الطعن رقم 2556 لسنة 31 ق – جلسة 24 /04 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1383
جلسة 24 من إبريل سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
الطعن رقم 2556 لسنة 31 القضائية
هيئات عامة – حدود سلطاتها في وضع لوائح خاصة للعاملين بها.
رخص المشرع للهيئات العامة في وضع لوائح خاصة تنظم شئون العاملين بها – قصد المشرع
من ذلك أن تنظم هذه اللوائح شئون التوظف بما يتفق وطبيعة العمل بكل هيئة على حدة –
التكييف القانوني لهذه اللوائح هو أنها نظم خاصة للتوظف بالهيئة التي وضعتها – من البديهي
أن تختلف أحكام كل لائحة في بعض تفصيلاتها عما نصت عليه قواعد قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة لكي تلبي الاحتياجات الخاصة بكل هيئة حسب ظروفها وطبيعة العمل بها
– لا يؤدي ذلك إلى بطلان النصوص الخاصة باللائحة – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 11 من يونيه سنة 1985 أودع الأستاذ/ ……. المحامي بصفته
وكيلاً عن السيدة/ ……. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 2556 لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18 من إبريل
سنة 1985 في الدعوى رقم 2525 لسنة 37 القضائية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها
موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بطلباتها المرفوع بها الدعوى وإلزام الهيئة المدعى
عليها المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى فيما يتعلق
بالطعن على تقرير كفاية المدعية عن عام 81/ 1982 وذلك بجعل هذا التقرير بمرتبة ممتاز
ورفض الطعن موضوعاً بالنسبة لباقي الطلبات. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه
المحكمة التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد
لنظره أمامها جلسة 13 من مارس سنة 1988 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من
إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يستفاد من الأوراق – في أنه بتاريخ 5/
3/ 1983 أقامت السيدة/ ……. الدعوى رقم 2525 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء
الإداري ضد هيئة ميناء القاهرة الجوي طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها
في تعديل تقاريرها السرية الثلاثة الأخيرة لتكون بدرجة ممتاز بدلاً من كفء وبأحقيتها
في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 25/ 12/ 1982 تاريخ العمل بالقرار رقم 69
بتاريخ 28/ 12/ 1982 وصرف الفروق المالية المستحقة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسست
المدعية دعواها على أن ملف خدمتها خال من الجزاءات أو الشكاوى وتؤدي عملها على خير
وجه وأن الرئيس الأعلى عدل درجة الكفاية التي وضعها الرئيس المباشر دون بيان أسباب
التعديل. كما أن لائحة الهيئة المدعى عليها تتعارض مع أحكام قانون العاملين المدنيين
لأنها جعلت الترقية في وظائف الإدارة الوسطى وفي الوظائف التنفيذية بالاختيار في حين
أن نسبة الترقية بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية هي 25% طبقاً لأحكام
القانون مما يتعين معه إهدار أحكام اللائحة لمخالفتها لمبدأ الشرعية وترقيتها طبقاً
لقاعدة الأقدمية.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعية لم تحصل على تقرير سري بتقدير ممتاز في
السنتين الأخيرتين طبقاً لنص المادة 43 من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
وبجلسة 18/ 4/ 1985 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعية
المصروفات وأسست المحكمة قضاءها على أن تقارير كفاية المدعية عن السنوات الثلاث 79/
1980، 80/ 1981، 81/ 1982 جاءت مطابقة لحكم القانون ملتزمة بإجراءاته ولا يكون لطعن
المدعية عليها من سند حيث لا دليل بالأوراق على انحراف بالسلطة تنكبت به الجهة الإدارية
سبيل إعداد هذه التقارير، كما أن الترقية إلى وظائف الإدارة التنفيذية التي تشغل المدعية
إحدى وظائفها تتم بالاختبار طبقاً لنص المادة 42 من لائحة العاملين بالهيئة المدعى
عليها. وقد تخلفت شروط الترقية بالاختيار في حق المدعية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن تقرير الكفاية عن عام 81/ 1982 وضع في ظل العمل بأحكام
لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة المدعى عليها الصادرة بقرار وزير السياحة والطيران
المدني رقم 100 لسنة 1981 التي نصت في المادة 32 على أن يعد التقرير السنوي عن العامل
من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المختص من مستوى الإدارة العليا لإبداء ملاحظاته
كتابة على التقرير ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين المختصة لتقدير درجة الكفاية
التي تراها وذلك على ضوء العناصر الواردة بالتقرير وما قد يتجمع لديها من معلومات أو
بيانات عن العامل.
ويتعين عند اختلاف تقدير اللجنة عن تقديرات الرؤساء المختصين أن يكون قرار اللجنة مسبباً
وقائماً على ما يتبين لها من مبررات.
والثابت أن الرئيس المباشر قدر كفايتها في هذا التقرير بمرتبة ممتاز إلا أن الرئيس
المحلي قدر كفايتها بمرتبة كفء بعد أن تناول بالتخفيض معظم درجات التقرير دون إبداء
أسباب لهذا الخفض. ولما قدر الرئيس الأعلى درجة كفايتها بمرتبة كفء مع تخفيض في إجمالي
الدرجات دون إبداء أسباب وهو ما اعتمدته لجنة شئون العاملين دون أن تبدي بدورها أية
أسباب – وبالنسبة للترقية فإن أحكام اللائحة خرجت على أحد المبادئ القانونية الواردة
في قانون نظام العاملين المدنيين عندما جعلت الترقية بالاختيار في حين أن الترقية طبقاً
لأحكام القانون بالاختيار في حدود نسبة معينة وبالأقدمية فيما عدا ذلك، مما يتعين معه
إهدار ما نصت عليه اللائحة في هذا الخصوص.
ومن حيث إن ما تنعاه المدعية على تقرير كفايتها عن عام 81/ 1982 بمقولة إن كلاً من
الرئيس المحلي والرئيس الأعلى عدل في الدرجات التي وضعها الرئيس المباشر دون إبداء
أسباب مردود عليه بأن نص المادة 32 من لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة المدعى عليها
لم تتطلب تسبيب الملاحظات التي يبديها المدير المختص من مستوى الإدارة العليا كتابة
على التقرير الذي وضعه الرئيس المباشر، وإنما أوجب فقط تسبيب القرار الصادر عن لجنة
شئون العاملين إذا اختلف تقديرها عن تقدير الرؤساء المختصين، ومثل هذا الأمر غير متحقق
بالنسبة للتقرير موضوع البحث. ومن أجل ذلك يظل هذا التقرير صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية
خاصة وأن المدعية لم تقدم ما يزعزع قرينة الصحة التي بني عليها هذا التقرير.
وفي خصوص ما أثاره تقرير الطعن من أن أحكام لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة خالفت
أحد المبادئ الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين عندما جعلت الترقية بالاختيار
في حين أنها طبقاً لأحكام القانون بالاختيار في حدود نسبة معينة وبالأقدمية فيما عدا
ذلك. فتجدر الإشارة إلى أن المشرع – عندما رخص للهيئات العامة بوضع لوائح خاصة تنظم
شئون العاملين بها – قصد صراحة أن تنظم هذه اللوائح شئون التوظف بما يتفق وطبيعة العمل
بكل هيئة على حدة، بمعنى أن هذه اللوائح تعتبر من حيث التكييف القانوني الصحيح نظماً
للتوظيف خاصاً بالهيئات التي وضعتها. ومن أجل ذلك فمن البديهي أن تختلف أحكام كل لائحة
في بعض تفصيلاتها عما نصت عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين لكي تلبي الاحتياجات
الخاصة بكل هيئة حسب ظروف وطبيعة العمل بها، ودون أن يؤدي ذلك إلى بطلان النصوص الخاصة
ولو قصد المشرع إلى غير ذلك لما دعت الحاجة إلى النص صراحة على حق كل هيئة في معالجة
شئون التوظيف بها بلوائح خاصة، بحيث لا تسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين إلا
في حالة خلو اللائحة من النص.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يكون القول ببطلان أحكام لائحة نظام شئون العاملين بالهيئة
المدعى عليها الخاصة بالترقية بالاختيار على غير سند من أحكام القانون. وتبعاً لذلك
يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوى لتخلف شروط الترقية بالاختيار في حق المدعية
قد أصاب وجه الحق فيما قضى به صدر صحيحاً ومتفقاً مع حكم القانون ويكون الطعن عليه
على غير أساس، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام المدعية
المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.
