الطعن رقم 2537 لسنة 30 ق – جلسة 30 /04 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1398
جلسة 30 من إبريل سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحى وجوده محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامه وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين.
الطعن رقم 2537 لسنة 30 القضائية
دعوى الإلغاء – شروط قبولها – توجيهها ضد قرار إداري (استثمار مال
عربي وأجنبي) (اختصاص) (شركة) (قرار إداري) (هيئة عامة) (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة).
المادة 23 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم
43 لسنة 1974.
المشروع المشترك الذي ينشأ في شكل شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لأحكام قانون استثمار
المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة يؤسس بمقتضى عقد بين أطرافه يتضمن أحكامه ونظامه
الأساسي وفقاً للنموذج المقرر – تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراجعة
واعتماد العقد وفقاً لأحكام القانون – تباشر الهيئة كافة الاختصاصات المقررة أصلاً
لمصلحة الشركات في هذا الشأن – سلطة الهيئة تمتد كذلك عند تعديل العقد مستقبلاً الأمر
الذي يكفل لهل مراجعة العقد واعتماده وما يطرأ عليه من تعديل – الغرض من المراجعة واعتماد
العقد وتعديلاته هو التحقق من مطابقة العقد وتعديلاته لأحكام القانون – ما يصدر من
الهيئة في هذا الشأن لا يعد قراراً إدارياً بالمعنى الاصطلاحي في قانون مجلس الدولة
– أساس ذلك: أن اعتماد العقد وإقرار التعديلات لا يتضمن سوى تقرير ما تم بين الأطراف
ولا يعبر عن إرادة ملزمة للسلطة العامة بقصد إحداث أثر قانوني أو مساس بمركز قانوني
– أثر ذلك: إن المنازعة فيما يصدر عن الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن لا تعتبر
منازعة إدارية – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 6 من يونيه سنة 1987 أودع الأستاذ الدكتور……..
المحامي بصفته وكيلاً عن المهندس…….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
قيد بجدولها تحت رقم 2637 لسنة 33 القضائية ضد السيد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد
والهيئات) بجلسة 28 من إبريل سنة 1987 في الدعوى رقم 3540 لسنة 40 القضائية المقامة
من الطاعن ضد المطعون ضده والقاضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وبإلزام
الطاعن المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن القضاء بإلغاء الحكم
المطعون فيه.
وأعلن تقرير الطعن قانوناً. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني
في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 21 من سبتمبر سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة. وتداول
أمامها بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 21 من مارس سنة 1988 إحالته
إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود والإدارية والتعويضات)
لنظره بجلسة 9 من إبريل سنة 1988 وفيها نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بالمحضر
وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن شركة أسمنت العلم
الدولية هي شركة ذات مسئولية محدودة أنشأها ثلاثة شركاء الأول شركة هيراكلس يونانية
الجنسية والثاني شركة اكسيلكون هيلاس يونانية الجنسية والثالث الشركة المصرية الدولية
للتجارة مصرية الجنسية وذلك طبقاً لقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة
وغرضها القيام في المنطقة الحرة بالإسكندرية باستيراد الأسمنت السائب وتعبئته وتحميله
وتسويقه واستئجار صوامعه، ونص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في المادة 11 على أن تتولى
الإدارة شركة هيراكليس انترناشيونال من خلال وبواسطة ثلاثة أشخاص من بينهم الطاعن وأجاز
في ذات المادة عزل المديرين في أي وقت سواء كانوا معينين فيه أو في اتفاق لاحق وبناء
على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 29/ 76/ 80 في 11 من يونيه سنة 1980 صدر قرار نائب
رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 27/ 80 ق في 23 من نوفمبر سنة 1980 بشأن الترخيص للشركة
بمزاولة نشاطها بنظام المناطق الحرة الخاصة. ونص في المادة 9 على أن يعتبر هؤلاء الثلاثة
هم الممثلون القانونيون للمشروع منفردين ومجتمعين. وقررت الجمعية العمومية للشركة في
جلستها المعقودة بتاريخ 18 من أغسطس سنة 1985 عزل هؤلاء المديرين وتعيين السيد/ ……..
ممثلاً قانونياً للشركة. وبناء عليه صدر قرار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 62/
85 في 14 من نوفمبر سنة 1985 ونص في المادة الأولى على تعديل المادة 9 من قراره رقم
27/ 80 الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1980 ليصبح السيد/ …….. ممثلاً قانونياً للشركة.
وتظلم الطاعن من هذا القرار إلى الهيئة بتظلم قيد في 14 من يناير سنة 1986. ورفع الدعوى
رقم 3540 لسنة 40 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري في 7 من مايو سنة 1986 ضد المطعون
ضده بصفته، وطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 62 لسنة 1985 فيما جاء بالمادة الأولى
منه وفي الموضوع بإلغائه في هذا الشق وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضح أن الشركة ذات مسئولية محدودة وتمثل مشروعاً مشتركاً
بين رأس مال وطني ورأس مال أجنبي وتأسست بين ثلاثة شركاء: هم شركتان يونانيتان وشركة
مصرية، وتخضع لقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون
رقم 43 لسنة 1974 الذي قضى في المادة 23 بأن تختص الهيئة بمراجعة واعتماد عقود المشروعات
التي تنشأ وفقاً لأحكامه في شكل شركات ذات مسئولية محدودة. وقد حددت المادة 11 من العقد
التأسيسي والنظام الأساسي للشركة القائمين على إدارتها وصدر قرار نائب رئيس مجلس إدارة
الهيئة رقم 27/ 80 في 23 من نوفمبر سنة 1980 مردداً ذلك في المادة 9 منه. ثم صدر القرار
المطعون فيه بتعديل هذه المادة ليصبح السيد/ …….. ممثلاً قانونياً للشركة. وقام
هذا القرار على قرار الجمعية العامة للشركة في 18 من أغسطس سنة 1985 بعزل المديرين
المعينين في عقد التأسيس والنظام الأساسي وتعيين السيد/ ……. ممثلاً قانونياً للشركة.
وبذلك يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب السبب لأنه استند إلى قرار الجمعية العمومية
المشار إليه وهو قرار معدوم لما يأتي: أولاً اشتركت في إصداره شركة إسكندرية للاستثمار
والصوامع المتنازل لها من شركة هيراكليس عن نصيبها في الشركة بدون اتباع الإجراءات
المنصوص عليها في المادة 9 من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمادة 118 من القانون
رقم 159 لسنة 1981 مما دعا الشريك المصري وهو الشركة المصرية الدولية للتجارة الخارجية
إلى الاعتراض متمسكاً باسترداد الحصة دون اعتداد بالرد عليه بأن الحصة انتقلت في جمعية
عمومية انعقدت باليونان في 11 من أكتوبر سنة 1981 لأن اجتماعها بدورها باطل إذ لم يتم
بالإسكندرية طبقاً للمادتين 4 و16 من عقد التأسيس والنظام الأساسي والمادتين 44 و82
من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعمول به وقتذاك، ولم تراع في الدعوة إلى انعقادها الإجراءات
المنصوص عليها في المادة 19 من العقد والنظام. ولم تخطر بالدعوة الجهات الإدارية المعنية
طبقاً للمادة 82 من القانون رقم 26 لسنة 1954 والمادة 26 من قانون الاستثمار. ولم تطبق
فيها الأحكام المنظمة للتنازل عن الحصة في المادة 9 من العقد والنظام. ولم يحرر محضر
لاجتماعها، ولم يبلغ إلى هذه الجهات الإدارية طبقاً للمادة 50 من القانون رقم 26 لسنة
1954. وثانياً اشتركت في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية التي أصدرته في 18 من أغسطس
سنة 1985 شركة هيراكليس رغم ادعائها التنازل عن حصتها إلى شركة إسكندرية للاستثمار
والصوامع. وثالثاً لم يصدر ممن يملكه وهو جميع الشركاء طبقاً للمادة 11 من العقد والنظام.
ورابعاً لم يدع إلى اجتماعها هؤلاء المديرون الثلاثة بالمخالفة للمادة 60 من القانون
رقم 15 النافذ حينئذ، ولم يجر الاقتراع عليه طبقاً للمادة 73 من ذات القانون وعقبت
الهيئة على الدعوى بأن القرار المطعون فيه صدر تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة للشركة
وأياً كانت المطاعن الموجهة إلى هذه القرارات فإنه لا شأن للهيئة بتلك الأمور التي
يختص القضاء المدني يحسمها في الدعاوى المرفوعة أمامه. وقضت محكمة القضاء الإداري (دائرة
منازعات الأفراد والهيئات) في جلسة 28 من إبريل سنة 1987 بعدم قبول الدعوى لانتفاء
القرار الإداري. وأقامت قضاءها على أنه طبقاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 ينحصر اختصاص
الهيئة في مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليكون متفقاً وأحكام القانون
وأصدر الترخيص في شغل المنطقة الحرة فلا يشمل اختصاصها كيفية إدارة الشركة أو انعقاد
جمعيتها العمومية. وبذا فإن القرار الصادر منها بالترخيص للشركة في شغل منطقة حرة إذ
تضمن تحديد الممثلين القانونيين لها فإنه لم ينشىء مركزاً قانونياً وإنما ردد إدارة
الشركة على النحو الوارد في المادة 11 من العقد والنظام التي حددت هؤلاء الممثلين.
وبالتالي فإن القرار الصادر منها بتعديلهم بناء على قرار الجمعية العمومية للشركة إن
كان خطأ أو صواباً لم ينشىء بذاته أي أثر قانوني أو يحدث مركزاً قانونياً لأنه وليد
إرادة الشركة وليس وليد إرادة الهيئة. ومن ثم فلا يعدو أن يكون عملاً مادياً ولا تتوافر
فيه مقومات القرار الإداري حتى يصلح محلاً للطعن مما تكون معه الدعوى بهذا الطعن غير
مقبولة لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لأن
القرار المطعون فيه ليس لغواً أو عملاً مادياً وإلا لما نشر في الوقائع المصرية وإنما
هو قرار إداري لترتيبه آثاراً قانونية في المراكز القانونية القائمة لا يمكن أن تترتب
بغيره: إذ صدر من الهيئة لا لمجرد إقرار ما يريده الشركاء وإنما تنفيذاً لاختصاصها
بمراجعة العقد واعتماده، وبالتالي بمراجعة واعتماد كل تعديل طبقاً للمادة 23/ 3 من
قانون الاستثمار لكفالة احترام هذا القانون والنصوص القانونية الآمرة، ومنها المادة
76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 التي قضت ببطلان كل قرار تصدره الجمعية للشركة بالمخالفة
لأحكام القانون أو نظام الشركة، كما رتب القرار آثاراً قانونية تتمثل في مراجعة واعتماد
التعديل في العقد والنظام للشركة من ناحية المديرين المعينين فهو تعديل ما كان ينفذ
لمجرد موافقة الشركاء ويتوقف نفاذه على قرار الهيئة باعتماده.
ومن حيث إن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم
43 لسنة 1974 نص في المادة 23 منه على أنه (المشروعات المشتركة التي تنشأ وفقاً لأحكام
هذا القانون في شكل شركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة يحدد في عقد تأسيسها أسماء
الأطراف المتعاقدة وشكلها القانوني واسمها وموضوع نشاطها ومدتها ورأسمالها ونسبة مشاركة
الأطراف الوطنية والعربية والأجنبية ووسائل الاكتتاب فيها وحقوق والتزامات الشركاء
وغير ذلك من أحكام. ويعد النظام الأساسي للشركة وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من
مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة…
وفي جميع المشروعات المشتركة تختص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها بمراجعة
العقد واعتماده وفقاً لأحكام هذا القانون…) ويؤخذ من استقراء هذا النص أن المشروع
المشترك الذي ينشأ في شكل شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لأحكام قانون استثمار المال
العربي والأجنبي والمناطق الحرة يؤسس بمقتضى عقد مبرم بين أطرافه ويتضمن أحكامه ونظامه
الأساسي وفقاً للنموذج المقرر وتتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراجعة
واعتماد العقد وفقاً لأحكام هذا القانون، وتباشر كافة الاختصاصات المقررة أصلاً لمصلحة
الشركات في هذا الشأن بالنسبة للشركات التي لا تخضع للقانون المذكور، وهذه السلطة المعقودة
للهيئة تصدق أيضاً عند تعديل العقد مستقبلاً: الأمر الذي يكفل لها مراجعة العقد واعتماده
ومراجعة واعتماد كل ما يطرأ عليه من تعديل والغرض من المراجعة والاعتماد مطابقة العقد
وتعديلاته لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. وصدوراً عن
اختصاصها بتنفيذ أحكامه طبقاً للمادة 26 منه. وهي في ذلك تقوم فحسب بمجرد اعتماد اتفاق
المتعاقدين وإقرار عدم مخالفته للقانون المذكور، ولا يتضمن سوى تقرير ما تم من اتفاق
الأطراف وعدم مخالفته للقانون، وبنشره يتم نشر مضمون العقد على الكافة حماية لمن يتعامل
مع الشركة، وهو الأمر المقرر بالنسبة للشركات عامة. فيقتصر على مجرد تسجيل اتفاق المتعاقدين.
فلا يعبر في ذلك عن إرادة ملزمة للسلطة العامة بقصد إحداث أثر قانوني أو مساساً لمركز
قانوني فلا يعد قراراً إدارياً بالمعنى القانوني لذلك. وإذ انتفت صفة القرار الإداري
عن القرار المطعون فيه فيخرج عن مجال الطعن فيه بالإلغاء في مفهوم البند (خامساً) من
المادة 10 من قانون مجلس الدولة. كما أن طعن الطاعن على هذا القرار وقد انتفت عنه صفة
القرار الإداري لا يكون منازعة إدارية لأن جهة الإدارة وإن كانت في مجال ممارسة اختصاص
قانوني محدد بغية تحقيق الصالح العام، إنما يقتصر دورها على مجرد التثبت من عدم مخالفة
العقد أو تعديله لقانون الاستثمار الذي تولى قضائه ولا شأن لها في ذلك بمنازعات المتعاقدين
مع بعضهم البعض التي لهم أن يرفعوها إلى القضاء المختص إن أرادوا، وليس للهيئة دور
في شأنها، وبذلك تنتفي عن المنازعة في صورتها الحالية صورة المنازعة الإدارية كذلك.
ومن حيث إن الطاعن رفع الدعوى ابتداءً طعناً بالإلغاء في القرار الصادر من الهيئة برقم
62/ 85 في 14 من نوفمبر سنة 1985 فيما تضمنه بالمادة الأولى من اعتماد القرار الصادر
عن الجمعية العمومية للشركة في 18 من أغسطس سنة 1985 بتعيين السيد/ …….. ممثلاً
قانونياً للشركة عزلاً للمديرين الثلاثة المعينين في المادة 11 من عقد التأسيس والنظام
الأساسي للشركة والمشار إليهم في المادة 9 من القرار الصادر عن الهيئة برقم 27/ 80
في 23 من نوفمبر سنة 1980 بالترخيص للشركة في مزاولة نشاطها، وهذا القرار في شقه محل
الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يعد حسبما سلفا بيانه قراراً إدارياً بالمعنى
الصحيح مما يجعلها غير مقبولة على نحو ما قضى به الحكم المطعون فيه، كما ينتفي عنها
في صورتها القائمة وصف المنازعة الإدارية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف
صحيح القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الأمر الذي يتعين معه
القضاء برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
