الطعن رقم 3779 لسنة 31 ق – جلسة 26 /06 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1796
جلسة 26 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
الطعن رقم 3779 لسنة 31 القضائية
هيئة الشرطة – أعضاؤها – معاش الوفاة وعدم اللياقة الصحية – قانون
هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم 49 لسنة 1978 – المادة من
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
الحد الأقصى للمعاشات التي تسوى على غير الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي
هو 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير أو الأجر الذي استحقه مضافاً إليه البدلات
وغيرها مما يعتبر جزءاً من أجر الاشتراك – تتم تسوية معاش ضابط وأفراد هيئة الشرطة
في حالتي الوفاة أو عدم اللياقة الصحية على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو
أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1985 أودت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3779 لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الاستئنافية" بجلسة 4 من يوليه سنة 1985
في الطعن رقم 4 لسنة 15 القضائية المقام من السيد/ ……. ضد وزارة الداخلية والهيئة
العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين والمعاشات والذي قضى بقبول الطعن
شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في أن يكون معاشه الشهري أربعة أخماس
أقصى مربوط رتبة شرطة اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
جهة الإدارة المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة، للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم
أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً برفضه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 22 من مايو سنة 1988 وبعد أن
سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يستفاد من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/
10/ 1979 أقام السيد/ ……. الدعوى رقم 1300 لسنة 79 عمال كلي ضد الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بزيادة المعاش المقرر له
وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات. مؤسساً دعواه على أنه التحق بخدمة القوات المسلحة
منذ عام 1948 ثم بخدمة الشرطة في 15/ 3/ 1953 ورقي إلى رتبة رقيب سنة 1973 واستمر في
عمله إلى أن أصيب بمرض عصبي وقرر القومسيون الطبي أنه مصاب بعجز جزئي مستديم يمنعه
من مزاولة عمله وأحيل إلى المعاش.
وبجلسة 14/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها
إلى المحكمة الإدارية بالإسكندرية حيث قيدت برقم 351 لسنة 27 القضائية واختصم المدعي
الهيئة العامة للتأمين والمعاشات التي دفعت بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبجلسة 5/ 7/ 1982 حكمت المحكمة الإدارية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها
وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الحكم الذي أورده المشرع في المادة 20 من قانون التأمين
الاجتماعي يحظر تجاوز قيمة المعاش الذي يسوى وفقاً لقوانين خاصة للأجر المنصوص عليه
في هذا القانون أو الأجر الذي أدى عنه الاشتراك الأخير وهو حكم يمثل قاعدة خاصة تكمل
القواعد الخاصة التي نصت عليها تلك القوانين الخاصة بشأن تسوية معاشات المؤمن عليهم
الخاضعين لأحكامها. إذ الواضح من حكم هذه المادة أن هذا الحظر لا ينطبق إلا على المؤمن
عليهم الذين تقضي بعض القوانين الخاصة بتسوية معاشاتهم على غير الأجر المنصوص عليه
بقانون التأمين الاجتماعي ومن هذه القوانين الخاصة قانون هيئة الشرطة الذي سوى معاش
المدعي وفقاً لأحكامه.
وقد طعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الاستئنافية"
بالطعن رقم 4 لسنة 15 القضائية. وبجلسة 4 من يوليه سنة 1985 حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في أن يكون معاشه الشهري أربعة أخماس
أقصى مربوط رتبة عريف شرطة اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار.
وأسست المحكمة قضاءها على أن قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 واجب التطبيق
على ضباط وأفراد هيئة الشرطة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن
هيئة الشرطة حيث قرر هذا القانون في المادة 114 مكرراً 3 منه بأن يكون معاش ضباط وأفراد
هيئة الشرطة في حالة الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو
أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال. وعلى ذلك لا يجوز إعمال الحد الأقصى
المنصوص عليه في المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لأن القاعدة الواردة بهذا النص
لا يجوز إعمالها إلا في حالة خلو القوانين والأنظمة الخاصة من النص ما دامت لا تتعارض
معها. وإذ نظم قانون هيئة الشرطة بقاعدة خاصة معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية وخرج
بها عن القاعدة الواردة بقانون التأمين الاجتماعي فتكون هذه القاعدة الخاصة هي الواجبة
التطبيق في هذه الخصوصية دون غيرها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم الخاص الذي أورده المشرع في المادة 20 من قانون
التأمين الاجتماعي يحظر تجاوز قيمة المعاش الذي يسوى وفقاً لقوانين خاصة على غير الأجر
المنصوص عليه في هذا القانون أو الأجر الذي أدى عنه الاشتراك. وهذا الحكم يمثل قاعدة
خاصة تكمل القواعد الخاصة التي نصت عليها القوانين الخاصة بشأن تسوية معاشات المؤمن
عليهم.
ومن حيث إن المادة 114 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 – معدلاً بالقانون رقم
49 لسنة 1978 – تنص على أن يسري على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون
من الأحكام الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفي قانون التأمين الاجتماعي.
وتنص المادة 114 مكرراً على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 114، 114
مكرراً يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص
عليها في البنود 5، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها
في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال ويكون معاش
الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير
أيهما أكبر بحسب الأحوال.
وتنص المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على "……. ويربط المعاش
بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات
الآتية:
………..
2 – المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير
الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه
الأخير أو الأجر الذي استحقه مضافاً إليه البدلات وغيرها مما اعتبر جزءاً من أجر الاشتراك
في هذا النظام بحسب الأحوال.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أنه وإن كان الحد الأقصى للمعاشات التي تسوى على غير الأجر
المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي هو 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير
أو الأجر الذي استحقه مضافاً إليه البدلات وغيرها مما اعتبر جزءاً من أجر الاشتراك،
وفقاً لنص المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي، إلا أنه بمقتضى التعديل الذي أدخل
على أحكام قانون هيئة الشرطة بالقانون رقم 49 لسنة 1978، تتم تسوية معاش ضباط وأفراد
هيئة الشرطة في حالة الوفاة أو عدم اللياقة الصحية على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط
الرتبة أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر. أي أن المشرع بعد أن أورد بمقتضى هذا التعديل
– الحد الأقصى المنصوص في المادة 20 وهو أجر الاشتراك الأخير أتاح خياراً آخر هو أقصى
مربوط الرتبة. ومن أجل ذلك فإن تسوية معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة في حالتي الوفاة
وعدم اللياقة الصحية إنما تتأتى على أساس أجر الاشتراك الأخير أو أربعة أخماس أقصى
مربوط الرتبة أيهما أكبر بحسب الأحوال، لأن قصر تسوية المعاش على أساس أجر الاشتراك
الأخير في أي من هاتين الحالتين إهدار لإرادة المشرع الصريحة دون سند بين من أحكام
القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بهذا النظر فمن ثم يكون قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع
أحكام القانون، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
