الطعن رقم 16 سنة 6 ق – جلسة 22 /10 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1166
جلسة 22 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 16 سنة 6 القضائية
محجور عليه للغفلة. التصرف الحاصل منه قبل الحجر وفى وقت قيام سببه.
متى يكون باطلا؟
تصرف المحجور عليه للغفلة الصادر منه قبل الحجر ولكن فى وقت قيام سببه يكون باطلا إذا
ثبت من ظروف التصرف وملابساته أن المتصرف له كان يعلم حالة المتصرف المستوجبة للحجر
وأنه بالرغم من علمه بها قد أقدم على قبول تصرفه له بالهبة.
