الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 731 لسنة 5 ق – جلسة 03 /03 /1962 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة – العدد الثاني (من أول فبراير سنة 1962 إلى آخر إبريل سنة 1962) – صـ 405


جلسة 3 من مارس سنة 1962

برياسة السيد/ بدوي إبراهيم حمودة رئيس المجلس وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 731 لسنة 5 القضائية

( أ ) المدارس الحرة – قرار إداري – سببه – شرط سعة فناء المدرسة – قرار الاستيلاء على المدرسة لعدم توافره – صحيح – النعي عليه لأسباب لاحقة في المجال الزمني لصدوره وتنفيذه – لا يؤثر قانوناً على صحته ما دام لا دليل على صدوره بقصد الكيد أو النفع الشخصي.
(ب) المدارس الحرة – شرط سعة فناء المدرسة – القرار الوزاري رقم 512 لسنة 1956 – سلطة الوزارة في الترخص في الإعفاء أو عدم الإعفاء من هذا الشرط – منوطة بتقديرها في كل حالة على حدة ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة – المطالبة بالإعفاء بحجة التماثل بين حالة فردية وأخرى والزعم بأن في غير ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة – غير صحيح – أساس ذلك.
1 – إن ما ينعاه الطاعنان من أن القرار المطعون فيه لم يحقق الصالح العام ولا العدالة غير منتج، ذلك أن ما يأخذانه على الوزارة في هذا الصدد لاحق في المجال الزمني لصدور القرار المطعون فيه وتنفيذه، إذ مبناه تجريح تصرفات الوزارة بالنسبة للمدرسة بعد استيلائها عليها أي بعد صدور القرار المطعون فيه وتنفيذه، وهو ما لا يؤثر قانوناً على صحة القرار المطعون فيه ما دامت الواقعة التي قام عليها وهي ضيق الفناء صحيحة وما دامت هذه الواقعة تسوغ قانوناً تدخل الوزارة بالاستيلاء وما دام ليس ثمة دليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر بقصد الكيد أو النفع الشخصي.
2 – إن ما ينعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه من أنه أخلَّ بمبدأ المساواة، بمقولة أن الوزارة لم تستول على مدارس حرة كثيرة قامت فيها تلك المخالفة، مردود بأن القرار الوزاري رقم 512 لسنة 1956 إذ أولى الوزارة سلطة الترخيص في الإعفاء أو عدم الإعفاء من شرط سعة الفناء فليس من شك في أن مناط هذا الإعفاء أو عدمه متروك زمامه لتقديرها في كل حالة على حدتها بحسب الظروف والأحوال بما لا وجه معه لفرض القياس فرضاً بناءً على ادعاء من يدعي ذلك ويطالب بالإعفاء بحجة التماثل بين حالة فردية وأخرى، والزعم بأن في غير ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة وتمييزاً بغير مقتض – ما دام التشريع ذاته هو الذي سمح بالترخيص في الإعفاء أو عدمه في الحالات الفردية، والترخيص على هذا الأساس منوط بتقدير الإدارة كما سبق القول. وإذ كان الإعفاء في مثل هذه الحالات بمثابة منحة من الوزارة لصاحب الشأن تقررها بناءً على تفويض من التشريع، فإن الوزارة والحالة هذه تترخص في منحها بسلطتها التقديرية وليس لصاحب شأن أن يجبرها على منحه هذا الإعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر المطلق لتقديرها ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.


إجراءات الطعن

في 19 من إبريل سنة 1959 أودع الأستاذ فهمي ناشد المحامي سكرتيرية هذه المحكمة بالنيابة عن السيد/ القمص غبريال عبد المسيح دوس والسيدة الين فهمي جرجس عريضة طعن في الحكم الصادر بتاريخ 17 من فبراير سنة 1959 من محكمة القضاء الإداري (هيئة منازعات الأفراد والهيئات) في الدعوى رقم 206 لسنة 12 القضائية المقامة من الطاعنين ضد السيدين: وزير التربية والتعليم ومدير التعليم بمنطقة الزقازيق والذي يقضي برفض الدعوى وإلزام المدعيين بالمصروفات، وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون التعليم الحر في وزارة التربية والتعليم في 18 من سبتمبر سنة 1957 والقاضي بالاستيلاء على مدرسة الطاعنين مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضدهما بتاريخ 24 من يونيه سنة 1959 وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19 من يونيه سنة 1960 وأبلغ الطرفان في 3 من مايو سنة 1960 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره لجلسة 19 من نوفمبر سنة 1960، وتداول الطعن في الجلسات حتى جلسة 27 من يناير سنة 1962 وفيها أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيهما صدر الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات من ذوي الشأن وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من أوراق الطعن – في أن المدعيين أقاما الدعوى رقم 206 لسنة 12 القضائية ضد السيدين وزير التربية والتعليم ومدير التربية والتعليم بمنطقة الزقازيق التعليمية بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الإداري بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1957 بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون التعليم الحر في 18 من سبتمبر سنة 1957 بالاستيلاء على المدرسة القبطية الابتدائية الحرة للبنات بالزقازيق مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالا بياناً للدعوى أن المدرسة المذكورة أنشئت في عام 1929 في مبنى مؤجر متواضع وفي سنة 1947 ألزمتهما الوزارة ببناء مكان جديد صالح لها فاختارا مكاناً آهلاً بالسكان أتما إنشائها فيه بعد تقديم الرسوم الهندسية التي حازت موافقة المنطقة التعليمية من ناحية الموقع وسعة الحجرات ومساحة الفناء واكتمال المرافق الإضافية الأخرى، وكان من نتيجة ذلك أن ارتفعت المدرسة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية في عام 1949، وفي ظل القانون رقم 38 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المدارس الحرة وفي سنة 1950 أصدرت الحكومة قراراً بتعميم المجانية في المدارس الابتدائية والثانوية فطالبت الوزارة المدعيين باستخدام أكثر الحجرات للفصول الدراسية لاستيعاب أكبر عدد من التلميذات لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية مما تحمل المدعيان في سبيله الكثير من المتاعب المالية. كما أن المنطقة التعليمية أطلقت يدها في تحويل تلميذات من المدارس الحكومية إلى المدرسة المذكورة فزادت فصولها واتخمت بالتلميذات وانعدم التناسب بينهن وبين سعة الفناء ثم صدر القانون رقم 583 لسنة 1955 في خصوص تنظيم المدارس الحرة وبدأت المنطقة التعليمية في شهر ديسمبر سنة 1956 تنفيذه فلم تجد في المدرسة شيئاً يخالف القانون إلا ضيق الفناء وانعدام تناسب سعته مع عدد التلميذات وكان العدل يقضي بالتجاوز عن هذه المخالفة بأن تستعمل الوزارة الرخصة الممنوحة لها بالمادة 3 فقرة (د) من القرار رقم 612 لسنة 1956 ولكن الوزارة أصدرت قرار الاستيلاء المطعون فيه مع أن المدعيين كانا قد سبقا إلى الكتابة إلى المنطقة التعليمية في 8 من إبريل سنة 1957 ببيان استحالة توسيع الفناء وأن ضيقه لم يؤثر على انتظام الطوابير والنشاط الرياضي وأن هذا الضيق كان من عمل الوزارة بوضعها أكثر من خمسين تلميذاً في الفصل الواحد. وأجابت وزارة التربية والتعليم على الدعوى بأنه بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1955 صدر القانون رقم 583 لسنة 1955 في شأن تنظيم المدارس الحرة ونص في المادة 55 منه على أن تقوم المدارس الحرة التي سبق اعتمادها طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1948 خلال سنة من تاريخ العمل بذلك القانون باستكمال جميع الشروط التي تتطلبها أحكامه. وبتاريخ 14 من مايو سنة 1956 صدر القرار الوزاري رقم 512 بتنفيذ أحكام القانون سالف الذكر ونصت المادة الثالثة فقرة (ء) على وجوب أن تتناسب مساحة الفناء مع عدد تلاميذ المدرسة بحيث لا يقل ما يخص كل تلميذ في مساحة الفناء عن مترين مربعين. وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1956 قامت اللجنة المشكَّلة لمعاينة مدارس التعليم الحر بمنطقة الزقازيق التعليمية والتأكد من توافر الشروط التي نص عليها القانون رقم 583 لسنة 1955 والقرار الوزاري رقم 512 لسنة 1956، ولما عاينت مدرسة البنات القبطية الابتدائية الحرة المجانية المعانة بالزقازيق تبين أن بالمدرسة 13 فصلاً بها 524 تلميذة وأن مساحة الفناء 141 متراً مربعاً وانتهت إلى أن الفناء لا يتسع لأكثر من 70 تلميذة في فصلين دراسيين. وبتاريخ 4 من فبراير سنة 1957 قامت منطقة الزقازيق التعليمية بإخطار صاحبي المدرسة المذكورة بنتيجة المعاينة وطلبت منهما سرعة تدارك المطلوب. وبتاريخ 14 من أغسطس سنة 1957 قامت اللجنة المختصة بالمنطقة بالمعاينة الأخيرة فتبين أن صاحبي المدرسة لم يقوما بما طلب منهما فرأت اللجنة الاستيلاء على المدرسة طبقاً للمادة 49 من القانون رقم 583 لسنة 1955 فأصدرت لجنة شئون التعليم الحر بناءً على هذا الاقتراح قرار الاستيلاء المطعون فيه في 18 من سبتمبر سنة 1957 وانتهت الوزارة إلى أن القرار المطعون فيه صدر سليماً مبرأ من كل شائبة مستهدفاً الصالح العام وأن التجاوز عن هذه المخالفة الصارخة للقانون مخالفة أفدح للحكمة التي من أجلها رخص للوزارة في التجاوز عن توافر المساحة الكاملة للفناء. وبجلسة 17 من فبراير سنة 1959 قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وإلزام المدعيين بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن المدعيين لا ينازعان في صحة الواقعة التي قام عليها القرار المطعون فيه وهي ضيق الفناء وإنما ينعيان على الوزارة عدم استعمالها الرخصة الممنوحة لها بالمادة 3 فقرة (د) من القرار الوزاري رقم 512 لسنة 1956 والتي تبيح لها التجاوز عن سعة الفناء في حالة الضرورة القصوى وهذه الرخصة تمارسها الوزارة بسلطتها التقديرية بلا معقب عليها طالما أنها لا تتعسف في ذلك. ولما كان من الواضح في خصوصية الدعوى أنه ليس ثمة ضرورة تدعو إلى إعفاء المدعيين من شرط سعة الفناء إذ استبان لها أن الفرق بين سعته حسبما يشترطها القانون وبين سعته الحالية جسيم بحيث لا يجوز التغاضي عنه إذ هو لا يكاد يبلغ تسع المساحة القانونية وقد يؤدي التجاوز عنها إلى الإضرار بصحة التلاميذ ويعرضهم للخطر. لما كان ذلك فإن الوزارة إذ رفضت إعفاء المدعيين من شرط سعة الفناء تكون قد استعملت سلطتها بغير تعسف مستهدفة الصالح العام.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه تخلى عن أعمال رقابته فبدلاً من أن يرد الأمر إلى ما استبان له، رده إلى ما استبان لجهة الإدارة وأنه أغفل ركن الغرض من القرار الذي لم يحقق الصالح العام، فالوزارة لم تقم بتوسيع الفناء وهي لا تستطيع توسيعه وهي عاجزة عن إغلاق المدرسة أو استبعاد أو تحويل العدد الزائد من التلميذات وبذلك لم يحقق القرار العدالة فالوزارة كأنها تجاوزت عن توافر المساحة المطلوبة للفناء ولكن لحسابها الخاص. وهذا فضلاً عن أن المحكمة لم تستظهر صحة الاحتمال الذي ذهب إليه الحكم من أن التجاوز عن ضيق الفناء يؤدي إلى الإضرار بصحة التلاميذ ويعرضهم للخطر وفضلاً عن إخلال الحكم بمبدأ المساواة وخطئه في تفسير الضرورة وقصوره في التسبب.
ومن حيث إن وزارة التربية والتعليم ردت على الطعن بأن عدد فصول المدرسة أصبح الآن تسعة فصول وعدد تلميذاتها 134 تلميذة على حين كان عدد الفصول قبل الاستيلاء 13 فصلاً وعدد التلميذات 519 تلميذة. وأن المنطقة تعمل جهدها لتلافي العيوب التي صدر من أجلها قرار الاستيلاء إذ هي تسعى إلى استئجار قطعة أرض فضاء مجاورة للمدرسة لتكون فناء للتربية الرياضية وإلى أن تتم إجراءات التعاقد تستعمل المدرسة فناء مدرسة الشمس المشتركة الأميرية والتي لا يفصلها عنها إلا عرض الشارع.
ومن حيث إن الطاعنين في تعقيبهما على رد الوزارة المشار إليه آنفاً لم يسلما بالوقائع المذكورة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صحيح للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة، وتضيف إليها أن ما ينعاه الطاعنان من أن القرار المطعون فيه لم يحقق الصالح العام ولا العدالة غير منتج. ذلك أن ما يأخذانه على الوزارة في هذا الصدد لاحق في المجال الزمني لصدور القرار المطعون فيه وتنفيذه. إذ مبناه تجريح تصرفات الوزارة بالنسبة للمدرسة بعد استيلائها عليها أي بعد صدور القرار المطعون فيه وتنفيذه. وهو ما لا يؤثر قانوناً على صحة القرار المطعون فيه ما دامت الواقعة التي قام عليها وهي ضيق الفناء صحيحة وما دامت هذه الواقعة تسوغ قانوناً تدخل الوزارة بالاستيلاء وما دام ليس ثمة دليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر بقصد الكيد أو النفع الشخصي.
وعلى كل حال فلو صح أن ثمة تراخياً حدث في علاج حالة ضيق الفناء بعد استيلاء الوزارة على المدرسة، فإن هذا التراخي ليس بدليل على استعصاء العلاج على الوزارة، وأنه مما لا شك فيه أن الوزارة بما لديها من سلطات وإمكانيات وبما هو مفروض فيها من الاستجابة لمقتضيات الصالح العام أقدر بما يصح أن يكون محل مقارنة من الطاعنين في تدبير مختلف الوسائل التي يتحقق بها تناسب سعة الفناء مع عدد التلميذات على الوجه الذي تغياه القانون. أما ما ينعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه من أنه أخلَّ بمبدأ المساواة، بمقولة أن الوزارة لم تستول على مدارس حرة كثيرة قامت فيها تلك المخالفة فمردود بأن القرار الوزاري رقم 512 لسنة 1956 إذ أولى الوزارة سلطة الترخيص في الإعفاء أو عدم الإعفاء من شرط سعة الفناء، فليس من شك في أن مناط هذا الإعفاء أو عدمه متروك زمامه لتقديرها في كل حالة على حدتها بحسب الظروف والأحوال بما لا وجه معه لفرض القياس فرضاً بناءً على ادعاء من يدعي ذلك ويطالب بالإعفاء بحجة التماثل بين حالة فردية وأخرى، والزعم بأن في غير ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة وتمييزاً بغير مقتض – ما دام التشريع ذاته هو الذي سمح بالترخيص في الإعفاء أو عدمه في الحالات الفردية والترخيص على هذا الأساس منوط بتقدير الإدارة كما سبق القول. وإذ كان الإعفاء في مثل هذه الحالات بمثابة منحة من الوزارة لصاحب الشأن تقررها بناءً على تفويض من التشريع، فإن الوزارة – والحالة هذه – تترخص في منحها بسلطتها التقديرية، وليس لصاحب شأن أن يجبرها على منحه هذا الإعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر المطلق تقديرها، ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة وهو غير قائم في خصوصية هذا النزاع.
ومن حيث إن الطعن – لكل ما تقدم – قد قام على غير أساس سليم من القانون فيتعين القضاء برفضه موضوعاً وإلزام المدعيين بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين بالمصروفات [(1)].


[(1)] صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة السبت 3 من مارس سنة 1962 الموافق 26 من رمضان سنة 1381 هـ من الهيئة المبينة بصدره عدا السيد الأستاذ بدوي إبراهيم حمودة رئيس المجلس فقد جلس مكانه السيد الأستاذ الإمام الإمام الخريبي وأكمل الهيئة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات