الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 296 لسنة 32 ق – جلسة 15 /03 /1988 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1130


جلسة 15 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد حمادة وفاروق علي عبد القادر والدكتور محمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.

الطعن رقم 296 لسنة 32 القضائية

هيئة الشرطة – أمناء الشرطة – استقالة – سلطة البت فيها.
المواد 72 و73 و77 من القانون رقم 109 لسنة 1975 في شأن هيئة الشرطة.
أجاز المشرع لأمين الشرطة أن يستقيل من الوظيفة بطلب مكتوب يقدمه للسلطة المختصة ويبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه – يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص أو مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد – مؤدى ذلك: – عدم اختصاص مدير الأمن بالبت في الاستقالة ولو كان يشغل وظيفة مساعد وزير الداخلية – أساس ذلك: أن العبرة في تحديد هذا الاختصاص بمن حدده المشرع من موظفين مختصين وليس بالدرجة المالية للوظيفة – إذا لم يبت في الاستقالة من مساعد وزير الداخلية المختص ولا من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد فإنها تعتبر مقبولة طالما مضى على تقديمها ثلاثون يوماً – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24/ 12/ 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد/ وزير الداخلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 296 سنة 32 ق عليا ضد/ السيد…….. عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة التسويات" بجلسة 28/ 10/ 1985 في الدعوى رقم 4471 سنة 36 ق المقامة من المطعون ضده ضد وزير الداخلية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإرجاء البت في طلب الاستقالة المقدم من المدعي وباعتبار خدمته منتهية بالاستقالة المقبولة بحكم القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم أولاً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتحميل المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وثانياً قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات. وقد أعلن المطعون ضده بتقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وقررت بجلسة 6/ 1/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 2/ 2/ 1988 وفيها قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 8/ 7/ 1982 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 4471 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر برفض قبول الاستقالة من خدمة هيئة الشرطة مع إلزام المدعي (الطاعن) المصروفات. وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بمعهد أمناء الشرطة وتخرج في 1/ 2/ 1973 وفي 16/ 1/ 1982 تقدم باستقالة من الشرطة لاكتمال مدة عشر سنوات على خدمته وعدم رغبته في تجديد مدة عمله بسبب ظروف عائلية تحول دون ذلك وبتاريخ 28/ 1/ 1982. أخطر بقرار رفض استقالته الذي تضمن حفظ طلبه للعجز الكبير بالقوات والظروف الراهنة. وقد تظلم من هذا القرار في 11/ 3/ 1982 إلا أن جهة الإدارة لم ترد عليه خلال الستين يوماً الأمر الذي يعد رفضاً ضمنياً للتظلم. وبجلسة 28/ 10/ 1985 أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإرجاء البت في الاستقالة وباعتبار خدمة المدعي منتهية بالاستقالة المقبولة بحكم القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه المصروفات. وأفادت المحكمة قضاءها على أن إرجاء البت في الاستقالة المقدمة من المدعي صدر من مدير الأمن وهو غير مختص بإصدار هذا القرار ويعتبر طلب الاستقالة المقدم من المدعي كأنه لم يبت فيه خلال المدة المتطلبة قانوناً ومن ثم تعد الاستقالة مقبولة بحكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون لأن مدير الأمن في كل محافظات الجمهورية بدرجة مساعد وزير ومن ثم يعد مختصاً في حدود محافظته، وعن طلب وقف التنفيذ فإن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 109 سنة 1975 في شأن هيئة الشرطة تنص على أنه "يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون…… ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب، تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الضابط بهذا الإرجاء. كما نصت المادة من القانون سالف الذكر على أن "كما تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد…..، على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لضابط الصف والجنود ورجال الخفر ويحل محل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء الشرطة ومساعدي الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لضابط الصف والجنود والخفراء.
ومن حيث إنه يبين من النصوص المتقدمة أن البت في الاستقالة المقدمة من المدعي ينعقد الاختصاص فيها لمساعد وزير الداخلية على أن يحل محله مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، ولا يسوغ القول أن مدير الأمن طالما أنه يشغل الدرجة المالية المقررة لمساعد وزير الداخلية له ذات الاختصاص المقررة لمن يشغل وظيفة مساعد الوزير لما توجد من فوارق في قانون هيئة الشرطة من شغل تلك الوظيفة وبين شغل الدرجة المالية المقررة فيها ودون شغل الوظيفة ذاتها.
ومن حيث إن الاستقالة المقدمة من المدعي لم يثبت فيها من مساعد وزير الداخلية ولا من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، فإنها تعد مقبولة بحكم القانون طالما مضى على تقديمها ثلاثين يوماً وفقاً لنص المادة المشار إليها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن ركن الجدية يكون مقتصراً بالنسبة لطلب وقف التنفيذ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يتحمل المصروفات طبقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات