الطعن رقم 2853 لسنة 31 ق – جلسة 25 /06 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1774
جلسة 25 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة د. محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو المستشارين.
الطعن رقم 2853 لسنة 31 القضائية
جمارك – حدود سلطة مصلحة الجمارك في التصرف في البضائع (مناقصات
ومزايدات).
القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
نظم قانون الجمارك قواعد بيع البضائع الجمركية التي مضت عليها مدة معينة على الأرصفة
أو في المخازن وكذلك الأشياء القابلة للتلف أو النقصان والبضائع التي تصالحت عليها
الجمارك وهي بضائع الواردات التي تستحق عليها الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى
التي تحصلها مصلحة الجمارك مع الواردات – ما عدا ذلك من أصناف مثل المخالفات والأشياء
المهملة على أرض المطار والتي تكدست مع الزمن بعد تنازل أصحابها عنها يخضع البيع بشأنها
للأحكام العامة الواردة بلائحة المناقصات والمزايدات – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 6/ 7/ 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن مدير النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2852/
31 ق. عليا ضد……. و……. و……. في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى
الإدارة العليا بجلسة 8/ 5/ 1985 في الدعوى رقم 229/ 26 ق والقاضي ببراءة جميع المحالين.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتوقيع الجزاء المناسب إعمالاً للمواد الواردة في
قرار الاتهام وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه وبتوقيع الجزاء المناسب على المتهمين.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 3/ 1988 وقررت الدائرة
بجلسة 13/ 4/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع
وحددت لنظره أمامها جلسة 7/ 5/ 1988. ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 7/ 5/ 1988
وتقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن النيابة الإدارية أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية
لمستوى الإدارة العليا في 14/ 3/ 1984 تقرير اتهام ضد كل من……. مدير عام جمارك
القاهرة و……. معاون جمرك المهمل و……. مراجع بجمرك المهمل. لأنهم في المدة من
22/ 12/ 1982 إلى 25/ 12/ 1982 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام لائحة
المناقصات والمزايدات فلم يقم الأول منهم بإيقاع أحكام لائحة المناقصات والمزايدات
عند إجراء مزاد بيع المخلفات بجمرك المهمل مما أدى إلى وقوع المخالفة محل التحقيق،
وأن الثاني والثالث قاما بتسليم عدد ست محركات طائرات ضمن الحديد الخردة والمتنوع للمشترية
التي رسا عليها المزاد رغم عدم الإشارة إلى تلك المحركات بأي من كراسة الشروط وتقرير
هيئة ميناء القاهرة الجوي.
وبجلسة 8/ 5/ 1985 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 229/
26 ق ببراءة جميع المحالين – وأقامت هذا القضاء على أساس أن شركة طيران نيل دلتا حيث
أبلغت جهات الأمن بالمطار بفقد اثنين من محركات طائراتها طراز واكدتا كانت الشركة قد
تركتها أمام مخازنها بأرض المطار لحين إجراء عمرة لها وإصلاحها. وقد اتضح أن هيئة ميناء
القاهرة الجوي كانت قد أجرت مزاداً لبيع المعدات والأجهزة القديمة المختلفة من الطائرات
والمتراكمة بأرض المطار وأن المحركات المفقودة والتابعة لشركة نيل دلتا قد تم بيعها
بذلك المزاد ضمن المعدات والأجهزة القديمة. وقد رسا المزاد على أحد تجار المخلفات بشبرا
الذي اشترى المخلفات بثمن قدره ألف جنيه عن معدات وزنها بضع أطنان. وقد قامت مباحث
المطار بتفتيش مخازن تاجر الخردة وأمكنها ضبط ثلاثة محركات أخرى لإحدى شركات الطيران.
وقرر المحال الأول……. أن لجنة المديرين أوصت في 1/ 12/ 1982 بتجميع المخلفات وبيعها
بالمزاد وحددت هيئة الميناء المخلفات المطلوب بيعها وعقد المزاد يوم 12/ 12/ 1982.
ويتطلب البيع تشكيل لجنة للثمين والتقييم ولجنة للبيع ولجنة للتسليم. وتقوم هيئة الميناء
بتحديد الخردة المطلوب ببيعها. وقرر المحال الثاني…….. المعاون بجمرك المهمل أنه
قام بتسليم المعدات الخاصة بالمزاد يوم 12/ 12/ 1982 الذي رسا على المواطنة……..
ومقدارها 9.653 طن حديد خردة صافي، وأن الكمية المعلن عنها بجلسة المزاد لم تكن على
سبيل التحديد بل كانت حوالي 5 طن حديد متنوع وجاء في تقرير هيئة الميناء أن كمية الحديد
الخردة تقريباً المطلوب بيعها تصل إلى ثلاثة أطنان. وعند التسليم تبين أن كميات الحديد
الخردة والمتنوعة تزيد على ذلك وقد تم التسليم على أساس ما تم وزنه فعلاً. كما أن منطقة
المخلفات كان يوجد بها كتل حديد ضخمة على شكل محركات قديمة عددها خمسة محركات طائرات،
وأنه التزم عند التسليم بكميات الحديد الخردة المتنوعة الموجودة داخل مناطق تجمع المخلفات
المحددة سلفاً من قبل هيئة الميناء وأضاف أن مباحث المطار توجهوا إلى المشترية……
وأعادوا المحركات التي تسلمتها وسلمت المحركات إلى الشركة المالكة لها وتمت تسوية حساب
المشترية على أساس استنزال قيمة ما استرد منها. قرر…… المهندس بشركة النيل دلتا
أن المحركين المملوكين لها اللذين سلما إلى تاجرة الخردة قد أعيدا إلى الشركة. وقرر
المحال الثالث……. أن مدير عام جمرك المهمل كلف مع زميله……. (المحال الثاني)
بتسليم الحديد الخردة والمتنوع للسيدة……. التي رسا عليها المزاد وأنه حضر اليوم
الأول للتسليم فقط ولم يحضر باقي عملية التسليم اعتقاداً منه أنه يكفي أن يقوم بها
زميله بمفرده ونفى وجود محركات طائرات بمنطقة الاسكراب ضمن الحديد الخردة المتنوع كما
نفى قيامه بتسليم المحركات للسيدة التي رسا عليها المزاد. وانتهت النيابة الإدارية
إلى أنه نسب إلى المحالين بيع عدد ست محركات طائرات مملوكة لشركات طيران بالمزاد العلني
يوم 22/ 12/ 1982 على أنها حديد خردة متنوع دون أن يشار إليها بتقرير هيئة الميناء
المؤرخ 25/ 12/ 1982. وقد قام المسئولين بهيئة ميناء القاهرة الجوي بتحديد مناطق المخلفات
والأصناف الموجودة في كل منطقة بناء على توصية لجنة المديرين وصدر بذلك التقرير المؤرخ
25/ 12/ 1982 الذي ورد خالياً من أية إشارة إلى وجود محركات طائرات ضمن هذه المخلفات
وقضت المحكمة في الحكم المطعون فيه بوجود تقرير من المختصين بهيئة الميناء مؤرخ 25/
12/ 1982 ورد به أن المنطقة خلف هنجر السفريت وتحت سور الفرقة يوجد حوالي 3 طن حديد
خردة وبعض المخلفات وتدل الأوراق على أن وجود المحركات في المنطقة المذكورة منهم أن
هذه المحركات تدخل ضمن الحديد الخردة بحكم وجودها في هذه المنطقة المخصصة للمخلفات
المزمع بيعها وقد اتبعت في بيع هذه المخلفات الإجراءات المتبعة في أي مزاد يجرى بجمرك
المهمل من تشكيل لجنة للتقييم والتثمين ولجنة للبيع ولجنة للتسليم وقد باشرت هذه اللجان
عملها وقررت اللجان أن الوزن المقرر للمبيعات خمسة أطنان بسعر الطن 120 جنيهاً وقد
بيع بالمزاد العلني بسعر الطن 145 جنيهاً ولا يجوز إخضاع مدير الجمارك لأحكام لائحة
المزادات والمناقصات لخضوع هذه البيوع للقانون رقم 66 لسنة 1963 وللقرارات الوزارية
الصادرة بناء على قانون الجمارك ولم تبين النيابة الإدارية السند القانوني لتطبيق أحكام
لائحة المناقصات والمزايدات وقد قام المحالون بتنفيذ توصيات مجلس المديرين بميناء القاهرة
الجوي لبيع المخلفات والمهمل ولم يترتب ضرر بعد أن أعيدت المحركات إلى الشركات وألغيت
البيوع الخاصة بها. وقد استظهرت المحكمة سلامة الإجراءات واتفاقها مع الكائن وليس فيها
ما يدل على سوء النية أو الخطأ في تطبيق القانون أو التأويل وأن وجود المحركات في منطقة
المخلفات دعا إلى الاعتقاد بحسن نية بوجوب بيعها بالمزاد ضمن المخلفات للمساهمة في
إنهاء حالة التكدس بأرض المطار تحقيقاً للصالح العام. وخلصت المحكمة من ذلك إلى الحكم
ببراءة المحالين.
ويقوم الطعن على أساس أن أسباب الحكم متناقضة فهي تسلم بصحة تشكيل لجان التثمين والبيع
والتسليم وفي الوقت عينه يذكر الحكم خضوع البيع للائحة المناقصات. والمزايدات التي
أمرت بتشكيل هذه الجان. ولم يبين الحكم السند القانوني في قضائه بعدم خضوع البيوع الواردة
على المخلفات لأحكام لائحة المناقصات وقد كان يتعين على المحال الأول تشكيل لجان البيع
والتثمين والتقييم والتسليم طبقاً لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات والمسئولة عن
بيع المحركات وهي مسئولية المحالين الثاني والثالث إذ نفت الشركة المالكة للمحركات
نقلها إلى منطقة حصر المخلفات كما نفت هيئة ميناء القاهرة الجوي نقل المحركات إلى منطقة
المخلفات ولم يرد ذكر هذه المحركات في كراسة الشروط وتقرير هيئة ميناء القاهرة الجوي
المؤرخ 25/ 12/ 1982. والثابت أو وزن المخلفات المبيعة هو 9.653 طن بينما ورد تقرير
المختصين بهيئة الميناء أن بالمنطقة ثلاثة طن حديد خردة وهذا الفرق هو وزن المحركات
المبيعة الأمر الذي يقطع بأن المحركات لم تكن في منطقة المخلفات وقت إعداد التقرير.
وسواء طبقت لائحة المناقصات والمزايدات أو لم تطبق فإن الجهة الإدارية (الجمارك) تسلم
بضرورة تشكيل لجان التقييم والبيع والتسليم وعلى ذلك يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون
وشابه التناقض والفساد في الاستدلال.
ومن حيث إنه يتبين من الاطلاع ودراسة قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أنه ينص في المادة
126 على أن للجمرك أن يبيع البضائع التي مضى عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية
أو على الأرضية. أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها في الجمارك
إلا للمدة التي تسمح بها حالتها وتنص المادة 127 على أن للجمارك أن تبيع الأشياء القابلة
للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان أو الحيوانات وتنص المادة 128 على للجمارك أن
تبيع أيضاً البضائع أو الأشياء التي آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل والبضائع التي
لم تسحب من المشروعات العامة أو الخاصة خلال المهل المحددة وبقايا البضائع والأشياء
الفنية القيمة التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر ويؤخذ من ثمن البيع
طبقاً لحكم المادة 130 نفقات البيع والمصروفات التي تحملتها الجمارك والضرائب الجمركية
والضرائب والرسوم الأخرى ومصروفات التخزين ورسوم الخزن وأجرة النقل. وقد صدرت مجموعة
من القرارات الوزارية تنفيذاً لهذه الأحكام هي القرارات رقم 77 لسنة 1963 الذي ينص
فقط على تشكيل لجنة لبيع البضائع التي مضت عليها المدة القانونية والقرار رقم 52 لسنة
1968 بتعديل القرار رقم 77 لسنة 1963 والقرار رقم 62/ 1968 ويتناول بيع البضائع المهملة
والمصادرة والمشروطات والمتنازل عنها والقابلة للتلف ومتفرقات البحر التي تتولى مصلحة
الجمارك بيعها" وذلك فيما عدا البضائع التي تقضي حالتها ببيعها فوراً كالفواكه وما
يماثلها فينتفي في شأنها القرار رقم 77 لسنة 1963. وتشكل لجنة من مصلحة الجمارك ولجنة
المبيعات الحكومية تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع هذه البضائع وتصفية الموجودات
يصدر بتشكيلها قرار من وزير الخزانة. ثم صدر القرار رقم 74 لسنة 1968 بتشكيل اللجنة
المشتركة من مصلحة الجمارك ولجنة المبيعات الحكومية. ويلاحظ أن أحكام القانون رقم 66
لسنة 1963 والقرارات الوزارية سالفة الذكر وما أدخل عليها من تعديلات بالقرارات أرقام
289 لسنة 1973، 29/ 1977، 142/ 1977 تتناول فقط بيع البضائع الجمركية التي مضت عليها
مدد معينة على الأرصفة أو في المخازن أو التي مضى عليها المدة الضرورية بحسب حالتها،
أو الأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للنقصان أو الانسياب والحيوانات والبضائع التي
تصالحت عليها الجمارك والبضائع التي تشحن من المستودعات والبضائع ضئيلة القيمة التي
لم يعرف أصحابها. وهذه كلها بضائع من الواردات التي تستحق عليها الضرائب الجمركية والضرائب
والرسوم الأخرى التي تحصلها مصلحة الجمارك على الواردات. وهذه كلها تباع وفقاً لنظام
بيع البضائع المنصوص عليه في قانون الجمارك والقرارات الوزارية التنفيذية لذلك القانون.
أما البيع الوارد على الأصناف محل هذا الطعن فلا يتناول البضائع من الواردات التي تستحق
عليها الضرائب الجمركية، ولكنه يتناول المخلفات والمهمل من الأشياء التي تشغل حيزاً
من أرض المطار والتي تشكل لذلك تراكماً كميا وتكدسها من الزمن والتي تجمعها مصلحة الجمارك
بعد تنازل أصحابها عنها تنازلاً صريحاً أو ضمنيا وتقوم ببيعها. ويخضع بيع هذه الأصناف
للأحكام العامة في بيع الأصناف المنصوص عليه في المواد من 140 إلى 181 من لائحة المناقصات
والمزايدات بناء على القانون رقم 236 لسنة 1954 في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات
والمحالون أنفسهم يقرون في تحقيق النيابة الإدارية أن إجراءات بيع هذه الأصناف تشمل
لجنة للتصنيف ولجنة للتثمين ولجنة للبيع ولجنة للتسليم وتشكيل هذه اللجان قد أمرت به
لائحة المناقصات والمزايدات إذ نصت المادة 144 على تشكيل لجنة التصنيف ونصت المادة
145 على تشكيل لجنة التثمين ونصت المادة 151 على تشكيل لجنة البيع ونصت المادة 153
على تشكيل لجنة التسليم. والمحالون أنفسهم يعرفون ذلك وقد رددوه في التحقيق. ولم يرد
في قانون الجمارك تنظيم خاص في شأن هذه البيوع الخاصة بالمخلفات الناتجة عن موارد غير
موارد البضائع المستوردة التي تستحق عليها الضرائب الجمركية. ولذلك يخضع بيع المخلفات
(الاسكراب) الناتجة عن غير البضائع المستوردة للأحكام الخاصة بالبيوع المنصوص عليها
في لائحة المزايدات والمناقصات.
ومن حيث إن الثابت أن المحال الأول……. مدير عام جمارك القاهرة (بدرجة مدير عام)
لم يقم باتباع أحكام لائحة المناقصات والمزايدات عند بيع المخلفات بجمرك المهمل. وقد
تقدم التعديل بأن اللائحة المذكورة توجب تشكيل لجنة تصنيف المهمات والأصناف المعروضة
للبيع إلى صفقات من مجموعات متجانسة ليتسنى لأكبر عدد ممكن من المتزايدين المنافسة
في الشراء (المادة 144) لجنة أخرى لمعاينة وتثمين الأصناف الواردة بلجنة التصنيف قبل
عرضها للبيع (م 145) ولجنة ثالثة لإتمام البيع (المادة 151) ولجنة رابعة لتسليم الأصناف.
وفي يوم 5/ 12/ 1982 أسفر المرور على المناطق التي توجد بها المخلفات عن وجود كسر أخشاب
وقطع حديد وصناديق قمامة ومقطورات وسيارات وكاوتش مستهلك وأطنان من الحديد الخردة ومخلفات
أصناف مختلفة خاف هنجر فان والفريت وتحت سور القرية وأمام مبنى هيئة التصنيع وإعلان
في 18/ 12/ 1982 عن بيع كميات كبيرة من الخردة بأرض المطار. وتحدد للبيع بالمزاد يوم
22/ 12/ 1982 وكانت لجنة المديرين قد قررت بيع المخلفات والمهملات (الاسكراب) وذلك
بجلسة 1/ 12/ 1981 وكان المحال الأول قد قرر في جلسة المديرين أنه قد تم استيعاب جميع
المتخلف والمهمل من الطرود داخل القرية وذلك التخلف الذي مضى عليه المدة القانونية
قد صار داخل المخزن. وهو ما يؤكد أن المحالين ومصلحة الجمارك يسيرون على أن المهمل
والمخلفات تعادل البضائع المتخلفة في وجوب بيعها كلها طبقاً لنظام مصلحة الجمارك المبين
في المواد من 126 إلى 130 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. ولا توجد في الأوراق
أية إشارة إلى وجود موتورات للطائرات واجبة البيع طبقاً لأحكام لائحة المزايدات والمناقصات
بوصفها من المخلفات والمهمل، كما أن اللجنة التي مرت يوم 5/ 12/ 1982 لم تر ضمن المخلفات
وجود أية موتورات. والشركات مالكة الطائرات لم تطلب من الجمارك أو من المطار بيع هذه
الموتورات ولا يوجد في الأوراق ما يفيد سابقة رصد هذه الموتورات بوصفها من ضمن المخلفات
والمهمل التي يجب بيعها. كما أن الشركات المالكة لهذه الموتورات لم تطلب بيعها ضمن
المخلفات والمهمل ولم يرد ذكر الموتورات في كراسة الشروط الخاصة بمزاد يوم 22/ 12/
1982. والثابت من الأوراق أن طن الحديد كان مقدراً لبيعه مبلغ 120 جنيهاً وقد بيع إلى…….
بمبلغ 145 جنيهاً بالمزاد العلني. وعلي ذلك فلا بد أن مجموعة من الأشخاص حملوا الموتورات
بعد التهيئة للبيع بالمزاد ووضعوها حيث يمكن بيعها مع المتخلفات، وجرى البيع بنظام
مصلحة الجمارك على أساس أن البضائع المبيعة من البضائع الواردة من الخارج والتي تستحق
عليها الضرائب الجمركية. ولا ريب أن المتهم الأول قد أخطأ في عدم اتباع أحكام لائحة
المزايدات والمناقصات عند بيع الموتورات مع المهمل وأنه لو كان اتبع هذه الأحكام لكان
من المتعين عليه أن يثبت قبل البيع العناصر المبيعة عنصراً بعد عنصر. وكان لا بد من
تثمين هذه العناصر وتقييمها قبل بيعها كان من المتعين تسليمها بمعرفة لجنة التسليم
بعد البيع أيضاً. وكان هذا من الممكن أن يؤدي إلى اكتشاف أن إدخال الموتورات ضمن المبيعات
من المهمل والمتخلف أمر لا يوافق عليه ولا يرتضيه ملاك هذه الموتورات أنفسهم. وقد أدى
عدم اتباع أحكام لائحة المناقصات والمزايدات إلى بيع موتورات ما كان يجوز بيعها لأن
ملاكها لم يطلبوا بيعها ولا كانوا يعتبرونها من المخلفات أصلاً. وإذ وقعت المخالفة
الأولى وكان من مسئولية المحال الأول……. عدم وقوعها أصلاً. فإنه يكون قد خرج على
واجبات وظيفته. ولكن يخفف من أمر مساءلته عن هذا الخطأ أن مصلحة الجمارك كانت تجري
على عدم تطبيق أحكام لائحة المناقصات والمزايدات في بيع المهمل والمخلفات وقد أفتى
بذلك مدير عام الشئون القانونية بمصلحة الجمارك في فتواه المؤرخ 5/ 3/ 1984 وعلى ذلك
يتعين مساءلة المحال الأول عن الاتهام المنسوب إليه ومجازاته بعقوبة التنبيه.
ومن حيث إن الاتهام المنسوب إلى المحالين الثاني والثالث ثابت أيضاً في حقهما إذ قاما
بتسليم التاجرة المشترية…….. عدد ستة من المحركات ضمن الحديد الخردة والمتنوع رغم
عدم ورود أي ذكر لبيع محركات في كراسة الشروط التي وصفتها الجمارك أو في تقرير هيئة
ميناء القاهرة الجوى. وأيضاً رغم أن ملاك هذه المحركات لم يطلبوا بيعها من أحد، ولكنهم
فوجئوا بنقلها إلى مناطق الخردة والاسكراب ثم فوجئوا ببيعها دون أن تصدر منهم أية موافقة
على ذلك، ودون أن يطلبوا من أحد بيعها ضمن مواد الخردة المبيعة بالمزاد. وقد حاول المحال
الثالث إلقاء الاتهام كله على عاتق زميله المحال الثاني بمقولة إنه لم يشترك في تسليم
المشترية جميع المواد المبيعة، وأنه بعد اليوم الأول ترك عملية التسليم لزميله…….
ولكن عدم القيام بالعمل كان لا يعفي المحال الثالث من مسئوليته عنه كله لأنه شارك في
تسليم التاجرة المشترية بعض المشتريات ولم يثبت من الأوراق أنه لم يشترك في تسليمها
الموتورات أو أنه ترك زميله يقوم بتسليم المشترية جميع المشتريات بعد اليوم الأول من
التحميل. وإذ كان المحال الثاني من العاملين شاغلي الدرجة الثانية وكان المحال الثالث
من العاملين شاغلي الدرجة الرابعة فإن المحكمة ترى مجازاة كل منهما بخصم أجر شهر واحد
من مرتبه. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المحالين للأسباب السابق بيانها،
وهي أسباب غير صحيحة في جملتها وفي تفاصيلها – لذلك فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من براءة المحالين الثلاثة، والحكم بمجازاة……. بعقوبة
التنبيه، ومجازاته……. و……. بخصم أجر خمسة عشر يوماً من مرتب كل منهما. وقد
راعت المحكمة في تقرير هذه الجزاءات عدم وقوع أضرار بالغة بالمصلحة العامة بإعادة المحركات
إلى أصحابها فور اكتشاف بيعها بالخطأ، وعدم ثبوت شيء يصم مسلك المحالين بالخروج الجسيم
على واجبات الوظيفة العامة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة جميع المحالين وبمجازاة……. بعقوبة التنبيه، و…… و…… بعقوبة خصم أجر خمسة عشر يوماً من مرتب كل منهما.