الطعن رقم 22019 لسنة 77 ق – جلسة 1/ 4/ 2009
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب ومصطفى محمد أحمد وربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 22019 لسنة 77 قضائية
جلسة 1/ 4/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة:
أولاً: حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس إبراهيم
صالح حسين وأحمد سيد محمد وسعد محمد عبد القادر أنه ولئن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد
إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم حسبما هو ثابت من كتابي نيابة النقض الجنائي والإدارة
الجنائية المرفقين ومن ثم يكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأنه تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن
في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان
معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
ثانياً: وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الرابع أشرف فتحي محمد فإنه
لما كانت مذكرة أسباب الطعن المقدمة منه وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي
إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وكانت المادة 34 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت
في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام
مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة ومن ثم فإن الطعن
يكون غير مقبول شكلاً.
ثالثاً: وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول محمد علي أحمد قد استوفى الشكل
المقرر قانوناً.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد عملة ورقية
متداولة داخل البلاد وحيازتها بقصد الترويج وترويجها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال
بحق الدفاع ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وبطلان الدليل المستمد
منها لعدم وجد إذن من النيابة العامة، وبطلان إقراره بمحضر الضبط لكونه وليد استجواب
باطل بيد أن الحكم أغفل دفاعه إيراداً وردا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن "دفع ببطلان
القبض الحاصل على المتهم وما ترتب عليه لأنه تم بدون إذن من النيابة العامة وفي غير
حالة التلبس، كما دفع ببطلان إقراره بمحضر الضبط لكونه وليد استجواب باطل". لما كان
ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كلا الدفعين من أوجه الدفاع الجوهرية التي
يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه
بالإدانة على الدليل المستمد من القبض وكذلك على إقراره بمحضر جمع الاستدلالات وكان
لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع. لما كان
ذلك، وكان دفاع الطاعن – على السياق آنف الذكر – يعد دفاعاً جوهرياً لما قد يترتب عليه
– إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن
الرد على هذين الدفعين – على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد
مما أسفر عنه القبض والاستجواب وعلى أقوال من أجراهما فإنه يكون – فضلاً عن قصوره في
التسبيب – معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن
وباقي المحكوم عليهم وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة إلى بحث باقي أوجه
الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليهم إبراهيم صالح حسن مسعود حسن وأحمد سيد محمد حسن وسعد محمد عبد القادر المغربي وأشرف فتحي محمد حسن الجرداوي شكلاً. ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليه محمد علي أحمد علي محمد شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له ولباقي المحكوم عليهم وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
