الطعن رقم 2410 لسنة 30 ق – جلسة 26 /03 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1198
جلسة 26 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة جودة محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر – المستشارين.
الطعن رقم 2410 لسنة 30 القضائية
دعوى – شروط اعتبارها كأن لم تكن ورقابة المحكمة الإدارية العليا
على ذلك.
الفقرة الأخيرة من المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ترك المشرع أمر اعتبار الدعوى كأن لم تكن للسلطة الجوازية للمحكمة تبعاً لتقديرها لعناصر
الدعوى وما إذا كانت كافية أو غير كافية للفصل فيها سواء فيما يتعلق بالمستندات أو
بتنفيذ الإجراء الذي أمرت به المحكمة – ممارسة المحكمة لسلطتها في توقيع هذا الجزاء
يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا من الناحيتين القانونية والموضوعية ضماناً لسلامة
تطبيق القانون – عدم التزام قضايا الدولة بتقديم مذكرة شارحة خلال الأجل الذي حددته
لها المحكمة – لا مبرر لإصدار حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن – أساس ذلك: أن المذكرة
الشارحة لا تعدو أن تكون من قبيل مذكرات الدفاع التي لا يتوقف عليها الفصل في الدعوى
ولا يقتضي عدم تقديمها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن – تطبيق [(1)].
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 25 من يونيه 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة
(هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10/ 1986) نيابة عن السيد/ وزير الدفاع قلم
كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 2410 لسنة 30 القضائية ضد السيدين/
……. و……. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية
والتعويضات) بجلسة 29 من إبريل 1984 في الدعوى رقم 1509 لسنة 33 القضائية الذي قضى
باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلزام المدعي بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة
في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات
الواردة في عريضة الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعن بصفته مبلغ
749.050 جنيهاً وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية به حتى تمام السداد والمصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن قانوناً. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت
فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 15/ 6/ 1987 وتداول بالجلسات طبقاً
للمحاضر حتى قررت بجلسة 18/ 1/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة
منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 20/ 2/ 1988 وفيها
نظرته وتداول أمامها بالجلسات وسمعت ما رأت لزومه من إيضاحات على الوجه الثابت بالمحاضر
ثم قررت بجلسة 12/ 3/ 1988 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/ 6/ 1979
أقام السيد/ وزير الدفاع الدعوى رقم 1509 لسنة 33 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري
(دائرة العقود الإدارية والتعويضات) ضد السيدين/ …… و…… طالباً الحكم بإلزامهما
بأن يدفعا له بصفته مبلغ 749.050 جنيهاً (سبعمائة تسعة وأربعون جنيهاً وخمسون مليماً)
مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى
تمام الوفاء والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، واستند في ذلك إلى أن المدعى عليه الأول
التحق بالكلية الجوية بالقسم الإعدادي بتاريخ 1/ 11/ 1978 ثم قدم استقالته من الكلية.
فصدر قرار مجلس الكلية رقم 65 في 7/ 11/ 1978 بقبول استقالته اعتباراً من هذا التاريخ.
وبمطالبته بقيمة التكاليف الفعلية التي تحملتها الكلية خلال مدة دراسته استناداً إلى
التعهد الموقع منه ومن المدعى عليه الثاني إعمالاً لحكم المادة من النظام الأساسي
للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 والمادة 24 من اللائحة الداخلية
للكلية الجوية الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحربية رقم 33 لسنة 1976.
