الطعن رقم 3007 لسنة 31 ق – جلسة 26 /06 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1791
جلسة 26 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
الطعن رقم 3007 لسنة 31 القضائية
إدارات قانونية – أعضاؤها – نقلهم.
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها.
يتعين عند نقل مديري وأعضاء الإدارات القانونية بصفة عامة عرض أمر النقل على اللجنة
المشكلة طبقا للمادة من قانون الإدارات القانونية لتبدي رأيها فيه – العرض على
اللجان الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون لا يغني عن رأي اللجنة المشار إليها –
العرض على هذه اللجنة إجراء جوهري يترتب على إغفاله البطلان – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 14 من يوليه سنة 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن
وزير الكهرباء والطاقة وهيئة الطاقة النووية ووزير العدل قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3007 لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري بجلسة 16 من مايو سنة 1985 في الدعوى رقم 1099 لسنة 37 القضائية المقامة
من السيد/ ……. والدعوتين رقمي 2055، 2494 لسنة 37 القضائية المقامين من السيد/
……. والذي قضى برفض تدخل نقابة المحامين خصماً منضماً في الطلبات للمدعي في الدعوى
رقم 1099 لسنة 37 القضائية وبرفض الدفعين المبديين في الدعوى رقم 2055 لسنة 37 القضائية
ببطلان صحيفة الدعوى وبانعدام المصلحة وبقبولها شكلاً. وفي موضوع الدعويين رقم 1099،
2055 لسنة 37 القضائية بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض طلب التعويض وبعدم جواز نظر
الدعوى رقم 2494 لسنة 37 القضائية لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعي في الدعوى رقم 1099
لسنة 37 القضائية نصف مصروفاتها والمدعي في الدعوى رقم 2494 لسنة 37 القضائية مصروفاتها
والجهة الإدارية باقي المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً
وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 15 من مايو سنة 1988 وبعد أن
سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 25/ 12/
1982 أقام السيد/ …….. الدعوى رقم 1099 لسنة 37 القضائية ضد وزير الكهرباء والطاقة
ووزير العدل طالباً إلغاء قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 532 لسنة 1982 وما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
مؤسساً دعواه على بطلان قرار النقل المطعون فيه لعدم عرضه على اللجنة المنصوص عليها
في المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 ولعدم تمثيل محامي القطاع العام في اللجنة
المنصوص عليها في المادة 7 من ذات القانون فضلاً عن بطلان حضور كلاً من المستشارين……
و…… باعتبار أن الأول كان يرأس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
التي نظرت عقود الوقود النووي ولم تؤيد الجمعية وجهة نظره. ولأن الثاني ليس وكيلاً
للوزارة بالجهاز المركزي وهي الصفة المتطلبة بنص المادة 7 من القانون رقم 47 لسنة 1973.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه لا إلزام بعرض طلبات النقل الخاضعة لحكم المادة
2 من القانون رقم 47 لسنة 1973 على اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 لعدم صدور قرارات
ملزمة بذلك العرض وأن اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 7 اشترك فيها اثنان من مديري الإدارات
القانونية للشئون القانونية مما يجعل تشكيلها سليماً وفقاً للقانون رقم 125 لسنة 1981
معدلاً بالقانون رقم 109 لسنة 1982.
وبتاريخ 3/ 2/ 1983، 2/ 3/ 1983 أقام السيد/ ……. الدعويين رقمي 2055، 2494 لسنة
37 القضائية ضد وزير الكهرباء والطاقة وهيئة الطاقة الذرية ووزير العدل طالباً إلغاء
قرار النقل موضوع الدعوى رقم 1099 لسنة 37 القضائية مؤسساً دعواه على أن هذا القرار
صدر من غير مختص وخالف أحكام المادتين 17، 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فضلاً عن
بطلان تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7.
وردت الجهة الإدارية على الدعويين ببطلان صحيفة الدعوى رقم 2055 لسنة 37 القضائية وأن
السيد/ ……. نقل إلى وظيفة مدير عام الشئون القانونية بهيئة الطاقة الذرية بوصفه
كان يشغل وظيفة مدير عام من سنة 1979 والمدعي لم يكن منافساً له لأن أعماله لم يكن
قد تم التفتيش عليها.
وبجلسة 16/ 5/ 1985 حكمت المحكمة برفض تدخل نقابة المحامين خصماً منضماً في الطلبات
للمدعي في الدعوى رقم 1099 لسنة 37 القضائية وبرفض الدفعين المبديين في الدعوى رقم
2055 لسنة 37 القضائية ببطلان صحيفة الدعوى وبانعدام المصلحة وبقبولها شكلاً وفي موضوع
الدعويين رقم 1099 لسنة 37 القضائية، 2055 لسنة 37 القضائية بإلغاء القرار المطعون
فيه وبرفض طلب التعويض وبعدم جواز نظر الدعوى رقم 2494 لسنة 37 القضائية لسابقة الفصل
فيها وألزمت المدعي في الدعوى رقم 1099 لسنة 37 القضائية نصف مصروفاتها والمدعي في
الدعوى رقم 2494 لسنة 37 القضائية مصروفاتها والجهة الإدارية باقي المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المستفاد من نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 أن المشرع
استلزم بالنسبة لنقل مديري وأعضاء الإدارات القانونية عرض الأمر على لجنتين الأولى
هي تلك المنصوص عليها في المادة 17 من القانون لإبداء رأيها والثانية هي تلك المنصوص
عليها في المادة 7 وذلك للموافقة على النقل ما لم يكن النقل بموافقة صاحب الشأن، بحيث
إذا تخلف العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 فإن القرار الصادر دور العرض
يكون قد صدر مفتقد لإجراء جوهري استلزمه المشرع مما يؤثر عليه ويؤدي إلى بطلانه. والثابت
أن قرار نقل المدعي في الدعوى رقم 1099 لسنة 37 القضائية لم يعرض على هذه اللجنة وبالتالي
يكون قد شابه إغفال إجراء جوهري استلزمه القانون مما يؤدي إلى بطلانه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون
ليس إجراءً جوهرياً وبالتالي فلا يترتب على إغفاله بطلان قرار النقل لأنها لجنة توصيات
ولا تصدر قرارات نهائية.
ومن حيث إن المادة 7 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون
الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على النحو
التالي: ……. وتنص المادة 17 على أن تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديري
وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة من……. وتختص هذه
اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بإبداء الرأي في……. وفي التعيينات
والترقيات والعلاوات والتنقلات والإعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديري وأعضاء الإدارات
القانونية…… وتنص المادة 18 على أن تبلغ توصيات لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات
القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من
تاريخ صدورها وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه أن يعترض عليها كلها أو بعضها
كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها……. وتنص المادة 20
على أن يكون نقل أو ندب شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون…… بقرار من
الوزير المختص إذا كان النقل أو الندب لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو
الهيئات العامة التابعة للوزارة. ويشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من
هذا القانون في النقل أو الندب الذي تزيد مدته أو مجموع مدده خلال سنة كاملة على ستة
شهور بالنسبة لمديري الإدارات القانونية أو إذا ترتب على النقل تغيير في المدينة التي
بها مقر عمل المنقول وذلك كله ما لم يكن النقل أو الندب بموافقة صاحب الشأن.
هذا وقد أصدرت لجنة شئون الإدارات القانونية المشكلة طبقاً لنص المادة 7 عدة توصيات
وقرارات بجلسة 30/ 4/ 1979 من بينها وجوب عرض طلبات الندب أو النقل الخاضعة لأحكام
المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 17 من القانون
قبل أن تبدي لجنة شئون الإدارات القانونية الرأي في شأنها.
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة من أنه يتعين عند نقل مديري وأعضاء الإدارات القانونية
بصفة عامة عرض أمر هذا النقل على اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم
47 لسنة 1973 لتبدي رأيها فيه، كما يتعين بالإضافة إلى ذلك الحصول على موافقة اللجنة
المنصوص عليها في المادة 7 من ذات القانون إذا تعلق النقل بإحدى الحالات المنصوص عليها
في المادة 20 منه وبديهي أن العرض على اللجنة المشار إليها في أي من هذه الحالات لا
يغني عن وجوب الحصول سلفاً على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 17 – وفقاً لصريح
نصوص القانون – لأن العرض على هذه اللجنة يعد إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان
يؤيد ذلك أن المشرع لم يترك لوكيل الوزارة المختص سلطة الأخذ برأي هذه اللجنة أو طرحه
جانباً وإنما ألزمه عند اعتراضه على توصيات اللجنة أن يعيدها إليها لنظرها. فإذا احتدم
الخلاف بينه وبين اللجنة، فإن اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 هي التي تحسمه بقرار
نهائي.
ومن حيث إن الثابت من الوقائع أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تعرض أمر نقل المدعى
السيد/ ……. على اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة 17 لتبدي رأيها فيه اكتفاء بالحصول
على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 7، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه. وقد قضى
بإلغاء قرار النقل المطعون عليه لإغفاله إجراء جوهرياً استلزمه المشرع – يكون قد صدر
صحيحاً ومطابقاً لأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس مما يتعين معه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
