الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعنان رقما 947 و977 لسنة 30 ق – جلسة 17 /04 /1988 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1311


جلسة 17 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعنان رقما 947 و977 لسنة 30 القضائية

ترقية – ضوابط الترقية – مدى اعتبار التسكين ضابطاً من هذه الضوابط.
أجاز المشرع للسلطة المختصة إضافة ضوابط للترقية بالاختيار بشرط أن تكون عامة مجردة وألا تكون مخالفة لأي حكم من أحكام الترقية بالاختيار وأن تكون معلومة لدى أصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية على ضوئها – جواز اعتبار التسكين من هذه الضوابط متى توافرت شروطها – مؤدى ذلك: أن عدم تسكين العامل لا يصلح سبباً لتخطيه في الترقية – أساس ذلك: أن التسكين ليس رهناً بإرادة العامل – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 13/ 2/ 1984 أودع الأستاذ/ …….. المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ …….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 947 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19/ 12/ 1983 في الدعوى رقم 241 لسنة 36 القضائية والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبقبولها وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في الشق الموضوعي وبرد أقدميته في الدرجة الأولى إلى 16/ 2/ 1980 تاريخ الترقية المطعون فيها والصادرة بموجب القرار رقم 327 لسنة 1980 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
وبتاريخ 18/ 2/ 1984 أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالطعن في ذات الحكم، طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الدعوى وبإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءاً مجرداً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت ضم الطعن 977 إلى الطعن رقم 947 لسنة 30 القضائية وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" ليصدر فيهما حكماً واحداً وحددت لنظرهما أمامها جلسة 1/ 2/ 1987 وتداول الطعن بالجلسات حيث استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات وحددت للنطق بالحكم جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 3/ 11/ 1981 أقام السيد/ ……… الدعوى رقم 241 لسنة 36 القضائية ضد محافظ القاهرة ورئيس حي شرق القاهرة، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار سكرتير عام محافظة القاهرة رقم 327 لسنة 1980 الصادر بتاريخ 16/ 2/ 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى، وترقيته بدلاً من أحد المرقين في القرار المطعون عليه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار ومنها صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 26/ 1/ 1980 مع إلزام المدعى عليه الأول المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه علم بتاريخ 23/ 9/ 1981 بالقرار رقم 327 لسنة 1980 الصادر من سكرتير عام محافظة القاهرة بتاريخ 16 من فبراير سنة 1980 بترقية بعض العاملين بالجهاز الإداري لمحافظة القاهرة إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 26 يناير سنة 1980، ومن بينهم السادة……. و…….. و……، في حين أنه يسبق هؤلاء الثلاثة في أقدمية التعيين وفي تاريخ الحصول على الدرجة الثالثة، حيث حصل على الدرجة الرابعة (قانون 58 لسنة 1971) بتاريخ 1/ 8/ 1972 وعلى الدرجة الثالثة بتاريخ 31/ 12/ 1976، بينما حصل السيد…….. على الدرجة الرابعة في 1/ 1/ 1973 وعلى الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1976 وحصل السيد/ …….. على الدرجة الرابعة في 1/ 12/ 1973 وعلى الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1976 وحصلت السيدة/ …….. على الدرجة الرابعة في 1/ 1/ 1973 وعلى الدرجة الثالثة في 13/ 12/ 1976 وبذلك يكون هذا القرار قد صدر مخالفاً للقانون إذ أن الترقية تتم بنسبة 50% بالأقدمية المطلقة و50% بالاختيار، وتقارير كفايته بدرجة ممتازة مدة أربع سنوات متتالية.
ورداً على الدعوى طلبت محافظة القاهرة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً نظراً لتحصن القرار المطعون عليه بانقضاء ستين يوماً على صدوره بتاريخ 16/ 2/ 1980 لأن هذا القرار قد نشر بلوحة الإعلانات المخصصة لذلك بمبنى المحافظة لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، كما أبلغت صورته إلى الأقسام المختصة بشئون العاملين لتنفيذه قبل الاستحقاقات والملفات والسجلات وهذا يفسح نطاق العلم بصدور القرار، كما لم يثبت وجود مانع قانوني منع المدعي من العلم بالقرار وفيما يتعلق بالموضوع فإن القرار صدر متفقاً مع المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978، كما وافقت عليه لجنة شئون العاملين بتاريخ 18/ 9/ 1979 واعتمد من المحافظ في 19/ 9/ 1979 الذي سبق أن اعتمد بتاريخ 3/ 7/ 1979 قرار لجنة شئون العاملين الصادر بتاريخ 2/ 7/ 1979 الذي تضمن قواعد الترقية بالاختيار من بين شاغلي الدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية وهي:
( أ ) الترقية بنسبة 50% من مجموع الدرجات الشاغرة بالأقدمية المطلقة.
(ب) الترقية بنسبة 50% من مجموع الدرجات الشاغرة بالاختيار مع مراعاة ما يأتي:
توافر شرط التقارير السرية، وأن يكون المرقى قائماً فعلاً بأعباء وظيفة من الوظائف العليا على أن يكون قد تم تقييمها واعتمادها بهذه الصفة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك تقديراً وحفزاً على بذل المزيد من الجهد. كما أضافت لجنة شئون العاملين بجلسة 19/ 9/ 1979 ضوابط أخرى للترقية بالاختيار إلى الوظائف الخالية من الدرجة الأولى بمجموعة وظائف التنمية الإدارية والتخصصية يتضمن العاملين الذين سبق تسكينهم على وظيفة مدير إدارة طبقاً لقرار السكرتير العام رقم 2154 لسنة 1978 مع مراعاة الأقدمية المطلقة فيما بينهم، وقضاء مدة بينية قدرها 6 سنوات على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
وأضافت المحافظة أن المطعون على ترقيتهم شغلوا وظائف تم تقييمها على الدرجة الأولى بموجب قرار وزير التنمية الإدارية رقم 48 لسنة 1977 في شأن اعتماد جدول وظائف المحافظة فالسيد/ ……. كان شاغلاً لوظيفة مدير إدارة وثائق الخدمة وسكن عليها بقرار سكرتير عام المحافظة رقم 3641 لسنة 1979 بتاريخ 31/ 12/ 1979 والسيد/ …….. كان شاغلاً لوظيفة مدير إدارة شئون الخدمة، وسكن عليها بقرار سكرتير عام المحافظة رقم 2154 لسنة 1978 بتاريخ 10/ 7/ 1978 والسيدة/ …….. شغلت وظيفة مدير إدارة التنظيم وترتيب الوظائف وسكنت عليها بقرار سكرتير عام المحافظة رقم 2154 لسنة 1978 بتاريخ 10/ 7/ 1978، هذا ولم تتضمن جداول تقييم وظائف محافظة القاهرة بالنسبة للأحياء وظائف بالدرجة الأولى سوى وظيفتي سكرتير الحي ومدير إدارة منطقة الإسكان والمرافق، ووظيفة المدعي أقل من الدرجة الأولى في ظل قرار وزير التنمية سالف الذكر، ومن ثم يكون أحد الضوابط التي وضعتها اللجنة غير متوافر في حالته فلا يمكن ترقيته إليها.
وعقب المدعي على رد المحافظة بأن قرار المحافظة رقم 2154 لسنة 1978 قد خضع للهوى والغرض لأنه لا يجوز تسكين عاملين بالكادر الكتابي غير حاصلين على مؤهلات جامعية على وظائف المجموعة التنظيمية أو الإدارية المقيمة بالدرجة الأولى، فالسيد/ …….. غير حاصل على مؤهل جامعي والسيدة/ …….. حصلت على المؤهل أثناء الخدمة ولم يتم نقلها إلى مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية، وفيما يتعلق بعلمه بالقرار المطعون فيه فإنه يعمل بعيداً عن المحافظة بحي شرق القاهرة بالعباسية. وأفادت المحافظة أثناء سير الدعوى أن المدعي رقي إلى الدرجة الأولى بقرار المحافظ رقم 1290 لسنة 1982 الصادر بتاريخ 20/ 7/ 1982.
وبجلسة 19/ 12/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبقبولها، وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات وأسست حكمها على أنه وإن كان المدعي قدم تظلمه بتاريخ 23/ 9/ 1981 أي بعد سنة ونصف من تاريخ صدور القرار في 16/ 2/ 1980، إلا أنه لم يثبت علمه اليقيني بالقرار ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً غير قائم على أساس سليم من القانون، وفيما يتعلق بالموضوع فإن محافظة القاهرة وضعت شروطاً وضوابط الترقية بالاختيار للدرجة الأولى بمراعاة المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينها أن يكون المرشح شاغلاً لوظيفة مدير إدارة سبق تقييمها بالدرجة الأولى وتم تسكين العامل على هذه الوظيفة بقرار سكرتير عام محافظة القاهرة رقم 2154 لسنة 1978 مع مراعاة الأقدمية فيما بينهم، ومن بينها أيضاً قضاء مدة ست سنوات في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، وهي شروط لا تخالف القانون ولا تعارضه طالما طبقت كقاعدة عامة مجردة، وطالما لم تقيم وظيفة المدعي بالدرجة الأولى ولم يتم تسكينه على وظيفة مدير إدارة مقيمة بالدرجة الأولى فيكون قد افتقد شروط الترقية للدرجة الأولى في حين توافرت هذه الشروط في المطعون على ترقيتهم، وإن كان شرط المدة المبينة وهي ست سنوات لم تتوافر في المدعي والمرقين ومن ثم لا جدوى من إلغاء القرار لانعدام المصلحة القانونية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون لأن التسكين الذي استند عليه القرار المطعون عليه لم يعلم به الطاعن وبالتالي يكون هو الآخر مجلس طعن لعدم علمه به علماً يقينياً، كما وأنه لم يعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو المحافظ أو رئيس مجلس الوزراء طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية ولم يسبق هذا التسكين وضع اشتراطات لشغل الوظيفة، ونقل العامل إلى وظيفة تناسب درجة وظيفته، إذ لم تقم الإدارة بالالتزام بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف (المادة 5/ ب) والمادة 9 ومن ثم بعد قرار التسكين رقم 2154 لسنة 1978 باطلاً، والذي استند إليه القرار المطعون فيه، ويضيف الطاعن أن المحافظة تتلاعب في تواريخ إصدار قرار المحافظ بتنظيم الوظائف، هذا فضلاً عن أن قرار التسكين لم يصدر في ظل القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي نص على إلغاء القانون رقم 58 لسنة 1971، وإلزام كل وحدة بوضع هيكل تنظيمي لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما نعى الطاعن على الحكم القصور في التسبيب حيث لم يرد على أوجه الدفاع التي أبداها، وأخذ الطاعن أيضاً على الحكم الفساد في الاستدلال، إذ اعتد بالندب للوظيفة كشرط لشغلها بالرغم من أنها اعتبرت الندب لا يكسب حقاً، هذا فضلاً على أنه لا يجوز تخطي الأقدم وترقية الأحدث في حالة تساويهما في مرتبة الكفاية وإلا كان القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، كما نص الطاعن على الحكم تعارضه في أسبابه والمستندات المقدمة، إذ أنه رقي إلى ذات الوظيفة التي كان يشغلها والتي زعمت المحافظة أنها قيمت بدرجة أقل من الأدنى وناقض الحكم نفسه فقد أقر بأن القرار لم يراع المدة المبينة ومع ذلك أسبغ عليه المشروعية، واختتم الطاعن تقرير طعنه بأن الحكم خالف تطبيق القانون والنظام العام حيث إنه عدل طلباته إلى رد أقدميته في الدرجة الأولى إلى تاريخ القرار المطعون فيه بعد أن رقي إلى الدرجة الأولى وبالتالي أصبحت دعواه دعوى تسوية، ومع ذلك لم تجبه إلى طلباته.
ومن حيث إن القرار المطعون عليه استند في تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى إلى عدم تسكينه على إحدى وظائف مجموعة الوظائف التنظيمية والإدارية التي قيمت بالدرجة الأولى، وأن الوظيفة التي كان يشغلها الطاعن وهي مدير إدارة بحي شرق القاهرة لم تقيم بالدرجة الأولى، ومن ثم لم تشمله الترقية لتخلف أحد الشروط التي وضعت للترقية إلى هذه الدرجة، وهو قيامه بأعباء وظيفة مدير إدارة طبقاً لقرار سكرتير عام محافظة القاهرة رقم 2154 لسنة 1978.
ومن حيث إن المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن:
"تكون الترقية إلى الوظائف الأخرى (عدا الوظائف العليا) بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية، ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومع ذلك يجوز للسلطة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة……".
ومن حيث إن مناط الترقية في نسبة الاختيار في ظل المادة المشار إليها هي الكفاية مع التقيد بالأقدمية، وإن جاز للسلطة المختصة إضافة ضوابط للترقية بالاختيار بشرط أن تكون من العمومية والتجريد وألا تكون مخالفة لأي حكم من أحكام الترقية بالاختيار وأن تكون معلومة لدى أصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية في ضوئها وعلى بينة من أمرها.
ومن حيث إن اعتبار التسكين الذي أجري بقرار سكرتير عام محافظة القاهرة رقم 2154 لسنة 1978، ضابط مع ضوابط الترقية، رغم عدم اتصافه بالعمومية والتجريد، حيث لم يجر بمراعاة جميع العاملين ووفقاً لشروط شغل الوظيفة محددة مسبقاً يسكن عليها العامل الذي تتوافر فيه هذه الشروط أخذاً في الاعتبار أقدميته، كما وأن التسكين لم يكن وفقاً لوقائع الدعوى معلوماً لدى الطاعن ليحدد مركزه القانوني في ضوئه، وبالتالي فإن عدم تسكين الطاعن على وظيفة تؤهله لأن يتوافر فيه ضابط الترقية للدرجة الأولى، أمر لا يد له فيه كما وأنه غير مبرر قانوناً، وبالتالي لا يصلح سند التخطية في الترقية.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون الطعنان قد قاما على أساس من القانون مما يتعين معه الحكم بقبولهما شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الدعوى وبإلغاء القرار 327 لسنة 1980 الصادر في 16/ 2/ 1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الدعوى وبإلغاء القرار رقم 327 لسنة 1980 الصادر في 16/ 2/ 1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات