحي عن نظره، وإحالته بحالته إلى الدائرة الخامسة لنظره وقد تأشر
من السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بالإحالة إلى الدائرة الخامسة لنظره.
وبناءً عليه تم تداول الطعن أمام الدائرة الخامسة "موضوع" على النحو الموضح بمحاضر
جلساتها، حيث قررت بجلسة 29/ 10/ 2005 إصدار الحكم بجلسة 24/ 12/ 2005.
وبالجلسة الأخيرة قررت الدائرة الخامسة إعادة الطعن للمرافعة بتلك الجلسة، حيث أحالته
إلى دائرة توحيد المبادئ (هذه الدائرة) للفصل فيه بقضاء موضوعي في ضوء الطعون المماثلة
له وما استقرت عليه الدائرة السابعة في الأحكام المستشهد بها من مبادئ على ما سبق بيانه
بقرار الإحالة.
وقد أحيل الطعن لهذه الدائرة تنفيذاً للقرار سالف الذكر.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم:
أولاً: بقبول دعوى البطلان شكلاً، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
العليا في الطعن رقم 9181 لسنة 49 ق عليا بجلسة 23/ 5/ 2004.
ثانياً: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه
سن المعاش على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً
إليه الزيادات المقررة قانوناً وكذا أحقيته في تسوية معاشه على أساس مرتب شهري مقداره
جنيهات طبقاً للقانون رقم 114 لسنة 1981، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق
مالية.
وقد جرى تداول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث تقرر إصدار
الحكم بجلسة 10/ 6/ 2006، ومذكرات في أسبوعين.
وخلال الأجل لم تقدم أية مذكرات أو مستندات من الطرفين.
وبجلسة 10/ 6/ 2006 تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 2/ 7/ 2006 لاستمرار المداولة وبهذه
الجلسة تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير تشكيل الهيئة.
ونودي الخصوم ولم يحضر أحد وتقرر إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة
على أسبابه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطاعن يهدف من طعنه إلى الحكم له ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
العليا (الدائرة السابعة) بجلسة 23/ 5/ 2004 والقضاء له مجدداً بالطلبات المقام بها
الطعن الأصلي (الطعن رقم 9181 لسنة 49 ق عليا).
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 5/ 2003 أقام الطاعن ابتداءً الطعن
رقم 9181 لسنة 49 ق. عليا الصادر فيه الحكم محل الطعن الماثل، وذلك أمام المحكمة الإدارية
العليا – دائرة طلبات الأعضاء – وذلك بصفته من أعضاء مجلس الدولة السابقين (رئيس مجلس
الدولة سابقاً) طالباً في ختام تقرير ذلك الطعن وللأسباب المبينة به الحكم:
أولاً: بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن
المعاش على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير
وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً.
ثانياً: بأحقيته في تسوية معاشه على أساس مرتب شهري مقداره جنيهات طبقاً لحكم
القانون رقم 114 لسنة 1981.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه الأصلي سالف الذكر إنه كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة بقرار
رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 1978 حتى أحيل للمعاش اعتباراً من 1/ 7/ 1981 لبلوغه السن
القانونية، وإن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نص على أن يعامل رئيس مجلس
الدولة معاملة الوزير من حيث المعاش، وقد استثنى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 من الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة منه ثلاث حالات
منها حالة المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على
غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيتم ربطها بحد أقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن
عليه الأخير، وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين على أن يستمر العمل
بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة بما مؤداه
أن جميع المزايا المنصوص عليها بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون
على مقتضاها بعد صدور قانون السلطة القضائية الذي قضى في المادة منه على أساس
تسوية معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب
كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه
في الفقرة الأخيرة من المادة من قانون التأمين الاجتماعي، وأنه لما كان قانون
مجلس الدولة من قوانين المعاملين بكادرات خاصة وقد نصت المادة منه على أن تسري
فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام
التي تتقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية ومن ثَمّ كان يتعين تسوية
معاشه عن الأجر الأساسي على مقتضى الحكم السابق بيانه إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم
تفعل ذلك مما حدا به إلى التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة من قانون التأمين
الاجتماعي ولم يتلق رداً على تظلمه مما دعاه إلى إقامة الطعن بطلباته السالفة.
وقد تم تداول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا التي أصدرت بجلسة 23/ 5/ 2004 الحكم
المطعون فيه قاضياً "بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد"، وذلك استناداً إلى
حكم المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والتي تقضي
بعدم جواز المنازعة في المعاش بعد سنتين من ربطه.
ومن حيث إن مبنى الطعن (دعوى البطلان) الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر منعدماً
للأسباب الآتية:
صدوره من محكمة لم يعد لها ولاية الحكم وذلك لأن الثابت أن تلك المحكمة كانت قد
أصدرت الحكم ونطقت به وأودعت مسودته الموقعة من الرئيس والأعضاء والذي قضى بسقوط حق
الطاعن في المطالبة بالتقادم.
وذلك طبقاً لصورة المسودة المرفقة بحافظة المستندات المقدمة منه.
ثم بعد أن تبين لها خطأ هذا القضاء أعادت النظر في هذا الحكم واستبدلته بحكم آخر قضى
"بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد"، الأمر الذي لا يمكن وصف الحكم الأخير
بأنه حكم صادر من جهة لها ولاية القضاء في المنازعة المعروضة وذلك بعد أن استنفدت ولايتها
بإصدارها الحكم الأول وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد فقد ركناً من أركانه الأساسية
وهو عيب جسيم يصيب كيان الحكم ويؤدي به إلى البطلان.
إخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع إخلالاً جسيماً إذ أن الدعوى الصادر فيها الحكم
محل الطعن الراهن كانت قد أعيدت للمرافعة لجلسة 1/ 9/ 2004 وتم الإخطار ثم فوجئ الطاعن
بصدور الحكم بجلسة 23/ 5/ 2004 دون أن يستكمل دفاعه الذي حرم منه لهذا السبب.
إن الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى استناداً إلى
حكم المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بعدم جواز المطالبة
بالحقوق بعد مضي سنتين على ربط المعاش، فإن هذا النص قد استثنى حالة صدور حكم قضائي
نهائي، وقد صدرت في هذا الشأن أحكام من المحكمة الدستورية العليا التي يستند إليها
الطاعن إذ أن الحكم النهائي المقصود هو الحكم الصادر لغير الطاعن على النحو الذي استقرت
عليه أحكام محكمتي النقض والإدارية العليا.
من حيث إن المستقر عليه أنه في حالة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد حكم ما فالأصل أن الاختصاص
بنظر دعوى البطلان الأصلية في أحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا، هي ذات الدائرة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان أو الدائرة الاحتياطية لها في حالة ما
إذا رأت الدائرة المطعون في حكمها بدعوى البطلان عدم ملاءمة نظر دعوى البطلان.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن دعوى البطلان الأصلية
لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972
في شأن مجلس الدولة سواء ما أقيم منها استناداً إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون
المرافعات أو غيرها من الأسباب.
(يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر في الطعن 2170 لسنة 31 بجلسة 21/ 4/ 1991).
كما أن المستقر عليه كذلك أن المحكمة الإدارية العليا – بما وسد إليها من اختصاص في
الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون وبما تحمله من أمانة
القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها – تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي
لمجلس الدولة فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناءً محضاً بدعوى البطلان
الأصلية وهي دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وطريق طعن
استثنائي، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية،
والتي تأخذ به هذه المحكمة وتعملها في مجال ما يقام من دعاوى بطلان أصلية عن أحكام
صادرة منها، فيجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهداراً
للعدالة على نحو يفقد معها الحكم صفته كحكم، وبه تختل قرينة الصحة التي تلحق به قانوناً،
فلا يصبح عنواناً للحقيقة ولا يتحقق به أن يكون هو عين الحقيقة وحق اليقين.
ويجب أن يكون الخطأ الذي شَابَ الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان
العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها
الصحيح.
(يراجع في هذا المعنى حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر بجلسة 3/ 6/ 1990 في الطعن رقم
3564 لسنة 32 ق منشور بمجموعتها منذ إنشائها وحتى أول فبراير سنة 2001 مبدأ 15 ص 161
وما بعدها وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 2674 لسنة 34 ق عليا بجلسة 1/ 7/
1989 والحكم في الطعن 737 لسنة 24 ق عليا بجلسة 26/ 12/ 1982 مشار بالكتاب الثالث في
الدفوع أمام محكمة الطعن في القضاء الإداري للدكتور المستشار محمد ماهر أبو العينين
ص 990).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطعن رقم 9181 لسنة 49 ق. عليا الصادر فيه الحكم
محل دعوى البطلان الماثلة، كان متداولاً أمام الدائرة السابعة – موضوع، بالمحكمة الإدارية
العليا، وأنه بجلسة 15/ 2/ 2004 قررت تلك المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 4/ 2004 مع
التصريح بالاطلاع والمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وبالجلسة الأخيرة تقرر مد أجل النطق
بالحكم لجلسة 23/ 5/ 2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الحكم حسب مسودته الموقعة من أعضاء الهيئة التي أصدرته وأيضاً
نسخة الحكم الأصلية الموقعة من رئيس المحكمة، يبين أن الحكم المذكور قد قضى في منطوقه
بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
غير أن الثابت – أيضاً – أن منطوق الحكم قد أثبت بسجل حصر الأحكام نموذج ص 125
عن جلسة 23/ 5/ 2004 التي صدر فيها، قد جاء على النحو الآتي "سقوط حق الطاعن بالتقادم".
كما دون – أيضاً – بالاستمارة رقم 55 الخاصة بيومية الجلسات عن ذات جلسة 23/ 5/ 2004
عبارة "سقوط الحق" وقد قدم الطاعن رفق حافظة مستنداته المودعة مع تقرير الطعن صورة
ضوئية لمسودة تحمل توقيع ذات أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وجاء منطوقها
بالحكم "سقوط حق الطاعن بالتقادم".
ومن حيث إنه وإن كانت الصورة الضوئية المقدمة من الطاعن هي ورقة عرفية ليست ذات حجية
يمكن الاعتداد بها في ضوء وجود المسودة الأصلية ونسخة الحكم الأصلية وهما ورقتان رسميتان،
إلا أنه لما كان الثابت أن منطوق الحكم المدون بسجل حصر الأحكام والاستمارة الخاصة
بيومية الجلسات على ما سلف البيان قد وردت بهما عبارة "سقوط الحق بالتقادم"، ولما كان
كلا المستندين هما بدورهما ورقتان رسميتان معدتان أيضاً لإثبات منطوق الحكم ويحررهما
الموظف المختص بذلك ومن ثَمّ يكون هناك أيضاً ورقتان رسميتان تحملان منطوقاً مختلفاً
لذات الحكم المطعون فيه مما تزعزع معه قرينة الصحة المقرر لأي منهما على الأخرى مما
يفقد كليهما كونه عين الحقيقة وحق اليقين ويترتب على ذلك عدم إمكان الاعتداد بأيهما
وبالتالي لا يتحقق اليقين في ضوء ذلك إلا بصدور حكم جديد لتعود فيه الأمور إلى نصابها
الصحيح، وهو ما لا يتأتى إلا بالحكم أولاً ببطلان الحكم المطعون فيه سالف البيان.
ومن حيث إن اختصاص دائرة توحيد المبادئ محدد بنص المادة مكرراً من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 والتي
تقضي بأنه "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت
منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة تخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ
قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحالة الطعن
إلى هيئة تشكلها الجمعية العمومية لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً
برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه، ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض
ملف الدعوى خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة
التي ستنظر فيها الدعوى ويعلن الخصوم بهذا التاريخ قبل حلوله بأربعة عشر يوماً على
الأقل وتصدر الهيئة المذكورة بأحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل".
ومن حيث إن هذا النص كما يجيز للدائرة المنصوص عليها فيه أن تقتصر في حكمها الذي تصدره
بعد اتصالها بالطعن على البت في المسألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض الأحكام
أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل بعد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية
العليا المختصة لتفصل في موضوعه وفقاً للمبدأ الذي أرسته بحكمها وذلك على النحو الذي
اطرد عليه قضاء هذه الدائرة، فإن هذا النص أيضاً لا يحول بين هذه الهيئة والفصل في
الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منه للنزاع دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ
القانوني الذي يطبق على هذا النزاع ما دام أن الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحاً
للفصل فيه.
(يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 3564
لسنة 32 ق بجلسة 3/ 6/ 1990 منشور بمجموعتها المرجع السابق تحت المبدأ 15 ص 161 وما
بعدها).
ومن حيث إن الطعن رقم 9181 لسنة 49 ق. عليا قد استقامت عناصره وإنه صالح للفصل فيه،
فمن ثَمّ فإن هذه الدائرة تتصدى له للفصل فيه شكلاً وموضوعاً بذات الطلبات المقام بها
ذلك الطعن والتي تتحدد في طلبين أولهما إعادة تسوية المعاش المستحق له ليكون على أساس
آخر مرتب له بنسبة 100% يضاف إليه الزيادات المقررة وثانيهما تسوية المعاش طبقاً للقانون
114 لسنة 1981.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن الأصلي رقم 9181 لسنة 49 ق. ع فإن الثابت أن الطاعن قد أقام
ذلك الطعن ابتداءً أمام المحكمة الإدارية العليا "دائرة طلبات الأعضاء" وذلك بتاريخ
25/ 5/ 2003 بطلباته سالفة الذكر والتي تتضمن طلب تسوية معاشه المستحق له، وذلك بعد
أن كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق والذي
انتهت إلى أنه في تطبيق أحكام المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 بأن يعتبر نائب رئيس محكمة النقص ومن في نفس درجته من أعضاء الهيئات
القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي
والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس لمحكمة
النقض ولو كان بلوغ المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول
المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه قد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه قد أضحى في يقينها أن التفسير
التشريعي الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة
من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والذي حل محل النص القائم اعتباراً من
تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل إلا في الصيغة والمضمون الذي انتهت إليه المحكمة
الدستورية العليا، ومقتضى ذلك أن هذا التفسير قد أرسى لكل من صاحب المعاش والجهة القائمة
على تسويته يقيناً جديداً بأن التسوية التي تمت قبل صدور التفسير هي تسوية خاطئة معدومة
الأثر قانوناً الأمر الذي يتعين معه على الجهة الإدارية أن تنهض لإعداد تسوية جديدة
للمعاش وإخطار ذوي الشأن بالربط النهائي للمعاش فإن هي نكلت عن ذلك في الميعاد المقرر
بالمادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، ذلك الميعاد المقرر لرفع الدعوى
بإعادة تسوية المعاش، فإن الميعاد يظل مفتوحاً لا يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو
خمسة عشر عاماً ذلك أن الحظر المقرر بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين
الواردة بها موقوفاً لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة
نهائية فإذا تخلف شرط الحظر ظل حق ذوي الشأن قائماً ما لم يسقط بمضي خمسة عشر عاماً
من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا.
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا "الدائرة السابعة – موضوع" الصادر في الدعوى رقم
2281 لسنة 49 ق. عليا بجلسة 27/ 2/ 2005).
ومن حيث إن ما تقدم هو ذات ما انتهت إليه وأكدته دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم
2879 لسنة 48 ق. عليا الصادر بجلسة 11/ 6/ 2005 الذي انتهت فيه إلى رفض الدفع بعدم
قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة من قانون التأمين الاجتماعي
رقم 79 لسنة 1975 والتي لا تجيز رفع الدعوى بطلب الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء
سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق
ذلك أن هذه المادة قد استثنت حالتين هما إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية
تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذا الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند
التسوية، وأن المقصود بالحكم القضائي النهائي طبقاً لما استقرت عليه أحكام الدستورية
العليا طلبات الأعضاء هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن في حالة مماثلة أو الحكم الصادر
من المحكمة الدستورية أو من محكمة النقض في حالات مماثلة كذلك فإن ما يصدر عن المحكمة
الدستورية العليا من قرارات تفسيرية يصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز
الطعن عليها طبقاً للمواد 33، 44، 64، 84، 94 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم
48 لسنة 1979 ومن ثَمّ فهي بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية
من حجية وقوة ومن ثَمّ يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق حتمية تسوية معاشات
أعضاء الهيئات القضائية على أساسه فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية كان لصاحب الشأن
الحق في المطالبة بها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة من قانون التأمين
الاجتماعي (راجع حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن المشار إليه).
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أن الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة ويعامل معاملة
الوزير بالفعل والتفسير رقم 3 لسنة 8 ق لا يخاطب المركز القانوني له بل يخاطب من كان
يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية الذين بلغت مرتباتهم
المرتب المقرر للوزير، ذلك أن التفسير المذكور قد استظهر مبدأ أن تكون تسوية معاش عضو
الهيئة القضائية على أساس آخر مرتب الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه ولو
جاوز نهاية مربوط الوظيفة أيهما أصلح وهو ما يفيد منه كل أعضاء الهيئات القضائية ومن
باب أولى من كان منهم يشغل وظيفة يعامل شاغلها ابتداء معاملة الوزير (كالطاعن) (وهذا
ما طبقته بالفعل المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية السابق
وهو يعادل منصب الوزير وذلك في القضية رقم 9 لسنة 23 ق طلبات الأعضاء بجلسة 6/ 7/ 2003).
(منشور بمجموعة المحكمة الدستورية العليا الجزء العاشر ص 1396 وما بعدها وأيضاً حكمها
في الطعن رقم 6 لسنة 23 ق طلبات أعضاء بجلسة 17/ 8/ 2003 المنشور بذات المجموعة ص 1410
وما بعدها).
ومن حيث إن قرار التفسير المشار إليه رقم 3 لسنة 8 ق دستورية قد صدر بجلسة 3/ 3/ 1990
وأن الطعن الأصلي أقيم ابتداءً بتاريخ 25/ 5/ 2003 وإنه لم يكن قد مضى على صدور ذلك
القرار التفسير خمسة عشر عاماً بما يجعله مقاماً في الميعاد، كما أن الثابت أن الطاعن
كان قد تقدم بتظلم إلى الهيئة المطعون ضدها لإعادة تسوية معاشه، وذلك بتاريخ 12/ 3/
2003 ولم تستجب الهيئة لتظلمه مما دعاه لإقامة الطعن، فمن ثَمّ يكون قد راعى الإجراءات
المقررة وقد استوفى طعنه (دعواه) سائر الأوضاع الشكلية الأخرى، ويكون لذلك مقبولاً
شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه بالنسبة للطلب الأول منه وهو بأحقية الطاعن في إعادة
تسوية معاشه على الأجر الأساسي على آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك
الأخير وتضاف إليه الزيادات المقررة فإنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975
بشأن التأمين الاجتماعي فإن المادة منه تنص على أنه "يسوى المعاش في غير حالات
العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات
خلال السنتين الأخيرتين في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك".
وتنص المادة 20 من ذات القانون على أن:
"يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة
السابقة عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة ويستثنى
من هذا الحد الحالات الآتية: 1 – …….. 2 – المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات
الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها
الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير أو الأجر الذي استحقه مضافاً إليه البدلات
وغيرها مما اعتبر جزءاً من أجر الاشتراك في هذا النظام بحسب الأحوال…..
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري عن مائتي جنيه شهرياً".
وتنص المادة من ذات القانون على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير
أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه (بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك)
وفقاً للآتي:…..
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب
وفقاً للنصوص الأخرى…".
وتنص المادة الرابعة من قانون إصدار القانون رقم 79 لسنة 1975 على أن: "يستمر العمل
بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة".
ومن حيث إن المستفاد من النص الأخير أن جميع المزايا المنصوص عليها في قوانين تنظيم
الكادرات الخاصة بما فيها من تسوية المعاش تظل سارية وتتم المعاملة بمقتضاها حتى بعد
صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإن المادة
منه تنص على أنه "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على
أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له..".
كما تقضي المادة من ذات القانون على أن: "تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع
درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون….
وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها
جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية".
وبالرجوع إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فإن المادة
70 منه تنص على أن "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على
أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له….".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية ومحكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء"، وأيضاً المحكمة
الإدارية العليا "دائرة طلبات الأعضاء" قد جرت جميعها على أن مؤدى أحكام المادتين (2
و14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونصوص المواد
(19 و20 و31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والفقرة
الأولى من المادة من مواد إصدار هذا القانون، والمادة من قانون السلطة القضائية
الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة
1976، وما انتهت إليه المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ
3/ 3/ 1990، إنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لمن كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية
العليا، أو رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه
المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة، وذلك على أساس مربوط الوظيفة
التي يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له مضروباً في مدة الاشتراك مضروباً
في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير،
ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة
الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 9 لسنة 23 ق طلبات الأعضاء
الصادر بجلسة 6/ 7/ 2003، وحكمها في القضية رقم 2316 ق طلبات أعضاء الصادر بجلسة 17/
8/ 2003 السابق الإشارة إليهما وكلا الحكمين صادرين بشأن رئيس المحكمة الدستورية سابقاً.
كما يراجع حكم محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء في الطلب رقم 83 لسنة 73 ق رجال
القضاء بجلسة 26/ 8/ 2003.
والحكم المشار إليه صادر بشأن رئيس محكمة استئناف سابق.
كما يراجع أيضاً حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7541 لسنة 46 ق طلبات أعضاء
الصادر بجلسة 19/ 6/ 2005، وحكمها في الطعن رقم 2197 لسنة 50 ق طلبات أعضاء الصادر
بجلسة 5/ 3/ 2006).
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة اعتباراً من أول يوليه
سنة 1978 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 1978 واستمر شاغلاً لهذه الوظيفة
حتى بلوغه سن الستين وهي السن المقررة للإحالة للمعاش آنذاك حيث بلغها في 4/ 10/ 1980
باعتباره من مواليد 5/ 10/ 1920 وأخطر بربط معاشه بتاريخ 25/ 1/ 1981 ثم تظلم من ربط
المعاش بعد صدور القرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 ق المشار إليه وذلك على النحو السابق
إيضاحه، فمن ثَمّ فإن الطاعن يستحق إعادة تسوية معاشه على الأساس متقدم الذكر اعتباراً
من تاريخ إحالته للمعاش في 5/ 10/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار بمراعاة التقادم
الخمسي.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الحكم له بأحقيته في تسوية معاشه على أساس مرتب شهري مقداره
2808 جنيهات طبقاً للقانون رقم 114 لسنة 1981 فإن هذا القانون ينص في المادة الأولى
منه على أن: "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر
بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم
143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة والموجودين
في الخدمة في 30 يونيه سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً بالإضافة إلى ما
قد يكون مستحقاً لهم من زيادات طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار
المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973….".
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن: "يزاد الأجر السنوي المقرر لذوي المناصب
العامة وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع
مائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافاً إليه قيمة علاوتين بفئة مائة جنيه للعلاوة السنوية
وذلك فيما عدا الأجر السنوي الثابت لأجر وظائف بداية التعيين بالهيئات القضائية فيزاد
بواقع 60 جنيهاً سنوياً".
كما تنص المادة الثامنة من ذات القانون على أن: "يراعى عند حساب متوسط الأجر الذي تسوى
على أساسه الحقوق المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 لمن تنتهي خدمته اعتباراً من أول يوليه سنة 1981 أن تضاف على أجور فترة المتوسط
الواقعة قبل هذا التاريخ الزيادة في المرتبات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية
من هذا القانون….".
وأخيراً تنص المادة العاشرة من نفس القانون على أن:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1981".
ومن حيث إن من المستفاد من أحكام القانون رقم 114 لسنة 1981 سالفة الذكر أن المادة
الأولى منه نصت على زيادة مرتبات العاملين المحددة بها والموجودين في الخدمة في 30/
6/ 1981 ومن ثَمّ يلزم للإفادة من حكم هذه المادة الوجود في الخدمة في ذلك التاريخ،
أما المادة الثانية من ذات القانون فقد خصصها المشرع لزيادة مرتبات ذوي المناصب العامة
وذوي الربط الثابت الحاليين أي الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بالقانون المذكور
وهو أول يوليه سنة 1981 ومن يعينون بعد هذا التاريخ، ومن ثَمّ يلزم للإفادة من حكم
هذه المادة ألا تكون خدمة أي من أولئك العاملين قد انتهت قبل ذلك التاريخ. ومما هو
جدير بالذكر في هذا المقام أن وظيفة رئيس مجلس الدولة وهي من الوظائف ذات الربط الثابت
وكان المشرع قد حدد لها بالقانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادر الخاصة
ربطاً ثابتاً مقداره 2500 جنيه وبإضافة الزيادة الواردة بالمادة الثانية من القانون
رقم 114 لسنة 1981 ومقدارها 108 + 200 = 308 فيصبح الربط الثابت لوظيفة رئيس مجلس الدولة
هو 2808 وهو المبلغ الذي يبغي الطاعن إعادة تسوية معاشه على أساسه تطبيقاً للمادة الثامنة
من ذات القانون، ولما كانت هذه المادة قد نصت على تسوية الحقوق المستحقة وفقاً لقانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعاملين المحددين بالمادتين الأولى
والثانية من القانون المذكور أي القانون رقم 114 لسنة 1981 وذلك لمن تنتهي خدمته منهم
اعتباراً من أول يوليه سنة 1981 ومن ثَمّ فإنه طبقاً لصراحة نص هذه المادة فإنه لا
يستفيد من حكمها الذين انتهت خدمتهم قبل أول يوليه سنة 1981 وهو تاريخ العمل بهذا القانون.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة وهي وظيفة ذات ربط ثابت
على النحو السابق الإشارة إليه، وإنه من مواليد 5/ 10/ 1920 وبلغ سن الستين في 4/ 10/
1980 وهي السن المحددة للإحالة للمعاش آنذاك، فتمت إحالته إلى المعاش لبلوغه هذه السن
وصدر بذلك قرار الطاعن نفسه رقم 452 لسنة 1980، وتم إخطاره برقم ملف معاشه بموجب كتاب
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المؤرخ 25/ 1/ 1981، فمن ثَمّ تكون إحالة الطاعن للمعاش
قد تمت قبل التاريخ المحدد بالقانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه وبالتالي لا تطبق
أحكامه عليه ولا يفيد منها بشأن طلب تسوية معاشه وفقاً لأحكامه.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم أن الطاعن استمر بالخدمة حتى 30/ 6/ 1981 بما يؤهله للإفادة
من أحكام القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه، ذلك أن بقاء الطاعن بالخدمة حتى 30/
6/ 1981 كان إعمالاً لنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 والتي تقضي بأنه "استثناءً من أحكام
قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى عضواً بمجلس الدولة من جاوز عمره ستين سنة ميلادية.
ومع ذلك إذا كان بلوغ سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى
في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة".
وقد استقر الأمر في ضوء النص المتقدم إلى أن خدمة عضو الهيئة القضائية تنتهي ببلوغ
سن الستين وتخلو درجته أياً كانت الوظيفة التي يشغلها في كادر الهيئة القضائية في هذا
التاريخ ولا تمتد الخدمة بعده ولا تحسب في الخدمة أثناء العام القضائي حتى 30 يونيه
ضمن مدد الاشتراك في المعاش أو المكافأة ولا يؤدي عنها أي اشتراك في التأمين الاجتماعي.
(تراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 16/ 5/ 1990
ملف 86/ 6/ 414).
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن الطاعن وقد أحيل للمعاش اعتباراً من 5/ 10/ 1980 وأخطر
برقم ملف معاشه بموجب كتاب هيئة التأمين والمعاشات المؤرخ 25/ 1/ 1981 على النحو السابق
إيراده، فمن ثَمّ ينتفي في جانبه مناط إعادة تسوية معاشه طبقاً لنص المادة الثامنة
من القانون رقم 114 لسنة 1981 ويغدو طلبه هذا غير مستند إلى أساس سليم من الواقع أو
القانون مستوجباً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 9181 لسنة 49 ق. عليا على النحو المبين بالأسباب والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش في 5/ 10/ 1980 على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار بمراعاة التقادم الخمسي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو الموضح بالأسباب.
