الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 11805 لسنة 77 ق – جلسة 18/ 3/ 2009

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب وهاني مصطفى ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 11805 لسنة 77 قضائية
جلسة 18/ 3/ 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بعد نفاذ إذن النيابة العامة إلا أن المحكمة فوق أنها حصلته على خلاف مرماه التفتت عن الرد عليه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم المطعون قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع وإذ كان ذلك وكان دفاع الطاعن – على السياق آنف الذكر – يعد دفاعاً جوهرياً من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى اعتباراً بأنه إذا كان القبض على الطاعن باطلاً لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون، فإن التفتيش الواقع عليه بإذن النيابة العامة – وهو مقبوض عليه قبضاً باطلاً يكون متصلاً به ومتفرعاً عنه، يستطيل ويبطل بدوره الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش، لأنه لم يكن ليوجد أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل. لما كان ذلك، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بالدفاع ذلك ويمحصه ويقسطه حقه وأن يصل به إلى غايته، فإن تبين صحته، تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسس عليه وإن تبين عدم صحته حق له الاستناد إلى الدليل المستمد من التفتيش بناء على إذن النيابة العامة – وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية عن الرد على الدفاع هذا. على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذلك، وعلى أقوال من أجراه، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات