الطعن رقم 4646 لسنة 78 ق – جلسة 23/ 4/ 2009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حمدي ياسين وصبري شمس الدين ومحمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 4646 لسنة 78 قضائية
جلسة 23/ 4/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 23 مارس سنة 2008، فقرر الطاعن الأول
غريب محمد خليفة بالطاعن فيه بطريق النقض في 31 من مارس سنة 2008 بيد أن الأسباب التي
بني عليها طعنه لم تودع إلا في 24 من مارس سنة 2008، بعد فوات الميعاد المحدد لذلك
في المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959 – وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه – فإن الطعن المقدم منه
يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني أبو بكر حسن عبد الرحيم قد استوفى الشكل المقرر
في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر
"أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال،
ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها الإذن إلا أن الحكم
رد على هذا الدفع رداً قاصراً غير سائغ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش
لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وقد أورد الحكم هذا الدفع ورد عليه في قوله "وعن
النعي الخاص ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية فقد جاء بلا سند أو دليل فلم
يقدم الدفاع سنداً لذلك من ثم جاء دفعاً مرسلاً يتعين رفضه". لما كان ذلك، وكان من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً
إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد
دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول
كلمتها فيه بأسباب سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن
بالعبارة المار بيانها وهي عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما
قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على
الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق مع أنها
أقامت قضاءها بالإدانة على لا دليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن، فإن الحكم
يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن
بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بني عليه النقض
يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
بالنسبة له أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاُ: بعدم قبول طعن المحكوم عليه غريب محمد خليفة
شكلاً.
ثانياً: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه أبو بكر حسن عبد الرحيم شكلاً وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن وللطاعن الآخر إلى محكمة جنايات
القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى.
