الطعن رقم 824 لسنة 33 ق – جلسة 30 /04 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1423
جلسة 30 من إبريل سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو المستشارين.
الطعن رقم 824 لسنة 33 القضائية
المعارضة رقم 2 لسنة 34 القضائية:
دعوى – رسوم الدعوى (رسوم قضائية).
المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978.
المادة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944.
خلو منطوق الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا من النص على إلزام جهة الإدارة
الخاسرة بالمصروفات لا يعني إعفاؤها – أساس ذلك: أن حكم القانون والعدالة يوجبان إلزام
من خسر الطعن بالمصروفات – تطبيق.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع هذه المعارضة تتحصل في أن هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد وزير العدل
أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طلباً بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم المستحقة
على الطعن رقم 824/ 33 ق – في يوم 27/ 3/ 1988. وجاء في هذا الطلب أن المحكمة الإدارية
العليا قد أصدرت حكمها في الطعن رقم 824/ 33 ق بجلسة 14/ 11/ 1987 ويقضي بإلغاء القرار
الصادر من مجلس التأديب بمحكمة شبين الكوم الابتدائية في قضية التأديب رقم 7 لسنة 1986
فيما تضمنه من مجازاة الطاعن……. بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر
وببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه. وتقول المعارضة أن منطوق الحكم قد جاء خالياً
من إلزام وزارة العدل بالمصروفات كما أن الطاعن في تقرير الطعن لم يطلب إلزام وزارة
العدل بالمصروفات وقد ورد طعنه على قرار تأديبي ومن ثم لا تتحصل عنه أية رسوم قضائية.
وعقب حكم الطالبة بالمحكمة الإدارية العليا على المعارضة بقبوله أن الطاعن……. قد
قضي لصالحه بإلغاء قرار مجلس التأديب الصادر ضده ولذلك فإنه يتعين إلزام وزارة العدل
التي خسرت الطعن بالمصروفات والمادة 90 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإعفاء العاملين
في الحكومة من مصروفات الطعن في أحكام المحاكم التأديبية لا تعفى من الرسوم عند الطعن
في قرارات مجالس التأديب وعليه فإنه يتعين إلزام من خسر الطعن بمصروفاته وبالتالي يكون
صحيحاً إلزام وزارة العدل بالمصروفات وتقدر هذه المصروفات بمبلغ 52.500 جنيه وتفاصيل
هذا المبلغ كالآتي: خمسة عشر جنيهاً قيمة الرسم الثابت في الطعن رقم 824/ 33 ق، 70.500
جنيه قيمة نصف الرسم الثابت وتؤول إلى صندوق الخدمات 30.000 جنيه قيمة أتعاب المخالصات.
ومن حيث إن الثابت أن أمر التقدير المعارض فيه قد أعلن إلى هيئة قضايا الدولة يوم 23/
3/ 1988 وقد أودعت صحيفة المعارضة فيه في يوم 27/ 3/ 1988 خلال الثمانية الأيام التالية
بتاريخ إعلان الأمر، وإذ جاءت الصحيفة مستوفاة أوضاعه القانونية فإنه يتعين قبول المعارضة
شكلاً.
ومن حيث إن المادة 90 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تقضي بأن يعفى من الرسوم الطعون
التي تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية. ومتى كان الطاعن…….. قد أقام الطعن رقم
824/ 33 ق أمام المحكمة الإدارية العليا ضد القرار الصادر من مجلس التأديب بمحكمة شبين
الكوم الابتدائية رقم 7 لسنة 1986 الصادر بجلسة 7/ 1/ 1987 بمجازاته بالوقف عن العمل
لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وكان هذا الطعن فيه وارداً على حكم صادر من إحدى المحاكم
التأديبية لذلك فإنه – أي الطعن سالف الذكر – لا يغير من أي إعفاء من الرسوم المقررة
إليه، طبقاً لحكم المادة 90 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وتقضي المادة 50 من قانون
الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 بعدم استحقاق أية رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة،
فإن حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحققت الرسوم الواجبة ومتى كان الحكم الصادر
من هذه المحكمة بجلسة 14/ 11/ 87 في الطعن رقم 824/ 33 ق يقضي بإلغاء القرار الصادر
من مجلس التأديب بمحكمة شبين الكوم الابتدائية في قضية التأديب رقم 7/ 1986 فيما تضمنه
من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وببراءته من الاتهامات
المنسوبة إليه، فإن مؤدى ذلك أن تكون وزارة العدل قد خسرت الطعن وقضي فيه ضدها. وعلى
ذلك فإنه حتى وإن خلا منطوق الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا من النص على إلزام
وزارة العدل بالمصروفات فإن مؤدى خسارة وزارة العدل للطعن هو إلزامها بمصروفاته طبقاً
للقاعدة العامة في الإلزام بالمصروفات على من خسر الدعوى أو الطعن المنصوص عليها في
المادة 184 من قانون المرافعات. والثابت في خصوص الطعن رقم 824/ 33 ق أن الطاعن……..
قد سدد في تاريخ إيداع تقرير الطعن جميع ما طلب منه من المصروفات، ومن ثم فإن حكم القانون،
والعدالة – يوجبان إلزام من خسر الطعن بالمصروفات. ومتى كان قلم الكتاب بالمحكمة الإدارية
العليا قد أعلن هيئة قضايا الدولة بالمصروفات الواجبة على وزارة العدل التي خسرت الطعن
رقم 824/ 33 ق فإن المطالبة تكون صحيحة قانوناً. وواجبة التسديد، ويكون الطعن فيها
بطريقة المعارضة في غير محله وعلى غير أساس سليم من القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم
بقبول المعارضة في أمر تقدير الرسوم المستحقة على وزارة العدل في الطعن رقم 824/ 33
ق عليا شكلاً. وفي موضوعها برفض المعارضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول المعارضة في أمر تقدير الرسوم المستحقة على وزارة العدل في الطعن رقم 824/ 33 ق عليا شكلاً، وفي موضوعها برفض المعارضة.
