الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1499 لسنة 29 ق – جلسة 10 /04 /1988 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1287


جلسة 10 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1499 لسنة 29 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – مدد خدمة سابقة (مدة تطوع).
المواد 18 و19 و20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
تحسب مدة التطوع من تاريخ الحصول على المؤهل العلمي الذي عين العامل بمقتضاه – مدة التطوع السابقة على ذلك لا يجوز حسابها ضمن المدد الكلية – يشترط أن تكون مدة التطوع قد قضيت في وظيفة مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية – أساس ذلك: أن النظام العسكري يلزم الخاضع له بالعمل في أي مجال يحدد له دون اعتبار لخبرته الخاصة أو مهنته – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 4/ 1983 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الدفاع وقائد القوات البحرية بالإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1499 لسنة 29 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 20/ 2/ 1983 في الدعوى رقم 441 لسنة 34 ق المرفوعة من…….. ضد الطاعنين والذي قضى بأحقية المدعي في حساب مدة خدمته بالعمل الفني أو المهني واستحقاق الفئة (420/ 780) طبقاً للجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 اعتباراً من 1/ 10/ 1974 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزاماً الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 19/ 4/ 1987 أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وتحدد لنظره أمامها جلسة 21/ 6/ 1987 وتداول نظره بالجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 9/ 1977 أقام السيد/ …….. الدعوى رقم 488 لسنة 24 ق أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد/ وزير الدفاع وقائد القوات البحرية بالإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته طبقاً للجدول الثالث الخاص بالمهنيين والفنيين المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال شرحاً للدعوى إنه في 10/ 11/ 1948 تطوع بالقوات البحرية في وظيفة عسكرية فنية وظل شاغلاً لها إلى أن أصيب سنة 1950 بعجز مقداره 35% وأوصى القومسيون الطبي بنقله إلى وظيفة مدنية ونظراً لعدم وجود درجة خالية فقد أنهيت خدمته اعتباراً من 15/ 1/ 1955، وفي 28/ 12/ 1955 عين بوظيفة لاسلكي بمديرية التحرير ثم أعيد تعيينه بالقوات البحرية في 14/ 12/ 1957 بوظيفة مدنية من الدرجة التاسعة الكتابية، وبصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 تقدم بطلب لضم مدة خدمته التي قضاها كمتطوع بالقوات البحرية ومدة خدمته بمديرية التحرير مع تسوية حالته طبقاً للجدول الثالث المرفق بالقانون المذكور ولم تستجب جهة الإدارة لطلبه بمقولة اختلاف طبيعة عمله السابق مع طبيعة عمله الذي يمارسه حالياً وطبقت عليه الجدول الرابع ووضعته على الدرجة السادسة المتبقية من 1/ 8/ 1974 وقدمت جهة الإدارة مذكرة بردها على الدعوى طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 4/ 2/ 1978 تحضير حدد المدعي طلباته بأحقيته في الفئة الثالثة اعتباراً من سنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 10/ 12/ 1979 قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. وورد ملف الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وقيدت بجدولها برقم 441 لسنة 34 ق وتداول نظرها أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 10/ 2/ 1983 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بأحقية المدعي في حساب مدة خدمته بالعمل الفني أو المهني واستحقاقه الفئة (420/ 780) طبقاً للجدول الرابع المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 اعتباراً من 1/ 10/ 1974 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي عين بخدمة القوات البحرية بمؤهل أقل من المتوسط في وظيفة كتابية مدنية واستمر شاغلاً لها عند نفاذ القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن ثم فإن الجدول الواجب التطبيق على حالته من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 هو الجدول الرابع طبقاً للبند (هـ) من المادة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1978 وحيث إن المدعي حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية عام 1953 وأعيد تعيينه في وظيفة مدنية كتابية بالقوات البحرية قبل نشر القانون رقم 23 لسنة 1978 فنحسب مدة خدمته في الوظيفة الفنية والمهنية على أساس الفقرة (هـ) من المادة دون تطبيق الجدول الأصلح فلا يعمل في هذا الشأن بالجدول الثالث لأنه لم تقض أكثر من نصف المدة الكلية التي ضمت إلى خدمته بوظائف فنية أو مهنية ومن ثم كان يتعين على جهة الإدارة تسوية حالة المدعي بحساب مدد خدمته السابقة وهي 6 يوم و2 شهر و6 سنة قضاها بالقوات المسلحة و14 يوم و12 شهر و1 سنة قضاها بمديرية التحرير ضمن مدة خدمته الكلية وإعادة تسوية حالته على هذا الأساس.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه بالنسبة لمدة تطوع المدعي بالقوات البحرية لا يجوز أن تحسب هذه المدة إلا من تاريخ حصول المدعي على الشهادة الابتدائية في 30/ 6/ 1953 وحتى 15/ 1/ 1955 تاريخ انتهاء خدمته العسكرية كما أنه لا يجوز حساب مدة خدمته بمديرية التحرير لاختلاف طبيعة عمله الكتابي الحالي عن طبيعة عمله الفني السابق بمديرية التحرير وبذلك تكون التسوية التي أجرتها الجهة الإدارية مطابقة لأحكام القانون. وقدمت جهة الإدارة ملف خدمة المطعون ضده.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قضى المدة من 10/ 11/ 1948 حتى 15/ 1/ 1955 متطوعاً بوظيفة لاسلكي بالقوات البحرية حيث أنهيت خدمته بسبب عدم اللياقة الطبية للوظيفة العسكرية وكان قد حصل خلال هذه المدة على الشهادة الابتدائية وذلك في عام 1953 وقد عين بمؤهله في وظيفة لاسلكي بمديرية التحرير اعتباراً من 28/ 12/ 1955 وحتى 13/ 2/ 1957 وفي 14/ 2/ 1957 عين بذات المؤهل بوظيفة مدنية بالدرجة التاسعة الكتابية بالقوات المسلحة.
ومن حيث إنه عن حساب مدة تطوع المدعي بالقوات البحرية خلال المدة من 10/ 11/ 1948 حتى 15/ 1/ 1955 ضمن مدة خدمته الكلية فإنه طبقاً للمواد 18 و19 و20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فإنه لا تحسب هذه المدة إلا من تاريخ الحصول على المؤهل العلمي الذي عين المدعي بمقتضاه في وظيفته الحالية أما مدة التطوع السابقة على ذلك فلا يجوز حسابها ضمن المدد الكلية وذلك طبقاً لما يقضي به صدر المادة من هذا القانون ولأن مؤدى القول بغير ذلك اعتبار العامل معيناً في الفئة المقررة لمؤهله قبل حصوله عليه وهو ما يتناقض مع التنظيم القانوني القائم الذي حدد لكل مؤهل فئة معينة يتم تعيين أصحابه عليها، هذا ولا يعتد في حساب مدة التطوع بأن تكون قد قضيت في وظيفة ما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية حسبما ما اشترطته كأصل عام الفقرة (ب) من المادة سالفة الذكر لأن النظام العسكري يلزم الخاضع له بالعمل في أي مجال يحدد له دون اعتبار لخبرته الخاصة أو مهنته وهو ما أكدته التعليمات التنفيذية لقانون تصحيح أوضاع العاملين المشار إليه. وبناء على ذلك فلا يحسب من مدة تطوع المدعي ضمن مدة خدمته الحالية إلا المدة من 30/ 6/ 1953 تاريخ حصوله على شهادة الدراسة الابتدائية حتى تاريخ انتهاء تطوعه في 15/ 1/ 1955 ومقدارها 16 يوم 6 شهر 1 سنة.
ومن حيث إنه بالنسبة للمدة التي قضاها المدعي في وظيفة فنية (موظف لاسلكي) لمؤهله الأقل من المتوسط (شهادة الدراسة الابتدائية) بمديرية التحرير في الفترة من 28/ 12/ 1955 وحتى تاريخ إعادة تعيينه دون فاصل زمني في وظيفة كتابية بالقوات البحرية اعتباراً من 14/ 2/ 1987 فإن الفقرة (هـ) من المادة من القانون المشار إليه المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1978 تقضي بحساب مدة الخدمة لمن تقل أو أعيد تعيينه لأي سبب من الأسباب من حملة المؤهلات الدراسية أو حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة قبل نشر هذا القانون من الوظائف المهنية أو الفنية إلى الوظائف الكتابية على أساس تطبيق الجدول الثالث الخاص بالوظائف الفنية أو المهنية بالنسبة للمدة التي قضيت في هذه الوظائف ثم تطبيق الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال اعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين بهذه الوظائف وبالفئة والأقدمية التي يصل إليها بالتطبيق للجدول الثالث. ومع ذلك يجوز تطبيق الجدول الأصلح للعامل من الجداول المشار إليها حسب الأحوال على المدة بأكملها إذا كان هذا الجدول ينطبق على أكثر من نصف المدة. وبتطبيق أحكام هذه المادة على واقعة النزاع فإن مدة خدمة المدعي في الوظيفة الفنية المشار إليها وهي لا تجاوز 26 يوم 11 شهر – سنة ولا تخوله الحق في الحصول على أية ترقية طبقاً للجدول الثالث فضلاً عن أنها لا تمثل سوى نسبة من مدة خدمته الكلية التي قضى أغلبها في الوظيفة الكتابية وما ضم إليها من مدة التطوع والتي تعامل معاملتها وتسري عليها أحكامها وبناء على ذلك فإن الجدول الرابع الخاص بحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة هو الذي يطبق على مدة الخدمة الكلية للمدعي بأكملها سواء في ذلك مدة الخدمة التي قضاها في وظيفة فنية (موظف لاسلكي) من 28/ 12/ 1955 وحتى تاريخ تعيينه في وظيفته الحالية أو تلك التي ضمت من مدة تطوعه بالقوات البحرية إلى مدة خدمته الحالية وتعامل معاملتها وتسري عليها أحكامه كل ذلك بالإضافة إلى مدة خدمته الحالية بالوظيفة الكتابية. وبناء على ذلك فإن المدعي يستحق إرجاع أقدميته في الدرجة التاسعة (162/ 360) إلى 12/ 6/ 1954 أول الشهر التالي لقضائه 19 سنة من تاريخ تعيينه الفرضي في 12/ 6/ 1954 إعمالاً للمادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين المشار إليه على أساس تطبيق الجدول الرابع من الجداول المرفقة بهذا القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في إرجاع أقدميته في الفئة التاسعة (162/ 360) إلى 12/ 6/ 1954 وبالترقية إلى الفئة السادسة (330/ 780) من 1/ 7/ 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة بينهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في إرجاع أقدميته في الفئة التاسعة (162/ 360) إلى 12/ 6/ 1954 والترقية إلى الفئة السادسة (330/ 780) من 1/ 7/ 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة بينهما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات