الطعن رقم 1566 لسنة 31 ق – جلسة 27 /03 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1225
جلسة 27 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان – المستشارين.
الطعن رقم 1566 لسنة 31 القضائية
موظف – مؤهل دراسي – شهادة الدراسة الثانوية العامة – عدم جواز
اعتبارها من بين المؤهلات المضافة إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 طبقاً
للمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980.
الشهادة التي عناها المشرع في قرارات وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي أرقام 128
و146 لسنة 1980 و61 لسنة 1981 وقصد إفادة الحاصلين عليها من أحكام القانون رقم 135
لسنة 1980 والقانون رقم 83 لسنة 1973 هي شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص
(التوجيهية) بنين التي كان يتم الحصول عليها خلال الفترة ما بين عامي 1938 و1957 وكان
يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام
الدراسة الابتدائية القديمة دون سواها وهذه الشهادة توقف منحها اعتباراً من عام 1958
حيث أصبح يمنح اعتباراً من هذا التاريخ (شهادة الدراسة الثانوية العامة) ويتم الحصول
عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة الإعدادية العامة
وذلك طبقاً للقانون رقم 211 لسنة 1953 بتنظيم التعليم الثانوي والقوانين المعدلة له
وهذه الشهادة لم يتوقف منحها في تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980 ومن باب أولى
القانون رقم 83 لسنة 1973 – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 31 من مارس سنة 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن
كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائد القوات البحرية قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1566 لسنة 31 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية بجلسة 31/ 1/ 1985 في الدعوى رقم 189 لسنة 37 ق المرفوعة من…….
ضد الطاعنين والذي قضي بأحقية المدعي في تسوية حالته بافتراض التعيين في الدرجة السادسة
المخفضة بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة
الإدارة المصروفات. وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 11/ 1/ 1988 حيث قررت إحالته
إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 14/ 2/ 1988
وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين
بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 11/ 1982
أقام السيد/ …….. الدعوى رقم 189 لسنة 37 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
ضد وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائد القوات البحرية طالباً الحكم بأحقيته في تسوية
حالته بوضعه على الدرجة السادسة المخفضة وترقيته إلى الدرجة الرابعة الإدارية اعتباراً
من 31/ 12/ 1977 بمرتب شهري مقداره تسعون جنيهاً اعتباراً من 1/ 7/ 1982 مع ما يترتب
على ذلك من آثار وفروق مالية وقال شرحاً للدعوى إنه التحق بالعمل بالقوات الجوية بتاريخ
8/ 4/ 1965 بوظيفة من الدرجة التاسعة الكتابية وذلك بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة
القسم العلمي سنة 1961 المسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة سنة 1953 والشهادة الإعدادية
العامة سنة 1955 ويحق له تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 والقانون رقم
83 لسنة 1973 وقرارات وزير التعليم والدولة للبحث العلمي بأرقام 128 و146 لسنة 1980
و61 لسنة 1981 وذلك بوضعه على الدرجة السادسة المخفضة من تاريخ تعينه في 8/ 4/ 1965
وترقيته إلى الدرجة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1977 إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه
إلى طلبه مما حدا به إلى رفع الدعوى بالطلبات السالف بيانها.
ورداً على الدعوى أودعت جهة الإدارة حافظة مستندات اشتملت على ملف خدمة المدعي وقدمت
مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى، وقدم المدعي حافظة مستندات.
وبجلسة 31/ 1/ 1985 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بأحقية المدعي في تسوية حالته
بافتراض التعيين في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات ونصف مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً
على أن حصول المدعي على شهادة الثانوية العامة سنة 1960 كان في ظل نظام التطبيق لهذا
المؤهل طبقاً لقرار وزير الدولة والبحث العلمي رقم 61 لسنة 1981 ويسري عليه ما ورد
بقرار وزير التعليم رقم 128 لسنة 1980 الذي أدرج شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
في سنة 1958 ضمن الشهادات والمؤهلات التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة بها خمس سنوات
على الأقل مسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة وبالتالي يفيد المدعي من حكم المادة
الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم
83 لسنة 1973.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
لأن مناط الإفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1981 بالنسبة لمؤهل
المدعي وهو الثانوية العامة طبقاً للقرارات الوزارية أرقام 128 و146 لسنة 1981 و61
لسنة 1981 هو سبق الحصول عليه حتى عام 1958 وإذ كان المدعي حاصل على المؤهل المذكور
عام 1960 فلا يفيد من أحكام القانون المذكور. وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب في
ختامها الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي من طلباته في هذه الدعوى هو اعتبار "شهادة الدراسية
الثانوية العامة" الحاصل عليها في سنة 1960 من المؤهلات المضافة إلى الجدول المرفق
بالقانون رقم 83 لسنة 1973 طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 وقرارات
وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي الصادرة تنفيذاً لهذه المادة وتسوية حالته على هذا
الأساس باعتباره في الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري مقداره عشرة جنيهات ونصف من
تاريخ التعيين طبقاً للمادة الثانية من القانون الأخير.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على
تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية
تنص على أن "تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض
العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمؤهلات أو الشهادات الدراسية التي توقف منحها
وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة إتمام
الدراسة الابتدائية القديمة……. وعلى الجهات الإدارية المختصة تحديد المؤهلات والشهادات
الدراسية التي تتحقق فيها الشروط المبينة بالفقرة الأولى ويتم التحديد في هذه الحالة
بقرار من وزير التعليم بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم
47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة" وتنفيذاً لهذا المادة صدرت
قرارات وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي أرقام 128 و146 لسنة 1980 و61 لسنة 1981
بتحديد المؤهلات والشهادات التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 وقد تضمن
القرار رقم مادة وحيدة تنص على أن "تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة
1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمؤهلات أو الشهادات
التي توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل
بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية (قديم)……. الشهادات والمؤهلات الآتية: أولاً……
ثانياً – شهادات ومؤهلات توقف منحها وكانت مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل مسبوقة
بالشهادة الابتدائية القديمة وما يعادلها: ……..
37 – شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص (التوجيهية) بنين (1938 – 1957) ونصت
المادة الثانية من القرار رقم على أن يراعى بالنسبة للمؤهلات والشهادات التي
تحدد نهايتها بسنة معينة ووردت بهذا القرار أو القرار الوزاري رقم 128 لسنة 1980 أن
تسري على الذين يتخرجون في ظل نظام التصفية لهذه المؤهلات ما يطبق على غيرهم ممن تحددت
مؤهلاتهم في هذين القرارين سواء بسواء وأخيراً نصت المادة الثانية من القرار على
أنه في تطبيق المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 146 بتاريخ 2/ 12/ 1981…….
يراعى بالنسبة للحاصلين على شهادات الثانوية العامة و…… ضرورة الحصول على الشهادة
الابتدائية القديمة يليها قضاء مدة دراسة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة
الابتدائية القديمة……. ومفاد ما تقدم أن الشهادة التي عناها المشرع في قرارات وزير
الدولة للتعليم والبحث العلمي أرقام 128 و146 لسنة 1980 و61 لسنة 1981 وقصد إفادة الحاصلين
عليها من أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 والقانون رقم 83 لسنة 1973 هي شهادات إتمام
الدراسة الثانوية القسم الخاص (التوجيهية) بنين التي كان يتم الحصول عليها خلال الفترة
ما بين عامي 1938 و1957 وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات على الأقل
بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة دون سواها وهذه الشهادة توقف
منحها اعتباراً من عام 1958 حيث أصبح يمنح اعتباراً من هذا التاريخ "شهادة الدراسة
الثانوية العامة" ويتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول
على شهادة الإعدادية العامة وذلك طبقاً للقانون رقم 211 لسنة 1953 بتنظيم التعليم الثانوي
والقوانين المعدلة أو التالية له وهذه الشهادة لم يتوقف منحها في تاريخ العمل بالقانون
رقم 135 لسنة 1980 ومن باب أولى القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق "أصل مستخرج رسمي بالنجاح" مستند رقم بملف خدمة
المدعي أنه حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة قسم علمي في العام الدراسي 1960،
وقد ذكر المدعي في طلب الاستخدام المقدم منه مستند رقم بملف الخدمة أنه حاصل على
الشهادة الإعدادية عام 1955 وورد ذلك في عريضة الدعوى، ويبين من ذلك أن هذه الشهادة
لم يحصل عليها المدعي بعد دراسة مدتها خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة الابتدائية
القديمة حيث إن الفترة بين حصوله على الشهادة الابتدائية في عام 1953 وإلغاء شهادة
إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص (التوجيهية) بنين في عام 1957 هي أربع سنوات فقط
كما وأن شهادة المدعي حصل عليها بعد حصوله على شهادة الإعدادية العامة في عام 1955
ومن ثم تكون الشهادة الحاصل عليها المدعي ليست هي شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم
الخاص (التوجيهية) بنين التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها خمس سنوات على الأقل
بعد شهادة الابتدائية القديمة دون غيرها وإنما هي "شهادة الدراسة الثانوية العامة"
التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة
الإعدادية العامة وهذه الشهادة لم يتوقف منحها حسبما سلف البيان ولا تدخل بالتالي في
عداد الشهادات المضافة إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 طبقاً للقرارات
الوزارية أرقام 128 و146 لسنة 1980 و61 لسنة 1981 السالف الإشارة إليها ولا يحق للمدعي
تبعاً لذلك تسوية حالته باعتباره في الدرجة السادسة المخفضة بماهية عشرة جنيهات ونصف
ومن بدء التعيين طبقاً للقانونين رقمي 135 لسنة 1980 و83 لسنة 1973 ومن ثم تكون دعواه
غير قائمة على سند من القانون واجبة الرفض.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
