الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 91 سنة 5 ق – جلسة 28 /05 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1136

جلسة 28 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.


القضية رقم 91 سنة 5 القضائية

نزع ملكية. مزارع صغير. نزع ملكيته من أجل غرامة محكوم بها عليه فى جنحة. لا يجوز.
(المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 1916).
الغرامة التى يحكم بها فى جناية أو جنحة لا تدخل تحت مدلول عبارة "بمبالغ محكوم بها بسبب جناية أو جنحة" الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة. لأن هذا التعبير الذى اختاره الشارع هو ما جرى به الاصطلاح للدلالة على التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية أو جنحة سواء أقضى بها للحكومة أم لفرد من الناس. وإذن فلا يجوز نزع ملكية أحد صغار المزارعين الذين لا يملكون من الأطيان إلى خمسة أفدنة أو أقل من أجل غرامة محكوم بها عليه فى جنحة ارتكبها.

(ملحوظة) هذه القاعدة قد قرّرها الحكم المطعون فيه وقد أقرّتها محكمة النقض بعد أن أوردت حجج الحكم المطعون فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات