الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1481 لسنة 29 ق – جلسة 08 /05 /1988 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1473


جلسة 8 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير، والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1481 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – مؤهل دراسي – ترقية – ضوابط الترقية بالاختيار (دبلوم كلية الصناعات).
متى وضعت جهة الإدارة ضابطاً إضافياً للترقية بالاختيار تعين عليها الالتزام به – دبلوم كلية الصناعات يتم الحصول عليه بعد شهادة إتمام الدراسة الثانوية الصناعية بعد دراسة ثلاث سنوات – أثر ذلك: لا يعد هذا الدبلوم مؤهلاً عالياً – أساس ذلك: مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 الذي تضمن المؤهلات المعتمدة لصلاحية الحاصلين عليها للترشيح لوظائف الكادر الإداري والفني العالي وهي الدرجات الجامعية والدبلومات العالية التي تمنحها الدولة إثر النجاح في معهد عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها والشهادات والدبلومات الأخرى التي نص عليها على سبيل الحصر وليس من بينها دبلوم كلية الصناعات – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 9/ 4/ 1983 أودع الأستاذ…….. المحامي نائب عن الأستاذ/ …….. الوكيل عن السيد/ ……..، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1481 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/ 2/ 1983 في الدعوى رقم 2069 لسنة 34 القضائية المقامة من الطاعن ضد المركز القومي للبحوث والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى والحكم بإلغاء القرار الصادر من مدير المركز القومي للبحوث بتاريخ 31/ 3/ 1980 والقرار التنفيذي له رقم 200 الصادر بتاريخ 6/ 4/ 1980 وذلك فيما قضى به كل منهما من إغفال ترقية الطاعن إلى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث حددت لنظره أمامها جلسة 21/ 2/ 1988 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 28/ 7/ 1980 أقام السيد/ …….. الدعوى رقم 2069 لسنة 34 القضائية ضد مدير المركز القومي للبحوث طلب فيها إلغاء قرار مدير المركز القومي للبحوث الصادر بتاريخ 21/ 3/ 1980، وكذلك القرار التنفيذي رقم 200 الصادر من مراقب عام شئون التوظف والاستحقاقات بتاريخ 6/ 4/ 1980 وذلك فيما قضى به كل منهما من إغفال ترقيته إلى الدرجة الأولى وترقية السيد/ …….. بدلاً منه على ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه إنه حصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1947، وعين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء إلى أن نقل في شهر يونيه سنة 1960 إلى الإدارة الهندسية بالمركز القومي للبحوث، وتدرج في سلك الوظائف والدرجات إلى أن حصل على الدرجة الثانية في 1/ 3/ 1969، وبناء على موافقة مدير المركز صدر الأمر التنفيذي رقم 200 بتاريخ 6/ 4/ 1980 بترقية السيد/ ……. إلى الدرجة الخالية بموازنة المركز العام 1980 بالاختيار للكفاية في المجموعة النوعية اعتباراً من 31/ 3/ 1980، ونعى المدعي على قرار الترقية أنه خلط بين نظام التسكين الذي يتم بعد تقييم الوظائف وتوصيفها والذي من أهم شرائطه أن يكون العامل قائماً بالفعل بأعمال الوظيفة التي تسوى حالته عليها، وبين الترقية التي وضعت ضوابطها ومعاييرها بمقتضى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأضاف المدعي أنه أقدم من المرقى في شغل الفئة الثانية، وأنه الأكفأ ولا يعتد بالمؤهل نظراً لأن الأولوية في الترقية تكون للأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية.
ورداً على الدعوى أفادت الجهة الإدارية بأن من شروط شغل الوظيفة التي رقي إليها السيد/ ……. أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل دراسي عال، والمدعي حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وهو مؤهل متوسط، كما وأن اسم المدعي غير مقيد بجدول نقابة المهندسين.
وبجلسة 10/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات. وأسست حكمها على أن المطعون على ترقيته السيد/ …….. حاصل على دبلوم كلية الصناعات وأنه مقيد بسجل المهندسين تحت رقم 5347/ 3 بتاريخ 7/ 1/ 1965، وبالتالي يكون مؤهله معادلاً لبكالوريوس هندسة، في حين أن المدعي حاصل فقط على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1947 وهو مؤهل غير عال ولا يعادل بكالوريوس هندسة وبالتالي يكون فاقداً شرط التأهيل اللازم للترقية إلى هذه الوظيفة.
ومن حيث إن الطعن يتأسس على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ تأسس على أن بطاقة توصيف الوظائف تتطلب حصول المرشح لها على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله في حين أن نظام توصيف الوظائف لم يطبق على المركز القومي للبحوث حتى الآن، كما وأن الاستناد على قيد المؤهل بنقابة المهندسين لاعتباره مؤهلاً عالياً لا يستند على أساس سليم، إذ أن الاختصاص بتقييم المؤهلات طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1978 هو من اختصاص لجنة تقييم المؤهلات والتي لم يعرض عليها مؤهل المدعي والمرقى وأضاف تقرير الطعن أن الحكم أهدر أيضاً قواعد الاختيار، وهي تفضيل الأقدم طالما اتحدت مرتبة الكفاية وهو ما لم يتبع في القرار المطعون عليه، الذي لم يستند على أسباب قانونية ومعايير وضوابط تبرر تخطي المدعي، بل إن عناصر امتيازه وكفايته لم تنكرها جهة الإدارة.
ومن حيث إنه أياً كان الوضع بالنسبة لتطبيق نظام توصيف الوظائف على المركز القومي للبحوث، فإن من المقرر أن للجهة الإدارية أن تستن لنفسها قاعدة تنظيمية تتسم بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع، فإذا وضعت هذه القاعدة تعين عليها الالتزام بها عند الترقية بالاختيار، وطالما وضع المركز ضابطاً للترقية بالاختيار في الحالة المعروضة وهو ضابط الحصول على مؤهل هندسي عال للترقية إلى الدرجة الأولى، فإن مناط المفاضلة يكون في مدى توافر هذا المؤهل في المرشحين حسب أقدمياتهم.
ومن حيث إنه وقد ثبت أن الأقدم في استحقاق الترشيح للترقية لهذه الدرجة هو السيد/ ……. وبالنظر إلى أن الثابت من الأوراق أن مؤهله هو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1947، وهو مؤهل غير عال وبالتالي لا يتوافر فيه الشرط الذي وضعته جهة الإدارة للترقية إلى الدرجة الأولى، ويكون بالتالي غير محق في دعواه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمرقى بالقرار المطعون فيه، فإن الثابت من الأوراق أن المؤهل الحاصل عليه هو دبلوم كلية الصناعات.
ومن حيث إن المرسوم الصادر في 6 من أغسطس سنة 1953 قد تضمن المؤهلات المعتمدة لصلاحية الحاصلين عليها للترشيح لوظائف الكادر الإداري والفني العالي وهي الدرجات الجامعية الدبلومات العالية التي تمنحها الدولة إثر النجاح في معهد عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها والشهادات والدبلومات الأخرى التي نص عليها على سبيل الحصر، والتي لم ترد من بينها دبلوم كلية الصناعات.
ومن حيث إن دبلوم كلية الصناعات المشار إليه من الدبلومات التي تم الحصول عليها بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية الصناعية، بعد دراسة ثلاث سنوات ومن ثم لا يعد مؤهلاً عالياً.
ومن حيث إن جهة الإدارة والحكم المطعون فيه قد استند إلى اعتبار دبلوم كلية الصناعات مؤهلاً عالياً لتخطي الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية، ومن ثم تكون الترقية التي تمت على هذا الفهم بالقرار المطعون فيه قد جاءت مخالفة للقانون، ويتعين بالتالي الحكم بإلغاء القرار المطعون فيما يختص بالسيد/ ……. إلغاءً مجرداً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر، فيتعين الحكم بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً فيما يختص بالسيد/ ……. وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً فيما يتعلق بالسيد/ ……. مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات