الطعن رقم 21 سنة 6 ق – جلسة 22 /10 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1166
جلسة 22 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 21 سنة 6 القضائية
نقض وإبرام. التقرير به. توكيل محام لهذا الغرض. تحريره فى بلد
أجنبى. عدم النص فيه صراحة على حق الطعن بالنقض. جواز قبول الطعن شكلا. (المادة 15
من قانون محكمة النقض)
إذا كان نص التوكيل مقصورا على القضايا التى ترفع أمام المحاكم الأهلية والشرعية والمختلطة
بسائر أنواعها ودرجاتها ورأت محكمة النقض من ظروف تحرير هذا التوكيل فى بلد أجنبى أنه
يخوّل حق التقرير بالطعن بطريق النقض أيضا كان لها أن تعتبر الطعن المقرّر به بمقتضى
هذا التوكيل حاصلا من ذى صفة ومقبولا شكلا.
