الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3203 لسنة 30 ق – جلسة 11 /06 /1988 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1676


جلسة 11 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو المستشارين.

الطعن رقم 3203 لسنة 30 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – حدود مسئولية مندوب إدارة الحسابات في لجنة فتح المظاريف (مناقصات ومزايدات) لائحة المناقصات والمزايدات الملغاة.
بين المشرع كيفية تشكيل لجنة فتح المظاريف وناط بمندوب إدارة الحسابات المختصة حضور اجتماعات هذه اللجنة لتسلم التأمينات – مؤدى ذلك: أن حضور مندوب إدارة الحسابات ليس بصفته عضواً بل لتسلم التأمينات المصحوبة بالعطاءات – أثر ذلك: أنه لا يشارك فيما تتخذه اللجنة من قرارات ولا يسأل عما تكون قد ارتكبته من أخطاء في أداء أعمالها – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 29 من سبتمبر سنة 1984 أودع الأستاذ……. المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ……. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3203 لسنة 30 القضائية.
وفي ذات التاريخ أودع المحامي نفسه بصفته وكيلاً عن كل من:
1 – ……. 2 – ……. 3 – ……. 4 – ……. 5 – …… 6 – ……. 7 – ……. 8 – ……. 9 – …… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3204 لسنة 30 القضائية.
وقد أقيم الطعنان طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة الثاني من أغسطس سنة 1984 في الدعوى رقم 381 لسنة 12 القضائية والقاضي بمجازاة المتهم…… بخصم شهر واحد من راتبه والمتهم……. بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه والمتهمين……. و……. و……. و…… و…… و……. و……. و……. و……. بخصم عشرة أيام من راتب كل منهم.
وقد طلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعنين مما نسب إليهم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرين برأيها القانوني ارتأت فيهما – للأسباب المبينة بهما – في الطعن رقم 3203 لسنة 30 القضائية المقام من……. بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن والحكم ببراءته مما هو منسوب إليه وفي الطعن رقم 3204 لسنة 30 القضائية المقام من…….. وآخرين بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد حدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة العاشر من يونيه سنة 1987 وبجلسة 27 من إبريل سنة 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة موضوع – وحددت لنظره جلسة 14 من مايو سنة 1988 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ الثالث من يناير سنة 1984 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 381 لسنة 12 القضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا منطوية على تقرير باتهام:
1 – ……. مهندس المرافق بمجلس مدينة القناطر الخيرية درجة سابعة.
2 – ……. ملاحظ الكهرباء بمجلس مدينة القناطر الخيرية درجة سابعة.
3 – ……. وكيل العقود والمشتريات بمجلس مدينة القناطر الخيرية درجة خامسة.
4 – ……. وكيل حسابات بمجلس مدينة القناطر الخيرية درجة سادسة.
5 – ……. مهندس مشروعات مجلس مدينة القناطر الخيرية درجه خامسة.
6 – ……. رئيس حسابات بمجلس مدينة القناطر الخيرية وحالياً بقليوب درجة ثانية.
7 – ……. مهندس كهرباء بمجلس مدينة القناطر الخيرية وحالياً بقليوب درجة سابعة.
8 – ……. مهندس المراقبة بمجلس مدينة القناطر الخيرية درجة خامسة.
9 – ……. رئيس شبكة المياه بمجلس مدينة القناطر الخيرية درجة سابعة.
10 – ……. رئيس الصيانة بمجلس مدينة القناطر الخيرية درجة ثانية.
11 – ……. مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة القناطر الخيرية درجة أولى.
لأنهم خلال المدة من 20/ 9/ 82 حتى 13/ 11/ 1982 بدائرة مجلس مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا اللوائح والقوانين المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
– المخالفين من الأول حتى الرابع: بوصفهم أعضاء لجنة فتح المظاريف في 20/ 9/ 1982 لمناقصة توريد أدوات كهربائية للمجلس قبلوا العطاء المقدم من المقاولة……. لعملية المناقصة رغم وروده متأخراً وباليد وعن غير طريق الأرشيف أو البريد على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
– المخالف الثالث: أضاف بكراسة الشروط المقدمة من المقاولة المذكورة أنها تقبل خصم 5% من جملة الأسعار في حين أن المقاولة المذكورة لم تتقدم بأي تنازل أو إقرار بهذا الخصوص على النحو الموضح بالمذكرة.
– المخالفين الأول والخامس والسادس والسابع: بوصفهم أعضاء لجنه البت في 3/ 10/ 1982 في المناقصة المذكورة.
1 – أرسوا المناقصة على العطاء المقدم من المقاولة……. رغم وروده متأخراً باليد على النحو المبين بالأوراق.
2 – أهملوا الاسترشاد بسعر السوق بالنسبة للأصناف المقررة بما كان من شأنه تحميل ميزانية الدولة بفارق في سعر كشاف الصوديوم فقط 464 جنيهاً.
– المخالفين الأول والخامس والثامن: بوصفهم أعضاء لجنة إعداد مقايسة عملية مياه عزبة الأهالي في 11/ 9/ 1982 لم يحددوا بالمقايسة العمق الواجب تركيب المواسير على أساسه مما ترتب عليه تركيب المقاول للمواسير على عمق أقل من المتعارف عليه بالهيئة العامة لمياه الشراب مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة للمقاول على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
ورأت النيابة الإدارية أنهم ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 76/ 1، 77/ 1، 4، 78/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمواد 35، 60، 68 من القرار رقم 542 لسنة 1957 بلائحة المناقصات والمزايدات.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين بهذه المواد والمادتين 80، 82 من القانون رقم 47 لسنة 78 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 58 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 81 والمادتين 15 أولاً و19/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 2 من أغسطس سنة 1984 حكمت المحكمة بمجازاة المتهم……. بخصم شهر من راتبه والمتهم……. بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه والمتهمين……. و……. و……. و……. و…… و…… و……. و……. و…… بخصم عشرة أيام من راتب كل منهم.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه من حيث قد نسب إلى المتهمون من الأول حتى الرابع أنهم بوصفهم أعضاء لجنة فتح المظاريف – في 20/ 9/ 1982 لمناقصة توريد أدوات كهربائية لمجلس مدينة القناطر الخيرية قبلوا العطاء المقدم من المقاولة……. رغم وروده متأخراً وباليد وعن غير طريق الأرشيف أو البريد كما نسب للمتهم الثالث أنه أضاف بكراسة الشروط المقدمة من المقاولة المذكورة أنها تقبل خصم 5% من جملة الأسعار في حين أن المقاولة لم تتقدم بأي تنازل أو إقرار بهذا الخصوص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه كان قد تقدم عطاء وحيد باسم……. بقيمة إجمالية 25475 جنيهاً وختم بخاتم الأرشيف واجتمعت لجنة فتح المظاريف من المتهمين الأربعة وانتهت من عملية فتح المظاريف في الساعة الثانية عشرة ظهراً وقامت بتعديل كشف تفريغ العطاء وفي الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة ورد عطاء من المقاولة…….. بقيمة إجمالية 26285 جنيهاً وقد أقر المتهمون الأربعة أنهم قبلوا هذا العطاء المقدم باليد كما اعترف المتهم الثالث – وهو وكيل قسم العقود والمشتريات بمجلس المدينة – بأنه هو الذي عدل في كراسة العرض المقدم من المقاولة المذكورة وأضاف إليها أنها تقبل خصم 5% من جملة الأسعار وبرر ذلك بأنها طلبت منه ذلك شفاهة.
ومن حيث إن المادة 35 من لائحة المناقصات والمزايدات – الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1975 – نظمت أسلوب وإجراءات تقديم العطاءات وأوجب أن يكون إرسالها بالبريد الموصى عليه خالصة الأجرة وأجاز وضعها داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات كما أوجبت المادة 43 من ذات اللائحة وصول العطاءات في ميعاد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم المحدد بالإعلان. ونص على أنه لا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد أياً كانت أسباب التأخير. أما عن خفض الأسعار فقد نصت المادة 39 من ذات اللائحة على أن يعمل بأي خفض من الأسعار الواردة بالعطاء واشترطت لذلك أن يصل هذا الخفض إلى المصلحة أو الوزارة أو السلاح قبل الميعاد المعين بفتح المظاريف. ونصت المادة 60 من اللائحة صراحة على أنه لا يلتفت إلى أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف ولو كان مصدراً من مقدم العطاء في تاريخ سابق لفتح مظاريف العطاءات.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم فإن قبول عطاء…….. بعد الميعاد وقيام المتهم الثالث بإضافة الخصم المذكور حتى يكون أقل من العطاء الأول إنما هو إخلال صريح بمبدأ المساواة بين المتناقصين. ولا يجدي المتهمين التعلل بحسن نيتهم أو جهلهم بلائحة المناقصات والمزايدات أو إسناد فعلتهم على موافقة مزعومة من رئيس المجلس.
ومن حيث إنه عما نسب إلى المتهمين الأول والخامس والسادس والسابع بوصفهم أعضاء لجنة البت في 3/ 10/ 1982 في المناقصة المذكورة ترسيتهم المناقصة على العطاء المقدم من المقاولة…….. رغم وروده بعد الميعاد وإهمالهم الاسترشاد بسعر السوق بالنسبة للأصناف المقررة مما أدى إلى تحميل الخزانة العامة مبلغ 4640 جنيهاً.
فقد كان على لجنة البت وقد ثبت أمامها مخالفة العطاء الثاني للإجراءات إن ترفضه ولا تنظر فيه وبالتالي ما كانت التهمة الثانية لترد، تلك التهمة التي بنيت على مخالفة نص المادة 68 من اللائحة التي توجب الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها وبأسعار السوق في كشف السيد/ ……… المفتش المالي والإداري بمحافظة القليوبية في شهادته وفي التقرير الذي أعده عن مناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات بأن عضو الجهاز المركزي للمحاسبات قد حصل على عرض عن ذات الكشاف الصوديوم – المقرر سعره في العرض الوارد بالمناقصة بمبلغ 250 جنيهاً بسعر 150 جنيهاً فقط بفارق مائة جنيه في الكشاف الواحد.
ومن حيث إنه قد ثبت إلى المتهمين الأول والخامس والثامن أنهم لم يحددوا بمقايسة عملية مياه عزبة الأهالي العمق الواجب تركيب المواسير على أساسه وذلك باعتبارهم لجنة إعداد هذه المقايسة وقد ترتب على ذلك قيام المقاول بتركيب المواسير على عمق أقل من المتعارف عليه، كما نسب إلى المتهمين الأول والتاسع والعاشر والحادي عشر بوصفهم لجنة استلام عملية مياه عزبة الأهالي في 13/ 11/ 1982 قاموا بتسليمها رغم أن المواسير مركبة على عمق أقل من الأعماق المتعارف عليها بالهيئة العامة لمياه الشرب وقد ترتب على ذلك صرف مبالغ للمقاول بالزيادة والتي تمثل فرق أجر الحفر للعمق القانوني عن أجر الحفر للعمق الفعلي.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الهيئة العامة لمياه الشرب قد اشترطت المواصفات المتعلقة بتركيب مواسير المياه أن يكون العمل 100 سم من سطح الأرض وقد اتضح أن المقايسة العملية التي أعدت بمعرفة اللجنة المختصة المكونة من المتهمين المشار إليهم لم تتضمن هذا الشرط بوضوح كما اتضح عند معاينته العملية على الطبيعة أن عمق الحفر من سطح الماسورة حتى سطح الأرض 53 سم ومن جهة أخرى 50 سم فقط. وأن لجنة تسلم العملية قد تسلمتها رغم تلك المخالفات.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم ثبوت جميع الاتهامات المنسوبة إلى المتهمون في حقهم فقد وجب مساءلتهم تأديبياً.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3203 لسنة 30 القضائية المقام من……. أن المذكور لم يحضر لجنة فتح المظاريف بصفته عضواً فيها بل حضرها كمندوب عن إدارة حسابات مجلس المدينة نظراً لأنه كان يشغل وظيفة وكيل حسابات المجلس وذلك للقيام بعمل محدد هو تسلم التأمينات ومن ثم فهو لم يرتكب أية مخالفة تأديبية.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3204 لسنة 30 القضائية أن الحكم المطعون فيه قد صدر معيباً للأسباب الآتية:
1 – أنه عن الاتهام بقبول لجنة فتح المظاريف لعطاء ورد متأخراً وباليد وعن غير طريق الأرشيف أو البريد فقد تم ذلك بناء على أمر رئيس مجلس المدينة.
2 – وأما عن الاتهام بإضافة قبول المقاولة خصم 5% من جملة الأسعار إلى كراسة الشروط المقدمة منها فإن هذه التهمة يجب أن تنسب للمتهم الثالث دون غيره لأنه أقر بأنه هو الذي أجرى التعديل ومع ذلك فقد أجراها بحسن نية ولصالح الخزانة وبناء على طلب المقاولة.
3 – وأما عن الاتهام بأن أعضاء لجنة البت أرسوا المناقصة على العطاء المقدم متأخراً وباليد فقد كانت اللجنة تحت ضغط أدبي لسرعة البت في المناقصة فضلاً عن أنه طالما قد قبلت لجنة المظاريف أحد العطاءات فقد وجب على لجنة البت النظر فيه دون استبعاده.
4 – وأما عن الاتهام بأن هؤلاء الأعضاء لم يسترشدوا بسعر السوق فإن ذلك مردود بأنه طالما كان إجمالي العطاء هو أفضل العطاءات فلا وجه لتفريد صنف واحد ومقارنته بسعر السوق.
هذا فضلاً عن أن سعر السوق الذي تمت المقارنة به كان عن تاريخ سابق على المناقصة.
5 – وأما عن اتهام أعضاء لجنة إعداد مقايسة عملية مياه عزبة الأهالي بأنهم لم يحددوا العمق الواجب تركيب المواسير على أساسه فذلك مردود بأن العملية كانت تتعلق بمد شبكة قديمة إلى مواقع جديدة مما يقتضي التقيد بالأعماق الموجود عليها المواسير القديمة.
6 – وأما عن اتهام لجنة تسلم تلك العملية بأنها قد تسلمتها وقبلتها رغم تركيب المواسير على عمق أقل من الأعماق المتعارف عليها فذلك مردون بأن مد المواسير القديمة لا يتقيد إلا بمناسيب للمواسير السابق تركيبها وبأن ذلك لم يحمل الدولة بأية مبالغ زيادة لأن المقايسة التي تمت على أساسها العملية لم تتضمن بنداً مستقلاً لمحضر المناسيب التي توضع عليها المناسيب.
وقد خلص الطاعنون من ذلك إلى وجوب الحكم ببراءتهم من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 3203 لسنة 30 القضائية المقام من……. المتهم الرابع فإن البادي من مطالعة الأوراق أن النيابة الإدارية قد نسبت إلى المتهمين الأول حتى الرابع (الطاعن) أنهم بوصفهم أعضاء لجنة فتح المظاريف لمناقصة توريد أدوات كهربائية لمجلس مدينة القناطر الجديد، قبلوا العطاء المقدم من المقاولة…….. رغم ورده متأخراً وباليد من غير طريق الأرشيف أو البريد.
ومن حيث إن المادة 56 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 – التي تمت في ظلها المناقصة – تنص على أن "تشكل لجنة فتح مظاريف العطاءات في كل وزارة أو مصلحة أو سلاح……. ويحضر اللجنة مندوب إدارة الحسابات ليتسلم التأمينات……." وتنص المادة 58/ 3 من ذات اللائحة على أن "…… تسلم التأمينات لمندوب قسم الحسابات الذي عليه أن يوقع بالتسلم على محضر فتح المظاريف".
ومن حيث إن مقتضى هذين النصين أن اللائحة قد أوضحت كيفية تشكيل لجنة فتح المظاريف وأضافت أن مندوب إدارة الحسابات المختصة يحضر اجتماعات هذه اللجنة وحصرت وظيفته في تسلم التأمينات ومن ثم يبين أن مندوب إدارة الحسابات المختصة لا يحضر بصفته عضواً بل حضر اجتماعاتها ليقوم بعمل محدد هو تسلم التأمينات المصحوبة بها العطاءات وعلى ذلك فهو بصريح نصوص اللائحة لا يشارك فيما تتخذه اللجنة من قرارات وعليه فهو لا يسأل عما قد تكون ارتكبته اللجنة في أدائها لأعمالها من أخطاء.
ومن حيث إن الثابت من عيون الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة وكيل حسابات بمجلس مدينة القناطر الخيرية وحضر اللجنة المذكورة بصفته كمندوب إدارة الحسابات المختصة وليس بصفته عضواً بها ومن ثم فإنه لا يسأل عما ارتكبته هذه اللجنة من أخطاء وذلك لأن دوره ينحصر في تسلم التأمينات المصاحبة للعطاءات فقط.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب في إدانته للطاعن فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الشق منه.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 3204 لسنة 30 القضائية المقام من……. وزملائه فإنه من حيث إن النيابة الإدارية قد نسبت إلى لجنة فتح المظاريف قبولها لعطاء ورد متأخراً وباليد وعن غير طريق الأرشيف أو البريد بما ينطوي عليه ذلك من مخالفات فإنه لا يحول دون مسئولية الطاعنين عن ذلك تعللهم في صحيفة الطعن بصدور أمر بذلك من رئيس مجلس المدينة، وذلك لما هو مقرر في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من أن أمر الرئيس المباشر المخالف للقانون لا يبرر للمرؤوس المخالفة إلا إذا نبه الرئيس كتابة إلى المخالفة وهو ما لم يحدث في الواقعة الماثلة.
ومن حيث إنه عن الاتهام بإضافة قبول المقاولة خصم 5% من جملة الأسعار إلى كراسة الشروط المقدمة منها، فقد اعترف به المتهم الثالث المنسوب إليه وحده هذا الاتهام والذي لا يشفع له الادعاء بحسن النية لأن مخالفة القواعد التنظيمية تبرر المساءلة أياً كانت نية المخالف عند ارتكاب المخالفة.
ومن حيث إنه عن الاتهام بأن أعضاء لجنة البت ارسوا المناقصة على العطاء المقدم متأخراً وباليد فإنه لا يبرر ارتكاب هذه المخالفة التي أثبت الحكم نيتها للمتهمين بها – المركون إلى الادعاء بقيام ضغط أدبي أو بأن لجنة البت لا تملك مراجعة أعمال لجنة فتح المظاريف لأن لجنة البت تملك ذلك باعتبارها هي المهيمنة على إجراءات الفصل في موضوع المناقصة بكل مراحلها حتى النهاية.
ومن حيث إنه عن الاتهام بأن هؤلاء الأعضاء لم يسترشدوا بسعر السوق في شأن بعض الأصناف فقد ثبت ذلك بالدليل القاطع كما انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه لا يحول دون ذلك أن إجمالي العطاء كان أقل العطاءات لأن نقص قيمة هذا العطاء لم يكن ذاتياً في العطاء وإنما كان ناجماً عن تعديل غير مشروع.
ومن حيث إنه عن الاتهام المنسوب إلى أعضاء لجنة إعداد مقايسة عملية مياه عزبة الأهالي بأنهم لم يحددوا العمق الواجب تركيب المواسير على أساسه عما ترتب عليه تركيب المقاول للمواسير على عمق أقل من المتعارف عليه بالهيئة العامة لمياه الشرب، فإن الطاعنين المنسوب إليهم ارتكاب هذا الخطأ لم ينكروا ثبوت هذا الخطأ في حقهم ولكنهم ادعوا أن العمق المتعارف عليه إنما يتعلق بالشبكات الجديدة، وهذا الادعاء لا يحول دون المسئولية من وجوب أن يكون العمق أياً كان محدداً في المناقصة حتى يكون ذلك في تقدير المتناقصين عند تقدمهم بأسعار عطاءاتهم في المناقصة.
ومن حيث إنه عن الاتهام الموجه إلى المخالفين الأول والتاسع والعاشر والحادي عشر بوصفهم لجنة استلام عملية مياه عزبة الأهالي في 13/ 11/ 1987 أنهم تسلموا عملية مواسير المياه بعزبة الأهالي على الرغم من أن المواسير مركبة على عمق أقل من العمق المتعارف عليه بالهيئة العامة لمياه الشرب الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة للمقاول وأنه من المسلم به أنه متى تضمنت نصوص من النص الصريح على تحديد العمق والذي يتم الحفر إليه لوضع مواسير المياه فإن هذا العمق يحدده الصرف وأصول الصناعة، ويوجب العرف وأصول الصناعة وضع مواسير المياه على العمق لا يقل بأي حال عن متر كامل، وهو عمق معقول وهو العمق المتعارف عليه الذي ترتضيه هيئة المياه كحد أدنى للعمق المطلوب حفره وإذ تسلم الطاعنون المذكورين عملية مواسير المياه بعزبة الأهالي على عمق أقل من العمق المتعارف عليه من هيئة المياه فإنهم يكونون قد خالفوا القانون وخرجوا على واجبات وظائفهم حتى ولو كان الحفر في عزبة الأهالي على مستوى الحفر السابق عليه وكان تركيب مواسير المياه على مستوى تركيب مواسير في العقد السابق.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق بالنسبة لجميع الطاعنين فيما عدا قضاءه بمجازاة…….. الطاعن في الطعن رقم 3203/ 30 ق ولذلك فإنه يتعين الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوع الطعن رقم 3203/ 30 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة……. بخصم أجر عشرة أيام من مرتبه وببراءته من الاتهام المنسوب إليه. وبرفض الطعن رقم 3204/ 30 ق بالنسبة لباقي الطاعنين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين رقمي 3203، 3204/ 30 ق شكلاً وفي موضوع الطعن الأول بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة……. بخصم أجر عشرة أيام من مرتبه وببراءته من الاتهام المنسوب إليه، وفي موضوع الطعن الثاني المقدم من…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… و…… برفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات