الطعن رقم 3962 لسنة 77 ق – جلسة 5 / 4/ 2009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وحسين الصعيدي ود. عادل أبو النجا نواب رئيس المحكمة وحسين حجازي.
الطعن رقم 3962 لسنة 77 قضائية
جلسة 5 / 4/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم حيازة جواهر الهيروين
والحشيش وبذور نبات الحشيش المجفف وكذا أقراص البرومازبيام وذلك بغير قصد من القصود
المسماة وكذا سلاح أبيض بدون ترخيص أو مسوغ من ضرورة حرفية قد شابه القصور في التسبيب،
ذلك بأنه لم يعرض إيراداً ورداً لما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لتجاوز
مأمور الضبط القضائي لاختصاصه المكاني. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش
لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني. لما كان ذلك، وكان الأصل أن اختصاص مأموري
الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون
الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة
الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لا يجوز لمأمور
الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض
لهذا الدفاع أو يرد عليه – وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه
بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة – على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة
على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة، فإنه يكون قد تعيب بالقصور
في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
