الطعن رقم 23900 لسنة 77 ق – جلسة 7/ 4/ 2009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وسامح عبد الله.
الطعن رقم 23900 لسنة 77 قضائية
جلسة 7/ 4/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة
بالإكراه وإحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون
مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال،
ذلك بأنه عول في إدانته من بين ما عول عليه على أقوال الشاهد الثاني "محمود أحمد فهمي"
دون بيان مؤداها ووجه الاستدلال بها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله "إنه أثناء تواجد المجني عليه
أمام سنترال "فودافون" بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بتاريخ 7/ 5/ 2006 اعتراضه المتهم
طالباً منه أن يسلمه هاتفه المحمول وعندما رفض أشهر في وجهه مطواة وطعنه بها في يده
فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق وعندما حاول الشاهد الثاني الدفاع عنه
طعنه أيضاً بالمطواة فأحدث إصابته بساعده الأيسر وفخذه الأيمن على النحو المبين بالتقرير
الطبي المرافق وعلم بأن المتهم يدعى "مصطفى أحمد هاشم وشهرته مصطفى أوزعه" وخاب أثر
جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليهما، وتساند الحكم في إثبات هذه
الواقعة إلى أدلة استقاها من أقوال كل من "محمود يحيى محمد، محمود أحمد فهمي، النقيب
أشرف مرجان نصر" معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وما ثبت من التقريرين الطبيين المرفقين.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة
الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وإذ كان الحكم المطعون
فيه قد عول – من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن – على أقوال الشاهد الثاني "محمود
أحمد فهمي" ولم يورد مضمونها ومؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه
والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