وأضافت الجهة الإدارية أن تكاليف التعليم التي أنفقت على المدعى عليه الأول عن المدة
من 1/ 11/ 1978 حتى 7/ 11/ 1978 قد بلغت 749.050 جنيهاً وأن المدعى عليهما تأخرا في
الوفاء بهذا المبلغ فتستحق عليهما فوائده القانونية. وأثناء نظر الدعوى بجلسة 15/ 2/
1981 طلبت المحكمة من الجهة الإدارية تقديم كشف بمفردات المبالغ المطالب بها وأجلت
الدعوى عدة مرات لهذا السبب. ولعدم تقديم المستند المطلوب قضت بجلسة 14/ 3/ 1982 بوقف
الدعوى لمدة ستة أشهر عملاً بالمادة 99 من قانون المرافعات. ثم عجلت الدعوى إلى جلسة
9/ 1/ 1983. وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المدعية حافظة مستندات تضمنت البيان
الخاص بمفردات تكاليف تعليم المدعى عليه الأول عن المدة من 1/ 11/ 1978 تاريخ التحاقه
بالكلية إلى 7/ 11/ 1978 تاريخ قبول استقالته منها. وأوضح البيان مفردات المبلغ المطلوب
بالنسبة إلى كل بند من بنوده على حدة. وذكر فيه أن جملة المبلغ 749.050 جنيهاً وقد
تداول نظر الدعوى بعد ذلك لإعلان صحيفة التعجيل على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حتى
قررت المحكم إصدار الحكم بجلسة 27/ 11/ 1983 وفيها قررت إعادة الدعوى إلى المرافعة
لجلسة 25/ 12/ 1983 لتقوم إدارة قضايا الحكومة بتقديم مذكرة شارحة للمبلغ المطالب به
وهو 749.050 جنيهاً عن أسبوع واحد قضاها المدعى عليه الأول بالكلية وأجلت الدعوى إلى
جلسة 12/ 2/ 1984 ثم إلى جلسة 1/ 4/ 1984 لنفس السبب وبجلسة 29/ 4/ 1984 أصدرت المحكمة
حكمها موضوع الطعن الماثل. وبعد أن أشارت إلى الإجراءات التي مرت بها مراحل الدعوى
إلى جلسة 15/ 5/ 1981 (وصحتها 15/ 2/ 1981) التي طلبت فيها من الحاضر عن المدعي تقديم
كشف بمفردات المبلغ المطالب به وإلى حكمها السابق بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر لعدم تقديم
هذا الكشف. ثم تعجيلها وتأجيلها بعد ذلك عدة مرات لتقدم إدارة قضايا الحكومة هذا البيان
حتى جلسة 25/ 12/ 1983 دون أن يقدم قالت إنه سبق أن قضى بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر
ليقدم المدعي بياناً بالمبالغ المطالب بها ورغم تعجيل الدعوى ومضي ما يزيد على ستة
أشهر من هذا التعجيل إلا أن المدعي لم يقدم البيان المطلوب أيضاً، وبناء على ذلك أعملت
سلطتها الجوازية وفقاً للمادة 99 من قانون المرافعات وقضت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
على سند من أنه أعمل حكم المادة 99 من قانون المرافعات دون أن يتحقق مقتضاها إذ الثابت
أن الجهة الإدارية الطاعنة قدمت بجلسة 9/ 1/ 1983 كشفاً رسمياً مبيناً فيه مفردات المبلغ
المطالب به والتي تبلغ في مجموعها مبلغ 749.050 جنيه. وبتقديم هذا البيان زال السبب
الذي من أجله أوقفت الدعوى جزاء لمدة ستة أشهر. وكان حرياً بالمحكمة أن تمحص الدعوى
للوقوف على ما أودع فيها من أوراق ومستندات وألا تكون قد أخطأت. وأضافت هيئة قضايا
الدولة في مذكرة لاحقة تعقيباً على ما أثاره تقرير السيد/ مفوض الدولة بشأن طلب المحكمة
مذكرة شارحة لضخامة المبلغ المطالب به كنفقات عن أسبوع واحد بالكلية الجوية – عقبت
بأن هذه الكلية لها قواعد خاصة في حساب النفقات بين الكليات العسكرية لما يتطلبه إعداد
الطالب بها من أجهزة خاصة عالية التكاليف للتدريب عليها بما يتفق والمبلغ المطالب به،
والذي قدر طبقاً لقرار لجنة حصر تكاليف طالب الكلية الجوية المنعقدة في يونيه 1976
والمصدق عليه من السيد قائد القوات الجوية وقد صدر القرار المشار إليه قبل التحاق المطعون
ضده الأول بالكلية الجوية في 1/ 11/ 1978 فيكون واجب التطبيق.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحكم المحكمة على
من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء
من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة
جنيهات……. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى
لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ
المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفي تطبيق الفقرة
الأخيرة من هذا النص يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن جوازياً للمحكمة يرجع فيه
إلى تقديرها لعناصر الدعوى وما إذا كانت كافية أو غير كافية للفصل فيها سواء فيما يتعلق
بالمستندات أو بتنفيذ الإجراءات الذي أمرت به المحكمة نجد أن ممارستها لهذه السلطة
بتوقيع هذا الجزاء يخضع لرقابة هذه المحكمة من الناحيتين القانونية الموضوعية ضماناً
لسلامة تطبيق القانون (حكم محكمة النقض في الطعن رقم 508 لسنة 43 ق جلسة 26/ 4/ 1977)
والثابت من وقائع هذه المنازعة أن المحكمة المطعون في حكمها سبق أن قضت بجلسة 14/ 3/
1982 بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر لعدم تقديم الجهة الإدارية الكشف المتضمن مفردات المبلغ
المطالب به الذي سبق أن طلبته بجلسة 15/ 2/ 1981 وإذ تم تعجيل الدعوى بعد ذلك وقدمت
الحكومة الكشف المطلوب بجلسة 19/ 1/ 1983 التي عجلت إليها الدعوى فيكون الحكم المطعون
فيه إذ قام على أساس عدم تقديم هذا الكشف قد خالف الثابت من الأوراق وأضحى بذلك مخالفاً
للقانون. ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه ولا يغير من هذا النظر أن تكون المحكمة قد طلبت
بجلسة 27/ 11/ 1983 من إدارة قضايا الحكومة تقديم مذكرة شارحة للمبلغ المطالب به ولم
تقدم إليها خلال الأجل الذي حددته إذ فضلاً عن أن كشف مفردات المبلغ والمقدم في الدعوى
قد تضمن هذا الشرح بما أورده من بيان تفصيلي عن كل عنصر من عناصر المبلغ المطالب به
فإن المذكرة الشارحة التي طلبتها المحكمة لا تعدو أن تكون من قبيل مذكرات الدفاع التي
لا يتوقف عليها الفصل في الدعوى ومن ثم لا يقتضي عدم تقديمها الحكم باعتبار الدعوى
كأن لم تكن وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية وأصبحت مهيأة للفصل فيها موضوعاً فتقضي
فيها هذه المحكمة وفقاً لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بشأنه القانون رقم 92 لسنة 1975
نص في المادة على أنه "يجوز قبول استقالة المطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم
الطالب بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ
تقديم استقالته، وقد أوجبت اللائحة الداخلية للكلية الجوية الصادرة بقرار نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الحربية رقم 33 لسنة 1979 على طالب الالتحاق بالكلية الجوية أن
يقدم تعهداً كتابياً منه ومن ولي أمره بأن يرد للكلية التكاليف التي تكلفتها أثناء
الدراسة في حالة استقالته أو فصله لسبب غير اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب.
ويبين من الأوراق أن المطعون ضده الأول التحق بالكلية الجوية بالقسم الإعدادي بتاريخ
1/ 11/ 1978 بعد أن وقع على صحيفة الالتحاق بالكليات العسكرية التي أقر فيها بأنه اطلع
على دليل القبول بالكليات العسكرية وشروط الالتحاق الواردة بقوانينها ولوائحها وقبل
معاملته وفقاً لأحكامها والالتزام بها. كما وقع ولي أمره (المطعون ضده الثاني) معه
تعهداً كتابياً بتاريخ 21/ 8/ 1978 التزم بمقتضاه بسداد قيمة المبالغ والتكاليف التي
تحملتها القوات المسلحة طوال مدة وجود الطالب المذكور بالكلية في حالة استقالته أو
فصله بسبب خلاف عدم اللياقة الطبية أو تجاوزه مرات الرسوب المسموح بها. وقد قدم المطعون
ضده الأول استقالته من الكلية المذكورة وصدر قرار مجلس الكلية رقم 65 بتاريخ 7/ 11/
1978 بقبول استقالته وشطبه من عداد طلبة الكلية اعتباراً من التاريخ المشار إليه. ومطالبته
بقيمة التكاليف التي تحملتها الكية خلال دراسته إدارياً وقضائياً ومتى كان ذلك هو الثابت
فإن مطالبة المطعون ضدهما بقيمة التكاليف الفعلية التي تحملتها الكلية الجوية أثناء
المدة التي قضاها بها المطعون ضده الأول من 1/ 11/ 1978 حتى 7/ 11/ 1978 تاريخ قبول
استقالته من الكلية تكون قائمة على أساس سليم من القانون إذ تمت هذه المطالبة في حدود
ما أنفق على المطعون ضده الأول خلال المدة المشار إليها وذلك بمقتضى أحكام النظام القانوني
المعمول به في الكلية المذكورة وتنفيذاً للتعهد الموقع عليه منهما والذي يعتبر جزءاً
لا يتجزأ من هذا النظام الذي انعقدت على أساسه إرادة الجهة الإدارية والمطعون ضدهما
بشأن التزامهما برد هذه النفقات فبهذه المثابة يعد كل من المطعون ضدهما مديناً أصلياً
للوزارة الطاعنة بهذه النفقات تصبح مستحقة الأداء لها طالما قرر مجلس الكلية قبول استقالة
المطعون ضده الأول اعتباراً من 7/ 11/ 1978 ولا وجه للتشكيك في سلامة تقدير المبلغ
المطالب به وقدره 749.050 جنيه بمقولة إنه لا يتناسب مع المصروفات الفعلية التي تكبدتها
الكلية خلال أسبوع واحد قضاه المطعون ضده الأول في الدراسة بها، فضلاً عن أن المذكور
بقبوله الالتحاق بهذه الكلية قد خضع لقوانينها ولوائحها التي تلزمه بسداد النفقات التي
تكبدتها خلال مدة دراسته بها في حالة الاستقالة وذلك حسبما تحددها تلك القوانين واللوائح،
فقد قدمت الجهة الإدارية بياناً مفصلاً لمفردات المبلغ المشار إليه واتضح منه أن تكاليف
المركبات 240.840 جنيه والمهمات 228.531 جنيه والخدمات الطبية 80 جنيه ومساعدات التدريب
67 جنيه والتدريب الرياضي 58.580 جنيه والأسلحة والذخائر 57.755 جنيه علاوة على الأجور
والمرتبات بمبلغ 7.980 جنيه والإيواء بمبلغ 6.820 جنيه والتعيينات بمبلغ 2.544 جنيه
والجملة 749.050 جنيه وهذا البيان يؤكد الواقع المسلم به من أن الدراسة بالكلية الجوية
لها أوضاعها ونظمها الخاصة بها التي تقتضي من الطالب استعمال مركبات وأجهزة وأدوات
دقيقة مرتفعة التكاليف إلى جانب إعداد الطالب إعداداً خاصاً ليكون مهيأ لأداء المهام
الجسيمة التي تسند إليه سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج. ومن ثم فلا تثريب على تقدير
التكاليف التي تكبدتها الكلية المذكورة عن مدة وجود المطعون ضده الأول بها رغم أنها
لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بمبلغ 749.050 جنيه ويتعين لذلك إلزام المطعون ضدهما بأداء
هذا المبلغ إلى الوزارة الطاعنة مع فوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة
القضائية حتى إتمام السداد وذلك طبقاً للمادة 226 من القانون المدني مع إلزامهما بالمصروفات
وإذ حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن القضاء بذلك نتجه لقضائه باعتبار الدعوى كأن لم
تكن دون مقتضى فإنه يكون قد خالف القانون مستوجباً الإلغاء والقضاء بإلزام المطعون
ضدهما بأداء المبلغ المشار إليه إلى الطاعن بصفته مع فوائده القانونية بواقع 4% سنوياً
من تاريخ المطالبة القضائية في 13/ 6/ 1979 حتى إتمام السداد مع المصروفات عن درجتي
التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما بأن تؤديا إلى الطاعن بصفته مبلغ 749.050 جنيه (سبعمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وخمسة قروش) وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 13/ 6/ 1979 وحتى إتمام السداد وإلزامهما بالمصروفات.
[(1)] يراجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 508 لسنة 43 القضائية الصادر بجلسة 26/ 4/ 1977.
