الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1304 لسنة 29 ق – جلسة 13 /03 /1988 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1123


جلسة 13 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1304 لسنة 29 القضائية

جامعات – أعضاء هيئة التدريس بها – تعيين (قرار إداري).
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
رئيس الجامعة هو السلطة المختصة بتعيين أو رفض تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية – لا يملك مجلس الكلية أو مجلس القسم سلطة إصدار قرار التعيين – ينحصر دور المجلسين السابقين في مجرد اقتراح وإبداء الرأي في التعيين – رفض المرشح المثول أمام لجنة استماع الحكم طبقاً لأحكام المادة 59 من اللائحة التنفيذية للجامعة وتوقف الإجراءات عند هذا الحد يؤدي إلى عدم تحقق وصف النهائية في القرار المطعون عليه – أساس ذلك: يكتسب القرار الإداري صفة النهائية بصدور قرار رئيس الجامعة في أمر التعيين أو رفضه في ضوء رأي تلك اللجنة – رفع الدعوى قبل صدور القرار – الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 31/ 3/ 1983 أودع الأستاذ……. المحامي نيابة عن الدكتور…… وكيل الدكتورة……. سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1304 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر في الدعوى رقم 2419 لسنة 34 القضائية من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 3/ 2/ 1983 المقامة من الطاعنة ضد رئيس جامعة حلوان والذي قضى.
(أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.
(ثانياً) بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة في تقرير الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بالطلبات المرفوعة بها الدعوى وهي إلغاء قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن تعيينها مدرسة بهيئة تدريس كلية التربية الموسيقية وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتها في التعيين في الوظيفة المعلن عنها والتي تقدمت لها واستوفت شروطها وإلزام المدعى عليه المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه بالحكم (أصلياً) بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإلزام الطاعنة المصروفات (احتياطياً) بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة 21/ 12/ 1986 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بالمحاضر وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تجمل على ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 20/ 9/ 1980 أقامت الدكتورة…….. الدعوى رقم 2419 لسنة 34 ضد رئيس جامعة حلوان القضائية وطلبت فيها الحكم بإلغاء قرار جامعة حلوان برفض تعيينها مدرسة بهيئة تدريس كلية التربية الموسيقية وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيتها في التعيين في الوظيفة المعلن عنها وإلزام المدعى عليه المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وقالت بياناً لدعواها إن مجلس جامعة حلوان قرر بتاريخ 20/ 2/ 1978 الموافقة على منحها درجة الدكتوراة في الفلسفة في التربية الموسيقية تخصص صولفيج وإيقاع حركي وارتجال وهي المواد التي تقوم بتدريسها فعلاً بالكلية وفقاً لتخصصها منذ سنوات بكفاءة واقتدار وقد صدر إعلان الجامعة رقم 2 لسنة 1979 عن حاجة كلية التربية الموسيقية بالجامعة لوظيفة مدرس صولفيج وإيقاع حركي وارتجال من الحاصلين على دكتوراة في التربية الموسيقية في هذه التخصصات بناء على توصية مجلس قسم الإيقاع الحركي والارتجال بنشر إعلان ينطبق تماماً عليها وتم الاتفاق على صيغة الإعلان المناسب لها بين رئيسة القسم وعميدة الكلية وقد تقدمت وحدها لشغل هذه الوظيفة مستوفية لكافة شروطها فضلاً عن قيامها بتدريس المواد المشار إليها بالكلية ولكنها فوجئت بصدور قرار من القسم برفض قبولها بحجة أن تخصصها هو العلاج الطبيعي وليس تدريس الموسيقى وقد وافق مجلس الكلية على قرار القسم وقد أخطرتها الكلية بعد ذلك بأنه قد شكلت لجنة استماع وحكم لتقدم بمشاهدة تنفيذها عدة دروس في مواد الصولفيج وقواعد الموسيقى النظرية والإيقاع الحركة والارتجال يوم 24/ 3/ 1980 فتقدم وكيل المدعية إثر ذلك إلى وكيل الجامعة معترضاً على ذلك شارحاً أنه لا محل لطلب حضورها أمام تلك اللجنة إذ أنها مارست تدريس المواد المذكورة فعلاً بالكلية ولا ينطبق عليها نص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات فضلاً عن أنها حصلت على 98% من الدرجات في امتحان الدكتوراة في المواد المشار إليها وأن الإعلان المنشور عن تلك الوظيفة لم يتضمن وجوب الحضور أمام لجنة استماع الحكم وأضافت المدعية أنه لما كان قرار الجامعة السلبي المتمثل في امتناعها عن تعيين المدعية في الوظيفة المعلن عنها قد جاء على غير أساس من القانون فإنها من ثم تطعن عليه للأسباب الآتية أن قيام الجامعة بإعلان عن الوظيفة هو إفصاح عن إرادتها في شغلها بمن يستوفي الشروط المعلن عنها فإذا ما تقدمت المدعية وكانت المتقدمة الوحيدة فلا يجوز للجامعة أن ترفض تعيينها إذ أن الجامعة بهذا الإعلان قد قررت احتياجها لهذا التخصص واختارت الوقت المناسب لشغل الوظيفة وبالتالي تكون الجهة الإدارية قد انحرفت بالسلطة أن طلب حضورها أمام لجنة استماع وحكم تجاوز للقانون وخروجاً واضحاً عليه يؤكد ذلك أن الدكتورة……. قد عينت مدرسة بالكلية دون حضورها أمام لجنة تلك اللجنة أن كتاب عميدة الكلية إلى رئيس الجامعة رداً على كتابه بشأن شكوى المدعية تضمن أنها تقوم بالتدريس بالكلية منذ سنوات عديدة في قسم الصولفيح والإيقاع الحركي والارتجال وتعتبر مثالاً طيباً للنجاح والكفاءة في هذا التخصص وجهودها واضحة للارتفاع بمستوى تدريس مادة تخصصها بشهادة رئيس القسم كما أنها حصلت على درجة الماجستير والدكتوراة في هذا التخصص وأن الإعلان قد تم كتابة ليتناسب معها ولحاجة القسم لتخصصها وأنه بناء على ذلك فإن خطاب العميدة يعتبر حجة على كفاءة المدعية العلمية والعملية ودليلاً قاطعاً على انحراف الجامعة بسلطتها إلى غير ما تغياه القانون.
وقد ردت الجامعة على الدعوى بمذكرتين جاء فيهما أن الجامعة أعلنت برقم 2 لسنة 1979 عن حاجة كلية التربية الموسيقية لشغل وظيفة مدرس تخصص صولفيج وإيقاع حركي وارتجال وتقدمت المدعية لشغل هذه الوظيفة وعرض إنتاجها العلمي بتاريخ 14/ 4/ 1979 على مجلس القسم بصفة اللجنة العلمية المختصة عن تعيين المدرسين طبقاً للمادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وقد فحص المجلس المذكور رسالة الماجستير الخاصة بها وعنوانها (أثر الموسيقى في تخفيف آلام المرض ثم رسالة الدكتوراة وعنوانها الموسيقى في علاج الأمراض العضوية وقرر أن مضمون الرسالتين ومحتواهما يبعد عن المجال الموسيقي التطبيقي في ميدان التربية الموسيقية لمواد التخصص آنفة الذكر وأنه مقصور على العلاج الطبيعي وأن موضوع الرسالتين لا يؤهلها للتعيين في وظيفة مدرس بالقسم وأن مجلس الكلية لم يوافق على ذلك وقرر في 17/ 4/ 1979 رفض تعيينها فتقدمت بتظلم لرئيس الجامعة في 24/ 2/ 1979 من عدم ترشيحها في وظيفة مدرس بالقسم وبناء على طلب العميدة إعادة مجلس القسم النظر في أمر تعيينها بتاريخ 11/ 2/ 1980 وأن قراره الأول بعدم تعيينها في تلك الوظيفة للأسباب سالفة الذكر ولعدم كفاءتها للتدريس وهو شرط أساس للتعيين فاقترحت العميدة على رئيس الجامعة تشكيل لجنة استماع للتحقق من كفاءتها للتدريس ووافق رئيس الجامعة على ذلك في 1/ 3/ 1980 وأخطرت المدعية في 15/ 3/ 1980 للحضور أمام اللجنة في 24/ 3/ 1980 ولكنها لم تحضر وتقدمت بتظلم في 18/ 3/ 1980 تعترض فيه على المثول أمام تلك اللجنة المخالفة ذلك للقانون ودفعت الجهة الإدارية (أولاً) بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى لأنه لم يصدر قرار إداري نهائي بتعيينها أو عدم تعيينها من الجامعة بوصفها السلطة المختصة بالتعيين حتى يمكن الطعن فيه بالإلغاء ودفعت (ثانياً) بعدم قبول الدعوى شكلاً إذ أن مجلس القسم قرر في 11/ 2/ 1980 تأييد قراره السابق بعدم تعيين المدعية في الوظيفة المذكورة ووافق رئيس الجامعة على تشكيل لجنة الاستماع في 1/ 3/ 1980 فتظلمت من ذلك لرئيس الجامعة في 18/ 3/ 1980 وأقامت دعواها في 20/ 9/ 1980 بعد الميعاد وطلبت في الموضوع رفض الدعوى وقالت إن رئيس الجامعة هو المختص طبقاً لقانون الجامعات بتعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم وأن مجلس القسم المختص يقوم بمهمة اللجنة العلمية وبفحص الإنتاج العلمي للمرشح لشغل وظيفة مدرس بالقسم والتحقيق من توافر شرط الكفاية العلمية فيه وأنه طبقاً للمادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات يجب على المعين من خارج هيئة التدريس المثول أمام لجنة الاستماع والحكم لتقديم كفايته لشغل وظيفة مدرس للنظر في ضوء ما انتهى إليه أمر تعيينه في تلك الوظيفة غير أن المدعية رفضت الحضور أمام هذه اللجنة بالرغم من أنها تشغل وظيفة إدارية خارج هيئة التدريس.
وردت المدعية على الجهة الإدارية فقالت إنه عن الدفاع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فإنها تطعن على قرار الجامعة برفض تعيينها مدرسة بهيئة التدريس بكلية التربية الموسيقية أو امتناعها عن إصدار ذلك القرار وهو قرار إداري نهائي يصلح للطعن عليه ذلك أن رفض مجلس الكلية للتعيين يعتبر قراراً نهائياً لا يلزم التصديق عليه من مجلس الجامعة وإنما يكون التصديق لازماً في حالة الموافقة على التعيين وأنه لئن كان التعيين من الأمور الداخلة أصلاً في السلطة التقديرية للجهة الإدارية إلا أنه أفصحت تلك الجهة عن رغبتها في شغل وظيفة معينة وأعلنت عن ذلك وحددت شروط شغلها ولم يتقدم سوى شخص واحد لشغلها وتوافرت في شأنه كافة الشروط فلا يجوز حينئذ الامتناع عن تعيينه سيما إذا كان هذا الامتناع مؤسساً على سبب غير صحيح وعن الدفع بعدم القبول قالت المدعية أنها تطعن على قرار سلبي بامتناع الجامعة عن تعيينها وهو مما يجوز الطعن عليه في أي وقت طالما كان الامتناع قائماً وأضافت أن شروط التعيين في وظيفة مدرس متوافر في شأنها وأن مهمة اللجنة العلمية التي يتولاها مجلس القسم بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس هي التحقيق من توافر الشروط التي حددها القانون فحسب ومدى انطباق ما جاء بالإعلان عن الوظيفة في المتقدم لشغلها أما فحص الإنتاج العلمي للمتقدم فهو أمر خاص بالمتقدمين لشغل وظيفة أستاذ وأستاذ مساعد كما أن النص بالحضور أمام لجنة الاستماع والحكم خاص بالمتقدمين لشغل الوظيفة من خارج الجامعة أما هي فإنها تقوم بالتدريس فعلاً بالكلية أما ما ذكرته اللجنة العلمية من أن رسالتها لم تضف جديداً وأنها بعيدة عن مجال التخصص المطلوب فذلك غير صحيح وطالما أنها حصلت على الدكتوراة فإنها تكون قد أضافت جديداً وأن الجامعة بالامتناع عن تعيينها تكون قد انحرفت بسلطتها وخالفت القانون مما يوجب الحكم برفض الدفعين بعدم الاختصاص وبعدم قبول وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وبجلسة 3/ 2/ 1983 قضت المحكمة.
(أولاً) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها.
(ثانياً) بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وأقامت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أنه مفاد المادة 65 من القانون رقم 49 لسنة 1972 أن ما يعرض على مجلس الجامعة ثم يعتمد من رئيسها هو تعيين أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة وبالتالي فلا تصبح تلك القرارات نهائية إلا باعتمادها من رئيس الجامعة وليس كذلك شأن قرارات رفض التعيين إذ أن مجلس القسم يقوم ببحث مدى توافر شروط التعيين في الوظيفة في المتقدم إليها فإذا رأى عدم توافر تلك الشروط عرض الأمر على مجلس الكلية الذي يعتبر تصديقه على رأي مجلس القسم بمثابة قرار إداري نهائي برفض التعيين لا يلزم عرضه على مجلس الجامعة ورئيسها لأن ما يعرض هو قرارات الموافقة على التعيين وليس رفض التعيين وعلى ذلك يكون قرار مجلس الكلية بتاريخ 17/ 4/ 1979 برفض تعيين المدعية في وظيفة مدرس المعلن عنها قراراً إدارياً إيجابياً ونهائياً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً وهو مجلس الكلية وبالتالي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في طلب إلغائه.
وعن الدفع بعدم القبول قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن مجلس الكلية وافق على قرار مجلس القسم في 17/ 4/ 1979 برفض تعيين المدعية للأسباب التي أبداها المجلس الأخير وأعلن القرار للمدعية في 24/ 4/ 1979 فتظلمت منه لرئيس الجامعة وعرض تظلمها على مجلس القسم الذي أيد قراره السابق فتقدمت بتظلمات أخرى لرئيس الجامعة في 18/ 3/ 1980، 19/ 3/ 1980 و26/ 3/ 1980 ثم أقامت دعواها في 20/ 9/ 1980 بعد فوات أكثر من ستين يوماً من تاريخ تظلمها الأول لرئيس الجامعة في 24/ 4/ 1979 وأضافت المحكمة أنه بافتراض أن تظلمها كل محل بحث انتهى برفضه في 11/ 2/ 1980 فقد كان عليها إقامة الدعوى خلال الستين يوماً من هذا التاريخ الأخير وهو ما لم تفعله مما تضحى معه دعواها مقامة بعد الميعاد حرية بعدم قبولها لهذا السبب.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أنه وفقاً للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فإن رئيس الجامعة هو المختص بشئون التعيين وهذا يشمل الموافقة على التعيين أو رفضه لأن من يملك التعيين يملك عدم التعيين وأن ما يبديه مجلس القسم أو الكلية في شأن من شئون التعيين لا يصبح نهائياً إلا بعرضه على مجلس الجامعة واعتماده من رئيسها ومؤدى ذلك أن يكون التظلم من قرار مجلس الكلية إلى رئيس الجامعة تظلماً في محله إلى سلطة رئاسية وعلى ذلك فلا محل ما ذهب إليه الحكم من أن موافقة مجلس الكلية بتاريخ 17/ 4/ 1979 على رأي مجلس القسم بعدم تعيين المدعية وهو قرار نهائي يحسب منه ميعاد الطعن بالإلغاء وأنه كان يتعين على السلطة المختصة بالتعيين إصدار قرار نهائي بشأن تعيين المدعية فإذا كانت قد تقاعست عن إصدار ذلك القرار وامتنعت عن تعيين المدعية رغم استنفاذها كافة شروط التعيين في الوظيفة المعلن عنها فإن هذا الموقف من جانبها يشكل قراراً سلبياً بعدم تعيين المدعية وهو القرار المطعون فيه في الدعوى الراهنة لأنه قرار وقع مخالفاً لأحكام القانون ومشوباً بالانحراف بالسلطة.
وحيث إن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نص في المادة العاشرة بأن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
(ثالثاً) الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة…… ونص القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في المادة على أن يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية…..
(رابعاً) المسائل التنفيذية……..
اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد، وتنص المادة من ذلك القانون على أن يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية……. وبالأخص المسائل الآتية……..
اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم……..
وحيث إن البين من هذه النصوص أن رئيس الجامعة هو السلطة المختصة التي تملك تعيين أو رفض تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ولا يملك هذا الاختصاص مجلس الكلية أو مجلس القسم الذين لا يعدو دورهما أن يكونا متمثلاً في مجرد الاقتراح وإبداء الرأي وأن القول بأن مجلس الكلية يزاول اختصاصاً في حالة الموافقة على التعيين وأن هذا الاختصاص يغدو سلطة قطعية في حالة عدم الموافقة – هذا القول – يتعارض مع ما هو متروك للسلطة المختصة قانوناً (رئيس الجامعة) من مرجحات التعيين وملائماته وإذا كان المعول عليه في إنشاء المركز القانوني بتعيين المدعية هو قرار رئيس الجامعة وكانت جميع الإجراءات السابقة على صدور هذا القرار لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحضيرية تمهد لإصدار القرار من السلطة المختصة ولا تشكل قراراً نهائياً مما يقبل الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة طبقاً للمادة العاشرة ولما كان الأوراق قد خلت مما يفيد أن رئيس الجامعة قد اتخذ في شأن رفض تعيين المدعية ثمة قراراً إيجابي وإنما الثابت من الأوراق أن الأمر اقتصر على رفض مجلس القسم ذلك التعيين وتأييد مجلس الكلية لذلك تم قبل أن يتخذ رئيس الجامعة قراراً في أمرها تم تشكيل لجنة استماع وحكم طبقاً للمادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات التي أوجبت على المعينين من الخارج المثول أمام تلك اللجنة باعتبار أن المدعية ليست من أعضاء هيئة التدريس وإنما تعمل بطريق الندب من خارج هيئة التدريس في وظيفة مدرس مما يجعلها خاضعة لحكم المادة 59 المشار إليها ولكن المدعية أبت المثول أمام تلك اللجنة وتوقفت من ثم الإجراءات عند هذا الحد قبل أن تقوم بالقرار الإداري صفة النهائية بصدور قرار رئيس الجامعة في أمر تعيين المدعية أو رفض تعيينها في ضوء رأي تلك اللجنة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم وجود قرار نهائي قابل للطعن فيه وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بنظر مغاير فيكون قد جاء على خلاف أحكام القانون وشابه الخطأ في تطبيقه وتأويله حرياً بالإلغاء مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وإلزام المدعية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وألزمت المدعية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات