الرئيسية الاقسام القوائم البحث

القضيتان رقما 2545 لسنة 6 ق، 1533 لسنة 7 ق – جلسة 21 /04 /1962 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة – العدد الثاني (من أول فبراير سنة 1962 إلى آخر إبريل سنة 1962) – صـ 683


جلسة 21 من إبريل سنة 1962

برياسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي وكيل المجلس، وعضوية السادة: مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضيتان رقما 2545 لسنة 6 القضائية، 1533 لسنة 7 القضائية

مهندس مكلف – انتهاء مدة التكليف – إظهار الإدارة نيتها في مد مدة التكليف إذا امتنع المكلف عن قبول التعيين – صحة القرار الصادر بالمد بعد انتهاء المدة بفترة وجيزة في هذه الحالة.
إذا كانت الوزارة قد أظهرت نيتها قبل انتهاء مدة السنتين بالنسبة للمدعيين وهما مهندسان مكلفان ليس مرَّة واحدة فحسب بل عدة مرَّات، قد أظهرت نيتها في امتداد خدمة المدعيين، وذلك بأن عرضت عليهما لذلك الامتداد وسيلة التعيين في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي، فإنه من الواضح أن ذلك يعني أنها كانت تفضل لو أن هذا الامتداد قد تم برضائهما. ولكن ذلك لا ينفي نيتها في امتداد خدمة المدعيين جبراً إذا امتنع عليها رضاء المدعيين. إذ هي تملك هذا الامتداد، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هي أصدرت قرارها المطعون فيه بعد انتهاء مدة السنتين بفترة وجيزة.


إجراءات الطعن

في 25 من أغسطس سنة 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الشئون البلدية والقروية عريضة طعن قيدت تحت رقم 2545 لسنة 6 القضائية في الحكم الصادر بتاريخ 28 من يونيه سنة 1960 من محكمة القضاء الإداري (هيئة منازعات الأفراد والهيئات) في الدعوى رقم 661 لسنة 14 القضائية المقامة من المهندسين محفوظ محمد علي الصياد وحنفي محمود محمد حموده ضد وزارة الشئون البلدية والقروية والذي يقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون وطلب الطاعن للأسباب المبينة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً والقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون، وفي الموضوع بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا كي تقضي بإلغاء الحكم المطعون، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1959 والقاضي بمد تكليف المدعيين سنتين أخريين اعتباراً من 18 من سبتمبر سنة 1959 للأول، 21 من سبتمبر سنة 1959 للثاني مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضدهما في أول أكتوبر سنة 1960. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19 من نوفمبر سنة 1961 وأبلغ الطرفان في 4 من أكتوبر سنة 1961 بميعاد هذه الجلسة وفيها أجل نظر الطعن إلى جلسة 14 من يناير سنة 1962 لنظره مع الطعن رقم 1533 لسنة 7 القضائية الذي كان قد أودعه في 29 من يوليه سنة 1961 الأستاذ حنا ناروز المحامي بالنيابة عن المهندسين محفوظ علي الصياد وحنفي محمود محمد حموده في الحكم الصادر بتاريخ 15 من يونيه سنة 1961 من محكمة القضاء الإداري (هيئة الترقيات والتعيينات) في الدعوى رقم 661 لسنة 14 القضائية المقامة منهما ضد وزارة الشئون البلدية والقروية، والذي يقضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعيين بالمصروفات. وكان الطاعنان قد طلبا للأسباب المبينة بعريضة طعنهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الوزاري رقم 1614 لسنة 1959 الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1959 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات. وكانت صحيفة الطعن قد أعلنت إلى المطعون ضده بتاريخ 2 من أغسطس سنة 1961 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من يناير سنة 1962، وأبلغ الطرفان في 28 من ديسمبر سنة 1961 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1533 لسنة 7 القضائية إلى الطعن رقم 2545 لسنة 6 القضائية وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 24 من مارس سنة 1962 وفيها أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع إيضاحات ذوي الشأن وبعد المداولة.
من حيث إنه سبق ضم الطعن رقم 1533 لسنة 7 القضائية إلى الطعن رقم 2545 لسنة 6 القضائية.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 2545 لسنة 6 القضائية فإن عناصر المنازعة – تتحصل – حسبما يبين من أوراق الطعن – في أن المدعيين أقاما ضد السيد وزير الشئون البلدية والقروية الدعوى رقم 661 لسنة 14 القضائية بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27 من يناير سنة 1960 بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقوف تنفيذ القرار رقم 1614 لسنة 1959 الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1959 حتى يفصل في الدعوى الموضوعية مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب، وثانياً: بعد تحضير الدعوى الحكم بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب. وقالا بياناً للدعوى أنهما حصلا على البكالوريوس من كلية الهندسة في سنة 1957 وصدر لهما أمر تكليف من المدعى عليه طبقاً للقانون رقم 296 لسنة 1956 مع إلحاقهما بالإدارة العامة للوائح والرخص بوزارة الشئون البلدية والقروية لمدة سنتين على أن يتسلما العمل في موعد غايته 22 من سبتمبر سنة 1957، ونفذ المدعي الأول أمر التكليف واستلم العمل فعلاً في 18 من سبتمبر سنة 1957 وقام بالعمل فعلاً بالإدارة العامة للرخص وانتهت مدة السنتين فعلاً في 17 من سبتمبر سنة 1959، ونفذ المدعي الثاني أمر التكليف واستلم العمل فعلاً في 22 من سبتمبر سنة 1957 وقام بالعمل بالإدارة العامة للرخص وانتهت مدة السنتين فعلاً في 21 من سبتمبر سنة 1959، وبذلك أصبح المدعيان غير مكلفين، إلا أن المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص أرسل لهما في 5 من أكتوبر سنة 1959 الخطاب رقم 9403 في 11 من أكتوبر سنة 1959 يخطرهما بأنه قد صدر القرار الوزاري رقم 1614 لسنة 1959 في 3 من أكتوبر سنة 1959 بعد مدة تكليف المدعيين لمدة سنتين أخريتين اعتباراً من 18 من سبتمبر سنة 1959 للأول، 21 من سبتمبر سنة 1959 للثاني، فتظلم المدعيان من هذا القرار في 11 من أكتوبر سنة 1959 للأول وفي 10 من أكتوبر سنة 1959 للثاني، ولكن الجهة الإدارية لم ترد على هذا التظلم. ولما كانت السلطة الممنوحة للمدعى عليه بإصدار أوامر التكليف قد حددت مدة التكليف بسنتين. وإذا كان القانون قد أجاز مد المدة سنتين أخريين فإن قرار المد يجب – بداهة – أن يصدر قبل انتهاء مدة السنتين، فإذا انتهت دون أن يصدر قرار المد فلا يصح للمدعى عليه أن يصدر بعد ذلك قراراً بمد أمر التكليف، لأن أمر التكليف قد أصبح في حكم العدم ولا يجوز إحياؤه من جديد. لما كان ذلك فإن المدعيين يعتبران القرار المطعون فيه ليس باطلاً فحسب بل هو في حكم القرار المعدوم وأجابت وزارة الشئون البلدية والقروية على الدعوى بأن المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1956 تنص على أن "يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى الخريجين الذين رشحتهم اللجنة للعمل في الوظائف التي عينتها ويكون هذا الأمر نافذاً لمدة سنتين قابلة للامتداد" وأنه إذ نص المشرع على أن مدة التكليف إنما تكون لمدة سنتين قابلة للامتداد فإنه يسوغ والحالة هذه مد مدة الامتداد في أي وقت حتى ولو كانت مدة التكليف قد انتهت بالفعل. وفي الحالة المعروضة فإن المدعيين يعلمان تمام العلم بأن الجهة الإدارية التابعين لها قد أوصت باستصدار قرار وزاري بمد تكليفهما هما وآخرين. وأن الدليل على ذلك أن الوزارة لم تقم بإخطارهما قبل انتهاء تكليفهما بأنها قد استغنت عن خدماتها، كما أنها لم تقم بإخلاء طرفيهما فور انتهاء سنتي التكليف. وعقب المدعيان على رد الوزارة بأن قدما صورة فوتوغرافية من خطاب مرسل إلى المدعي الأول من مدير عام اللوائح والرخص بتاريخ 22 من سبتمبر سنة 1959 يحيطه علماً بأن مدة تكليفه قد انتهت في 17 من سبتمبر سنة 1959 وأنه طالبه مراراً باستيفاء مسوغات تعيينه لإمكان استصدار قرار بتعيينه بالدرجة السادسة بالكادر الفني العالي بالوزارة، ولكنه لم يقم باستيفاء هذه المسوغات، ولذلك فهو يرجو تحديد موقفه بصراحة وموافاته بإقرار كتابي يوضح ما إذا كان يرغب في تجديد مدة التكليف من عدمه. وعلق المدعيان على هذا الكتاب بأنهما ردا بأن مدة تكليفهما قد انتهت وأنهما لا يرغبان مد المدة بأية حال. وبجلسة 28 من يونيه سنة 1960 قضت محكمة القضاء الإداري (هيئة منازعات الأفراد والهيئات) بوقف تنفيذ القرار المطعون، وأقامت قضاءها على أن نص المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1956 إذ أجاز للوزير مد مدة التكليف فإن مقتضى ذلك أن يفصح عن إرادته في هذا الصدد قبلما تنتهي مدة التكليف، إذ بانتهائها يصبح المكلف في مركز قانوني يقضي بأنه أدى ما فرضه القانون من خدمة عامة بحيث لا يجوز قانوناً تكليفه بعدها بالعمل مرَّة أخرى رغم إرادته.
ومن حيث إن الطعن رقم 2545 لسنة 6 القضائية يقوم على نفس الفكرة التي أقامت عليها وزارة الشئون البلدية والقروية دفاعها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1533 لسنة 7 القضائية – فإن الموضوع بعد الفصل في طلب وقف التنفيذ عرض على محكمة القضاء الإداري (هيئة الترقيات والتعيينات) فقضت بجلسة 15 من يونيه سنة 1961 بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعيين بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن القانون لم يحدد موعداً معيناً لتجديد مدة التكليف قبل انتهاء المدة الأولى، وإنه لذلك من حق الوزير أن يجدد هذه المدة بمجرد انتهائها ولا يعيب قراره أن يصدر بعد انتهاء الفترة الأولى ببضعة أيام إذ أن أمر التكليف هو بمثابة قرار تعيين منشئ لمركز تنظيمي عام لا مركز تعاقدي وللتكليف نطاقه القانوني الخاص به وهو أداة استثنائية خاصة للتعيين في الوظائف العامة بحسب الشروط والأحكام المبينة في القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن فإذا ما تم شغل الوظيفة العامة بهذه الأداة انسحب المركز الشرطي الخاص بالوظيفة على المكلف بجميع التزاماتها ومزاياها في الحدود التي نصت عليها القوانين الخاصة وأصبح بهذه المثابة شأنه شأن غيره ولا يقدح في ذلك عدم توافر رضاء الموظف بقبول الوظيفة ذلك أن التكليف في أساسه يقوم على استبعاد هذا الرضاء ويصدر جبراً لضرورات الصالح العام وعلى ذلك فتجديد مدة التكليف لا تسري عليها القواعد الخاصة بالقانون الخاص بل تسري عليها قواعد القانون العام التي تجيز للوزير المختص أن يحدد هذه المدة في أي وقت يشاء ما دامت مكملة للمدة الأولى، كما أن له الحق في أن يصدر أمر تكليف جديد، وإن سمي امتداد للمدة الأولى، ولا وجه لما ذهب إليه المدعيان من أن الوزارة طلبت منهما تحديد موقفهما وموافاتها بإقرار كتابي يوضح فيه كل منهما رأيه على أن يبين في هذا الإقرار ما إذا كان يرغب في تجديد مدة تكليفه، لا وجه لذلك إذ أن أمر التكليف يصدر من الوزير المختص وله الحرية الكاملة في امتداد مدة التكليف أو عدم امتدادها دون حاجة إلى أخذ رأي المهندس المكلف، وهذا فضلاً عن أن المستند الذي قدمه المدعيان يتضح منه أن نية الوزارة قد انصرفت قبل انتهاء مدة التكليف إلى الإبقاء عليهما لحاجة العمل سواء بطريق التعيين أو بطريق امتداد التكليف طبقاً للسلطة المخولة لها قانوناً ولا يغير من ذلك التراخي في صدور قرار الامتداد إلى بعد انتهاء مدة التكليف خصوصاً وأن صلتهما بالعمل لم تنقطع حتى صدور قرار الامتداد.
ومن حيث إن الطعن رقم 1533 لسنة 7 القضائية يقوم على أن المهندس المكلف هو شخص يكلف بخدمة عامة لمدة معينة وبمجرد انتهاء مدة التكليف يصبح شخصاً حراً طليقاً، ولا يجوز بعد ذلك مد مدة التكليف ولا إصدار أمر تكليف جديد. وعلى الوزير أن يفصح عن إرادته في مد التكليف قبلما تنتهي تلك المدة، إذ أنه بانتهائها ينقضي التكليف ويصبح المهندس المكلف في مركز قانوني يقضي بأنه أدى ما أوجبه عليه القانون من خدمة عامة فلا يجوز المساس بهذا المركز القانوني وتكليفه بالعمل مدة أخرى رغم إرادته، وقد أخطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن للوزير أن يصدر أمر تكليف جديد لأن ذلك مخالف لصريح نص القانون رقم 296 لسنة 1956 الذي قرر أن التكليف لا يكون إلا مرَّة واحدة ويجوز مد المدة وهو قانون استثنائي يجب أن يفسر بكل دقة وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يتنافى مع مبدأ دستوري هو مبدأ حرية العمل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة بوزارة الشئون البلدية والقروية (مراقبة المستخدمين والمعاشات) أعدت في 15 من سبتمبر سنة 1959 كتاباً دورياً لإدارات ومراقبات الوزارة التي يوجد بها مهندسون مكلفون ومن بينها الإدارة العامة للوائح والرخص التي يعمل بها المدعيان أشير فيه إلى تواريخ انتهاء مدة السنتين لكل منهم، ثم جاء بهذا الكتاب "إنه سبق أن تحرر إليهم مراراً لاستيفاء مسوغاتهم لإمكان استصدار قرارات تعيينهم بالدرجة السادسة بالكادر الفني العالي بميزانية الوزارة ولم يقوموا باستيفاء هذه المسوغات للآن. لذلك نرجو الاتصال بكل منهم لتحديد موقفه بصراحة وموافاتنا بإقرار كتابي من كل منهم موضح فيه رأيه على أن يبين في هذا الإقرار ما إذا كان يرغب أو لا يرغب في تجديد مدة تكليفه، والمرجو الاهتمام شخصياً بهذا الموضوع وأن يرد إلينا الإقرار المطلوب من كل منهم في أقرب وقت مستطاع". وقد أبلغ فحوى هذا الكتاب إلى كل من المدعيين شخصياً.
ومن حيث إن مفاد الكتاب المتقدم ذكره أن الوزارة قد أظهرت قبل انتهاء مدة السنتين بالنسبة لكل من المدعيين (ومدة السنتين تنتهي بالنسبة للمدعي الأول في 17 من سبتمبر سنة 1959 وبالنسبة للمدعي الثاني تنتهي في 21 من سبتمبر سنة 1959) ليس في التاريخ الذي أعد فيه الكتاب المشار إليه (وهو 15 من سبتمبر سنة 1959) فحسب بل قبل هذا التاريخ ليس مرَّة واحدة فحسب بل عدة مرَّات – قد أظهرت نيتها في امتداد خدمة المدعيين، وإذا كانت الوزارة قد عرضت عليهما لذلك الامتداد وسيلة التعيين في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي فإنه من الواضح أن ذلك يعني أنها كانت تفضل لو أن هذا الامتداد قد تم برضائها. ولكن ذلك لا ينفي نيتها في امتداد خدمة المدعيين جبراً إذا امتنع عليها رضاء المدعيين إذ هي تملك هذا الامتداد.
ومن حيث إنه متى كانت الوزارة قد أظهرت نيتها في امتداد خدمة المدعيين قبل انتهاء مدة السنتين كما سلف البيان، فإنه لا تثريب عليها إن هي أصدرت قرارها المطعون فيه بعد انتهاء مدة السنتين بفترة وجيزة، ومن ثم تكون الدعوى بشقيها على أساس غير سليم من القانون. ويتعين لذلك القضاء في الطعن رقم 2545 لسنة 6 القضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعيين بمصروفات هذا الطلب. وفي الطعن رقم 1533 لسنة 7 القضائية برفضه موضوعاً وإلزام المدعيين بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعهما (أولاً) في الطعن رقم 2545 لسنة 6 القضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعيين بمصروفات هذا الطلب. (ثانياً) في الطعن رقم 1533 لسنة 7 القضائية برفضه موضوعاً وألزمت المدعيين بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات