الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1151 لسنة 33 ق – جلسة 12 /03 /1988 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1120


جلسة 12 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ود. محمد جودت الملط ومحمد البيار وأحمد شمس الدين خفاجى – المستشارين.

الطعن رقم 1151 لسنة 33 القضائية

دعوى – حكم في الدعوى – ميعاد الطعن – العلم اليقيني – إثباته (توكيل) ثبوت أن محامي الطاعن قد أودع توكيلاً خاصاً صادراً له من الطاعن بتاريخ معين يفيد أنه موكل عن الطاعن في الطعن المزمع رفعه ضد وزارة كذا وآخرين أمام المحكمة الإدارية العليا – أثره – التوكيل في إقامة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفيد العلم اليقيني بصدور الحكم المراد الطعن فيه وما صدر به هذا الحكم من قضاء بحيث يمكن اعتبار تاريخ صدور هذا التوكيل بداية تاريخ علم الطاعن بالحكم المطعون فيه – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 26 من فبراير سنة 1987 أودع السيد الأستاذ/ ……. المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ …….، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1151 لسنة 33 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 29 من يونيو سنة 1986 في الدعوى رقم 308 لسنة 12 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن، والقاضي بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13 من يناير سنة 1988.
وبجلسة العاشر من فبراير سنة 1988 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 27 من فبراير سنة 1988 وفي هذه الجلسة حضر الطاعن وقرر أنه لم يخطر بتقرير الاتهام أو بالمحاكمة، وقال إنه يريد العودة إلى العمل وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22 من إبريل سنة 1985 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى التأديبية رقم 308 لسنة 12 القضائية، منطوية على تقرير باتهام السيد/ ……. لأنه اعتباراً من 1/ 9/ 1984 حتى 27/ 3/ 1985 بدائرة مديرية التربية والتعليم بالمنيا خالف القواعد والأحكام المنظمة للإجازات بأن انقطع عن العمل دون إذن وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وبذلك يكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 62، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقاً للمواد سالفة الذكر والمادتين 80، 82 من ذات القانون، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981، والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 29 من يونيو سنة 1986 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها بمجازاة المتهم المذكور بالفصل من الخدمة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق انقطاع المتهم عن عمله بدون إذن وفي غير حدود الإجازات المقررة المدة المبينة بتقرير الاتهام، وليس هناك ما يدل على عودته أو رغبته في العودة إلى عمله، الأمر الذي يستشف منه عزوفه عن الوظيفة ومن ثم فإنه لا يكون للعقوبات…. الواردة بالقانون أي أثر في تقديم سلوكه على النحو الذي يحقق الغاية سوى عقوبة الفصل من الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الطاعن لم يعلن بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية إعلاناً صحيحاً ولم يخطر بجلسات محاكمته على نحو لم يمكنه من حضور هذه الجلسات حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه فضلاًً عن أنه غير عازف عن الوظيفة بل هو راغب في العودة إليها.
ومن حيث إن الفصل في شكل الطعن ينبغي أن يسبق الفصل في موضوعه.
ومن حيث إن الثابت من ملف الطعن أن محامي الطاعن قد أودع توكيلاً خاصاً صادراً إليه من الطاعن بتاريخ 23 من أغسطس سنة 1986 بغير أنه موكل عن الطاعن في القضية المزمع رفعها ضد وزير التربية والتعليم وآخرين أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن مفاد هذا التوكيل أن الطاعن وكل محاميه في إقامة الطعن الماثل أمام هذه المحكمة في التاريخ المشار إليه.
ومن حيث إن التوكيل في إقامة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يفيد العلم اليقين بصدور الحكم المراد الطعن فيه وما صدر به هذا الحكم من قضاء بحيث يمكن اعتبار تاريخ صدور هذا التوكيل بداية تاريخ علم الطاعن بالحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلن بإجراءات محاكمته إعلاناً صحيحاً وبالتالي لم يعلم بتاريخ صدور الحكم ضده، إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم.
وإذ لم يكن بالأوراق ما يفيد أن الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل تاريخ تحرير الطاعن للتوكيل الخاص الصادر منه إلى محاميه للطعن في هذا الحكم أمام هذه المحكمة فقد كان يتعين على الطاعن إقامة هذا الطعن خلال ستين يوماً من هذا التاريخ الذي يعتبر تاريخ إصداره هو بداية العلم اليقيني بالحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطاعن قد علم بالحكم المطعون فيه على ما تقدم في 23 من أغسطس سنة 1986 ثم أقام الطعن الماثل في 26 من فبراير سنة 1987، فإنه يكون قد أقام هذا الطعن بعد الميعاد، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات