الطعنان رقما 2693 و2727 لسنة 30 ق – جلسة 10 /04 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1292
جلسة 10 من إبريل سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
الطعنان رقما 2693 و2727 لسنة 30 القضائية
( أ ) قرار إداري – تنفيذه – توافر الاعتماد المالي.
القرارات الإدارية التي ترتب أعباء مالية يتعين لنفاذها توافر الاعتماد المالي – وجود
اعتماد مالي غير كاف يقتضي تنفيذ القرار في حدوده وعدم تجاوزه – تطبيق.
(ب) تأمين اجتماعي – قواعد حساب الأجر – مكافآت تشجيعية.
المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المكافآت التشجيعية لا تدخل في حساب الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 22/ 7/ 1984 أودع الأستاذ……. المحامي بصفته وكيلاً عن
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 2693 لسنة 30 القضائية، طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية بجلسة 24/ 5/ 1984 في الدعوى رقم 659 لسنة 34 القضائية المقامة
من السيد/ …… ضد الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ومصلحة الضرائب، والذي قضى بأحقية
المدعي في إعادة تسوية معاشه على أساس اعتبار المكافأتين المنصرفتين له عن شهري سبتمبر
ونوفمبر سنة 1979 طبقاً للكتابين الدوريين رقمي 43 و49 لسنة 1979 ضمن عناصر الأجر مع
ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة.
وبتاريخ 24/ 7/ 1984 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
ومصلحة الضرائب تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2727 لسنة 30 القضائية عن ذات الحكم
المشار إليه.
وطلب الطاعنان في تقريري الطعن وللأسباب الواردة بهما، وقف تنفيذ الحكم المشار إليه،
وقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم عرض
النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بالمادة 157 من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،
ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً في الطعنين ارتأت فيه رفض طلب وقف التنفيذ،
والحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى
شكلاً ورفضها موضوعاً.
وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد،
وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظرهما جلسة 14/
2/ 1988 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، وتقرر إصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 19/ 5/ 1980 أقام السيد/ …….. الدعوى
رقم 659 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد الهيئة العامة
للتأمين والمعاشات ومصلحة الضرائب طلب منها تصحيح التسوية التي أجريت لمعاشه، وذلك
على أساس إدخال المكافأتين المنصرفتين في سبتمبر ونوفمبر سنة 1979 ضمن عناصر تقدير
معاشه، وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وإلزام الإدارة المصروفات. وقال
المدعي شرحاً لدعواه إنه تقدم خلال شهر سبتمبر لسنة 1979 بطلب الإحالة إلى المعاش لبلوغه
سن الخامسة والخمسين إفادة من الأحكام الخاصة بتيسير اعتزال الخدمة، غير أن مصلحة الضرائب
تراخت في قبول هذا الطلب حتى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر سنة 1979، بعد أن أصدرت
كتابها الدوري رقم 49 لسنة 1979 والذي قررت بموجبه موافقة وزير المالية بتاريخ 20/
11/ 1979 على تعديل مسمى المكافأة المنصرفة للعاملين بالمصلحة عن شهري سبتمبر ونوفمبر
سنة 1979 إلى مكافأة تميز أداء خالصة الضريبة ولا تؤخذ في حساب المعاش رغم أن هذه المكافأة
من حوافز الإنتاج التي تعتبر جزء من أجر الاشتراك في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي.
وأنه بتاريخ 30/ 3/ 1980 أرسل طلباً إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين
والمعاشات حسبما تقضي بذلك المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 التمس فيه تصحيح
تسوية معاشه على أساس ضم المكافأتين المشار إليهما، إلا أنه لم يتلق رداً على طلبه
الأمر الذي من أجله أقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
ورداً على الدعوى دفعت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الدعوى بعدم قبولها تأسيساً
على أن المدعي لم يقدم طلباً إلى لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من
قانون التأمين الاجتماعي قبل رفع الدعوى، وبالنسبة لموضوع الدعوى فإن المعول عليه في
تعريف المكافأة هو القرار الذي يصدر من جهة العمل وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة
1978، وتطبيقاً لذلك حددت مصلحة الضرائب مفهوم المكافأتين اللتين قامت بصرفهما بأنهما
من المكافآت التشجيعية وصرفتهما طبقاً لقواعد أخرى غير قواعد الحوافز الخاضعة لاشتراك
التأمين والمعاشات كما ردت مصلحة الضرائب على الدعوى بأنه إعمالاً لأحكام المادتين
رقمي 50 و51 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المنظمتين لصرف حوافز الإنتاج والمكافآت التشجيعية
صدر قانون ميزانية سنة 1978 متضمناً بالنسبة لمصلحة الضرائب منح العاملين بها نسبة
3% من الزيادة عن المستهدف تحصيله كحوافز إنتاج، ونفاذاً لهذه التأشيرة قامت المصلحة
خلال عام 1979 بصرف حوافز إنتاج على دفعات للعاملين بها، وكان آخرها قيمة مبلغ الحوافز
الذي صرف في سبتمبر سنة 1979، غير أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض على هذا الصرف
باعتبار أن المصلحة قد تجاوزت بهذا الحافز المبلغ المقرر طبقاً لتأشيرة الميزانية،
ومن ثم صححت المصلحة المخالفة القانونية وعدلت الصرف وأجرته على بند المكافآت التشجيعية،
كما قامت بصرف مكافأة نوفمبر سنة 1979 على ذات بند المكافآت التشجيعية أيضاً تفادياً
للمخالفة السابقة.
وبجلسة 24/ 5/ 1984 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بأحقية المدعي في إعادة
تسوية معاشه على أساس اعتبار المكافأتين المنصرفتين له عن شهري سبتمبر ونوفمبر سنة
1979 طبقاً للكتابين الدورين رقمي 43 و49 لسنة 1979 ضمن عناصر الأجر مع ما يترتب على
ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة. وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعي قدم
بتاريخ 30/ 3/ 1980 طلباً إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات باعتبارها الهيئة المختصة
طالباً ضم المكافأتين موضوع الدعوى إلى جملة حوافز الإنتاج الداخلة ضمن حساب المعاش،
ثم اتبع هذا برفع دعواه في 19/ 5/ 1980 بعد أن سكتت الهيئة عن الرد عليه، وعلى ذلك
يكون المدعي قد التزم حكم القانون، ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى على غير سند حرياً
بالرفض، وعن الموضوع فإن العبرة في تحديد ما إذا كانت المكافأة التي تصرف للعاملين
بمثابة حافز إنتاج أو مكافأة تشجيعية هي حقيقة المكافأة المنصرفة وما إذا كانت مرتبطة
بكمية الإنتاج وزيادته أو جودة العمل متمثلاً في الجهد غير العادي الذي يبذله في سبيل
النهوض به، والثابت من الكتاب الدوري رقم 43 لسنة 1979 أنه تضمن موافقة وزير المالية
على صرف مكافأة حافز بواقع مرتب شهر مقابل الزيادة في الإنتاج وما حققته المصلحة من
زيادة في الحصيلة، على أن يتم صرفها وفقاً للقواعد والأسس الموضوعية التي وردت في هذا
الكتاب وهي ذات القواعد والأسس التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 49 لسنة 1979 بالموافقة
على صرف مكافأة تميز أداء، ومن ثم فإن هاتين المكافأتين قام بهما وصف حافز الإنتاج
بمفهومه القانوني.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي لم يتقدم بطلب لعرض نزاعه على لجنة فحص المنازعات
وأن عدول الجهة الإدارية عن صرف مبلغ معين للعاملين بها بوصفه حافز إنتاج إلى وصفه
بأنه مكافأة تشجيعية هو من الأمور التي تدخل في صلاحيتها ما دامت قد استنت من القواعد
ما يتفق مع توصيفها للمبلغ المنصرف، وأن الهيئة تختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية
من واقع البيانات والمستندات التي تضمنتها ملفات المعاشات.
ومن حيث إن الادعاء بأن المدعي لم يتقدم بطلب لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات طبقاً
للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي يدحضه ما هو ثابت بالأوراق من أن المدعي تقدم
إليها طالباً ضم المكافأة إلى جملة حوافز الإنتاج وتسوية معاشه على هذا الأساس أو إحالة
الموضوع إلى لجنة فحص المنازعات، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الادعاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرارات الإدارية
التي ترتب أعباء مالية يتعين لنفاذها توافر الاعتماد المالي، أما إذا وجد الاعتماد
وكان غير كاف فإنه يتعين عند تنفيذ القرار التزام حدود الاعتماد وعدم تجاوزها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت ابتداء بصرف المكافأتين موضوع
البحث من البند المخصص لصرف حوافز الإنتاج، ولما تبينت بناء على مناقضة الجهاز المركزي
للمحاسبات – أنها تجاوزت الاعتماد المقرر طبقاً لتأشيرة الموازنة، قامت بتصحيح هذا
الوضع وتعديل صرف المكافأة فجعلته على بند المكافآت التشجيعية بدلاً من استرداد المبالغ
التي صرفت نفاذاً لقرار لم يتوافر له الاعتماد المالي، ومن أجل ذلك يكون المعول عليه
في تكييف المكافأتين اللتين صرفتا للمدعي هو توافر الاعتماد المالي الذي أتيح لجهة
الإدارة الصرف عليه قانوناً، وهو بند المكافآت التشجيعية ولا مجال في هذا الخصوص للتحدي
بالقواعد التي وضعتها جهة الإدارة في خصوص حوافز الإنتاج والقول بأن الصرف تم استناداً
إليه، لأن هذه القواعد تظل عاطلة عند التنفيذ أمام عدم توافر الاعتماد المالي اللازم
لها.
ومن حيث إن المكافآت التشجيعية لا تدخل في حساب الأجر وفقاً لصريح نص المادة الخامسة
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فمن ثم تكون الجهة الإدارية
قد التزمت بحكم القانون عندما استبعدت المكافأتين المنصرفتين للمدعي في سبتمبر ونوفمبر
سنة 1979 من عناصر الأجر عند تسوية معاشه بحسبان أنهما تعتبران من حيث التكييف القانوني
الصحيح من المكافآت التشجيعية، وتبعاً لذلك يكون طلب المدعي إدخالهما ضمن عناصر تسوية
معاشه على أساس أنهما حوافز إنتاج على غير سند من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف، فمن ثم يكون قد خالف حكم القانون
وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
