الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1987 لسنة 6 ق – جلسة 17 /03 /1962 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة – العدد الثاني (من أول فبراير سنة 1962 إلى آخر إبريل سنة 1962) – صـ 459


جلسة 17 من مارس سنة 1962

برياسة السيد الإمام الخريبي وكيل المجلس وعضوية السادة مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 1987 لسنة 6 القضائية

( أ ) عقد إداري – تنفيذه – الشراء على حساب المتعهد المقصر – وسيلة لإرغام المتعاقد على تنفيذ العقد، وجزاء تملك الإدارة توقيعه في حالة التقصير – عدم التقيد في حكمه بقواعد القانون المدني.
(ب) عقد إداري – تنفيذه – مدى مسئولية المتعهد المقصر في حالة لجوء الإدارة إلى وسيلة الشراء على حسابه – مسئوليته عن فروق الأسعار بصفة مطلقة وفقاً لنص البند رقم 9 من الشروط العامة للعقود الخارجية والمحلية للسكك الحديدية – عدم التزام الإدارة بمطابقة الأصناف المشتراة لمواصفات الأصناف المتعاقد عليها، وجواز تنازلها عن حقها في اقتضاء هذه المطابقة وشراء أصناف أقل جودة – أساس ذلك – مثال.
1 – إن الشراء على حساب المتعاقد المقصر وسيلة من وسائل الضغط التي تستخدمها الإدارة لإرغام المتعاقد معها على تنفيذ العقد. وهي جزء من الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها والتي جرى العرف الإداري على اشتراطها في العقود الإدارية. والملحوظ في هذه الجزاءات أنها لا تتقيد في أحكامها بقواعد القانون المدني حتى تتلاءم مع السرعة والمرونة التي يقتضيها حسن سير المرافق العامة.
2 – إن نص البند التاسع من الشروط العامة للعقود الخارجية والمحلية للسكك الحديدية صريح في مسئوليات المتعهد المقصر – إذا لجأت الإدارة إلى وسيلة الشراء على حسابه – عن فروق الأسعار بصفة مطلقة إذ قرر مع "بقاء المتعهد مسئولاً عن تعويض المصلحة عن كل خسارة أو ضرر يلحقها أو عن دفعها أسعار تفوق أسعار العقد..".
ثم إنه يبدو واضحاً أن مطابقة الأصناف المشتراة على حساب المتعهد المقصر لمواصفات الأصناف المتعاقد عليها، ليست التزاماً على الإدارة لمصلحة المتعهد بحيث لا يصح الشراء إلا إذا راعته وإنما هي حق للإرادة تستأديه لمصلحة المرفق العام ومن ثم فإنها تملك التنازل عن هذا الحق إذا كان ذلك التنازل لمصلحة المرفق العام كان يمتنع العثور في السوق على أصناف مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها وكانت الأصناف الأقل جودة الموجودة في السوق صالحة للاستعمال ويمكن أن تسد حاجة المرفق العام. ففي مثل هذه الحالة تملك الإدارة التنازل عن حقها في اقتضاء المطابقة في المواصفات. ويصح لها الشراء على حساب المتعهد المقصر من الأصناف الأقل جودة إذ أن تسيير المرفق العام في أية صورة خير من تعطيله.
فإذا كان الثابت أن المسامير المطابقة للمواصفات المتعاقد عليها نفذت من السوق وقت الشراء على حساب المدعي مما اضطر الهيئة المدعى عليها إلى شراء الأصناف المحلية التي وإن كانت أقل جودة إلا أنها صالحة للاستعمال فإن المدعي لما تقدم يكون مسئولاً عن فرق السعر وملحقاته من المصاريف الإدارية كما يكون مسئولاً عن غرامة التأخير طبقاً للعقد والتي يجوز الجمع بينها وبين الشراء على حساب المتعهد المقصر.


إجراءات الطعن

في 14 من يوليه سنة 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة بالنيابة عن مدير عام الهيئة العامة للسكك الحديد عريضة طعن في الحكم الصادر بتاريخ 15 من مايو سنة 1960 من محكمة القضاء الإداري (دائرة المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والتعويضات) في الدعوى رقم 308 لسنة 13 القضائية المقامة من السيد/ هنتر بسادة ضد مدير عام الهيئة العامة للسكك الحديدية والذي يقضي بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 346 م و33 ج والمصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده في 18 من سبتمبر سنة 1961. وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 5 من نوفمبر سنة 1961 وأبلغ الطرفان في 23 من أكتوبر سنة 1961 بميعاد هذه الجلسة وتدوول الطعن في الجلسات حتى جلسة 28 من يناير سنة 1960 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة العليا لنظره بجلسة 17 من فبراير سنة 1962 وفيها أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات من ذوي الشأن وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من أوراق الطعن – في أن المدعي أقام الدعوى رقم 308 لسنة 13 القضائية ضد مدير الهيئة العامة للسكك الحديدية بصحيفة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1958 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 246 م و23 ج والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال بياناً لدعواه أن مصلحة السكك الحديدية كانت قد أشهرت بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 1955 عن مناقصة لتوريد مسمار بصامولة صلب طري أسود بمقاسات مختلفة. فتقدم المدعي بعطائه وأرفقه بعينة تكون أساساً للتوريد في حالة قبوله. فقبلت المصلحة عطاء المدعي عن الصنف الثالث من المسامير وأبرقت إليه بذلك بتاريخ 12 من يناير سنة 1956 ثم أيدت البرقية بكتاب مؤرخ 5 من فبراير سنة 1956 جاء به أن العقد عن 3000 كيلو وأن التوريد يجب أن يتم طبقاً للعينة المقدمة من المدعي فقام المدعي بتوريد 1500 كيلو في 9 من يونيه سنة 1956 ثم 707 كيلو في 14 من يونيه سنة 1956 وتبقى 793 كيلو لم يستطع أن يقوم بتوريدها نظراً لخلو السوق المحلية منها ولعدم ورودها من الخارج. فقامت المصلحة بالتنبيه على المدعي بتوريد الكمية الباقية خلال أسبوع، فلم يكن في وسعه شيء. وبتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1956 أخطرته المصلحة باعتبار العقد ملغياً بالنسبة للكمية المشار إليها، ثم قامت بشراء هذه الكمية على حساب المدعي ولكن ما اشترته لم يكن مطابقاً للعينة المقدمة والتي على أساسها تم التعاقد بل من نوع يخالفها كل المخالفة. فأرسل المدعي إلى المصلحة عدة خطابات يسجل عليها فيها أنها قد خالفت شروط العقد والقانون بشرائها نوعاً يغاير النوع المتعاقد عليه ويطالب بصرف التأمين النهائي. ولكن المصلحة أخطرته بتاريخ 2 من يناير سنة 1958 بأنه تقرر محاسبته عن فرق الثمن وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية وفقاً لأحكام اللائحة المالية للمناقصات والمزايدات وذلك على النحو التالي:

مليم جنيه  
15.067 فرق الثمن
03.680 غرامة تأخير بحد أقصى 4%
04.599 المصاريف الإدارية
23.346 المجموع

ثم قامت المصلحة بخصم هذا المبلغ من مبلغ 40 م و23 ج كانت المصلحة قد قررت رده من غرامة تأخير في مناقصة توريد أخرى. ثم استطرد المدعي إلى القول بأن المصلحة إذ أخطرت المدعي في 4 من ديسمبر سنة 1956 بإلغاء العقد فإنه كان يتعين عليها عدم القيام بشراء الكمية الباقية. لأنها أسقطت حقها في ذلك باختيار إلغاء العقد وإنهائه بالنسبة لهذا الجزء الباقي فالإجراء الذي اتخذته المصلحة إجراء باطل لأنه جمع بين إلغاء العقد وبين الشراء على حساب المدعي وهذا الجمع لا يجوز طبقاً للبند 57 من المادة 43 من لائحة المناقصات والمزايدات وهذا فضلاً عن أن الشراء على حساب المدعي يقتضي من المصلحة أن تشتري ذات الصنف الذي لم يقم المدعي بتوريده لأصناف أجود منه ولا صنفاً أقل منه في الجودة فينبغي أن تتوافر المطابقة التامة بين الصنف المتعاقد عليه وبين الصنف الذي تقوم بشرائه والمصلحة بإقرارها قامت بشراء صنف يخالف الصنف المتعاقد عليه مع المدعي. فتكون قد أخلت بما يشترطه البند 57 من لائحة المناقصات والمزايدات. كما خالفت القواعد العامة في التنفيذ العيني. وعلى ذلك فلا حق للمصلحة في أن تحمل المدعي نتيجة خطئها وعدم اتباعها لأحكام العقد والقانون. وأجابت الهيئة العامة للسكة الحديد على الدعوى بأن البند التاسع من الشروط العامة للعقود الخارجية والمحلية للسكة الحديد – وهي الشروط التي أجريت المناقصة على أساسها – تنظم في وضوح تام ما للإدارة أن تتخذه من إجراءات إذا ما قصر المتعهد في تنفيذ الالتزامات الواجبة عليه في العقد. وهي إلغاء العقد بخطاب موصى عليه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء قضائي أو قانوني ويكون للإدارة إذا ما ألغت العقد أن تسلك أحد طريقين: إما مصادرة التأمين وإما الشراء على حساب المتعهد المقصر وهو ما يسمى بالفسخ على مسئولية المتعاقد. وهذا البند هو النص الواجب التطبيق لأنه وارد في العقد المبرم بين الطرفين. وهو يعطى للهيئة الحق في الشراء على حساب المدعي بعد فسخها للعقد ومطالبته بفرق الثمن والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير، والأصناف المحلية التي اشتريت وإن كانت لا ترقى في صناعتها إلى العينة المتعاقد عليها مع المدعي إلا أنها من نفس المقاسات المطلوبة وصالحة للاستعمال واضطرت الهيئة إلى شرائها لعدم وجود النوع المتعاقد عليه في السوق المحلية. وإذا كانت الهيئة ممنوعة من أن تشتري أصنافاً أجود فإنها لا يمكن أن تكون ممنوعة من شراء أصناف تقل جودة عن الأصناف المتعاقد عليها إذا لم توجد بالسوق. وبجلسة 15 من مايو سنة 1960 قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 346 م و24 ج والمصروفات وأقامت قضاءها على أنه وإن كانت الأحكام الواجبة التطبيق في هذا النزاع هي الشروط العامة التي أبرم التعاقد على أساسها دون لائحة المناقصات والمزايدات إلا أنه ثبت للمحكمة أن الهيئة المدعى عليها قد اشترت على حساب المدعي صنفاً محلياً لا يرتقي في صناعته إلى العينة المتعاقد عليها معه. ومن ثم لا يكون ذلك الشراء قد تم طبقاً لما تقضي به الفقرة ب من البند التاسع من شروط التعاقد مما لا يجوز معه تحميل المدعي بالفرق بين سعر الصنفين المختلفين وبالتالي بالمصاريف الإدارية وغرامة التأخير.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه إذا كان من حق الجهة الإدارية شراء نفس الأصناف على حساب المتعهد ومحاسبته عليها فإنه من باب أولى لها أن تشتري أصنافاً أقل جودة من الأصناف المتعاقد عليها وأن تحاسبه على فرق الثمن وعملية الشراء على الحساب التي تمت في هذه الدعوى هي في صالح المطعون ضده ذلك أنه لو وجدت الأصناف المتعاقد عليها في السوق وقت الشراء على الحساب أو أنه لو حاولت الهيئة استيرادها من الخارج لكان ثمن هذه الأصناف أكبر بكثير من ثمن الأصناف الأقل جودة والتي اشترتها الجهة الإدارية فعلاً ولكان المطعون ضده قد حوسب على فرق الثمن عنها وسيكون بديهياً أكبر بكثير من فرق الثمن الذي حوسب عليه فعلاً والضرر الذي حاق بالجهة الإدارية لا يتمثل فقط في فرق السعر بل يتمثل أيضاً في أن المرفق قد أدير بأدوات أقل جودة وكان من حق الجهة الإدارية أن تطالب المدعي بالتعويض عن هذا الضرر مثلاً في فرق الثمن الذي يقابل الفرق في الجودة.
ومن حيث إن البند التاسع من الشروط العامة للعقود الخارجية والمحلية التي وقَّع عليها المدعي فأصبحت جزءاً لا يتجزأ من العقد – نص على ما يأتي: – "للمصلحة الحق في إلغاء العقد لأي سبب من الأسباب الآتية ولو لم يلحقها ضرر:
1 – إذا وقع من المتعهد أي تقصير في تنفيذ هذا العقد أو إذا أخلَّ بأي شرط من شروطه.. ويحصل الإلغاء بخطاب موصى عليه يرسل للمتعهد أو وكيله بالعنوان الوارد بالعقد موقعاً عليه من رئيس المصلحة أو ممن ينوب عنه دون حاجة إلى أعذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراء ما ويترتب على إلغاء العقد إما ( أ ) أن تصادر المصلحة التأمين النهائي.. أو (ب) أن تشتري المصلحة باقي المهمات المتعاقد عليها بإشهار مناقصة جديدة عنها أو بطريق الممارسة أو بأي شكل آخر تراه وذلك مع بقاء المتعهد مسئولاً عن تعويض المصلحة عن كل خسارة أو ضرر يلحقها أو عن دفعها أسعاراً تفوق أسعار العقد ولا يكون للمتعهد الحق في أن يحتج على الطريقة التي اتبعتها المصلحة أو يناقش قيمة المبالغ التي تقرر أنها خسرتها بسبب الإلغاء. هذا مع عدم الإخلال بحق المصلحة في الحالتين المذكورتين في استرداد أية تعويضات أخرى نظير الأضرار التي تحدث من عجز المتعهد عن تنفيذ العقد".
ومن حيث إن النزاع أصبح مقصوراً على ما إذا كان من حق الهيئة المدعى عليها أن تشتري باقي المسامير المتعاقد عليها التي قصر المدعي في توريدها من صنف أقل جودة وبالتالي يكون المدعي مسئولاً عن فرق السعر في هذه الحالة.. أم أن المدعي لا يسأل عن فرق السعر إلا إذا كانت المسامير المشتراة على حسابه مطابقة تماماً للمواصفات المتعاقد عليها.
ومن حيث إن الشراء على حساب المتعاقد المقصر وسيلة من وسائل الضغط التي تستخدمها الإدارة لإرغام المتعاقد معها على تنفيذ العقد. وهي جزء من الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد معها والتي جرى العرف الإداري على اشتراطها في العقود الإدارية. والملحوظ في هذه الجزاءات أنها لا تتقيد في أحكامها بقواعد القانون المدني حتى تتلاءم مع السرعة والمرونة التي يقتضيها حسن سير المرافق العامة.
ومن حيث إن نص البند التاسع من الشروط العامة سالف البيان صريح في مسئولية المتعهد المقصر – إذا لجأت الإدارة إلى وسيلة الشراء على حسابه – عن فروق الأسعار بصفة مطلقة إذ قرر "مع بقاء المتعهد مسئولاً عن تعويض المصلحة عن كل خسارة أو ضرر يلحقها أو عن دفعها أسعاراً تفوق أسعار العقد…" ثم إنه يبدو واضحاً أن مطابقة الأصناف المشتراة على حساب المتعهد المقصر لمواصفات الأصناف المتعاقد عليها، ليست التزاماً على الإدارة لمصلحة المتعهد بحيث لا يصح الشراء إلا إذا راعته وإنما هي حق للإدارة تستأديه لمصلحة المرفق العام ومن ثم فإنها تملك التنازل عن هذا الحق إذا كان ذلك التنازل لمصلحة المرفق العام كأن يمتنع العثور في السوق على أصناف مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها وكانت الأصناف الأقل جودة الموجودة في السوق صالحة للاستعمال ويمكن أن تسد حاجة المرفق العام. ففي مثل هذه الحالة تملك الإدارة التنازل عن حقها في اقتضاء المطابقة في المواصفات. ويصح لها الشراء على حساب المتعهد المقصر من الأصناف الأقل جودة، إذ أن تسيير المرفق العام في أية صورة خير من تعطيله.
فإذا كان الثابت أن المسامير المطابقة للمواصفات المتعاقد عليها نفذت من السوق وقت الشراء على حساب المدعي مما اضطر الهيئة المدعى عليها إلى شراء الأصناف المحلية، التي وإن كانت أقل جودة إلا أنها صالحة للاستعمال، فإن المدعي لما تقدم يكون مسئولاً عن فرق السعر وملحقاته من المصاريف الإدارية كما يكون مسئولاً عن غرامة التأخير طبقاً للعقد والتي يجوز الجمع بينها وبين الشراء على حساب المتعهد المقصر.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين القضاء بإلغائه ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات