الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 214 لسنة 45 ق – جلسة 07 /01 /2001 

مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) – صـ 451


جلسة 7 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عادل محمود ذكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ على فكري حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 214 لسنة 45 القضائية

هيئة الشرطة – ضباط – إنهاء خدمة – سلطة وزير الداخلية في مد خدمة اللواء – رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1994.
إن المشرع قرر أصلاً عاما من مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الذي يشغل رتبة لواء بقوة القانون إذا أمضى في تلك الرتبة سنتين يبدأ حسابهما من تاريخ الترقية إليها دون حاجة لعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة – استثناء من هذا الأصل العام – رخص المشرع لوزير الداخلية أن يقرر بموجب سلطته التقديرية مد خدمة اللواء بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة – مقتضى ذلك – أن المشرع لم يقيد سلطة الوزير في مد الخدمة بموافقة المجلس الأعلى للشرطة وإنما قيدها باستطلاع رأيه كإجراء جوهري يسبق اصدار القرار – اشتراط أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة في مد خدمة الضابط في هذه الحالة من الإجراءات الجوهرية المقررة لمصلحة الجهة الإدارية وصولا للقرار الذي يحقق الصالح العام بعد الاستهداء برأي المجلس الأعلى للشرطة. كما أن هذا الإجراء مقرر أيضاً لتوفير ضمانة أساسية للضابط لما يستهدي به وزير الداخلية في قراره الذي يتخذه في هذا الخصوص بما يبديه المجلس الأعلى للشرطة من أراء وتوصيات بما من شأنه أن يؤثر في مضمون القرار الذي يتخذه – أثر ذلك – يتعين عرض الأمر على المجلس الأعلى للشرطة الذي يجب عليه أن يبدي رأيه فيه – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 14/ 1/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد وزير الداخلية (بصفته) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) في الدعوى رقم 191 لسنة 52ق بجلسة 17/ 8/ 1998 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 860 لسنة 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي اعتبارا من 2/ 8/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.
وطلبت الجهة الإدارية – في ختام تقرير الطعن – الحكم بوقف التنفيذ ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد, واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري, ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات, ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ونظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة/ فحص طعون) إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الثانية (فحص طعون) للاختصاص وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلسة 10/ 7/ 2000 إحالته إلى الدائرة الثانية (موضوع) وحددت لنظره أمامها بجلسة 19/ 8/ 2000 وبجلسة 7/ 10/ 2000 قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص حيث نظر أمامها بجلسة 5/ 11/ 2000, وبجلسة 26/ 11/ 2000 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين, ولم تقدم مذكرات في الأجل الذي حددته المحكمة, وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 191 لسنة 52ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 9/ 10/ 1997 طالباً الحكم بقبولها شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 860 لسنة 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 2/ 8/ 1996 لتمضيته سبع سنوات في رتبة اللواء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال – شرحاً لدعواه – أنه عقب تخرجه في كلية الشرطة تدرج في وظائف هيئة الشرطة حتى عين مديراً لأمن الوادي الجديد اعتبارا من 1/ 10/ 1994, ثم مديراً لأمن أسوان اعتباراً من 16/ 9/ 1995 إلى أن صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 8/ 1996 بإنهاء خدمته لتمضيته سبع سنوات في رتبة اللواء, ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون إذ أنه أخل بمبدأ المساواة بمقارنته بزملائه من ذات دفعته, وأضاف أنه تظلم من القرار المطعون فيه ولم يتلق ردا على تظلمه فأقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 17/ 8/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) حكمها بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 860 لسنة 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 2/ 8/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وشيدت قضاءها في شكل الدعوى على أن القرار المطعون فيه صدر في شهر يوليو سنة 1996 وعلم به المدعي علماً يقينياً في 2/ 8/ 1996 فتظلم منه في 12/ 9/ 1996, ثم تقدم بتاريخ 8/ 1/ 1997 بطلب لإعفائه من الرسوم, وبجلسة 18/ 8/ 1997 تقرر قبول طلب الإعفاء, ثم أقام دعواه في 9/ 10/ 1997 أي خلال الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً, أما بالنسبة لموضوع الدعوى, فقد استعرضت المحكمة نص المادة 71 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1994, واستخلصت من هذا النص أن المشرع وقد عنى عند تقرير السلطة التقديرية لوزير الداخلية في مد خدمة ضباط الشرطة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فقد عني بتقرير ضمانات لهؤلاء الضباط عند النظر في تعديل مراكزهم القانونية سواء بالمد في الخدمة أو إنهائها وتتمثل هذه الضمانات في عرض أمرهم على المجلس الأعلى للشرطة ومن ثم فإنه يتعين على هذا المجلس أن يبدي رأيه في هذا الأمر ثم يقرر الوزير ما يراه, فإذا تخلى المجلس عن ذلك الإجراء وقرر تفويض الوزير فإنه بذلك يكون قد أهدر إجراءً شكلياً جوهرياً. ولما كان المجلس الأعلى للشرطة – عند عرض أمر المدعي عليه بجلسة 23/ 7/ 1996 قد قرر تفويض وزير الداخلية في اتخاذ ما يراه من قرارات في شأنه سواء بالإحالة إلى المعاش أو المد سنتين أو الندب لوظيفة مساعد وزير, فإنه يكون بذلك قد امتنع عن إبداء الرأي بشأن المدعي وتغاضي عن اختصاصه الموكل إليه بما ينطوي على ذلك من إهدار لضمانة شكلية مقررة لمصلحة المدعي الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بالبطلان ويتعين تبعًا لذلك القضاء بإلغائه.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية فقد أقامت طعنها ناعية على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضده علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 8/ 1996 ولم يقدم طلب المساعدة القضائية الا بتاريخ 8/ 1/ 1997 أي بعد فوات ميعاد الستين يوماً المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء, أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده تظلم إلى الجهة الادارية من القرار المطعون فيه بتاريخ 12/ 9/ 1996, فإن هذا القول لا أساس له من الصحة وليس عليه دليل بالأوراق, ومن ثم فقد كان من المتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد أضافت الجهة الإدارية في تقرير طعنها أن المطعون ضده وإن كان يطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته إلا أن حقيقة طلباته هي إلغاء القرار الضمني أو السلبي بعدم مد خدمته بعد قضائه سبع سنوات في رتبة اللواء, وتلك سلطة جوازية لوزير الداخلية ولا وجه في هذه الحالة للقول بوجود قرار إداري, ويتعين الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري, ومن ناحية أخرى فإن المجلس الأعلى للشرطة يبدي رأيه في مد خدمة الضابط الذي أمضى في رتبة اللواء المدة المقررة قانوناً, وهذا الرأي غير ملزم لوزير الداخلية, كما أن تفويض المجلس الأعلى للشرطة لوزير الداخلية في اتخاذ ما يراه لا يبطل القرار الذي يتخذه الوزير لأنه يمارس اختصاصه تحت إشراف الأصيل باعتباره السلطة التي منحته هذا الاختصاص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده ألحق بخدمة هيئة الشرطة منذ تخرجه في كلية الشرطة عام 1965 حتى شغل منصب مدير أمن الوادي الجديد ثم مدير أمن أسوان, وبمناسبة إتمامه مدة سبع سنوات في رتبة اللواء تم عرض أمره وآخرين من زملائه على المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 23/ 7/ 1996 وفقا لحكم المادة 71 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971, فقرر المجلس تفويض وزير الداخلية في اتخاذ ما يراه من قرارات في شأن المعروض أمرهم بالإحالة إلى المعاش أو المد سنتين أو الندب لوظيفة مساعد وزير, وبناء على ذلك أصدر وزير الداخلية القرار المطعون فيه رقم 860 لسنة 1996 بإنهاء خدمة عدد من المعروض أمرهم ممن أمضوا في رتبة اللواء سبع سنوات ومن ضمنهم المطعون ضده. وإذ علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2/ 8/ 1996 فقد تظلم منه بتاريخ 12/ 9/ 1996 حيث قام قلم محضرين محكمة عابدين بإعلان وزير الداخلية في هذا التاريخ بالتظلم وتسلمته الموظفة المختصة حسبما يتضح من حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام الدائرة الثانية (موضوع) بجلسة 19/ 8/ 2000, فلما لم تجبه الوزارة خلال الستين يوماً التالية لتقديم تظلمه تقدم بطلب لإعفائه من الرسوم بتاريخ 8/ 1/ 1997, وتقرر إعفاؤه من الرسوم بجلسة 18/ 8/ 1997, فأقام دعواه بتاريخ 9/ 10/ 1997, مراعياً بذلك المواعيد والإجراءات المقررة في المادتين 12, 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. ومن ثم فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن المادة 71 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1994 تنص على أن (تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية: –
1 -…………. 2 – إذا أمضى في رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها, ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين لمدة أو أكثر كل بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة…….".
ويستفاد من هذا النص حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع قرر أصلاً عاماً من مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الذي يشغل رتبة لواء بقوة القانون إذ أمضى في تلك الرتبة سنتين يبدأ حسابهما من تاريخ الترقية إليها وذلك دون حاجة لعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة واستثناء من هذا الأصل العام رخص المشرع لوزير الداخلية أن يقرر بموجب سلطته التقديرية مد خدمة اللواء بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومقتضى ذلك أن المشرع لم يقيد سلطة الوزير في مد الخدمة بموافقة المجلس الأعلى للشرطة وإنما قيدها باستطلاع رأيه كإجراء جوهري يسبق إصدار القرار, ثم يكون للوزير بعد أن يطلع على رأي المجلس أن يصدر قراره مستهديا في ذلك بالصالح العام سواء طابق هذا القرار رأي المجلس أم خالفه.
ومن حيث إن اشتراط أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة في مد خدمة الضابط في الحالة المشار إليها هو من الإجراءات الجوهرية المقررة لمصلحة الجهة الإدارية وصولاً للقرار الذي يحقق الصالح العام بعد الاستهداء برأي المجلس الأعلى للشرطة, كما أن هذا الاجراء مقرر أيضاً لتوفير ضمانة أساسية للضابط إذ أن وزير الداخلية يستهدي في قراره الذي يتخذه في هذا الخصوص بما يبديه المجلس الأعلى للشرطة من أراء وتوصيات بما من شأنه أن يؤثر في مضمون القرار الذي يتخذه وبناء على ذلك فإن أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة في هذه الحالة هو إجراء جوهري لازم لصحة القرار الذي يتخذه وزير الداخلية رغم عدم تقيده بما ينتهي إليه المجلس من رأي, ولذلك فإنه يتعين عرض الأمر على المجلس الأعلى للشرطة الذي يجب عليه أن يبدي رأيه فيه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بعرض أمر المطعون ضده وآخرين ممن أمضوا سبع سنوات في رتبة لواء على المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 23/ 2/ 1996 ارتأى المجلس تفويض وزير الداخلية في اتخاذ ما يراه بشأنهم سواء بالإحالة إلى المعاش أو المد لمدة سنتين أو الندب لوظيفة مساعد وزير, ولما كان اختصاص المجلس الأعلى للشرطة في هذه الحالة يتعلق بإبداء الرأي كإجراء جوهري قبل أن يتخذ وزير الداخلية قراره وهو أمر لا يجوز التفويض فيه بالنظر إلى طبيعة هذا الاختصاص, فضلا عن أنه من المقرر أنه إذا نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى القانون فإنه لا يجوز لها أن تنزل عنه أو أن تفوض فيه سلطة أخرى, لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونا عليها وليس حقا لها أن تعهد به لسواها, فالاختصاص الذي يتحدد بقانون لا يجوز النزول عنه أو الإنابة فيه إلا في الحدود التي يقررها القانون, ومن ثم فإن إحجام المجلس الأعلى للشرطة بجلسة 23/ 7/ 1996 المشار إليها عن إبداء رأيه في المد للمعروض أمرهم ومن بينهم المطعون ضده وتفويض وزير الداخلية في اتخاذ ما يراه بشأنهم هو تسلب من ممارسة اختصاصه في إبداء الرأي الذي يستهدي به وزير الداخلية في قراره وهو ما ينطوي على إهدار لضمانة جوهرية مقررة لمصلحة الجهة الإدارية والضابط المعروض أمره معا, ومن ثم فإن القرار رقم 860 لسنة 1996 الصادر من وزير الداخلية المتضمن إنهاء خدمة المطعون ضده دون استيفاء هذا الإجراء الجوهري يكون قد جاء مستندا إلى إجراء باطل وهو ما يصمه بعيب مخالفة القانون, الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم فيه قد أخذ بهذا المذهب, فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون, ويكون النعي عليه في غير محله خليقا بالرفض, مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا, وألزمت الجهة الادارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات