الطعن رقم 3008 لسنة 33 ق – جلسة 26 /03 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1217
جلسة 26 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ود/ جودت الملط وثروت عبد الله وفريد نزيه تناغو – المستشارين.
الطعن رقم 3008 لسنة 33 القضائية
جامعات – أعضاء هيئة التدريس – تأديب – التحقيق.
المادة من القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.
أوجب المشرع مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس
في كلية الحقوق التابعة للجامعة ذاتها – عند عدم وجود كلية للحقوق بالجامعة يكلف رئيس
الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في إحدى كليات الحقوق التي يختارها – يجب ألا تقل درجة
المحقق عن درجة من يجرى معه التحقيق – لا يجوز أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس
بالجامعة المستشار القانوني لرئيس الجامعة – يترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان التحقيق
وبطلان القرار التأديبي الصادر بناء عليه – لا يجوز تصحيح هذا البطلان بأي إجراء آخر
تصدره سلطة أخرى – أساس ذلك: أن القاعدة السابقة من القواعد الآمرة التي لا يجوز الخروج
عليها فضلاً عن أن الأحكام الخاصة بالتأديب يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً ولا يجوز التوسع
فيها أو القياس عليها – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 8/ 7/ 1987 أودع الوكيل عن الطاعن الدكتور
مهندس/ ……. المدرس بكلية هندسة شبرا جامعة الزقازيق قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد في سجلات المحكمة الإدارية العليا برقم 3008/ 33 ق ضد رئيس جامعة
الزقازيق في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس جامعة الزقازيق بجلسة
16/ 6/ 1987 والقاضي بمجازاة الدكتور……. بالعزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش
أو المكافأة. وطلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
عليه الصادر من مجلس تأديب جامعة الزقازيق وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جامعة
الزقازيق بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه والصادر من مجلس التأديب بجامعة الزقازيق في 16/ 6/ 1987 فيما تضمنه
من مجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة وما يترتب على
ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/ 11/ 1987. وبعد تداوله
قررت المحكمة بجلسة 24/ 2/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة
موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 3/ 1988. ونظر الطعن أمام محكمة الموضوع في تلك الجلسة
وقررت المحكمة إرجاء إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم.
وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن رئيس جامعة الزقازيق
وافق في 3/ 5/ 1986 على إحالة كل من الدكتور……. والدكتور…… والدكتور……
إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأصدر بذلك القرار رقم 357 لسنة 1986 في
28/ 5/ 1986 لمساءلتهم عن المخالفات الآتية:
تعدى الدكتور……. بالضرب على زميله الدكتور……. المدرس بقسم الهندسة الكهربائية
بكلية هندسة بنها وتعديه عليه بألفاظ نابية في اجتماع مجلس القسم في 20/ 3/ 1986 وسبق
تعديه على زميل آخر هو الدكتور…….
ادعاء الدكتور……. على رئيس مجلس القسم بتزوير محضر جلسة 13/ 1/ 1985 على الرغم
من أنه وقع على كشف حضور هذه الجلسة وإرسال الكثير من الشكاوى الكيدية ضد زملائه أعضاء
مجلس القسم وثبت عدم صحة هذه الشكاوى.
توجيه الدكتور……. ألفاظ السباب إلى الدكتور……. المدرس بالقسم في جلسة مجلس
القسم يوم 6/ 1/ 1985. وقد تقدم الدكتور……. المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية
الهندسة فرع بنها بشكوى جاء فيها أنه أثناء انعقاد مجلس القسم في 20/ 3/ 1985 تعدى
عليه الطاعن (دكتور…..) بالضرب والسب بألفاظ نابية، وكان الطاعن قد تعدى من قبل بالضرب
على الدكتور……. كما تقدم الدكتور……. بشكوى مؤداها أنه حدث تغير في محضر اجتماع
مجلس القسم في 13/ 1/ 1985 إذ ثبت في محضر أن هناك اجتماعاً عقد في هذا التاريخ دون
أن يكون قد عقد اجتماع وذلك بقصد صرف مكافأة حضور الجلسة لأمين مجلس القسم الدكتور……
الذي كان متعباً بجلسة 6/ 1/ 1985 واستدل الشاكي على ذلك بأن اسمه وضع في المحضر دون
أن يكون حاضراً الاجتماع ورفض التوقيع على المحضر حين عرض عليه وقدم شكواه أسند فيها
إلى أمين مجلس القسم أنه قادم باصطناع محضر بقصد صرف مكافأة عن جلسة لم تعقد. كما تقدم
الدكتور……. بعدة شكاوى ضد رئيس مجلس القسم الدكتور……. بشأن توزيع المناهج الدراسية
وتوزيع الإشراف على الدراسات العليا وقرر أنه سبق أن تقدم في 5/ 1/ 1985 بشكوى ضد رئيس
مجلس القسم الذي اعتدى عليه أثناء اجتماع المجلس ووجه إليه عبارة نابية.
وقد أجرى المستشار القانوني للجامعة تحقيقاً في هذه الشكاوى وقرر الدكتور……. أنه
أثناء اجتماع مجلس القسم في 20/ 3/ 1985 وأثناء المناقشة ثار الدكتور…….. (الطاعن)
ونهض من مكانه وضرب الدكتور……. مرتين بقبضة يده على كتفه وتمكن أعضاء المجلس من
الإمساك بالدكتور……… (الطاعن) وإعادته إلى مكانه. وتبين أنه سبق للطاعن الدكتور…….
الاعتداء بالضرب على مدرس بالقسم هو الدكتور……. وقرر الدكتور……. أن ما جاء
بشكوى الدكتور…….. من تزوير جلسة 13/ 1/ 1985 غير صحيح لأن الاجتماع قد عقد وأن
الموظفة المختصة بترتيب اجتماعات مجلس القسم وكتابة محضر الجلسة حررت كشف يشمل به أسماء
جميع أعضاء المجلس ولكن لا يوقع على الكشف إلا من حضر الجلسة. وقرر الدكتور…….
مدرس القسم أنه بجلسة 6/ 1/ 1985 وأثناء مناقشة بعض الأمور أمسك الدكتور……. رئيس
القسم دسيه بقوله [ملعون أبوك] الأمر الذي دعا الدكتور……. إلى التقدم بشكوى إلى
عميد الكلية وقرر أن رئيس القسم ارتكب تزويراً في محضر جلسة القسم يوم 13/ 1/ 1985
وأكد واقعة دفع الدكتور……. (الطاعن) للدكتور…….. على كتفه أثناء الاجتماع.
وقرر الدكتور……. أنه أثناء اجتماع مجلس القسم يوم 20/ 3/ 1985 دار النقاش بين الدكتور…….
والدكتور……. وأسرع الدكتور……. (الطاعن) الدكتور……. ودفعه بيده في كتفه
ثم أعاده الزملاء إلى مجلسه وقرر الشاهدان أن الدكتور…….. في صيف سنة 1984 اعتدى
عليه بأن أمسك بياقته ورفعه إلى أعلى ثم أوقعه إلى الخلف، وأبلغ المعتدى عليه الواقعة
إلى وكيل الكلية وبعد أن برر الطاعن تصرفه بالمرض ثم التصالح. قرر الدكتور……. أنه
حدثت مشادة بين الدكتور……. والدكتور……. (الطاعن) فنهض الدكتور……. من مجلسه
وأسرع تجاه الدكتور……. ولم يتمكن من مشاهدة ما حدث وسمع من زملائه أن الطاعن دفع
الدكتور……. في كتفه وأكد أن الطاعن دائم الانفعال والخروج عن المسلك المألوف لعضو
هيئة التدريس. وأكد الدكتور…… وقوع تعدي الطاعن على الدكتور وقرر الدكتور……
أن مشادة وقعت بين الدكتور……. والدكتور……. بلا تعد من الآخر على الأول. وبسؤال
الدكتور…… قرر أنه حدثت مشادة بين الدكتور…….. والدكتور……. وأن الدكتور……..
اندفع على الثاني للاعتداء عليه وتدخل الحاضرون وأعادوه إلى مكانه. وقرر الدكتور……
(الطاعن) أن مشادة حدثت بينه وبين الدكتور……. الذي بادره بقوله (احترم نفسك وإلا
فسوف أتوجه إليك) فما كان من الطاعن إلا أن سارع إلى الدكتور……. وضغط على كتفه
فوقف الزملاء وأعادوه إلى مكانه. أما ما حدث مع الدكتور…….. فهو مجرد مشادة بسبب
تدريسه للمواد التي يتولى هو تدريسها وانتهى الموضوع ودياً. وثبت للمحقق من ذلك كله
أن الدكتور…….. (الطاعن) قد اعتدى على الدكتور……. أثناء اجتماع مجلس القسم.
وقد سبق ذلك اعتداءه على الدكتور……. وأن أعضاء مجلس القسم قد أكدوا صحة الواقعة
مما يعتبر خروجاً على الأصول والتقاليد الجامعية وتشكل جريمة طبقاً لقانون العقوبات.
ودفع الطاعن الدكتور…….. ببطلان التحقيق إذ لم يتم بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس
بكلية الحقوق وإنما أجراه الأستاذ…… المستشار القانوني للجامعة. وقد قرر المجلس
أنه أعاد التحقيق مع جميع المحالين وسمع شهادة من رأى سماع شهاداتهم وناقشهم في حضور
المحالين ولذلك يكون أي قصور قد شاب التحقيق الإداري قد تصحح كما أن الدكتور…….
الأستاذ بكلية الحقوق اطلع على التحقيق ووافق على نتيجته ورفعه إلى رئيس الجامعة ولذلك
يكون الدفع ببطلان التحقيق مستوجباً الرفض، ورفض المجلس الدفع ببطلان مذكرة الاتهام
بمقولة وقوع تجهيل فيها ورفض المجلس الدفع ببطلان الإجراءات لأنه وجه الدعوة إلى المحالين
والشهود واستمع إلى الشهود في مواجهة المحالين. وعن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن فقد
تبين أن الطاعن الدكتور……. اعتدى على الدكتور……. المدرس بكلية الهندسة بأن
ضربه بقبضة يده مرتين على كتفه وقرر بصحة هذه الواقعة الدكتور……. وأن الواقعة حدثت
بمجلس القسم يوم 20/ 3/ 1985، وأيد صحة الواقعة الدكتور……. كما ثبت للمجلس أن الطاعن
قد سبق له الاعتداء على الدكتور…….. في صيف 1984، وقد وقعت هذه الواقعة في حضور
كل من الدكتور……. والدكتور…….. والدكتور……. وأن الطاعن اندفع نحو الدكتور…….
وأمسك برابطة عنقه وجذبه منها ووقعه إلى الخلف وتدخل الحاضرون وأبعدوا الدكتور……..
وتوجه المعتدى عليه بالشكوى إلى وكيل الكلية وسرعان ما اعتذر الطاعن متعللاً بالمرض
وتصالح بشأن هذه الواقعة مع المعتدى عليه الذي قبل الاعتذار، وأكد مجلس التأديب أنه
قد ثبت لديه اعتداء الطاعن على زميله بالضرب والسب على نحو غير لائق عن استخفاف منه
بالتقاليد والقيم الجامعية وينطوي على خروج على ما تقتضيه وظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعة
من وجوب التزام حدود الأدب والاحترام وحسن السلوك في معاملة الزملاء أعضاء هيئة التدريس
باعتبار أنهم جميعاً أعضاء أسرة واحدة يعمل كل عضو فيها على اجتناب الإسفاف في القول
والتفوه بالعبارات الخارجية، وبذلك يكون قد ثبت في حق الدكتور……. إخلال خطير بواجبات
الوظيفة يشكل خروجاً صارخاً على التقاليد والقيم الجامعية يفقده صلاحية البقاء في الوظيفة،
ومن ثم قرر المجلس عزله من الوظيفة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
وينعى الطاعن على قرار مجلس التأديب مخالفة القانون ويدفع ببطلان التحقيق للخطأ في
تطبيق القانون طبقاً لحكم المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات الذي أوجب أن يباشر التحقيق
أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق أو بإحدى كليات الحقوق بالجامعة بحيث ألا تقل
درجة العضو المكلف بالتحقيق عن درجة العضو الذي يجرى التحقيق معه.
والثابت أن من باشر التحقيق مع الطاعن ليس أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة
الزقازيق وإنما هو المستشار القانوني للجامعة الأستاذ……. الذي أجرى التحقيق في
يوم 14/ 7/ 1985 وبذلك يكون هذا التحقيق باطلاً. وإذا كان التحقيق باطلاً فإن المحكمة
لا تكون لها أصل في الأوراق ولا سند لها من القانون. ولا يصحح البطلان قيام مجلس التأديب
نفسه بالتحقيق. ودفع الطاعن ببطلان مذكرة الاتهام بعدم بيان التهم الموجهة إلى الطاعن.
فإذا خلا أمر الإحالة أو مذكرة الاتهام أو التقرير من حدود الاتهام أصابه عيب الجهالة.
وقد خلت مذكرة الاتهام من القيد والوصف الأمر الذي يترتب عليه البطلان. ودفع الطاعن
ببطلان الإجراءات إذ سمع المجلس شهود بجلسة 20/ 11/ 1986 دون علم الطاعن وفي غفلة عنه.
وقد خلا محضر جلسة 30/ 11/ 1986 من النص على استدعاء الشهود وقام المجلس باستدعائهم
وسماع شهادتهم في غفلة من الطاعن لذلك يكون الجزاء هو البطلان وهو جزاء مقرر لمصلحة
الطاعن ويتعين على مجلس التأديب الالتزام بأحكام الإجراءات التأديبية طبقاً لحكم المادة
113 من قانون الجامعات والمادة 49 من قانون مجلس الدولة. ولذلك تعتبر جميع إجراءات
سماع الشهود بجلسة 10/ 12/ 1986. باطلة. وقد أصدر مدير الجامعة قراراً بإعادة التحقيق
مع الطاعن بمعرفة عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق إلا أنه لم يجر تحقيق مع الطاعن
بموجب ذلك القرار وقد جاء التحقيق مع الطاعن بمعرفة المستشار……. باطلاً وجاء قرار
الاتهام خالياً من مواد القانون الخاصة بالقيد والوصف. وعن الموضوع فقد كانت شهادة
الدكتور……. ملفقة والقصد منها مجرد التشفي والثابت من أقوال الشهود أن الدكتور…….
هو الذي بدأ بالهجوم على الطاعن. وحتى لو كان الطاعن يعط دروساً خصوصية فإنه لا يجوز
عزله طبقاً لحكم المادتين 103، 110 من قانون تنظيم الجامعات كما لم يصدر عن الطاعن
فعل مخل بالشرف. وقد اختلفت الروايات حول واقعة الضرب المنسوبة إلى الطاعن كما اختلفت
حول عدد الضربات وقد شهد الدكتور……. أن الدكتور…… وجه عبارات السب والقذف إلى
الدكتور……. ونفى توجيه عبارات سب وقذف من الطاعن وقرر أن الطاعن ضرب الدكتور…….
على كتفه وقرر الدكتور……. أن الطاعن ضرب الدكتور……. على كتفه مرة واحدة ونفى
واقعة ضربه في صدره مرتين. وقد أجمع الشهود أن البادي في الاستفزاز هو الدكتور…….
وليس الطاعن، كما يصدر عن الطاعن قذف وسباب. ولقد صدر القرار المطعون فيه على أدلة
ظنية وشهادات غير صادقة وغير صحيحة.
وعقبت جامعة الزقازيق على ذلك بأنه في يوم 20/ 3/ 1986 وفي اجتماع مجلس قسم الهندسة
الكهربية بكلية هندسة بنها تعدى الطاعن بالضرب والقذف والسب على زميله الدكتور…….
المدرس بنفس القسم. والطاعن دائم الاعتداء على زملائه ومن ذلك اعتدائه على الدكتور…….
وقد قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق مجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة
مع الاحتفاظ.. بالحق في المعاش أو المكافأة. وقد أوقف الطاعن عن العمل لمصلحة التحقيق
ومن ثم يرتد قرار العزل إلى تاريخ الوقف عن العمل. وقد سبق صدور قرار بعزل الطاعن في
6/ 1/ 1987 وقد قضيت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/ 7/ 1987 بتعديل العقوبة إلى
عقوبة اللوم والطالب بوصفه أستاذاً جامعياً يجب أن يسلك سلوكاً يتفق مع وظيفته باعتباره
قدوة لطلابه فإذا ما خرج على واجبات الوظيفة فإنه يعتبر خارجاً على مقتضياتها وعلى
عضو هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصلية والعمل على بثها في الطلاب
وعليه رعاية شئون الطلبة. وليس من ذلك ضرب الزملاء أعضاء هيئة التدريس وسبهم، وقد صدر
القرار العقابي في حق الطاعن على واقعة صحيحة وجاء محمولاً على سببه. وقد أحال رئيس
جامعة الزقازيق التحقيق إلى عميد كلية الحقوق لإعادة التحقيق. وتقضي المادة 110 من
قانون تنظيم الجامعات بأن كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته
أو فيه مخالفة لحكم المادة 103 يكون جزاؤه الفصل من الوظيفة. وقد صدر القرار المطعون
فيه مبنياً على وقائع صحيحة ثابتة في الأوراق.
ومن حيث إن المادة 105 من القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات تنص على
أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات
الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية الحقوق، بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة
التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه. ويقدم عن
التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.
ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو للتحقيق
معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما
تقرره المادة ومن المسلم به أن الأحكام الخاصة بالتأديب يتعين تفسيرها تفسيراً
ضيقاً فلا يجوز التوسع في تفسيرها ولا يجوز القياس عليها. وقد أوجب القانون رقم 49
لسنة 1972 بنص آمر أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق التابعة
للجامعة ذاتها التي يرأسها فإن لم توجد كلية الحقوق بالجامعة التي يرأسها كان له أن
يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس في إحدى كليات الحقوق يختارها هو وذلك لمباشرة التحقيق
في الاتهامات التي تنسب إلى عضو هيئة التدريس وأوجب القانون بنص آخر ألا تقل درجة من
يكلف بالتحقيق مع عضو هيئة التدريس من أعضاء التدريس في كلية الحقوق عن درجة من يجرى
التحقيق معه. وقد راعى المشرع في النص على تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق
بالجامعة ذاتها التي يرأسها رئيس الجامعة مباشرة التحقيق أن يتم في مناخ أسرة الجامعة
ذاتها وأن يتولاه أقرب الناس إلى الإلمام بأصول التحقيق وضماناته التي تكفلها القانون،
وأن يكون من يتولى مباشرة التحقيق غيوراً على مصالح الجامعة التي هو ذاته عضو من أعضاء
هيئات التدريس بها، وأن يسيطر على التحقيق الجو الرسمي الثقيل الذي يكتنفه ويحيط به
وأن يضع التحقيق في مسئولية أحد زملاء من يجرى التحقيق معه بشرط أن يكون المحقق في
درجة لا تقل عن درجة من أجري التحقيق معه. ومتى كان هذا النص من الأحكام الآمرة فإنه
لا يجوز الخروج عليه بأي حال ولأي سبب. وعلى ذلك لا يجوز أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة
التدريس بالجامعة المستشار القانوني لرئيس الجامعة. ويبطل التحقيق قانوناً إن أجراه
المستشار القانوني للجامعة وما يترتب على البطلان التحقيق من بطلان المحاكمة وبطلان
القرار التأديبي الذي يصدر فيها. (ومتى كان حكم المادة 105 من النصوص الآمرة وكان البطلان
هو جزاء مخالفته والخروج عليه – فإنه لا يجوز تصحيح هذا البطلان بأي إجراءاً آخر يصدر
من سلطة أخرى) والثابت من الأوراق أن مجلس التأديب بدافع من الرغبة في تصحيح ما شاب
المحاكمة من مخالفة لحكم المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات، الثابت أن مجلس التأديب
أجرى تحقيقاً كاملاً في الدفاع المنسوبة إلى المحالين ومنهم الطاعن، إلا أن هذا التحقيق
الذي أجراه مجلس التأديب لا يصحح البطلان في التحقيق وفي إجراءات المحاكمة وفي القرار
المطعون فيه الصادر بعزل الطاعن لأن الأصل هو استقلال سلطة التحقيق عن سلطة المحاكمة
في المواد التأديبية وأن جاز للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشهود
من العاملين وغيرهم فإن هذا الاستجواب وسماع الشهود يجب أن يكون لاحقاً على التحقيق
الذي ينبغي أن يكون مستوفياً شروطه وأسباب صحته قانوناً ومنها أن تباشره السلطة المختصة
بالتحقيق. وهي بحسب قانون تنظيم الجامعات تتحدد بناء على تكليف رئيس الجامعة وتنحصر
في أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة التي وقعت فيها المخالفة أو في
إحدى كليات الحقوق في جامعة أخرى إذا لم توجد بالجامعة التي وقعت فيها المخالفة كلية
الحقوق. وعلى ذلك يكون باطلاً التحقق الذي أجراه المستشار…….. المستشار القانوني
للجامعة لأنه لا يعتبر سلطة تحقيق في المخالفات التي تقع من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
ولا يجوز له قانوناً مباشرة التحقيق معهم بشأنها. ولا يصحح هذا البطلان التحقيق مع
المحالين بمعرفة مجلس التأديب لأنه يتعين أن يصدر أمر الإحالة إلى مجلس التأديب من
رئيس الجامعة بعد اطلاعه على تقرير سلطة التحقيق في تحقيق مشروع أجراه من يملك قانوناً
سلطة التحقيق وكان مكلفاً بالتحقيق من رئيس الجامعة أيضاً. ومتى كان التحقيق في الطعن
الماثل قد أجراه المستشار القانوني لرئيس جامعة الزقازيق. فإنه يكون تحقيقاً باطلاً
لا يلحق به تصحيح، وتكون محاكمة الطاعن الدكتور…… باطلة قانوناً، ويكون القرار
الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بجلسة 16/ 6/ 1987 القاضي
بعزل الدكتور…….. من وظيفته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة يكون باطلاً ويتعين
لذلك الحكم بإلغائه بالنسبة للطاعن، وما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام جامعة الزقازيق
بالمصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بجلسة 16/ 6/ 1987. والقاضي بعزل الدكتور…….. من الوظيفة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جامعة الزقازيق بالمصروفات..
