الطعن رقم 3440 لسنة 31 ق – جلسة 12 /03 /1988
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام
المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1099
جلسة 12 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحى وجودة محمد أبو زيد وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد السيد عمر المستشارين.
الطعن رقم 3440 لسنة 31 القضائية
أ – طرق عامة – إشغال الطريق (ترخيص إشغال طرق).
القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
يسري قانون الطرق العامة على الميادين والطرق العامة والأرصفة الداخلية للبلاد التي
لها مجالس محلية – حظر المشرع إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي بغير ترخيص
من السلطة المختصة – مخالفة هذا الحظر يعطي الحق للسلطة المختصة في إزالة المخالفة
بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم العام
أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة – تطبيق.
ب – إثبات – طرق الإثبات – الطعن على المستندات بالتزوير.
الطعن على المستندات بالتزوير يستوجب اتخاذ إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها
في قانون الإثبات – تخلف تلك الإجراءات يستوجب الالتفات عن الادعاء بالتزوير – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 5/ 8/ 1985 أودع الأستاذ……. المستشار
المساعد بإدارة قضايا الحكومة نائباً عن السادة محافظ الإسكندرية ورئيس حي وسط الإسكندرية
ورئيس وحدة إشغال الطريق بحي وسط الإسكندرية قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 3440
لسنة 31 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 157/
31 ق بجلسة 6/ 6/ 1985 فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من حي وسط الإسكندرية
في 26/ 12/ 1976 فيما تضمنه من إزالة كشك بيع الحلوى المقام على الممر الكائن بين العقارين
رقمي 5 و7 شارع صلاح سالم بالإسكندرية، وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن
– الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر
من حي وسط الإسكندرية في 26/ 12/ 1976 فيما تضمنه من إزالة كشك بيع الحلوى حتى يفصل
في موضوع الطعن، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المذكور مع رفض الدعوى
وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي. وبعد أن أعلن الطعن قانوناً
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً،
ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ورفض الطعن موضوعاً وإلزام الإدارة الطاعنة المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 2/ 6/ 1986 وتداول نظره على
النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 21/ 12/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره
جلسة 23/ 1/ 1988 وفي هذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بالمحضر وقررت
إصدار الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
– في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 157 لسنة 31 ق ضد الطاعنين والشركة المتحدة للإسكان
والتعمير بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 1/ 1977 طالباً الحكم بصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ القرار الصادر من وحدة إشغال الطرق بحي وسط الإسكندرية في 26/ 12/ 1976
فيما تضمنه من إزالة كشك بيع الحلوى المقام على الممر الكائن بين العقارين رقمي 5 و7
بشارع صلاح سالم بالإسكندرية وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وعدم التعرض له في وضع
يده على المحل موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليهم الثلاثة الأول بالمصروفات والأتعاب
واتضح أنه استأجر من الشركة المتحدة للإسكان والتعمير قطعة أرض فضاء بجوار العقارين
رقمي 5 و7 بشارع صلاح سالم بقسم العطارين بالإسكندرية لاستعمالها في إقامة كشك لبيع
الحلوى، وقد أقام الكشك وتقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم لافتتاحه، إلا أنه ورد
إليه بتاريخ 26/ 12/ 1976 إخطار من وحدة إشغال الطرق بحي وسط الإسكندرية بضرورة إزالة
الكشك الذي أقامه لمخالفته للقانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق. ولما كان الكشك
المذكور مقاماً على أرض استأجرها من الشركة المتحدة للإسكان والتعمير وهي مالكة لها
ملكية خاصة فإن القرار المطعون فيه يكون غير مشروع وفي تنفيذه إلحاق الضرر البالغ به
ويحق له طلب إلغائه. وبجلسة 2/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بمصروفات هذا الطلب. وبجلسة 5/ 6/ 1985
حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من حي وسط الإسكندرية في 26/ 12/ 1976
فيما تضمنه من إزالة كشك بيع الحلوى المقام على الممر الكائن بين العقارين رقمي 5 و7
شارع صلاح سالم بالإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار: تأسيساً على أن الكشك مقام
في ممر خاص مملوك للشركة المتحدة للإسكان والتعمير، ولا تسري أحكام القانون رقم 140
لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة على الطرق والممرات الخاصة، وقد قامت الشركة المذكورة
بتأجير جزء من الممر المشار إليه للمدعي بموجب عقد الإيجار المؤرخ 10/ 12/ 1974 لمدة
سنة قابلة للتجديد من 1/ 1/ 1975. كما أن الجهة الإدارية لم تقدم الأمر العالي المؤرخ
1/ 7/ 1888 الصادر به التخطيط رقم 391 بدخول ذلك الممر في عداد الطرق العامة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وانطوى على خطأ في
تطبيقه وتأويله: إذ أن الرسم التخطيطي رقم 391 الصادر به الأمر العالي في 1/ 7/ 1888
قد أوضح أن شارع الأزهار الواقع بين شارعي صلاح سالم والأسقفية الذي يقع فيه الكشك
محل النزاع مقرر ويعتبر من المنافع العامة، كما أنه مفتوح للمرور العام منذ ذلك التاريخ
وحتى الآن ومن ثم يعتبر مملوكاً للدولة بحسب تخصيصه للمنفعة العامة. ولا يجوز التعدي
عليه فيحق للجهة الإدارية إزالة التعدي الحاصل إدارياً طبقاً للمادة 970 مدني، وكذلك
طبقاً للقانون رقم 140 لسنة 1956. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ما انتهى
إليه تأسيساً على أن الجهة الإدارية لم تقدم الأمر العالي المذكور، وكانت الجهة الإدارية
جادة في تقديم هذا الأمر الذي يثبت أن أرض النزاع مملوكة للدولة بحسبانها مخصصة للمنفعة
العامة. ولذلك يكون القرار الصادر من حي وسط الإسكندرية بتاريخ 26/ 12/ 1976 بإزالة
الكشك المذكور متفقاً وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه. وأضاف تقرير الطعن أن الحكم
المطعون فيه مرجح الإلغاء وأن تنفيذه سيؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها مستقبلاً، إذ سيؤدي
إلى غلق شارع عام ويعرقل السير فيه الأمر الذي يحق معه للطاعنين أن يطلبوا من دائرة
فحص الطعون أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في الموضوع. وبالجلسة المنعقدة
بتاريخ 1/ 12/ 1986 أمام دائرة فحص الطعون قدمت الجهة الإدارية صورة طبق الأصل من الخريطة
الموضح عليها أن شارع الأزهار الواقع بين شارعي صلاح سالم والأسقفية مفتوح للمرور العام
منذ عام 1888 م وواضح أن هذه الخريطة رسم هندسي لصورة طبق الأصل من رسم التنظيم رقم
391 الصادر به أمر عال في أول يوليو سنة 1888 ميلادية.
ومن حيث إن إخطار المطعون ضده بإزالة الكشك المنوه عنه قد استند إلى أن إقامة الكشك
المذكور تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.
تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن "تسري أحكام هذا القانون على الميادين والطرق
العامة على اختلاف أنواعها أو أرصفتها الداخلية في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية"
وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة
إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي". وتنص المادة 13 من القانون المشار إليه
على أنه "إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على
نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة
أو حركة المرور أو الآداب العامة" ومفاد هذه النصوص سريان القانون المذكور على الميادين
والطرق العامة والأرصفة الداخلية للبلاد التي لها مجالس محلية – مثل محافظة الإسكندرية
– وحظر القانون إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي بغير ترخيص من السلطة المختصة
وإلا جاز لها إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات
التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه ولئن كان المطعون ضده قد استأجر قطعة الأرض التي
أقام عليها كشك الحلوى محل النزاع من الشركة المتحدة للإسكان والتعمير بعقد إيجار مؤرخ
10/ 12/ 1974 لمدة سنة من 1/ 1/ 1975 قابلة للتجديد، وأن الممر المقام عليه الكشك ضمن
ما تمتلكه من عقارات طبقاً للمحرر الرسمي الصادر في 6 من جمادى الثانية سنة 1289 هـ
لصالح شركة الإسكندرية العقارية المندمجة في الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، إلا
أن الثابت من الخريطة التي قدمتها الجهة الإدارية أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة
أن شارع الأزهار الواقع بين شارعي صلاح سالم والأسقفية والمقام عليه الكشك مفتوح للمرور
العام منذ عام 1888 م، وهذه الخريطة رسم هندسي لصورة طبق الأصل من رسم التنظيم رقم
391 الصادر به أمر عال في أول يوليو سنة 1888 ميلادية أي في تاريخ تال لتاريخ المحرر
الرسمي الصادر في 6 من جمادى الثانية سنة 1289 هـ لصالح شركة الإسكندرية العقارية.
بما مفاده أنه منذ 1/ 7/ 1888 أصبح الممر المذكور من ضمن الطرق العامة التي لا يجوز
بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغالها في اتجاه أفقي أو رأسي. وإذ أقام المطعون ضده
كشك الحلوى محل النزاع في شارع الأزهار المشار إليه بغير ترخيص من السلطة المختصة فأصدرت
قرارها المطعون فيه بتاريخ 26/ 12/ 1976 بإزالة الكشك المذكور استناداً إلى أحكام القانون
رقم 140 لسنة 1956 فمن ثم يكون هذا القرار متفقاً وأحكام القانون، ويكون طلب إلغائه
على غير أساس سليم من القانون ويتعين الحكم برفضه. وإذا كان المطعون ضده ينازع في صحة
الخريطة المشار إليها بمقولة إنها رسم أعدته جهة الإدارة حديثاً لتقدمه للمحكمة الإدارية
العليا خدمة لوجهة نظرها في شأن النزاع المائل وزعماً من جانبها بأن هذا الرسم مطابق
للأمر العالي المذكور، فإن المطعون ضده لم يطعن في الخريطة بالتزوير ولم يتخذ إجراءات
الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في الفرع الثاني من الفصل الرابع بالباب الثاني من
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومن ثم يتعين الالتفات عما ذكره المطعون
ضده في هذا الخصوص. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه – لعدم تقديم المستندات إلى المحكمة
– إلى إلغاء القرار المطعون فيه فمن ثم يكون هذا الحكم مجانباً للصواب ومخالفاً للقانون
ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.