الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2206 لسنة 31 ق – جلسة 08 /05 /1988 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1477


جلسة 8 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 2206 لسنة 31 القضائية

بنوك – البنك المركزي – الهيكل الوظيفي به – ترقية.
القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري.
يقوم تقسيم المجموعات الوظيفية بالبنك المركزي المصري على أساس وحدة البنك أي اعتبار جميع فروعه وإداراته وحدة واحدة ينظمها هيكل تنظيمي واحد – كل مجموعة من المجموعات الوظيفية الأربع بالبنك على مستوى جميع الفروع والإدارات تكون وحدة واحدة في مجال الترقية مؤدى ذلك – اشتراك وتزاحم جميع المرشحين داخل المجموعة في جميع الإدارات والفروع – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 16/ 5/ 1985 أودع الأستاذ……. نائباً عن الأستاذ/ …….. المحامي بصفته وكيلاً عن محافظ البنك المركزي المصري قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2206 لسنة 31 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 3/ 1985 في الدعوى رقم 86 لسنة 34 ق المرفوعة من……. وآخرين ضد الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: – بإرجاع أقدمية كل من المدعين الأول والثاني والثالث والخامس إلى 24/ 5/ 1979 تاريخ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي الرابع في الترقية إلى وظيفة مدير مساعد بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 9/ 3/ 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 5/ 4/ 1987 وتداول نظره بالجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 10/ 1979 أقام السادة: ……. ……. ……. ……. ……. – أقاموا – الدعوى رقم 86 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد محافظ البنك المركزي المصري طالبين الحكم بإلغاء القرار رقم 34 لسنة 1979 الصادر في 24/ 5/ 1979 فيما تضمنه من تخطي كل منهم في الترقية إلى وظيفة مدير مساعد بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وقالوا شرحاً للدعوى إنه صدر قرار نائب محافظ البنك المركزي المصري رقم 34 لسنة 1979 في 24/ 5/ 1979 وقد تظلموا من هذا القرار في 9/ 7 و21/ 6 و17/ 7/ 1979 فيما تضمنه من تخطي كل منهم في الترقية إلى وظيفة مدير مساعد بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية وإذ لم يتلق أياً منهم رداً على تظلمه خلال الستين يوماً التالية فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وقد نعى المدعون على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون حيث إنه يتوافر في كل منهم اشتراطات شغل الوظائف المرقى إليها وأنهم أكثر كفاية ممن تخطوهم في الترقية وأنهم حاصلون على مؤهلات عالية في حين أن بعض المرقين لا يحملون إلا مؤهلات متوسطة واجتازوا الدورات التدريبية التي رشحوا لها بنجاح والتقارير السرية لكل منهم بتقدير ممتاز ويقومون بأعمالهم على الوجه الأكمل ويحصلون على الحد الأقصى للعلاوات والمكافآت كما حصلوا على علاوات استثنائية في عام 1978 لكفايتهم وامتيازهم وأنهم أسبق من معظم المرقين في أقدمية الدرجة المرقى منها وفي الحصول على المؤهل وأضافوا بأن البنك المدعى عليه لجأ إلى التحايل بأن قصر الترقية على العاملين بالإدارات التي جرت فيها الترقية ومهد لذلك بنقل العاملين المراد ترقيتهم إلى الإدارات التي يوجد بها درجات خالية بالرغم من أن إدارات البنك تعتبر وحدة واحدة.
ورداً على الدعوى أودعت جهة الإدارة أربعة حوافظ مستندات ومذكرتين بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات. وقدم المدعون حافظة مستندات ومذكرتين بدفاعهما أوضحوا فيها أنه تم ترقية كل من المدعين الأول والثاني والثالث والخامس إلى وظيفة مدير مساعد وندب المدعي الرابع لشغل هذه الوظيفة وطلب المدعون الأول والثاني والثالث والخامس إرجاع أقدمية كل منهم في وظيفة مدير مساعد إلى التاريخ الذي حدده القرار المطعون فيه نفاذاً للترقيات وما يترتب على ذلك من آثار وطلب المدعي الرابع إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى هذه الوظيفة.
