الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1328 لسنة 28 ق – جلسة 29 /05 /1988 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1583


جلسة 29 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1328 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – إصابة عمل – شروط اعتبار الإجهاد والإرهاق إصابة عمل.
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل.
يجب لاعتبار الإجهاد إصابة عمل أن يؤدي الإجهاد أو الإرهاق من العمل لإصابة المؤمن عليه بعجز كامل مستديم – إذا انتفى هذا الشرط فلا وجه لبحث الشروط الأخرى الواردة في القانون – الجهة المختصة بالبت فيما إذا كانت شروط الإجهاد إصابة عمل هي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات – العجز الكامل أو المستديم هو الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه – يعتبر حالات فقد البصر أو الذراعين أو الساقين كلياً من حالات العجز المستديم – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27 من يونيه سنة 1982 أودع الأستاذ/ ……. المحامي نائب عن الأستاذ/ ……. المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ……. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1328 لسنة 28 ق عليا في الحكم الصادر بجلسة 3/ 5/ 1982 من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1567 لسنة 34 ق المرفوعة من الطاعن ضد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ووزير الدفاع والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباستمرار صرف معاش الإصابة للطاعن اعتباراً من تاريخ إيقاف صرفه في 9/ 11/ 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 23/ 11/ 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 13/ 12/ 1987 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/ 5/ 1980 أقام السيد/ ……. الدعوى رقم 1567 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ووزير الدفاع طالباً الحكم باستمرار صرف معاش الإصابة اعتباراً من تاريخ إيقاف الصرف في 9/ 11/ 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال شرحاً للدعوى إنه كان يعمل موظفاً بالدرجة الأولى بمركز التأهيل للقوات المسلحة سابقاً وكان يؤدي ما يسند إليه من أعمال على الوجه الأكمل وفي أوائل عام 1973 أصيب في بصره نتيجة الإجهاد والإرهاق في العمل وانتهت إدارة الشئون القانونية بجهة العمل إلى أن إصابته أثناء الخدمة وبسببها كما قرر القومسيون الطبي العسكري العام بكتابه رقم ضباط ب/ 77 مدنيين بتاريخ 6/ 1/ 1977 بأن إصابة المدعي بسبب العمل وحدد نسبة العجز واعتمد التأمين الصحي قرار القومسيون الطبي العسكري العام في هذا الشأن، وفي ضوء ذلك تم ربط معاش الإصابة للمدعي وصرف له اعتباراً من 6/ 1/ 1977 وظل الصرف مستمراً إلى أن أحيل إلى المعاش اعتباراً من 9/ 11/ 1978 حيث أرسلت جهة العمل بيان مفردات كل من مرتب المدعي ومعاش إصابته وملف خدمته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لتقوم بصرف معاش الإصابة ومعاش الخدمة بمعرفتها إلى أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أخطرت بكتابها المؤرخ 8/ 8/ 1979 بعدم استحقاق المدعي لمعاش إصابة عمل طبقاً لقرار وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم 239 لسنة 1977 ولما كان هذا القرار لا ينطبق على حالة المدعي لصدوره بعد حدوث الإصابة فقد أعادت الهيئة بحث الموضوع وقررت عدم استحقاق المدعي معاش الإصابة وفقاً لقرار وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقم 81 لسنة 1976 وأن تقدير العجز تم بمعرفة جهة غير مختصة، كما أخطرت الهيئة بكتابها المؤرخ 16/ 3/ 1980 بأن لجنة فحص المنازعات بها قررت رفض طلب المدعي لعدم توافر شروط اعتبار الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل طبقاً للقرارين المشار إليهما. ونعى المدعي على قرار الهيئة بوقف صرف معاش إصابته مخالفته للقانون حيث إن الجهة الإدارية التابع لها قد أحالته للقومسيون الطبي العسكري العام الذي كان يقوم بتقدير حالات العجز بوزارة الدفاع حتى منتصف عام 1977 وقد قرر بتاريخ 6/ 1/ 1977 نسبة العجز وأن إصابته إصابة عمل.
وقدمت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، كما قدم المدعي مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته.
وبجلسة 3/ 5/ 1982 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه وإن كان بين من الاطلاع على ملف إصابة المدعي المودع أن المجلس الطبي العسكري قد قرر بموجب كتابه رقم أ ضباط ب/ 77 مدنيين بتاريخ 6/ 1/ 1977 أنه بالكشف ثم عرض المذكور على لجنة الرمد المنعقدة بالمجلس الطبي بتاريخ 6/ 1/ 1977 وقررت له الآتي تقدر نسبة العجز 59% تسعة وخمسون بالمائة، اليسرى 35% واليمنى 24% إلا أنه لم يرد بهذا القرار أو غيره من الأوراق والمستندات ما يفيد توافر الشروط المقررة في المادة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 اعتبار الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة عمل في حق المدعي ومن ثم تكون دعواه غير قائمة على سند من القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله لأن جهة العمل هي وحدها التي تقدر كمية العمل المسند للعامل والمجهود الذي بذل في أدائه وهي بهذه المثابة التي تختص دون غيرها بتقرير ما إذا كانت الإصابة إصابة عمل من عدمه وهو ما تم فعلاً بالنسبة للطاعن حيث أجرت جهة عمله تحقيقاً شاملاً انتهت فيه إلى اعتبار إصابة الطاعن كانت أثناء العمل وبسببه وهذا التحقيق هو الذي كان تحت نظر القومسيون الطبي العسكري العام عند تقدير نسبة العجز للطاعن وهي نسبة أقرب إلى فقدان القدرة كلية عن العمل منها إلى العجز الجزئي وأن أوراق الإصابة قد أرسلت إلى إدارة تأمين ومعاشات الحربية وهي لها نفس صلاحيات الهيئة العامة للتأمين الصحي وأن هناك قراراً في صورة خطاب مؤرخ مارس سنة 1977 يفيد بأن القومسيون الطبي العسكري قرر بأن إصابة الطاعن تمنعه من مزاولة العمل وهذا المستند موجود مع باقي مستندات الإصابة بأول استمارة تم بها صرف معاش الإصابة بالفرع المالي للمنطقة العسكرية المركزية ومن ثم فإن الطاعن يستحق معاش الإصابة الذي سبق رفضه. هذا وقد قدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته موضحاً أنه ليس هناك عجزاً كلياً في القانون وأنه يوجد نوعان من العجز هما العجز الجزئي القديم والعجز الكامل المستديم وفي كلا العجزين يمنح المصاب معاش إصابة عمل بشرط أن يكون العجز بنسبة 35% على الأقل باعتبار أن هذه النسبة تمثل النهاية العظمى للعجز وفيها فقد العضو المصاب قدراته وصلاحياته ويصبح عجزاً تاماً. كما قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن حالة الطاعن عرضت على المجلس الطبي العسكري العام ووجد لديه فقد إبصار العين اليسرى بعد عملية انفصال شبكي – سحابة مركزية وتغيرات بالعدسة بالعين اليمنى والنظر بها بنظارة 6/ 36 ثم عرضت الحالة على لجنة الرمد المنعقدة بالمجلس الطبي بتاريخ 6/ 1/ 1977 وقررت له الآتي تقدر نسبة العجز 59% تسعة وخمسون بالمائة اليسرى 35% واليمنى 24%.
ومن حيث إن المادة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: أ……. هـ بإصابة العامل/ الإصابة بأحد الأمراض المهنة المبينة بالجدول رقم المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل من توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة ومفاد ذلك أنه اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل يجب أن تتوافر فيها الشروط والقواعد التي يصور بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل بحكم واقعة النزاع حيث نص في مادته الثالثة على أنه إذا أدى الإجهاد أو الإرهاق من العمل إلى إصابة المؤمن عليه بعجز كامل مستديم تعتبر الإصابة إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد الآتية مجتمعة 1 – ……… إلخ ويبين مما تقدم أنه فضلاً عن الشروط الأخرى المقررة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل فإنه يجب لاعتبار الإصابة كذلك أن يؤدي الإجهاد أو الإرهاق من العمل لإصابة المؤمن عليه بعجز كامل مستديم فإذا لم يكن العجز كذلك انتفى عن الإصابة وصف إصابة العمل دونما حاجة للبحث في مدى توافر الشروط الأخرى المقررة والجهة المختصة بالبت فيما إذا كانت الشروط المقررة لاعتبار الإصابة في هذه الحالة إصابة عمل من عدمه هي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وذلك طبقاً للمادة الخامسة من ذات القرار والعجز الكامل المستديم هو العجز الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كلياً أو فقد الذراعين أو فقد الساقين وما إلى ذلك وعلى هذا المعنى نصت صراحة المادة فقرة (ج) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ولا يغير من ذلك تعديل حكم هذه الفقرة بأثر رجعي من 1/ 7/ 1975 بمقتضى القانون رقم 93 لسنة 1980 الذي استعاض عن تعريف العجز الكامل بتعريف للعجز المستديم نص فيه على أن يقصد. بالعجز المستديم كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام وهذا التعريف للعجز المستديم وإن أعرض عن بيان أمثلة لحالات العجز الكامل على النحو الذي ورد في الفقرة (ج) قبل التعديل إلا أنه لا يختلف عن التعريف السابق في بيان معنى العجز الكامل المستديم وهو المعنى الذي قصده المشرع في قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 واستهدف به إخراج العجز الجزئي المستديم من نطاق انطباق أحكامه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن لجنة الرمد بالمجلس الطبي العسكري العام قررت بتاريخ 6/ 1/ 1977 أن نسبة العجز للطاعن بمقدار 59% تسعة وخمسون بالمائة للعين اليسرى 24% للعين اليمنى وقد قررت الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بكتابها المؤرخ 14/ 3/ 1988 المرسل إلى مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المرفق بالأوراق بأن العجز المبين نسبته فيما تقدم وهي نسبة 59% يعتبر عجزاً جزئياً وهذا التحديد يتفق مع ما ورد بالجدول رقم لقانون التأمين الاجتماعي من أن نسبة العجز المترتبة على فقد العين الواحدة مقدارها 35% وإنه وإن تحقق ذلك بالنسبة للعين اليسرى فإن العجز بالنسبة للعين اليمنى قدره 24% والنظر بها بنظارة 6/ 36 وبالتالي فلا يكون هناك فقداً كلياً للبصر وبالتالي فإن إصابة المدعي لم تؤد إلى إصابته بعجز كامل مستديم وبالتالي فلا يعتبر إصابة عمل في تطبيق أحكام قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 المشار إليه ولا يكون هناك محلاً لبحث مدى توافر الشروط الأخرى المقررة لاعتبارها كذلك ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر قد أصاب صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات