الطعن رقم 2272 لسنة 31 ق – جلسة 24 /04 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1378
جلسة 24 من إبريل سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
الطعن رقم 2272 لسنة 31 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – مؤهل دراسي – كيفية تحديد الشهادات المضافة
للجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 – (دبلوم معهد دراسات الطفولة للمشرفات الاجتماعيات
التابع لرابطة الإصلاح الاجتماعي).
حدد المشرع الشهادات التي تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بأنها
الشهادات التي توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد قضاء مدة دراسة معينة تختلف بحسب
ما إذا كانت مسبوقة بالشهادات الابتدائية القديمة أو مسابقة القبول أو الشهادة الإعدادية
بأنواعها المختلفة أو ما يعادل تلك الشهادات – قصد المشرع بذلك تحديد تلك الشهادات
حسب الشروط المطلوبة للحصول عليها – الشهادة المشار إليها في البند خامساً من قرار
وزير الدولة للبحث العلمي رقم 146 لسنة 1980 تحت رقم 64 باسم دبلوم معهد دراسات الطفولة
ومدة دراسة ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية لا وجه لقياسها على شهادات أخرى بذات
المسمى حصل عليها بعد الحصول على شهادات معادلة للإعدادية – أساس ذلك: عدم النص على
الشهادات المعادلة للإعدادية – يتعين الالتزام بعبارات النص دون اجتهاد أو قياس – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 20 من مايو سنة 1985 أودع الأستاذ/ …….. المحامي نائباً
عن الأستاذ/ ……. المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ …….. قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2272 لسنة 31 ق عليا في الحكم الصادر بجلسة 21/
3/ 1985 من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 615 لسنة 37 ق المرفوعة
من الطاعنة ضد/ محافظ الإسكندرية ووكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية والذي قضى برفض
الدعوى وإلزام المدعية المصروفات وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم
بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعية في تسوية حالتها طبقاً
لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 وقرار وزير التربية والتعليم رقم 146 لسنة 1980 ووضعها
في الدرجة السادسة المخفضة اعتباراً من تاريخ التحاقها بالعمل مع ما يترتب على ذلك
من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 8/ 2/ 1988 إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وتحدد لنظره أمامها جلسة 6/ 3/ 1988
وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين
بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 1/ 1983
أقامت السيدة/ …… الدعوى رقم 615 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
ضد/ محافظ الإسكندرية ووكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية طالبة الحكم بأحقيتها في
تسوية حالتها طبقاً لأحكام القوانين أرقام 135 لسنة 1980 و112 لسنة 1981 و83 لسنة 1973
والقرار الوزاري رقم 146 لسنة 1980 واعتبارها في الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ التعيين
وتدرجها بالترقيات والعلاوات وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وإلزام جهة الإدارة
المصروفات. وقالت شرحاً للدعوى إنها حاصلة على دبلوم دراسات الطفولة للمشرفات الاجتماعيات
التابع لرابطة الإصلاح الاجتماعي بالإسكندرية سنة 1959 والذي توقف منحه سنة 1960 وكانت
مدة الدراسة ثلاث سنوات، سنتين دراسة نظرية وسنة بحث ميداني، والتحقت بالعمل بمديرية
الشئون الصحية بالإسكندرية في 22/ 12/ 1964 وقد ورد النص على هذا المؤهل في البند من القرار رقم 146 لسنة 1980 الذي تضمن بعض المؤهلات التي تسري عليها القوانين أرقام
135 لسنة 1980 و112 لسنة 1981 و83 لسنة 1973 وقد رفضت جهة الإدارة تسوية حالة المدعية
على مقتضى أحكام القوانين والقرار المشار إليه مما حدا بها إلى رفع الدعوى بالطلبات
السالف بيانها.
وقدمت جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بردها على الدعوى. وقدمت المدعية حافظة مستندات.
وبجلسة 21/ 3/ 1985 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برفض الدعوى وإلزام المدعية
المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه يشترط لتسوية حالات حملة دبلوم معهد
دراسات الطفولة المنصوص عليه في البند من قرار وزير التعليم رقم 146 لسنة 1980
أن يكون هذا المؤهل مسبوقاًً بالشهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة وأن تكون مدة الدراسة
به ثلاث سنوات دراسية على الأقل وأنه بتطبيق ذلك على حالة المدعية يبين أنها غير حاصلة
على شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة وإنما حاصلة على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية
الراقية في أغسطس سنة 1957 وأنها حصلت على دبلوم معهد دراسات الطفولة عام 1975 وبذلك
فإنه فضلاً عن أن الشهادة الحاصلة عليها المدعية غير مسبوقة بالشهادة الإعدادية بأنواعها
المختلفة فإن مدة الدراسة التي قضتها المدعية للحصول على ذلك أقل من ثلاث سنوات ومن
ثم يكون المؤهل الحاصلة عليه المدعية غير مماثل للمؤهل المشار إليه بقرار وزير التعليم
رقم 146 لسنة 1980 الصادر تنفيذاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 وتضحى الدعوى مفتقرة
إلى السند القانوني السليم.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
ذلك لأن قرار وزير التربية والتعليم عندما نص في البند الخامس منه على إضافة الشهادات
التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات مسبوقة بالشهادة الإعدادية بأنواعها
المختلفة لم يكن يتطلب أن تكون الدراسة في الدبلوم ثلاث سنوات مسبوقة بالإعدادية وإنما
بالإعدادية بأنواعها المختلفة أي ما يعادلها وأن الشهادة الابتدائية الراقية معادلة
للشهادة الإعدادية يضاف إلى ذلك أن مدة الدراسة بمعهد دراسات الطفولة بالإسكندرية 24
شهراً متصلة منها 16 شهراً دارسة نظرية وثمانية أشهر دارسة بحثية وهي تعتبر ثلاث سنوات
دراسية حيث لا تتخللها أية إجازات طوال مدة الدراسة، ومن ثم يكون المؤهل الحاصلة عليه
المدعية هو المؤهل الوارد تحت رقم من القرار المشار إليه ويحق لها أن تسوي حالتها
على النحو الموضح بعريضة الدعوى.
وقدمت الطاعنة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها صممت فيها على الطلبات.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على
تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية
نصت على أن تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض
العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المؤهلات أو الشهادات الدراسية التي توقف منحها
وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة إتمام
الدراسة الابتدائية (قديم) أو بعد امتحان مسابقة القبول التي تنتهي بالحصول على مؤهل
بعد خمس سنوات دراسية على الأقل أو بعد دراسة تستغرق ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد
شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل هذه المؤهلات…… وعلى الجهات الإدارية
المختصة تحديد المؤهلات والشهادات الدراسية التي تتحقق فيها الشروط المبينة في الفقرة
الأولى ويتم التحديد في هذه الحالة بقرار من وزير التعليم بعد موافقة اللجنة المنصوص
عليها في المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة. وأن المادة الثانية من ذات القانون نصت على أن "تسوى حالات العاملين بالجهاز
الإداري للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 والحاصلين على أحد
المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها في المادة السابقة طبقاً لأحكام القانون
رقم 83 لسنة 1973…. المشار إليه…… وتبدأ التسوية بافتراض التعيين في الدرجة السادسة
المخفضة بمرتب شهري عشرة جنيهات ونصف" وقد صدر تنفيذاً للمادة الأولى قرار وزير الدولة
والبحث العلمي رقم 128 لسنة 1980 بإضافة مؤهلاً توقف منحها وينطق عليها أحكام
القانون رقم 135 لسنة 1980 ثم صدر قرار وزير الدولة والبحث العلمي رقم 146 لسنة 1980
الذي نص في مادته الأولى على أنه "تضاف إلى المؤهلات الواردة بالقرار الوزاري رقم 128
بتاريخ 10/ 11/ 1980 المؤهلات والشهادات الآتي بيانها بعد وهي التي توقف منحها وتنطبق
عليها أحكام المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 وهي: أولاً – ……… خامساً:
شهادات ومؤهلات توقف منحها وكانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات مسبوقة بالشهادة الإعدادية
بأنواعها المختلفة وهي: …….. دبلوم معهد دراسات الطفولة ومدة دراسته ثلاث
سنوات بعد الشهادة الإعدادية والذي توقف منحه عام 1960".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المؤهل الذي تطلب الطاعنة بتسوية حالتها بمقتضاه "دبلوم
معهد دراسات الطفولة للمشرفات الاجتماعيات التابع لربطة الإصلاح الاجتماعي غير مسبوق
بالشهادة الإعدادية وإنما حصلت المدعية عليه في عام 1959 بعد حصولها على شهادة إتمام
الدراسة الابتدائية الراقية في عام 1957 ومن ثم يكون مؤهل المدعية مغايراً لدبلوم معهد
دراسات الطفولة" الذي ورد النص عليه تحت رقم بند خامساً من قرار وزير الدولة والبحث
العلمي رقم 146 لسنة 1980 وبالتالي فلا يحق لها الإفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة
1973 بالتطبيق للمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 ولا حجة في القول
بأن المدعية قد سبق لها الحصول على شهادة الابتدائية الراقية وهي معادلة للشهادة الإعدادية
ومن ثم يعتبر مؤهلها مسبوقاً بالشهادة الإعدادية خاصة وأن المشرع عبر عن ذلك بعبارة
"الإعدادية بأنواعها المختلفة" لا حجة في ذلك – لأن القانون رقم 135 لسنة 1980 وإن
كان قد عرف في المادة الأولى منه الشهادات التي تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم
83 لسنة 1973 بأنها الشهادة التي توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد قضاء مدة دراسة
معينة تختلف بحسب ما إذا كانت مسبوقة بالشهادة الابتدائية (القديمة) أو مسابقة القبول
أو الشهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل تلك الشهادات والمقصود بذلك أن
يتم تحديد تلك الشهادات حسب الشروط التي كانت متطلبة للحصول عليها فمنها ما كان يتطلب
للحصول عليه سبق الحصول على الابتدائية القديمة أو مسابقة للقبول أو الشهادة الإعدادية
سواء كانت إعدادية عام أو فنية (زراعية – صناعية – تجارية) فقط ومنها ما كان يكتفي
بمسابقة الحصول على أية شهادة معادلة لتلك الشهادات ويتعين الوقوف في ذلك دائماً عند
عبارة النص دون اجتهاد أو قياس وهذا المعنى هو الذي انتهجته قرارات وزير الدولة والبحث
العلمي أرقام 128 لسنة 1980 و146 لسنة 1980 و61 لسنة 1986 الصادرة بتحديد الشهادات
والمؤهلات التي تضاف للجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 تنفيذاً للمادة الأولى
من القانون رقم 135 لسنة 1980 بحيث أوردت تعداداً للشهادات المشار إليها بحسب مدة الدراسة
التي كانت لازمة للحصول عليها أو الشهادة التي تسبقها فاعتد في بعضها بسابقة الحصول
على الشهادة الابتدائية القديمة فقط وفي بعض آخر بالشهادات المعادلة لها، كما اعتد
أحياناً بالشهادة الإعدادية العامة وفي أحيان أخرى بالشهادة الإعدادية بمختلف أنواعها
وهو في كل ذلك يجري تعداداً حصرياً لتلك الشهادات حسب الشروط التي كانت مقررة للحصول
عليها وبناء على ذلك فإنه لما كانت الشهادة المشار إليها في البند "خامساً" من قرار
وزير الدولة والبحث العلمي رقم 146 لسنة 1980 تحت رقم 64 عبر عنها باسم "دبلوم معهد
دراسات الطفولة ومدة دراسته ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية ولم ترد الإشارة إلى
الشهادات المعادلة للإعدادية فإنه يتعين الالتزام بعبارة النص مما لا ينفسح معه مجال
للاجتهاد أو القياس.
وترتيباً على ما تقدم تكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض ويكون
الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر قد أصابه صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين
معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.