وبجلسة 21/ 3/ 1985 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: – بإرجاع أقدمية كل من المدعي الأول والثاني والثالث والخامس إلى 24/ 5/ 1979 تاريخ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار – ثانياً: بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي الرابع في الترقية إلى وظيفة مدير مساعد بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه وإن كان البنك قد ذكر في دفاعه أن كل إدارة من إدارات البنك تستقل عن الأخرى ويتم الترقية داخل كل إدارة من الوظيفة الأدنى إلى الوظيفة الأعلى إلا أن البنك لم يقدم الدليل على ذلك ولم يرد بلائحة البنك أو المستندات المقدمة بالدعوى ما يؤيد ذلك بل الثابت من لائحة العاملين بالبنك أن الترقية للوظائف الإشرافية بالمجموعات الوظيفية تكون لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك أي أنه لا يشترط أن تكون الترقية داخل ذات الإدارة التي بها المرقى وعلى درجة خالية فيها وإنما يكفي أن تكون الترقية داخل المجموعة الوظيفية للمرقى، وأنه وإن كانت لائحة العاملين بالبنك لم تتضمن نصاً يقضي بالاعتداد بالأقدمية في الترقية بالاختيار وذلك عند التساوي في مرتبة الكفاية إلا أن هذه القاعدة من الأصول المستقرة هذا فضلاً عن أن لائحة العاملين بالبنك نصت على سريان أحكام لائحة العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص وقد ورد النص على القاعدة المشار إليها في هذه الأحكام وبناء على ذلك فلا يجوز تخطي الأقدم وترقية الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ وأنه يتعين إجراء المفاضلة بين العاملين بإدارات البنك المختلفة الشاغلين لوظيفة رئيس قسم والتابعين لمجموعة وظيفية واحدة عند إجراء حركة الترقيات محل الطعن لشغل الوظائف الأعلى وهي وظائف مدير مساعد الخالية بالهيكل التنظيمي ويكون معيار الأفضلية بين المرشحين هو توافر الكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية، وحيث إن البنك أفاد في مذكرته بأن العاملين الذين تم ترقيتهم لوظيفة مدير مساعد كانوا يشغلون وظيفة رئيس قسم بذات الإدارات التي رقوا فيها وأن سبب تخطي المدعين مرجعه عدم وجود وظائف مدير مساعد خالية بالإدارات التي يعملون بها وأنه حينما خلت وظائف مدير مساعد بإداراتهم تم ترقيتهم إليها فيما عدا المدعي الرابع الذي ندب لشغل هذه الوظيفة لعدم وجود وظيفة خالية، وأضافت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن الترقيات المطعون فيها تمت داخل مجموعة الوظائف المصرفية والفنية وأن المدعين جميعاً يتبعون هذه المجموعة وأن المدعين الأول والثاني والثالث والرابع حاصلون على مؤهلات عالية ولهم مدة خدمة حتى 31/ 12/ 1978 أكثر من خمس عشرة سنة وشغلوا وظيفة رئيس قسم أكثر من سنة وأنهم حاصلون على تقارير كفاية عن السنتين الأخيرتين 1977 و1978 بتقدير ممتاز، وقد أفادوا بأنهم يسبقون بعض المرقين في شغل وظيفة رئيس قسم ولم ينف البنك ذلك ومن ثم فما كان يجوز تخطيهم في الترقية لوظيفة مدير مساعد بالقرار المطعون فيه وإذا كان الثابت أن المدعين الأول والثاني والثالث قد رقوا لوظيفة مدير مساعد بالقرارين رقمي 20 لسنة 1980 و42 لسنة 1980 فمن ثم يتعين الحكم بإرجاع أقدميتهم في هذه الوظيفة إلى 24/ 5/ 1979 تاريخ صدور القرار المطعون فيه، وأنه بالنسبة للمدعي الخامس السيد/ ادوارد ميخائيل فالثابت أنه حاصل على مؤهل متوسط (التوجيهية) سنة 1955 وله مدة خبرة حتى 31/ 12/ 1978 أكثر من اثنين وعشرين عاماً وشغل وظيفة رئيس قسم أكثر من سنة وحاصل على مرتبة ممتاز في السنتين الأخيرتين (1977 و1978) وأنه أقدم من بعض المرقين بالقرار المطعون فيه وتم ترقيته لهذه الوظيفة بالقرار رقم 20 لسنة 1980 الصادر في 27/ 2/ 1980 اعتباراً من 1/ 1/ 1980 فمن ثم يتعين الحكم كذلك بإرجاع أقدميته إلى تاريخ صدور القرار الطعين في 24/ 5/ 1979.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن لائحة العاملين بالبنك جاءت استثناءً من قوانين العاملين بالحكومة والقطاع العام رغبة من المشرع في تحرير البنك من القيود الواردة بقوانين العاملين وأهمها عدم التقيد بالأقدمية وأنه في مجال إعمال السلطة التقديرية لجهة الإدارة في الترقية للوظائف الإشرافية ووظائف الإدارة العليا فإن المستقر عليه في البنك هو اعتبار كل إدارة عامة أو فرع وحدة مستقلة بذاتها وإن كانت جميعها تعتبر وحدة واحدة بالنسبة للهيكل التنظيمي للبنك وذلك لأهمية الحاجة في الحفاظ على الخبرات المكتسبة في مجال كل فرع وإدارة عامة على حدة وتشجيعاً للعاملين في كل فرع أو إدارة من الإدارات على بذل المزيد من الجهد وهذه القاعدة وأنه وإن لم ينص على ذلك صراحة لكنه الاستقرار الذي ينشده البنك في هذا المجال وهذا لا يعني انفصال فروع البنك وإداراته عن بعضها فقد تخلوا بعض الوظائف الإشراف بالهيكل ولا يوجد في الفرع الموجود به الوظيفة من تتوافر فيه شروط شغلها، فيتم اختيار أفضل العناصر التي يتوافر فيها شروط شغل الوظيفة من إدارات أو فروع أخرى وكل ذلك مما يدخل في مجال السلطة التقديرية للإدارة باعتبار أن الترقية لهذه الوظائف تتم بالاختيار بنسبة 100% على أساس الكفاية والصلاحية ولا دخل في ذلك للأقدمية.
وقدم المطعون ضدهم ثلاث حوافظ مستندات وخمس مذكرات بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن من تصحيح الخطأ المادي في الحكم باعتبار تاريخ نفاذ الحكم 1/ 1/ 1979 على أساس أن جهة الإدارة عدلت تاريخ نفاذ القرار المطعون فيه رقم 34 لسنة 1978 ليرتد إلى 1/ 1/ 1979 بدلاً من 24/ 5/ 1979 وقدم الطاعن أربع حوافظ مستندات وأربع مذكرات بدفاعه ورد فيها ما جاء بتقرير الطعن من طلب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب المطعون ضدهم إرجاع تاريخ الترقية بالحكم المطعون فيه إلى 1/ 1/ 1979 لأن الحكم أصبح نهائياً بالنسبة لهم مما لا يجوز معه الاستفادة من طعن البنك وطرح طلبات جديدة.
ومن حيث إنه طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي فإن "البنك المركزي شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها….." مادة وأن مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه…. وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ الوسائل الآتية: …. ( أ ) …… (ى) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح المحافظ (ك) إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما بصدره من قرارات طبقاً للبندين (ى) و(ك) بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام… مادة وأنه طبقاً للائحة العاملين بالبنك المركزي المصري المعتمدة من مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 7/ 1977 والمعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1977 وقرارات مجلس الإدارة المعدلة لها تتكون وظائف البنك من المجموعات الوظيفية الحرفية ومراقبي الحراسة. (د) مجموعة وظائف معاوني الخدمة والحراس. وذلك على التفصيل الموضح بالجدول رقم المرفق ويحدد بقرار من المحافظ أو من يفوضه توصيف وظائف كل مجموعة وظيفية وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها "مادة و" لا تكون الترقية إلى وظائف مجموعة وظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بالمجموعات الوظيفية الأخرى إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للبنك مادة ويشترط للترقية استبقاء العامل الاشتراطات والمواصفات المقررة لشغل الوظيفة المرقى إليها بالإضافة إلى توافر الضوابط والمعايير التي تتقرر في هذا الشأن… مادة و"تكون الترقية بالاختيار بنسبة 100% على أساس الكفاية والصلاحية…. وأن يكون تقدير الكفاية ممتاز في السنة الأخيرة وجيد جداً على الأقل في السنة السابقة عليها للترقية إلى الوظائف الإشرافية حتى وظيفة مدير مساعد…. مادة ويبين من استقراء أحكام المواد السابقة أن تقسيم المجموعات الوظيفية بالبنك المركزي المصري يقوم على أساس وحدة البنك أي اعتبار جميع فروعه وإداراته وحدة واحدة ينظمها هيكل تنظيمي واحد وينبني على ذلك أن كل مجموعة من المجموعات الوظيفية الأربع بالبنك على مستوى جميع الفروع والإدارات تكون وحدة واحدة في مجال الترقية ومن ثم يتزاحم على الترقية إلى الوظائف الأعلى داخل المجموعة كل من تتوافر فيه الشروط المقررة من شاغلي الوظائف الأدنى بذات المجموعة في جميع الإدارات والفروع – وبالتالي فإن إهدار هذه القاعدة أو الخروج عليها يكون مخالفاً لأصل مقرر في قانون البنك ولائحة العاملين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر بتاريخ 24/ 5/ 1979 قرار نائب محافظ البنك المركزي المصري رقم 34 لسنة 1979 (القرار المطعون فيه) بترقية عدد مدير مساعد بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية ولم يشمل القرار أياً من المدعين وذكر البنك في أسباب تخطي المدعين أن الترقية تمت على أساس الوظائف الخالية في كل فرع أو إدارة من الإدارات التي تمت فيها الترقية ممن توافرت فيهم اشتراطات شغل وظيفة مدير مساعد بمجموعة الوظائف المصرفية والفنية ممن يعملون بذات الفرع أو الإدارة التي توجد فيها الوظيفة الشاغرة التي تم الترقية إليها وأنه لم يكن يوجد آنذاك في الإدارات والفروع التي يعمل بها المدعين وظائف مدير مساعد شاغرة بالمجموعة المذكورة لترقيتهم عليها، ومن ثم تكون جهة الإدارة قد خالفت في إجراء هذه الترقية أصلاً مقرراً في قانونا البنك ولائحة العاملين به دون أن تقيم الدليل على مشروعية قرارها من الهيكل التنظيمي للبنك أو الموازنة خاصة بل على العكس من ذلك فقد تقاعست عن تقديم الهيكل التنظيمي الذي كان معمولاً به وقت الترقية أو موازنة الوظائف به عن العام الذي جرت فيه الترقية والعاملين السابقين عليه وذلك حسبما هو مبين بمحاضر الجلسات وبناء على ذلك يكون القرار المطعون قد صدر بالمخالفة لأصل مقرر في قانون البنك ولائحة العاملين مما يتعين معه الحكم بإلغائه إلغاء مجرداً لتعيد الإدارة إجراء الترقية وفق أحكام القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه ولئن اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر ضمن أسبابه إلا أنه وقد خلص فيما قضى به إلى إلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً جزئياً وبإرجاع أقدمية المدعين على النحو الموضح به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات