الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 19 سنة 6 ق – جلسة 22 /10 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1167

جلسة 22 أكتوبر سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.


القضية رقم 19 سنة 6 القضائية

مقاصة. شرطها. (المادة 192 مدنى)
المقاصة القانونية التى تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائنا ومدينا للآخر يشترط فيها أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائنا أصيلا ومدينا أصيلا للآخر. وإذن فلا تجوز المقاصة فى دين على الوصى شخصيا لدائن القاصر المشمول بوصايته، ولا فى دين على القاصر لدائن الوصى عليه، ولا فى دين مستحق على الدائن لموكل المدين أو لكفيله، ولا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين، ولا فيما لدائن تركة قبل أحد الورثة، ولا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائنى التركة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات