الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3593 لسنة 32 ق – جلسة 05 /03 /1988 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون – الجزء الثاني (أول مارس 1988 – 30 سبتمبر 1988) – صـ 1037


جلسة 5 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ود محمد جودت الملط وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو – المستشارين.

الطعن رقم 3593 لسنة 32 القضائية

جامعات – المركز القانوني لنائب رئيس الجامعة – تأديب.
مدلول عبارة شغل الوظيفة على سبيل التذكار.
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
عند تعيين نائب رئيس الجامعة من بين الأساتذة تخلو درجته المالية ويكون للجامعة أن تشغلها بغيره – يعتبر نائب رئيس الجامعة شاغلاً وظيفة أستاذ على سبيل التذكار – لم يحدد المشرع معنى عبارة "على سبيل التذكار" يقصد بهذه العبارة أن تكون عودة نائب رئيس الجامعة إلى وظيفة أستاذ "عودة حتمية" غير متروكة للسلطة التقديرية للجامعة – إذا كانت وظيفته شاغرة فإنه يعود إلى شغلها وإن لم تكن شاغرة فإنه يشغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو له – مؤدى ذلك: أن نائب رئيس الجامعة يترك وظائف هيئات التدريس ويدخل في الوظائف الإدارية القيادية بالجامعة – لم يفرد قانون تنظيم الجامعات أحكاماً خاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس ممن يتولون وظائف قيادية بالجامعة كرئيس الجامعة ونوابه – مؤدى ذلك: تسري في شأنهم الأحكام العامة المتعلقة بالتأديب في قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون مجلس الدولة وقانون النيابة الإدارية بشأنهم. الأحكام الواردة في قانون تنظيم الجامعات هي أحكام استثنائية في مجال التأديب فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها – أثر ذلك: امتناع قياس حالة نائب رئيس الجامعة على حالة أعضاء هيئة التدريس – أساس ذلك: المشرع أراد بذلك تنظيم مساحة أكبر من الضمانات والحيدة لرؤساء الجامعات ونوابهم بإخضاع تأديبهم والتحقيق معهم للأحكام العامة التي تنظم جميع العاملين في الدولة – نتيجة ذلك: النيابة الإدارية هي وحدها صاحبة الولاية في التحقيق مع رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والمحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا هي وحدها صاحبة الولاية في محاكمتهم تأديبياً – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 15/ 9/ 1986 أودع الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 3593 لسنة 32 ق في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس جامعة المنيا الصادر بجلسة 26/ 7/ 1986 في الدعوى التأديبية رقم 317 لسنة 1984 والقاضي برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاص المجلس بنظر الدعوى. وبرفض الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة وفي الموضوع بمجازاة الأستاذ الدكتور…… بالعزل من الوظيفة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم أصلياً بانعدام قرار مجلس التأديب المطعون فيه لانعدام ولاية مصدره، واحتياطياً بانقضاء الدعوى التأديبية إلى ما نسب إلى الطاعن كنائب لرئيس الجامعة بالاستقالة وبالنسبة إلى ما نسب إليه كمعيد لكلية آداب المنيا بالفصل من الوظيفة الذي انطوى عليه قرار تعيينه نائباً لرئيس جامعة المنيا. واحتياطياً كذلك ببطلان القرار المطعون فيه لابتنائه على تحقيقات أجريت بمعرفة من لا ولاية له في إجرائها. ومن قبيل الاحتياط الكلي وفي الموضوع أولاً بسقوط بعض المخالفات التأديبية حسب الموضح بتقرير الطعن التي أقام مجلس التأديب قراره عليها بالتقادم وثانياً ببراءة الطاعن من باقي التهم المنسوبة إليه والتي لا تكون قد سقطت بالتقادم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت به الحكم برفض الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، وبقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 10/ 12/ 1986 وتداول بالجلسات وقررت المحكمة بجلسة 10/ 2/ 1988 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 13/ 2/ 1988 ونظرت المحكمة الطعن في تلك الجلسة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن رئيس جامعة المنيا أحال د/ ……. إلى مجلس تأديب الأساتذة إعمالاً لحكم المادة 109 من قانون الجامعات لأنه:
1 – اعتدى بالقول الفاحش على د/ ……. رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب وأساء استخدام السيارة الحكومية المسلمة إليه ووضعها تحت تصرف إحدى تلميذاته التي صارت مدرسة بقسم الجغرافيا بكلية الآداب التي يعد خروجاً على القيم والتقاليد الجامعية الأصلية.
2 – تجاوز حدود اختصاصاته في مجال شئون الطلاب حين كان عميداً لكلية الآداب بقبوله طالباً مجموع أقل من المجموع الذي قبلته الكلية ورفضه قبول طالب منتسب……. حال كونه ضباطاً بالجيش وشقيقاً للدكتورة……. التي كان يضع سيارته تحت تصرفها وهو خروج صارخ على قواعد القبول. وخرج على قرارات المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على تحويل بعض الطلاب من كلية دار العلوم إلى كلية آداب المنيا في أقسام لا تقبل إلا الطلاب المنتظمين مثل قسم اللغة الإنجليزية.
3 – ارتكب جريمة التزوير في محرر رسمي بأن أثبت على خلاف الحقيقة وصول كراسات الاستبيان الإحصائي وعددها ألف كراسة والخاصة بالدكتورة/ ……. وأمر موظفي المخازن بإثبات ذلك على خلاف الحقيقة.
4 – ارتكب جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح البلاد بأن سمح بصرف 780 جنيهاً للدكتورة/ ……. لطبع كراسات الاستبيان مع علمه بأن هذا المبلغ يجاوز المستحق بكثير. فضلاً عن قيامه بطبع هذه الكراسات في مدينة الإسكندرية التي يقيم فيها والتي لا تقيم فيها الدكتورة/ …….
ومن حيث إنه يبين من قراءة القرار المطعون فيه أن عميد كلية الآداب الدكتور/ ……. تقدم في 24/ 3/ 1983 بعدد من المذكرات إلى رئيس الجامعة وجاء في المذكرة الأولى أن الدكتور/ ……. رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالكلية أبلغه أن المحال الدكتور/ …….. ألح عليه أن ينجح طالبة معينة بالفرقة الثالثة بقسم اللغة الإنجليزية خاصة في مادة الترجمة ولما ذكر له الدكتور/ ……. أن هذا الطلب يخالف القانون والتقاليد الجامعية، كما أن الأوراق سرية طلب منه المحال إحضار الأوراق الخاصة بهذه المادة للفرقة الثالثة للتعرف على هذه الطالبة، وعندما امتنع الدكتور/ ……. غضب منه المحال وقال له (أنت…..) وقرر مقدم المذكرة أن الدكتور/ ……. ذكر هذه الواقعة أمام رئيس الجامعة وفي المذكرة الثانية ذكر الدكتور/ ……. لرئيس الجامعة أن المحال درج على أن تركب الدكتورة/ ……. المدرسة بقسم الجغرافيا بالكلية السيارة الحكومية المخصصة لنائب رئيس الجامعة وحدها وأحياناً معه طوال العام الدراسي وأن البعض يعترض لركوب مدرسة لعربة مخصصة لنائب رئيس الجامعة وأن السيارة ترسل من المنيا إلى ملوى بلد الدكتورة/ ……. لإحضارها وذلك بالمخالفة للوائح والتقاليد الجامعية وطلب مقدم المذكرة عدم السماح بدخول هذه السيارة كلية الآداب في حالة ركوب الدكتورة/ ……. وفي المذكرة الثالثة قرر الدكتور/ …… أنه بناء على توجيهات رئيس الجامعة شكلت لجنة بحث لمراجعة أوراق الطلاب المقبولين بالكلية عن غير طريق مكتب التنسيق خلال السنوات الأربع الماضية وأنه تبين وجود مخالفات صريحة واستثناءات صارخة للقبول بناء على موافقة الأستاذ الدكتور المحال عميد كلية الآداب خلال الفترة التي تم فيها قبول هؤلاء الطلاب وحصرت المخالفات في أن قبول تحويل طلاب بمجموع أقل من المجموع الذي قبلته الكلية.
2 – قبول بعض الطلاب محولين من كلية دار العلوم كطلاب منتظمة بكلية الآداب بأقسام أخرى غير قسم اللغة العربية مع أن قرار المجلس الأعلى للجامعات يقصر قبول هؤلاء الطلاب على قسم اللغة العربية فقط لمناظرة هذا القسم لدار العلوم.
3 – قبول بعض الطلاب للدراسة المنتظمة في أقسام لا تقبل غير الطلاب المنتظمة مع أن مجموع هؤلاء الطلاب لا يؤهلهم للالتحاق بالكلية إلا منتسبين وفي أقسام تقبل الانتساب.
4 – قبول طالبة ألمانية الجنسية زوج لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بدون موافقة إدارة الوافدين وبدون أن يعرض أمر قبولها على الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة.
5 – قبول الطالب……. وهو ضابط بالجيش بدون موافقة هيئة التنظيم والإدارة وأشر لمراقب الكلية والمسجل بالسماح لهذا الطالب بدخول الامتحان بدون أي اعتبار وظل هذا الطالب يدرس من السنة الأولى إلى السنة الرابعة بدون موافقة ثم قدم عميد كلية الآداب مذكرة في 5/ 11/ 1983 أنه علم أن الدكتورة…….. المدرسة بقسم الجغرافيا صرفت مبلغ 780 جنيها من ميزانية بحوث الكلية لعمل بحث بعنوان "تركز صناعة المواد السكرية في محافظة المنيا" وأنه بمراجعة المخازن والمكتبة بالكلية تبين عدم وجود أثر لهذا البحث وأن السيد……. قرر أنه لم يوقع على محضر لجنة الفحص وإنما كتب اسمه بمعرفة من كتب المحضر كما أن استمارة صرف السلفة مؤرخة 3/ 5/ 1982 قبل تعيين الدكتور……. عضواً بهيئة التدريس وأن هذه المخالفات تمت بموافقة توقيع الأستاذ المحال.
وقد بدأت الجامعة في تحقيق هذه الشكاوى في 13/ 11/ 1983 وقرر المحال أن ادعاء الدكتور……. بأنه طلب منه إنجاح طالبه وسبه عندما رفض هذا الطلب. هذا الادعاء غير صحيح ولا دليل عليه. وأضاف أنه ما كان يسمح لأعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بركوب هذه السيارة إلا لمقتضيات العمل وكان يتم إرسال السيارة إلى مدينة ملوى لإحضار الدكتورة……. لأن الأعمال الميدانية الخاصة بالدراسة كانت في أنحاء متفرقة من محافظة المنيا. ونفى المحال تقرير استثناءات لبعض الطلاب من قواعد القبول والتحويل خلال فترة توليه عمله بكلية الآداب ثم إشرافه عليها بعد تعيينه نائباً لرئيس الجامعة.
وقدم المحال دفعاً بعدم اختصاص مجلس التأديب لأنه وقت إحالته إلى مجلس التأديب كان يشغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأن أحكام التأديب المنصوص عليها في قانون الجامعات (م 105) تنصرف فقط إلى أعضاء هيئة التدريس ولا يدخل في عدادهم نائب رئيس الجامعة. وقضى المجلس في هذا الدفع بأن وظيفة نائب رئيس الجامعة من الوظائف الاعتيادية التي ناط بها القانون المشاركة في إدارة الجامعة وهي تندرج أيضاً في وظائف هيئة التدريس بالجامعات ويخضع شاغلوها لما يخضع له هؤلاء الأعضاء ويسأل نائب رئيس الجامعة تأديبياً كما يسأل عضو هيئة التدريس ومن ثم يكون مجلس التأديب المشكل وفقاً للمادة 109 من قانون الجامعات هو المختص بمساءلة عضو هيئة التدريس ونائب رئيس الجامعة ويكون الدفع بعدم اختصاص المجلس في غير محله متعين الرفض. وعن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية قبله بانقضاء المدة. فقد خلا قانون الجامعات من نص في هذا الشأن ويتعين الرجوع إلى حكم المادة من قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وكانت تقضي بسقوط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بها. أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة أي المدتين أقرب. والرئيس المباشر بالنسبة إلى الطاعن هو رئيس الجامعة والثابت أنه علم بهذه المخالفة في ميعاد لا يجاوز نهاية سنة 1981 وقد وقعت المخالفة المنسوبة إلى المحال في غضون سنة 1981 ولم يثبت من الأوراق أن رئيس الجامعة كان يعلم بالمخالفات المنسوبة إلى المحال بحيث يبدأ من هذا التاريخ سريان مدة التقادم للدعوى التأديبية لذلك يكون الدفع بمضي سنة من العلم المباشر لرئيس الجامعة في غير محله ويتعين رفضه.
وعن موضوع الدعوى فقد قضى المجلس بتبرئة الطاعن من واقعة طلبه من الدكتور……. رئيس قسم اللغة الإنجليزية إنجاح طالبة بالفرقة الثالثة في مادة الترجمة ولما رفض غضب المحال ووجه إليه ألفاظ سباب لعدم وجود دليل يؤكد الاتهام ويؤيده. وعن إساءة استخدام السيارة الحكومية المسلمة إليه بوصفه نائباً لرئيس الجامعة لسماحه لأقرب تلميذاته بركوبها وكان يرسل لها السيارة إلى ملوى بلدتها في الذهاب والعودة فإن هذه الواقعة ثابتة في إقرار المخالف بها ومن إقرار الدكتورة……. المدرسة بكلية الآداب أمام المجلس بأنها كانت تستخدم هذه السيارة مرافقة المحال عند عودتها إلى بلدتها مرات عديدة. أما عن استخدام السيارة على الأبحاث الميدانية فإن ذلك لا ينفي المخالفة ويتعين مساءلة المحال عنها وإدانته. وعن واقعة الموافقة على تحويل طلاب بالكلية من غير طريق مكتب التنسيق وعدم التزامه لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. فقد تبين أن بعض الطلاب تقدموا إلى المحال بوصفه عميداً لكلية الآداب للموافقة على قبول تحويلهم، وكان بعض هذه الطلبات متضمنة بيانات من قسم شئون الطلاب عن مقدم الطلب والبعض الآخر لا يتضمن هذه البيانات وكان المحال يقوم بالتأشير عليها مخالفاً بذلك قرارات المجلس الأعلى للجامعات. وكان الطاعن يعلم بهذه المخالفة ويؤشر في بعض الحالات بالقبول استثناء وهو أمر لا يملكه وكان يؤشر في بعض الأحيان بالقبول استثناء رغم تنبيهه كتابة إلى المخالفة وهذه الحالات تتحصل في:
قبول تحويل بعض الطلاب لدراسة تنظيمية في أقسام لا تقبل إلا الطلاب المنتظمة وأن مجموع هؤلاء الطلاب لا يؤهلهم للالتحاق بالكلية إلا منتسبين وفي أقسام تقبل الطالب المنتسب فقد أشر على الطلب المقدم من الطالب……. بتحويله من آداب الإسكندرية إلى آداب المنيا قسم إنجليزي بكلمة (موافق) ووقع أصلها ثم بعبارة (القبول استثناء) ووقع مرة أخرى أمام هذه العبارة رغم أن الطلب يحمل تأشير للعرض عليه لمجموع الفرقة الأولى انتساب لسنة 1980. وقام بالتأشير على طلب مماثل للطلبة…… بعبارة (موافق على الاستثناء) رغم أن الطلب يحمل تأشيراً بالعرض عليه بأن المجموع مطابق للانتساب.
قبول بعض الطلاب المحولين من كلية دار العلوم كطلاب منتظمين بالكلية بأقسام أخرى غير قسم اللغة العربية مع أن قرار المجلس الأعلى للجامعات يقصر قبول هؤلاء الطلاب على قسم اللغة العربية فقط لمناظرة هذا القسم لدار العلوم. ووافق المحال على قبول طلب…… من دار العلوم إلى قسم الدراسات الإسلامية بقبول تحويلها إلى قسم الاجتماع رغم أن هذا القسم غير مناظر لدار العلوم ووافق على تحويل الطالبة…….. من دار العلوم إلى قسم الجغرافيا رغم عدم مناظرة هذا القسم لدار العلوم. وهذان الطلبان لم يتضمنا أي بيانات من قسم شئون الطلاب وكان يتعين على المحال استجلاء موقف الطالبين قبل الموافقة.
قبوله طلاباً بمجموع أقل من المجموع الذي قبلته الكلية بالمخالفة للوائح المعمول بها وهي حالات الطالب……. و……. والطالبة……. على الرغم من أن بعض هذه الطلبات كانت تتضمن تأشيراً صريحاً من شئون الطلاب بأن المجموع لا يؤهل للقبول بالكلية ومع ذلك فقد أشر المحال بقبول التحويل وجاء في تأشيرته الخاصة بالطالب…….. أنه موافق (بالثلاثة) على قبوله بقسم الاجتماع.
قبول الطالبة الألمانية الجنسية…….. بقسم اللغة الإنجليزية بالكلية كطالبة منتظمة في السنة 80/ 1981 ومن غير اتباع القواعد الواجبة بالنسبة للطلاب الوافدين والتي نص عليها القرار الوزاري رقم 78/ 1987 ومن بينها أنه لا يسمح بالدراسة أو القيد لأي طالب وافد على غير منحة إلا بعد تسديد رسوم القيد والمصروفات الجامعية والثابت أن المحال أشر على الطلب المقدم من هذه الطالبة بعبارة (موافق وتستثنى من القاعدة) وهذا الاستثناء يخالف القرار الوزاري وهو ما لا يملكه المحال إذ لا يملك سلطة الاستثناء منه.
قبول قيد الطالب……. شقيق الدكتورة…….. وهو ضابط بالجيش دون أن يقدم موافقة هيئة التنظيم والإدارة بالمخالفة لحكم المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات فقد أشر المحال في 2/ 5/ 1981 بالموافقة وبأنه يسمح للطالب…… بالسنة الثانية قسم التاريخ بدخول الامتحان دون اعتبار لأي شيء آخر وهو ما يعني أنه سمح له في الاستمرار في الدراسة بدون قيد أو شرط وخلص الحكم من ذلك أن المحال قد خرج على مقتضى الواجب في أداء أعمال وظيفته وخالف أحكام القوانين واللوائح في شأن قبول تحويل الطلاب للكلية من غير طريق مكتب التنسيق وكانت هذه المخالفات صارخة والمحال على علم بها وأصر عليها في الحالات التي تم تنبيهه فيها كتابة إلى هذه المخالفة وكان إجراؤه بتأشيرات تنم عن تحديه القوانين والنظم المعمول بها في الجامعة واستهتاره وعدم اكتراثه بها. وهو أول من كان يجب أن يكون حريصاً على الالتزام بها مثل عبارة (يسمح له بدون أي اعتبار) وعبارة (موافق على قبوله بالثلاثة) وعبارة (يقبل استثناء) في حالات لا يجوز فيها تعزيز أي استثناء والمجلس استظهر أن هذه المخالفات قد ارتكبها المحال ظناً منه أنه وهو في موقعه القيادي بمنجاة من المساءلة وكان المحال يقبل طلبات التحويل دون أن تكون مشفوعة ببيان من شئون الطلاب مما يؤخذ منه عدم التزامه جادة السلوك السوي وعن واقعة تحويل كراسات الاستبيان الإحصائي الخاصة بالدكتورة……. فقد استظهر المجلس أن المحال وافق على صرف سلفه مؤقتة في ميزانية بحوث الكلية للدكتور…….. بالمخالفة لنظام صرف السلف المؤقتة الذي يقضي بقصر صرف هذه السلف على أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي يعني عدم جواز صرفها للمعيدين والمدرسين المساعدين. وقد اعتمدت استمارة صرف السلفة للدكتورة……. في 3/ 5/ 1982 ثم عينت المذكورة لأول مرة في وظيفة مدرس أي عضو هيئة تدريس – في 31/ 5/ 1982 وبالاطلاع على محضر لجنة الفحص أثبت فيه أن تشكيل هذه اللجنة كان برئاسة المحال وعضوية……. و……. و……. ولا يحمل المحضر تاريخاً ولا يحمل توقيعاً وبسؤال…….. قرر أن التوقيع المنسوب إليه ليس توقيعه وأنه لم يعلم شيئاً عن موضوع استمارات الاستبيان الإحصائي سالف الذكر وقرر……. أن المحال هو الذي أدرج اسمه في كشف الفحص وطلب منه التوقيع على محاضر اللجنة وبذلك كانت لجنة الفحص مشكلة تشكيلاً صورياً ويكون المحال قد اصطنع هذا المستند لتسوية السلف المؤقتة التي وافق على صرفها للدكتورة……. بدون وجه حق وبالمخالفة لقواعد صرف هذه السلف ولذلك يكون صحيحاً ما ذكره عميد الكلية في مذكرته المؤرخة 5/ 11/ 1983 من أنه بمراجعة المخازن المكتبية تبين عدم وجود أثر لهذا البحث وبذلك يكون ما أثبته أمين مخزن الكلية في 22/ 5/ 1982 عن تسلمه استمارات هذا البحث قد تم على خلاف الحقيقة وبناء على مستندات صورية اصطنعها المحال. والمخالفات الثابتة في حق المحال تدل على الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة. وهذه المخالفات تفقد المحال الصلاحية للبقاء في وظيفته كعضو بهيئة تدريس الجامعة الذي ينبغي أن يكون فوق مستوى الشبهات والريب ويتحلى بأرفع الفضائل ويبتعد عن كل ما يخرج عن السلوك القويم. وهو ما يفتقده المحال في ضوء المخالفات الثانية في حقه.
وينعى الطاعن على قرار مجلس التأديب مخالفة القانون. ويدفع بانعدام القرار المطعون فيه لانعدام ولاية مصدره. ذلك أن أحكام التأديب الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1972 تنصرف فقط إلى أعضاء هيئة التدريس إذ يسري في شأن نواب رئيس الجامعة أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958. وتشكيل المجلس طبقاً للمادة 109 من قانون الجامعات لا تتوافر فيه الجدية بالنسبة إلى الطاعن ذلك أن جميع أعضاء المجلس دون الطاعن في الأقدمية. لذلك فإن مجلس التأديب الجامعي لا يختص بمحاكمة الطاعن ومن ثم يكون قرار الإدانة معدوماً.
ودفع الطاعن أيضاً ببطلان التحقيقات التي أجراها أستاذ كلية الحقوق لمخالفة ذلك لأحكام قانون النيابة الإدارية والتي ناط بها سلطة التحقيق بالنسبة للموظفين في الهيئة ومنهم الطاعن، وبذلك يكون التحقيق قد تم ممن لا ولاية له في إجرائه. وطبقاً لحكم المادة 105 من قانون الجامعات ينبغي ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه. والطاعن يشغل درجة نائب وزير (2000 جنيه) بينما يشغل الأستاذ درجة 14/ 180 وهي دون درجة الطاعن. وحكم المادة 105 من قانون الجامعات يؤكد عدم جواز محاكمة الطاعن أمام مجلس التأديب بالجامعة لعدم وجود درج أستاذية مربوطها 2000 جنيه الأمر الذي يقطع بعدم خضوع رئيس الجامعة ونوابه لأحكام التأديب الواردة في قانون الجامعة. وبطلان ندب أي أستاذ من كلية الحقوق للتحقيق مع رئيس الجامعة أو نوابه. وما بني على الباطل يكون باطلاً. فالتحقيقات منعدمة لانعدام سلطة مباشرها.
ودفع بانقضاء الدعوى التأديبية لانتهاء صفته كأستاذ بحكم الاستقالة وقبوله وظيفة نائب رئيس جامعة والثابت أن التحقيق لم يبدأ مع الطاعن إلا في 13/ 12/ 1983. وعن سقوط الدعوى التأديبية بمضي سنة من علم الرئيس المباشر أو ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة فقد أكد أن المخالفات ترجع إلى أكثر من ثلاث سنوات من بدء التحقيق وبذلك يسقط الاتهام بالنسبة لبعض التهم بما يعدم القرار المطعون فيه.
وعن الموضوع وعن التهمة الثابتة فقد ورد التقرير مجهلاً بدون أسماء الطلاب فيما عدا واقعة قبول الطالب……. أما عن……. و……. فإن تاريخي التحاقهما هو 13/ 10/ 80، 29/ 4/ 1980 وهي واقعة مضت عليها أكثر من ثلاث سنوات سابقة على بدء التحقيق في 13/ 11/ 1987. وعن الطالبة……. فإن تأشيرة الطاعن لا تحمل تاريخ، وسنة انتسابها هي سنة 1980 لاقتران اسمها باسم…… وموافقة الطاعن على الطلبات هي موافقة مبدئية وكان يتعين على إدارة شئون الطلاب مراجعة الطاعن. وعن الطالبة……. فقد أشر عليها رئيس الجامعة في 30/ 11/ 1981. وعن الطالب…… فقد قدم موافقة هيئة التنظيم والإدارة والطاعن لا يملك سلطة حرمان أحد من دخول الامتحان، والسماح بدخول الامتحان غير السماح بمواصلة الدراسة. وعن كراسات الاستبيان فلم يتم تحقيق الواقعة. وعن استعمال السيارة فإن المعيدين وغيرهم يستعملونها كما تستعملها الدكتورة……. والمسئول عمن يركب السيارة هو قائدها. كما أن سيارات كبار موظفي الدولة هي من مظهريات الوظيفة. وخلص الطاعن إلى التمسك بطلباته السابق بيانها.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أنه خصص المواد من 29 إلى 31 لنواب رئيس الجامعة. ويشترط القانون في نائب رئيس الجامعة أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة للقانون سالف الذكر ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلاً لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار. فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة. عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة. فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو. ويتضح من ذلك أنه يشترط فيمن يعين في منصب نائب رئيس إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 أن يشغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات الخاضعة للقانون المذكور. وأنه عند تعيين نائب رئيس الجامعة من بين الأساتذة تخلو درجته المالية ويكون للجامعة أن تشغلها بغيره، ويعتبر نائب رئيس الجامعة شاغلاً وظيفة أستاذ "على سبيل التذكار"، وهي عبارة لم يتحدد معناها على نحو دقيق من القانون، والقصد منها أن تكون عودة نائب رئيس الجامعة إلى وظيفة أستاذ "عودة حتمية" غير متروكة للسلطة التقديرية للجامعة. فإن كانت وظيفته شاغرة فإنه يعود إلى شغلها وإن لم تكن شاغرة فإنه يشغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو له ومعنى ذلك أن نائب رئيس الجامعة يترك وظائف هيئات التدريس ويدخل في الوظائف الإدارية القيادية بالجامعة، مع احتفاظه بالحق في العودة إلى وظائف هيئات التدريس سواء كانت درجته شاغرة أو غير شاغرة إن لم تحدد مدته في شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة، أو ترك منصب نائب رئيس الجامعة في نهاية المدة. وتنص المادة 64 من قانون تنظيم الجامعات على أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم:
( أ ) الأساتذة.
(ب) الأساتذة المساعدون.
(جـ) المدرسون. وبديهي أنه لا يدخل في معنى الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسين أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون وظائفهم على سبيل التذكار. كنواب رئيس الجامعة. وينصرف حكم المادة 64 من القانون رقم 49 لسنة 1972 إلى الأساتذة والأساتذة المساعدين وإلى المدرسين الذين يشغلون وظائفهم بصفة فعلية ولو كانوا منتدبين أو معارين أو في إجازات. طبقاً لأحكام المواد 80 وما بعدها من القانون سالف الذكر. وقد وردت أحكام التأديب الخاصة بالأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين أعضاء هيئة التدريس في المواد من 105 إلى 112. وأورد القانون رقم 49 لسنة 1972 الباب الثالث في شأن المعيدين والمدرسين المساعدين في المواد من 130 إلى 156 وأفرد لتأديبهم حكم المادة 154. وأورد الباب الرابع في شأن العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في المواد من 157 إلى 166 وأفرد لتأديبهم أحكام المواد من 162 إلى 165.
أما عن أعضاء هيئة التدريس ممن يتولون وظائف قيادية بالجامعة كرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة فلم يفرد لهم قانون تنظيم الجامعات رقم 49/ 1972 أحكاماً خاصة بتأديبهم.
وعلى ذلك تسري في حقهم الأحكام العامة المتعلقة بالتأديب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وقانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون النيابة الإدارية، على اعتبار أن هذه القوانين فيما أوردته من أحكام بشأن التأديب تعتبر هي الشريعة العامة في تأديب جميع العاملين في الدولة. فيما عدا ما نصت عليه القوانين الخاصة من أحكام بشأن التأديب مثل قانون تنظيم الجامعات.
ومتى كان قانون تنظيم الجامعات وهو قانون خاص لم يورد أحكاماً في خصوصية تأديب رؤساء الجامعات ونوابهم، فإن القانون الذي يخضعون له في شأن تأديبهم هو قانون العاملين المدنيين بالدولة، وقانون مجلس الدولة وقانون النيابة الإدارية. والأصل أن تسري الأحكام العامة في التأديب في حق جميع العاملين أياً كانت مواقعهم إلا ما استثني منهم بنص خاص. مع عدم جواز التوسع في تفسير الأحكام الخاصة بالتأديب. ولذلك فإن أحكام التأديب الواردة في قانون تنظيم الجامعات تعتبر أحكاماً استثنائية من الأحكام الأصلية العامة الواردة في شأن تأديب العاملين. وكل استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. وعلى ذلك فإنه يمتنع قياس حالة نائب رئيس الجامعة على حالة أعضاء هيئة التدريس. ويمتنع بالتالي معاملة الطاعن بأحكام التأديب الواردة في المواد 105 إلى 112 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ومن ثم يخضع تأديب الطاعن بوصفه نائباً لرئيس جامعة المنيا للأحكام العامة في التأديب المنصوص عليها في قانون العاملين وفي قانون مجلس الدولة وفي قانون النيابة الإدارية. ولعل المشرع أراد بذلك توفير مساحة أكبر من الضمانات والحيدة لرؤساء الجامعات ونوابهم بإخضاع تأديبهم والتحقيق معهم للأحكام العامة التي تنظم جميع العاملين في الدولة في التحقيق والتأديب.
ومن حيث إنه متى كان الطاعن يشغل وظيفة نائب رئيس جامعة المنيا بالقرار رقم 3919/ 1981 الصادر في 29/ 7/ 1981 فإن النيابة الإدارية تكون هي وحدها الجهة المختصة قانوناً بالتحقيق معه طبقاً لقانون النيابة الإدارية. وتكون المحكمة المختصة بمحاكمته هي المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا. فالنيابة الإدارية هي وحدها صاحبة الولاية في التحقيق مع رئيس الجامعة. ومع نواب رئيس الجامعة، كما أن المحكمة التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا تكون هي وحدها صاحبة الولاية في محاكمتهم تأديباً. وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا بجلسة 26/ 7/ 1986 والقاضي بمجازاة الدكتور…… بالعزل من الوظيفة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة قد صدر من مجلس تأديب لا يملك قانوناً ولاية تأديبية. ولا محل للقول بأن نائب رئيس الجامعة يعتبر من أعضاء هيئة التدريس بالنظر إلى أن وظيفته قد وردت مع وظيفة رئيس الجامعة في جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 49/ 1972 ضمن وظائف أعضاء هيئة التدريس، لأن جدول المرتبات لا يتضمن أحكاماً موضوعية مخالفة لأحكام القانون رقم 49/ 1972 ذاته الذي لم يدخل وظائف رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة ضمن وظائف أعضاء هيئات التدريس، واعتبر هذه الوظائف هي وظائف القيادات الإدارية العليا في الجامعات. ولما تقدم فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا الصادر بجلسة 26/ 7/ 1986 والقاضي بعزل الدكتور……. نائب رئيس جامعة المنيا من الوظيفة، وبإلزام جامعة المنيا بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا الصادر بجلسة 26/ 7/ 1986 والقاضي بعزل الدكتور……. نائب رئيس جامعة المنيا من الوظيفة، وألزمت جامعة المنيا بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات