الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1672 لسنة 32 ق – جلسة 12 /03 /1988 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1104


جلسة 12 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر والسيد عبد الوهاب أحمد المستشارين.

الطعن رقم 1672 لسنة 32 القضائية

جمعيات – جمعية إسكان – نظام الجمعية – شروطه.
تسري أحكام الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على جميع المباني السكنية التي يتم تمليكها سواء كان من قام بالبناء جمعية تعاونية أو غيرها من الجهات التي أوردتها النصوص.
– لم يرد في نصوص الباب الرابع ما يفيد استثناء المباني التي تقيمها الجمعيات التعاونية من الأحكام المقررة لاتحادات الملاك – لا وجه للحجاج بنص ورد في نظام داخلي لجمعية الإسكان – أساس ذلك: إن مثل هذه النصوص تستمد قوتها الإلزامية من إقرار أعضاء الجمعية لها ولا يترتب عليها تعطيل حكم إلزامي من أحكام القانون – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 10 من إبريل سنة 1986 أودع الأستاذ……. المحامي بصفته وكيلاً عن الدكتور……. بصفته مأمور اتحاد ملاك العقار رقم 31 ( أ ) و33 بشارع أحمد حشمت بالزمالك بالقاهرة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1672 لسنة 32 قضائية عليا – ضد السادة وزير الحكم المحلي بصفته الرئيس الأعلى للوحدات المحلية ورئيس حي غرب القاهرة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان للإسكان التعاوني في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 11 من مارس سنة 1986 في الدعوى رقم 585 لسنة 40 القضائية القاضي برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وانتفاء شرط المصلحة وبقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي (الطاعن) بالمصروفات، وطلب الطاعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه والصادر من رئيس حي غرب القاهرة وضمنه خطابه المرسل إلى الطاعن بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1985 والمتضمن رفض قيد اتحاد ملاك العقار المذكور، والحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن قانوناً إلى المطعون ضدهم وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات، وعين لنظر الطعن جلسة 2 من نوفمبر سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون وتداول نظره بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4 من يناير سنة 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 6 من فبراير سنة 1988 وبهذه الجلسة نظرته المحكمة على الوجه المبين بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام دعواه – عن نفسه وبصفته – بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1985 طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار الصادر من رئيس حي غرب القاهرة المرسل إلى الطاعن بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1985 والمتضمن رفض قيد اتحاد ملاك العقار رقم 31 ( أ ) و33 شارع أحمد حشمت بالزمالك ضمن السجلات المخصصة لذلك مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات. وبجلسة 11 من مارس سنة 1986 حكمت المحكمة برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولانتفاء شرط المصلحة وبقبولها شكلاً وفي الموضوع برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الطاعن بالمصروفات. واستندت المحكمة بالنسبة إلى ركن الجدية اللازم توافره للحكم بوقف التنفيذ فإن المادة 29 من الدستور تنص على أن تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة" وقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني ونص في المادة منه على أن التعاون الإسكاني فرع من القطاع التعاوني يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية، ويتولى صيانتها وإدارتها وفقاً للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً واجتماعياً، ونصت المادة 19 من هذا القانون على أن يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مشفوعاً برأيها القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان……" واستناداً إلى هذه المادة صدر القرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981 بالنظام الداخلي للجمعية التعاونية ونص في المادة منه على أن يعين مجلس الإدارة سنوياً من بين الأعضاء المنتفعين بكل عمارة لجنة ثلاثية يفوضها في التحصل والصيانة والإصلاحات وتقدم له تقارير دورية عن أعمالها. والمستفاد من هذه النصوص أن التعاون الإسكاني تحكمه المبادئ التعاونية الواردة بالدستور وبقانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 والقرارات المنفذة له ومنها القرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981 المشار إليه الذي منح مجلس الإدارة سلطة تعيين لجنة ثلاثية من المنتفعين بكل عمارة تقوم بالتحصيل والصيانة والإشراف وتعتبر هذه المبادئ بمثابة أحكام وقواعد قانونية خاصة بالملكيات التعاونية يجب التقيد بها وإعطاؤها الأولوية في التطبيق على غيرها من المبادئ والأحكام الواردة بالقانون المدني أو بالقانون رقم 49 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له والتي تقضي بقيام اتحاد الملاك بقوة القانون متى زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس. فالقانون رقم 14 لسنة 1981 تضمن كافة الأحكام المنصوص عليها في القانونين سالف الذكر، وإعمالاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام لا يجوز الاعتداد بأحكام القانونين المشار إليهما، والاقتصار على تطبيق حكم القانون رقم 14 لسنة 1981. ولما كان البادي من الأوراق أن الجمعية التعاونية للعاشر من رمضان للإسكان التعاوني هي التي قامت بشراء الأرض المقام عليها العقار موضوع الدعوى، وأقامت عليه البناء وتم توزيع وحداته بالتمليك على أعضاء الجمعية ومنهم الطاعن، فإن الجمعية المذكورة تكون هي المختصة بإدارة العقار وذلك لتشكيل لجنة ثلاثية للقيام بأعمال التحصيل والإدارة وإذ صدر قرار الجهة الإدارية برفض قيد اتحاد ملاك العمارة المذكورة استناداً إلى أنه لا يجوز تأسيس اتحاد ملاك من بين المنتفعين بوحدات العقار التعاوني، فإن قرارها يكون قد قام على سببه الصحيح من الواقع والقانون، وبهذه المثابة يكون ركن الجدية غير متحقق في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه الحكم برفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أجاز للتشريع الأدنى – وهو قرار وزاري – أن يلغي التشريع الأعلى وهو القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون المدني. فالحكم أقام قضاءه على ركيزتين: الأولى أن قانون التعاونيات رقم 14 لسنة 1981 وهو قانون خاص يقيد ما ورد من أحكام اتحاد الملاك في كل من القانوني المدني والقانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار أحكامهما أحكاماً عامة، وأنه طبقاً للمادة 32 من القرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981 الصادر طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 14 لسنة 1981، تقوم اللجنة الثلاثية في العقارات التعاونية مكان اتحاد الملاك في العقارات غير التعاونية. والركيزة الثانية أنه لا يجوز الاعتداد بأحكام القانون المدني والقانون رقم 49 لسنة 1977 لأن القانون رقم 14 لسنة 1981 تضمن كافة الأحكام المنصوص عليها في القانونين المذكورين. ويؤخذ على ما ذهب إليه الحكم في هذا الشأن أنه خالف القاعدة الأولية في إلغاء التشريع وهي أن التشريع الأدنى لا يمكن أن يلغي التشريع الأعلى، كما أنه لا تتوافر في شأن الحالة المعروضة قواعد إلغاء التشريع السابق بتشريع لاحق بطريق صريح أو ضمني المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون المدني حيث تقضي بأن لا يجوز إلغاء نص تشريع إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. فقانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 لم ينظم اتحاد ملاك جديد، الأمر الذي يقضي الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة من كل من القانون المدني والقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن اتحاد الملاك – كما يختلف القانون رقم 14 لسنة 1981 المشار إليه في موضوعه عن القانونين المذكورين مما لا يمكن معه أن يسري في شأنهما قاعدة الإلغاء الضمني بتنظيم الموضوع الواحد من جديد – وأن اتحاد الملاك قائم جنباً إلى جنب مع اللجنة الثلاثية، فلكل منهما كيانه المستقل الذي يعمل فيه. ولم ترد نصوص القانون القديم والحديث على محل واحد يكون من المحال إعمالهما فيه، مما ينتفي معه التعارض، وخاصة وأن لاتحاد الملاك الذي ينشأ بقوة القانون شخصية اعتبارية بينما لا يتوافر ذلك للجنة الثلاثية. كما أن للجمعية العمومية للاتحاد ومأمور الاتحاد مهام متعددة فعدلتها المواد 20 و21 و22 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بالنظام الداخلي لاتحاد الملاك في حين اقتصرت مهمة اللجنة الثلاثية التي تعينها الجمعية التعاونية على أعمال التحصيل والصيانة والإصلاحات، واختيار تلك اللجنة معقود – وفقاً للقرار الوزاري رقم 693 لسنة 1981 – لمجلس إدارة الجمعية التعاونية التي أنشأت العقار، على أن يتم ذلك سنوياً. والجمعية لا تعدو أن تكون عضواً في اتحاد الملاك باعتبارها بائعة بالتقسيط حتى يتم الوفاء بكل أقساط الثمن، فإذا تم السداد زالت عقوبة الجمعية بقوة القانون من الاتحاد ولا يكون هناك من يعين اللجنة الثلاثية. وقد أضاف القرار الوزاري مهمة الصيانة والإصلاحات إلى تلك اللجنة لأن الجمعية تدفع أعباء الصيانة ونفقات الأجزاء المشتركة بالنسبة للوحدات التي بيعت ولم تسجل عقودها – وعلى ذلك فإن اللجنة الثلاثية تختص بتحصيل أقساط الثمن من الأعضاء ونصيبهم في الصيانة والإصلاحات حتى يتم الوفاء بالثمن، أما التحصيلات الأخرى فيختص بها اتحاد الملاك.
ومن حيث إن المطعون ضده الخامس – جمعية العاشر من رمضان للاتحاد التعاوني – عقبت على الطعن بمذكرة استعرضت فيها أنواع الملكية بحسب نصوص الدستور ومن بينها الملكية التعاونية. وأوردت أن كل نوع من أنواع الملكية تحكمه مبادئ وأحكام وقواعد قانونية خاصة به، بحيث لا يجوز إقحام الأحكام المنظمة للملكية الخاصة الواردة بالقانون المدني والقانون رقم 49 لسنة 1977 في مجال الملكية التعاونية. وفقاً للمادة 31 من الدستور يكفل القانون رعاية ملكية الجمعيات التعاونية ويضمن لها الإدارة الذاتية. ونفاذاً لذلك صدر القانون رقم 14 لسنة 1981 ونص في مادته الأولى على أن التعاون الإسكاني نوع من القطاع التعاوني، يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية، ويتولى صيانتها وإدارتها وذلك وفقاً للمبادئ التعاونية. وبذلك يكون الحق في إدارة وصيانة الملكية التعاونية مقرراً للجمعيات التعاونية ذاتها وهو حق مقرر بموجب الدستور والقانون، وذلك وفقاً للمبادئ التعاونية، ومن بين المبادئ التعاونية ما جاء بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 الصادر بأحكام النظام الداخلي للجمعيات التعاونية والإسكان، وهذه المبادئ التعاونية المقررة بالدستور وقانون التعاون الإسكاني والقرارات المنفذة والمكملة له تعتبر في مجموعها مبادئ وقواعد قانونية خاصة بالتعاون الإسكاني يجب التقيد بها والعمل بمقتضاها وإعطاؤها الأولوية في التطبيق على غيرها من المبادئ والقواعد القانونية الأخرى. وينص القانون رقم 14 لسنة 1977 في مادته السابقة على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ومقتضى ذلك أن أي حكم وارد في أي قانون يخالف ما ورد في قانون التعاون الإسكاني يعتبر ملغى يصدر الموضوع أو المحل المحكوم بنص خاص في قانون التعاون الإسكاني، تطبيقاً للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام. وقانون التعاون الإسكاني جاء بحكم خاص بإدارة الملكية التعاونية كفل بموجبه حق الإدارة الذاتية للجمعيات التعاونية نفاذاً لحكم المادة 31 من الدستور، وذلك بالنص في مادته الأولى على حق هذه الجمعيات في الإدارة والصيانة وفق المبادئ التعاونية، فهذا الحكم يلغي أي حكم قانوني آخر يجعل هذا الحق في الإدارة والصيانة لغير الجمعية التعاونية ذاتها، ومن ذلك الحكم الذي يجعل هذا الحق في الإدارة والصيانة لاتحاد الملاك الذي نظم أحكامه القانون المدني والقانون رقم 49 لسنة 1977. وعلى ذلك فإن ما تنص عليه المادة 32 من النظام الداخلي للجمعيات التعاونية من أن يعين مجلس الإدارة سنوياً من بين الأعضاء المنتفعين بكل عمارة لجنة ثلاثية يفوضها في التحصيل والصيانة والإصلاحات – وتقدم له تقارير عن أعمالها يعتبر من بين المبادئ التعاونية التي أوجب الالتزام بها نص المادة الأولى من قانون التعاون الإسكاني. والحكمة في إيجاد هذه اللجنة الثلاثية ما تتسم به أعمال التحصيل والصيانة والإصلاحات من عجالة، ومن ثم تقوم هذه اللجنة في العقارات التعاونية مقام اتحاد الملاك في العقارات غير التعاونية، بحيث لا يجوز أن يقوم اتحاد ملاك في العقار التعاوني بجانب اللجنة الثلاثية ومجلس إدارة الجمعية التعاونية، وإلا تعددت الجهات ذات الاختصاص الواحد في شئون الإدارة والصيانة مما يؤدي إلى مخالفة أحكام الدستور والقانون وقيام التعارض والتضارب في القرارات والأعمال. وعلى ذلك فإن ركن الجدية غير متوفر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وذلك فضلاً عن عدم توافر ركن الاستعجال، حيث إن القرار المطعون فيه لم يرتب أي آثار قانونية تضر بمركز الطاعن حيث يقر الطاعن بأن اتحاد الملاك الذي قام واكتسب شخصية اعتبارية بقوة القانون، دون أي تأثير لقيده أو عدم قيده في سجلات الوحدة المحلية المختصة. وخلصت مذكرة المطعون ضدها الخامسة إلى طلب رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع إلزام الطاعن بالمصاريف.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يتعين حتى يمكن الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: الأول قيام الاستعجال أي أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثاني يتصل بمبدأ المشروعية أي أن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً – بحسب الظاهر – على أسباب جدية.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى ركن الجدية اللازم للحكم بوقف التنفيذ فالبادي من ظاهر النصوص، أن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد اشتمل على باب رابع عنوانه في شأن تمليك العقارات وينقسم هذا الباب – بدوره إلى فصلين: الأول في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك والثاني عالج أحكام (اتحاد ملاك العقار المقسم إلى طبقات أو شقق)، وتنص المادة 68 الواردة في الفصل الأول على أن يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والأفراد إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية. وتنص المادة 70 على أن يحظر على المرخص لهم بإقامة مباني أو أجزاء منها بقصد التمليك الاستفادة من التظلم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو تيسير الحصول على مواد البناء… يستثنى من ذلك أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التأمين الخاصة. كما تنص المادة 73 – الواردة في الفصل الثاني من ذلك الباب. على أنه إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من القانون المدني… ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضواً في الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضواً في الاتحاد. والبين من ظاهر النصوص أن أحكام الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه تسري على جميع المباني السكنية التي يتم تمليكها سواء من قام بالبناء جمعية تعاونية أو غيرها من الجهات التي أوردتها النصوص، وذلك ما لم يستثن المشرع صراحة الجمعيات التعاونية أو بعض الجهات الأخرى من الخضوع لحكم من الأحكام الواردة في ذلك الباب. ولم يرد في نصوص الباب الرابع ما يفيد استثناء المباني التي تقيمها الجمعيات التعاونية من الأحكام المقررة لاتحادات الملاك، وعلى ذلك فالأصل أنها – بحسب الظاهر تخضع لهذه الأحكام – ولا ينفي الدلالة المستفادة من هذه النصوص، ما جاء بقانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 من نصوص، فالمادة من قانون التعاون الإسكاني تنص على أن التعاون الإسكاني فرع من القطاع التعاوني يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ويتولى صيانتها وإدارتها وذلك وفقاً للمبادئ التعاونية كما تنص المادة على أن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان منظمة جماهيرية ديمقراطية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البنية السكنية وتعهد التجمع السكني بالعناية والصيانة – وتنص المادة على أن يصدر الوزير المختص – بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مشفوعاً برأيها – القواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان. ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية: .. وأوردت هذه المادة ثمانية عشر بياناً يتبين من استظهارها أنها لم تتضمن كيفية صيانة وإدارة التجمعات السكنية. ومع ذلك فقد ورد نص المادة 32 من النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 على أن يعين مجلس الإدارة سنوياً من بين الأعضاء المنتفعين لكل عمارة لجنة ثلاثية يفوضها في التحصيل والصيانة والإصلاحات، تقدم له تقارير دورية عن أعمالها. والبادي من ظاهر هذا النص أنه لم يصدر بناء على تفويض خاص من المشرع حيث لم تتطرق المادة من القانون إلى مثل هذا البيان أو الحكم، كما أن نصوص القانون عهدت إلى الجمعية التعاونية المختصة الاختصاص بصيانة وإدارة التجمعات السكنية، وهو تعبير يتجاوز معنى العمارة حيث قد يوجد التجمع السكني دون أن يكون في شكل عمارة، وعلى ذلك فإن نص المادة من النظام الداخلي للجمعية والذي يستمد قوته الإلزامية من إقرار الأعضاء له، ولا يترتب عليه – بحسب الظاهر – تعطيل حكم إلزامي من أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وهو نص المادة 73 تقضي بأنه إذا ازدادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص، قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 مدني، وبصفة خاصة وأن الحكم الوارد بالمادة من النظام الداخلي المذكور لا يمثل مبدءاً تعاونياً وإلا لحرص القانون على إيراده في نصوصه أو على الأقل الإشارة إليه ضمن البيانات والأحكام التي عددها بالمادة من القانون. وعلى ذلك فإن ركن الجدية بالنسبة إلى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ليكون متوافراً حيث لا يبدو – بحسب الظاهر – أن الجهة الإدارية لها سند من القانون في رفض قيد اتحاد ملاك العقار رقم 31 ( أ ) و33 شارع أحمد حشمت بالزمالك ضمن السجلات المخصصة لذلك – وفضلاً عن ذلك فإن ركن الاستعجال متوافر أيضاً، وذلك حتى يمكن للاتحاد أن يمارس مهامه على الوجه المتطلب قانوناً تحت إشراف الوحدة المحلية المختصة ذلك أن امتناع تلك الجهة عن قيد الاتحاد من شأنه – من ناحية القانون – عدم قيام الوحدة المحلية المختصة بممارسة اختصاصاتها بشأنه المنصوص عليه بالمادة 75 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن بينها دعوة الاتحاد إلى الاجتماع لمباشرة أعماله، ومنح المأمور كل أو بعض سلطات الاتحاد إذا قصر أو تراخى في القيام بواجباته. وفحص الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن في قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور وإبداء الرأي للاتحاد في شأنها، مما يترتب عليه – من ناحية الواقع – تعطيل الاتحاد عن القيام بمهامه. وهي أمور يتعذر تداركها بالنظر إلى المهام المنوطة بالاتحاد بالنسبة للعقار موضوع الدعوى. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويتعين إلغاؤه والحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت حي غرب القاهرة بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات