الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4 سنة 6 ق – جلسة 28 /05 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1137

جلسة 28 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.


القضية رقم 4 سنة 6 القضائية

صلح. دعوى تزوير ودعوى موضوعية. عمل محضر صلح يحسم النزاع فى الدعويين. طلب بعض الخصوم التصديق عليه. معارضة بعضهم فى ذلك لعلة أبداها. واجب المحكمة فى هذه الصورة.
(المادة 535 مدنى)
إذا حرر الخصوم فى دعوى تزوير ودعوى أخرى موضوعية محضر صلح حسموا به النزاع القائم بينهم فى هاتين الدعويين، وبعد أن وقعوه طلب بعضهم من محكمة الاستئناف التصديق عليه وعارض البعض الآخر لعلة أبداها، فان محكمة الاستئناف – وقد جعلها من طلبوا التصديق على الصلح فى مركز الموثق – يتعين عليها أن تمتنع عن التصديق، كما يتعين عليها – احتراما لقوّة عقد الصلح المستمدّة من القانون – أن تحكم بايقاف الفصل فى دعوى التزوير لحين الفصل فى المنازعة فى ذلك العقد. فاذا لم تفعل المحكمة ذلك وفصلت فى دعوى التزوير مؤسسة حكمها على تفسيرها محضر الصلح المتنازع فيه فانها تكون قد تجاوزت سلطتها وأخلت بحق الدفاع. وذلك يوجب نقض حكمها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات