الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 29822 لسنة 77 ق – جلسة 1/ 4/ 2009

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب ومصطفى محمد أحمد وربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 29822 لسنة 77 قضائية
جلسة 1/ 4/ 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في قانوناً.
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه من بين ما قام عليه دفاعهما أنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن العرض والنفس إذ ضبط المجني عليه بغرفة نوم شقيقهما الساعة السادسة صباح يوم 19/ 1/ 2006 حال كونه على علاقة بزوجته، فضلاً عن أنه كان حاملاً لقطعة من الخشب ضرب الطاعن الأول بها، إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع رداً قاصراً مخالفاً للقانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى في قوله "أنها تتحصل في أنه في صباح يوم 19/ 1/ 2006 وحال تواجد المتهمين بمسكنهما بذات العقار المملوك لوالدهما تناهى إلى سمعهما أصوات حركة بشقة شقيقهما طاهر وبالتوجه إليه لاستطلاع الأمر وبالدلوف إلى تلك الشقة شاهدا المجني عليه في حجرة نوم شقيقهما في ذلك الميعاد المبكر فانهالا عليه ضرباً بالأيدي والركل بالقدم في أماكن متفرقة من جسده فأحدثا به اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية بالذقن والوجه والشفة السفلى وكدمات بالرقبة والوجه واشتباه كسر بالعضد الأيمن واشتباه نزيف داخلي ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته" وبعد أن ساق الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة عرض لما أبداه الطاعنان من دفاع ورد على ما تمسكا به من أنهما كانا في حالة دفاع شرعي بقوله "إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لهده المحكمة الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدٍ على اعتدائه دائماً وإنما شرع لرد العدوان وإذا كان فوري الواقع حسب تصوير شهود الواقعة والمجني عليه أن المتهمين حال دلوفهما لشقة شقيقهما شاهدا المجني عليه بحجرة النوم مما كان منهما إلا أن انهالا عليه ضرباً وركلاً في أماكن متفرقة من جسده فإن مقارفة المتهمان لأفعال التعدي تلك والاستمرار فيها حتى أصيب المجني عليه بتلك الإصابات والتي أدت إلى وفاته تكون من قبيل القصاص والانتقام والعدوان على المجني عليه الذي كان مستسلماً ولا يبغي إلا النجاة بعد ضبطه في ظل تلك الظروف المريبة وهو ما ينتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما هي معرفة قانوناً كما أن الأوراق لا ترشح للقول بأن المتهمين كانا في حالة دفاع شرعي عن عرض الزوجة فهو دفاع مرسل عاري من دليل صحته إذ لم يثبت وجود الزوجة بالمسكن أثناء الاعتداء بالضرب على المجني عليه وأنها عادت عقب الاعتداء على المجني عليه اعتماداً على أقوالها في تحقيقات النيابة العامة ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 245 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله…" وقد نصت المادة 46 من ذات القانون على أن حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون، كما جرى نص المادة 249 من القانون ذاته على أن "حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية: أولاً: فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف سبب معقول. ثانياً: إتيان امرأة كرهاً أو هتك عرض إنسان بالقوة. ثالثاً… وكان من المقرر أن الشارع إذ نص في المادة 249 – المار ذكرها – على تبرير القتل لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذ كان لهذا التخوف أسباباً معقولة، فقد دل بذلك على أنه لا يلزم في الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعي بصفة عامة أن يكون خطره حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على أساب معقولة. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى أن المجني عليه كان في غرفة نوم شقيق الطاعنين في الصباح الباكر عقب الفجر بقليل وقبل شروق الشمس، وكانت صورة الواقعة على هذا النحو الذي أورده الحكم تتوافر فيه بلا شك معنى الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فد نفى موجب الدفاع الشرعي استناداً إلى أن مقارفة الطاعنان لأفعال التعدي على المجني عليه والاستمرار فيها حتى أصيب بالإصابات التي أودت بحياته كانت من قبيل القصاص والانتقام من المجني عليه الذي كان مستسلماً لا يبغي إلا النجاة بعد ضبطه في ظل تلك الظروف المريبة، فضلاً عن عدم وجود ربة المنزل به آنذاك، فإنه يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها، لأنه ما دام المجني عليه قد ضبط في غرفة نوم شقيق الطاعنين ليلاً – في الصباح الباكر عقب الفجر بقليل وقبل شروق الشمس – الأمر الذي يولد اعتقاداً سائغاً لدى الطاعنين بتحقق الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعي، هذا إلى أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعنين قال إنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس والعرض حيث كان المجني عليه لدى ضبطه حاملاً لقطعة خشبية ضرب الطاعن الأول بها ، وكان الحكم قد تحدث عن الشق الثاني من هذا الدفاع وأغفل الشق الأول ولم يعرض له ويقول كلمته فيه رغم جوهريته فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات