الطعن رقم 274 لسنة 28 ق – جلسة 07 /06 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1644
جلسة 7 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص المستشارين.
الطعن رقم 274 لسنة 28 القضائية
هيئة الشرطة – المركز القانوني لضابط الشرطة المحال للاحتياط.
المادة من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
للجهة الإدارية أن تحيل ضابط الشرطة إلى الاحتياط في حالتين: الأولى: لأسباب صحية بناء
على طلب الضابط نفسه أو لما تلمسه فيه الإدارة من عدم اللياقة الصحية بشرط موافقة الهيئة
الطبية المختصة.
الثانية: الإحالة للاحتياط لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام – يستهدف نظام الإحالة
تنحية الضابط عن وظيفته – تكون الإحالة للاحتياط مدة لا تجاوز سنتين بقصد تنبيه المحال
إلى انهيار سلوكه أو اعوجاج انضباطه – يوضع المحال خلال هذه الفترة تحت الرقابة والفحص
ليعرض أمره في النهاية على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إما إعادته للخدمة إذا استقام
في سلوكه وإما إحالته إلى المعاش إذا تبين عدم ثمة فائدة يرجى من ورائها صلاحيته للخدمة
– إذا ثبت للمحكمة أن ما نسب للضابط من وقائع غير ثابتة في حقه يتعين إلغاء القرار
بالإحالة للمعاش – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 30/ 1/ 1982 أودع الأستاذ/ ……. المحامي
نيابة عن السيد/ …….. بموجب توكيل رسمي عام رقم 375 لسنة 1982 توثيق الجيزة – سكرتارية
المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل الذي قيد برقم 274 لسنة 28 ق ضد السيد/
وزير الداخلية وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) في الدعوى
رقم 31 لسنة 34 ق. بجلسة 4/ 12/ 1981 والذي يقضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً
وبإلزام المدعي المصروفات.
وانتهى الطاعن في تقريره، وللأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات عن الدرجتين.
وبتاريخ 13/ 2/ 1982 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده في مواجهة إدارة قضايا الحكومة.
وقد أحيل الطعن في حينه إلى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت
فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 4/ 2/ 1987.. إحالة الطعن
إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 24/ 2/ 1987.
ثم تداول نظر الطعن بعد ذلك أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت
المحكمة بجلسة 26/ 5/ 1988. إصدار الحكم بجلسة 7/ 6/ 1988. وبجلسة اليوم صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 4/ 12/ 1981.
وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 30/ 1/ 1982 أي خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في
المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه
الشكلية المقررة قانوناً فإنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الوقائع تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن قد
أقام بتاريخ 10/ 10/ 1979 الدعوى رقم 31 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة
الجزاءات) ضد وزير الداخلية طالباً الحكم بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات وقال شرحاً لدعواه إنه قد التحق بكلية الشرطة
عام 1955. وتدرج في وظائفها إلى أن رقي إلى رتبة العقيد وكانت تقاريره السرية ممتازة
ومنح مكفآت الامتياز لعدة سنوات وآخرها في نهاية عام 1976 إلا أنه في إبريل عام 1977.
اعتراه المرض فمنح إجازة مرضية بمعرفة الجهاز المختص وفي مايو 1977 سافر إلى الخارج
للعلاج على نفقته الخاصة وبتاريخ 12/ 10/ 1978. توجه لاستلام عمله إلا أن المسئولين
بإدارة كاتم أسرار أخطروه بأنه قد صدر قرار وزاري بإحالته إلى الاحتياط اعتباراً من
27/ 8/ 1978. فقدم تظلما فور علمه بذلك وأحيل إلى التفتيش الفني الذي أوصى بإعادته
وعندما توجه في 28/ 8/ 1979. للاستفسار عما تم في تظلمه فوجئ بصدور القرار رقم 549
بتاريخ 28/ 7/ 1979 بإحالته إلى المعاش فتظلم من هذا القرار ونعى عليه بعدم المشروعية
بعيب في السبب إذ لم يصدر منه ما يشين وأن حالته الصحية لا تتعارض مع مقتضيات الوظيفة
كما أنه سبق لإدارة التفتيش أن أوصت بإعادته إلى الخدمة بمناسبة فحص تظلمه من قرار
إحالته للاحتياط ولم يثبت اعوجاج مسلكه بعد إحالته للاحتياط ثم خلص الطاعن في عريضة
دعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد تداول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى
أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 2/ 12/ 1981 والذي يقضي بقبول الدعوى شكلاً
وبرفضها موضوعاً وبإلزام المدعي المصروفات.
وقد أشادت محكمة القضاء الإداري قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن وزارة الداخلية
كانت قد أصدرت قراراً بإحالة الطاعن إلى الاحتياط اعتباراً من 25/ 7/ 78 للصالح العام
تطبيقاً للمادة 67 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بنظام هيئة الشرطة لما ثبت لديها من
حصوله على إجازات مرضية لمدد طويلة تفرغ خلالها لأعماله الخاصة حيث تبين أنه يقيم عمارة
بالإسكندرية يعتزم استغلالها كفندق سياحي وعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة بجلسة
13/ 3/ 1979. فقرر استمرار بقائه بالاحتياط وخلال هذه الفترة توالت المعلومات بأنه
ما زال مستمراً في عملية بناء الفندق وأنه يردد في أحاديثه أن بقاؤه في جهاز الشرطة
مؤقت وأنه بمجرد الانتهاء من هذا المشروع سوف يسوي حالته وعند عرض أمره على المجلس
الأعلى للشرطة بجلسة 27/ 6/ 1979 قرر إحالته إلى المعاش لعدم صلاحيته للعودة إلى الخدمة
العامة بالشرطة، واعتمد القرار من الوزير في 28/ 7/ 1979 وبالتالي فإن السبب الذي أحيل
المدعي (الطاعن) من أجله إلى الاحتياط ثم إلى المعاش وهو تفرغه أثناء إجازته المرضية
للقيام بإنشاء فندق سياحي هو أمر ثابت في حقه ولم ينكره وأن تصرفه على هذا النحو إنما
يعد خروجاً على واجبات وظيفته الأساسية لشغله وظيفة قيادية يفترض في شاغلها القدوة
الصالحة والمثل الأعلى في الحفاظ على كرامة الوظيفة وهيبتها وليس هناك ثمة شك من أن
تفرغ المدعي (الطاعن) للإشراف على إنشاء هذا الفندق وما يتفرع عنه من اتصاله المباشر
بالعمال وغيرهم والتعرض للمشاكل المستمرة الناجمة عن هذه العملية وشيوع تصرفه هذا في
جميع الأوساط أمر يشكل مخالفة لواجبات وظيفته الأساسية وخروجاً على مقتضياتها وتقاليدها
المرعية ويتعارض مع الصالح العام مما يفقده الصلاحية لاستمرار شغل وظيفته التي لها
أهمية خاصة، ولا يعتد بما دفع به المدعي (الطاعن) من أن السعي للحصول على قرض وإنشاء
مبنى بالاشتراك مع زوجته أمر لا غبار عليه لتجاوزه هذا الوضع بتفرغه للقيام بهذه العملية
وشاع عنه توليه إتمام هذا المشروع التجاري بنفسه مما يحق إحالته للاحتياط ثم إلى المعاش
مما يتعين معه رفض دعواه.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعن لذلك فقد أقام طعنه الماثل حيث ينعى
على هذا الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه تقدم بمستندات تقطع
بأنه لا علاقة له بالإشراف على إقامة العمارة وأن الذي سيتولى عملية البناء هو أحد
المقاولين طبقاً للدراسات والتصميمات الإنشائية التي يقوم بها مكتب هندسي، كما أن زوجته
هي المالكة للبناء المزمع إقامته وصدرت التراخيص باسمها وعهدت إلى المكتب الهندسي المذكور
بإعداد الدراسات والتصميمات الإنشائية للفندق الذي سيتولى الإشراف على التنفيذ ولا
دخل له (الطاعن) في هذه العمليات، كما أنه بعد الانتهاء من بناء الفندق ستتولى شركة
أجنبية إدارته وعليه فلم يكن له دور في هذا كله سوى معاونة زوجته في الحصول على قرض
من أحد المصارف فضلاً عن أنه لم يتفرغ أو حتى يساهم في الإشراف على عملية إنشاء الفندق
فذلك أمر موكول للمقاول تحت إشراف المكتب الهندسي وعليه فقد نسب الحكم الطعين إلى الطاعن
أموراً غير ثابتة في حقه.
وبجلسة 26/ 1/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على ستة مستندات، كما
أنه بتاريخ 14/ 2/ 1988. أودعت مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن
مع إلزام الطاعن بالمصروفات. وأخيراً وبتاريخ 6/ 3/ 1988 أودع الطاعن مذكرة ختامية
بدفاعه صمم فيها على طلباته الواردة في عريضة طعنه.
ومن حيث إنه باستعراض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة تبين أن
المادة 67 منه تنص على أن "لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل
الضباط غير المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية إلى الاحتياط وذلك:
1 – بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية.
2 – إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسري ذلك على الضباط من
رتبة اللواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس
الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العامة فإذا لم يتم العرض
عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت بسبب آخر طبقاً للقانون.
وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط.
ويتضح من نص المادة 67 سالف الذكر أن للجهة الإدارية أن تحيل ضابط الشرطة إلى الاحتياط
في حالتين (الأولى) لأسباب صحية بناء على طلب الضابط نفسه أو ما تلمسه الجهة الإدارية
فيه من عدم اللياقة الصحية بشرط موافقة الهيئة الطبية المختصة و(الثانية) إذا ما ثبت
ضرورة إحالة الضابط إلى الاحتياط لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ويستهدف نظام الإحالة
إلى الاحتياط في هذه الحالة تنحية الضابط من وظيفته لمدة معينة لا تتجاوز السنتين بقصد
تنبيهه إلى انهيار سلوكه واعوجاج انضباطه حتى يرجع عن سلوكه ومن ثم كان من الطبيعي
وضعه خلال فترة الاحتياط تحت الرقابة والفحص الدائمين لتصرفاته وسلوكه ليعرض أمره في
النهاية قبل انقضاء فترة الاحتياط على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر أما إعادته إلى الخدمة
العامة إذا ما تبين أنه قد استقام في سلوكه واعتدل في تصرفاته وترجح إعادة تكيفه مع
ما تفرضه طبيعة وظيفته من واجبات أو يقرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته إلى المعاش إذا
ما تبين له أنه لا توجد ثمة فائدة يرجى من ورائها صلاحيته للخدمة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق في الطعن الماثل أن الطاعن لم يحصل على إجازات
مرضية بقصد الإشراف على بناء العمارة المملوكة لزوجته ذلك أن الإشراف على عملية البناء
هذه موكولة لمكتب هندسي استشاري وإنما كان الطاعن مريضاً فعلا وآية ذلك أنه أثناء إجازته
المرضية، وقبل إحالته للاحتياط بتاريخ 25/ 7/ 1978 تقدم بطلب للتصريح له بالسفر للعلاج
بالخارج فوافقت وزارة الداخلية على هذا الطلب كما أنه قدم تظلماً من قرار إحالته إلى
الاحتياط وتولت الإدارة العامة للتفتيش بالوزارة فحص التظلم والتحقيق معه وأسفر ذلك
عن التوصية بإعادته للخدمة العامة بعد أن تعهد بالانتظام في العمل لقرب شفائه طبقاً
لما هو وارد صراحة في مذكرة الإدارة المؤرخة 8/ 6/ 1980 المودعة ضمن حافظة مستنداتها
المقدمة بجلسة 26/ 1/ 1988 (الصفحة الأولى، مستند رقم 6) وبالنسبة لما جاء بمذكرة دفاع
الجهة الإدارية المودعة بتاريخ 14/ 2/ 1988. من أن الطاعن قد حصل على قرض من أحد البنوك
بلغت دفعته الأولى حوالي مليون جنيه فإنه من البديهي أن معاونة الطاعن لزوجته في الحصول
على قرض من أحد البنوك لا يعتبر مخالفة تأديبية أو سبباً يبرر إحالته إلى المعاش كما
أنه من البديهي أيضاً أن كون إحدى السيدات زوجة لعضو في هيئة الشرطة لا يمنعها بأي
حال من الأحوال من استثمار أموالها فيما تشاء من مشروعات وأنشطة طالما أن مثل هذه المشروعات
والأنشطة لا تشوبها شائبة من الناحية القانونية، ومن ثم فإن حصول زوجة الطاعن على قرض
من أحد البنوك بضمان عقاري بقصد إقامة فندق سياحي ومساعدة زوجها لها في هذا الشأن لا
يعد أمراً شائناً يتعارض ومقتضيات وظيفته كضابط شرطة، وأخيراً فإنه بالنسبة لما جاء
بمذكرة جهة الإدارة المؤرخة 8/ 6/ 1980. والسالف الإشارة إليها من أن الطاعن يردد في
أحاديثه أن بقاءه في جهاز الشرطة مؤقت وأنه بمجرد الانتهاء من بناء الفندق سوف يسوي
حالته بطلب الإحالة إلى المعاش وأن بقاءه بهذا الجهاز حالياً لا يعطي له سوى مركزاً
أدبياً فقط وأن هذا المركز أيضاً أصبح في طريقه إلى الزوال، فإن المحكمة من جانبها
ترى أن هذا لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً من جانب جهة الإدارة لا يوجد في الأوراق ما
يؤيده بل إن الطاعن أنكر ذلك في التحقيق الذي أجري معه بتاريخ 25/ 12/ 1978. ولم تقدم
جهة الإدارة ثمة دليل أو قرينة تدحض هذا الإنكار (مستند رقم 2 من حافظة مستندات الإدارة
المودعة بجلسة 26/ 1/ 1988 والسالف الإشارة إليها).
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم جميعه يكون الحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعن أموراً
غير ثابتة في حقه وبالتالي فإن ما رتبه على ذلك يكون مخالفاً للقانون مما يتعين معه
القضاء بإلغاء هذا الحكم والقرار الصادر بإحالة الطاعن إلى المعاش.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بإحالة الطاعن إلى المعاش وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
