الطعن رقم 2259 لسنة 31 ق – جلسة 08 /05 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1483
جلسة 8 من مايو سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
الطعن رقم 2259 لسنة 31 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة – كيفية تطبيق جداول القانون
رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
اعتبر المشرع العامل الذي أمضى إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة بقانون
تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية اعتباراً من أول
الشهر التالي لاستكمال هذه المدة – يطبق الجدول الأصلح للعامل في حالة انطباق أكثر
من جدول على حالته – تحديد الجدول الذي ينطبق على العامل يتم بمراعاة مركزه الوظيفي
في تاريخ العمل بالقانون في 31/ 12/ 1974 طبقاً لمجموعته وقت بداية تعيينه والمؤهل
الحاصل عليه وشغل الوظيفة بموجبه – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 20/ 5/ 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن محافظ
الإسكندرية وآخرين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2259
لسنة 31 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 31/ 3/
1985 في الدعوى رقم 887 لسنة 38 ق المرفوعة…….. ضد الطاعنين والذي قضى بأحقية المدعي
في تسوية حالته طبقاً للجدول الثالث المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على
ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 8/ 2/ 1988 إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا وتحدد لنظره أمامها جلسة 13/ 3/ 1988 وبعد أن استمعت المحكمة
إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار
الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 1/ 11/ 1982
أقام السيد/ ……. الدعوى رقم 21 لسنة 30 ق أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد:
1 – محافظ الإسكندرية. 2 – وكيل وزارة التربية والتعليم. 3 – مدير إدارة غرب الإسكندرية
التعليمية طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته وفقاً للجدول الثالث المرفق بالقانون
رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وقال شرحاً للدعوى
إنه حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة عام 1940 وعين بالخدمة في 1/
11/ 1943 بوظيفة مدرس تربية رياضية وتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تسوية أوضاع
العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تم تسوية حالته بمنحه الدرجة الرابعة إعمالاً
للجدول الرابع المرفق بالقانون المذكور. وأضاف المدعي بأن الوظيفة التي شغلها منذ تعيينه
حتى الآن هي وظيفة فنية ولا تمت إلى الأعمال الإدارية أو الكتابية بصلة ومن ثم يستحق
المعاملة بالجدول الثالث باعتباره الجدول الأصلح له.
وقدمت جهة الإدارة مذكرة بردها على الدعوى.
وبجلسة 24/ 10/ 1983 قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى
وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وورد ملف الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وقيدت بجدول المحكمة برقم 887
لسنة 38 ق وتداول نظرها أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 3/ 1985
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً للجدول الثالث
المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن المدعي استهل خدمته بالجهة
الإدارية المدعى عليها في وظيفة مدرس تربية بدنية واستمر شاغلاً لها حتى تاريخ العمل
بالقانون رقم 11 لسنة 1975 في 31/ 12/ 1974 وأن الدرجات التي شغلها كانت بالكادر الفني
المتوسط باعتبار أن وظيفته بحسب طبيعتها وبحسب وصفها الوارد في الميزانية من الوظائف
الفنية، وقد وردت وظيفة معلم تربية بدنية في كادر عمال الحكومة ضمن وظائف الصناع المقرر
لها درجة صانع غير دقيق 200/ 360 وتعتبر أحكام كادر العمل مرجعاً أساسياً في اعتبار
العمل فنياً أو مهنياً في مجال تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 بوصف أحكام كادر العمال
في هذا الخصوص قاعدة من قواعد الإسناد وليست قاعدة موضوعية واجبة التطبيق موضوعاً على
النزاع ومن ثم فإن المدعي يستحق تسوية حالته طبقاً للجدول الثالث من جداول القانون
رقم 11 لسنة 1975 الخاص بالعاملين الفنيين أو المهنيين المقرر تعيينهم ابتداءً في الفئة
(144/ 360) وهو الجدول الأصلح للمدعي طبقاً للفقرة (هـ) من المادة من القانون
المشار إليه، ولا وجه للتحدي بأن الجدول الثالث يقتصر مجال إعماله على العاملين غير
المؤهلين الشاغلين لوظائف فنية أو مهنية إذ فضلاً عما في هذا القول من تخصيص في نصوص
القانون بغير مخصص فإنه يؤدي إلى تمييز لفئة المهنيين غير المؤهلين ويكسبهم مركزاً
قانونياً أفضل.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
لأن المناط في تطبيق الجداول المرفقة بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين هو حصول
العامل على أحد المؤهلات المشار إليها في الجداول الأول والثاني والرابع أو شغل وظيفة
كتابية غير مؤهل، والعبرة في ذلك بالمركز القانوني للعامل في 31/ 12/ 1974 تاريخ نفاذ
القانون رقم 11 لسنة 1975، وإذ كان الثابت أن المدعي لم يعين ابتداء بمجموعة الوظائف
المهنية وإنما بمجموعة الوظائف المتوسطة ومن ثم يكون الجدول الخاص بحملة المؤهلات الأقل
من المتوسطة هو الواجب التطبيق على حالته وليس الجدول الثالث الخاص بالمهنيين وبالتالي
فإن تسوية حالته طبقاً للجدول قد تمت على أساس سليم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى أحكام المادتين 15 و16 فقرة (د) من
قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11
لسنة 1975 أن من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة
بالجداول المرفقة يعتبر مرقى في نفس مجموعته الوظيفية اعتباراً من أول الشهر التالي
لاستكمال هذه المدة، ويطبق الجدول الأصلح للعامل في حالة انطباق أكثر من جدول من الجداول
المرفقة على حالته، وأن الجدول الأول من تلك الجداول لحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة
المقرر تعيينهم ابتداءً في الفئة (180/ 360) والجدول الثالث للعاملين الفنيين أو المهنيين
المقرر تعيينهم ابتداء في الفئة (144/ 360)، (162/ 360)، (180/ 360) والجدول الرابع
لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة المقرر تعيينهم ابتداءً في الفئة (162/ 360) والجدول
الخامس للكتابيين غير المؤهلين المقرر تعيينهم في الفئة (144/ 360) والجدول السادس
لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة (144/ 360) وأن تحديد الجدول الذي ينطبق على العامل
من تلك الجداول إنما يتم بمراعاة مركزه الوظيفي في تاريخ العمل بالقانون في 31/ 12/
1974 وبحسب مجموعته وقت بداية تعيينه والمؤهل الحاصل عليه وشغل الوظيفة بموجبه ومن
أجل ذلك كانت أحكام الجدول الثالث تقتصر على العاملين المعينين ابتداءً في الفئة العاشرة
أو التاسعة أو الثامنة في مجموعة الوظائف الفنية أو المهنية، أما من يعين بمؤهله الأقل
من المتوسط في مجموعة الوظائف المتوسطة فإن أحكام الجدول الرابع وحدها هي التي تطبق
على حالته بغض النظر عن طبيعة الوظيفة التي عين عليها ما دام أن المؤهل الدراسي الحاصل
عليه كان متطلباً للتعيين فيها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإن الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل
على الابتدائية القديمة وعين بمؤهله في وظيفة مدرس تربية بدنية بمجموعة وظائف الكادر
المتوسط واستمر بها في 31/ 12/ 1974، ومن ثم يكون الجدول الواجب التطبيق على حالته
هو الجدول الرابع دون سواه، ولا يجوز تطبيق الجدول الثالث الخاص بالمهنيين عليه، وتكون
جهة الإدارة وقد قامت بتسوية حالته على أساس الجدول الرابع قد أصابت صحيح حكم القانون
وتكون دعواه غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير النظر المتقدم فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن وألزمت المدعي المصروفات.
