الطعن رقم 85 سنة 5 ق – جلسة 21 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1119
جلسة 21 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 85 سنة 5 القضائية
( أ ) وراثة. حكم بمنع تعرّض. تأسيسه على القضاء بثبوت الإرث المبنى
على النسب. حكم موضوعى بالوراثة.
(ب) تعويض. القضاء به. وجوب إثبات أركان الخطأ المستوجب له. (المادة 151 مدنى)
1 – حكم المحكمة الشرعية القاضى بمنع التعرّض فى بعض التركة إذا كان مؤسسا على ما قضى
به من ثبوت الإرث المبنى على النسب فانه يعتبر حكما موضوعيا بالوراثة.
2 – يجب على المحكمة عند القضاء بتعويض يدعى ترتبه على إجراءات كيدية ضارة أن تثبت
فى حكمها أركان الخطأ المستوجب للتعويض تطبيقا للمادة 151 من القانون المدنى وإلا كان
حكمها باطلا لقصور أسبابه.
