الطعن رقم 106 سنة 5 ق – جلسة 21 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1127
جلسة 21 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 106 سنة 5 القضائية
شفعة. علم الشفيع. تحصيل المحكمة حصوله من قرائن وأدلة مؤدّية لذلك.
لا رقابة لمحكمة النقض.
(المادة 19 من قانون الشفعة)
إذا رفضت المحكمة طلب الشفعة اعتمادا على أن الشفيع نفسه – لا وكيله فقط – قد علم بحصول
بيع الأطيان التى أراد أن يشفع فيها وسكت على طلب الشفعة حتى انقضت المواعيد القانونية،
وذكرت فى حكمها المصادر والقرائن والدلائل التى اطمأنت إليها فى تكوين عقيدتها بقيام
هذا العلم الشخصى فلا شأن لمحكمة النقض معها.
