الطعن رقم 75 سنة 5 ق – جلسة 21 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1118
جلسة 21 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 75 سنة 5 القضائية
إثبات التعهدات. الأوراق غير الرسمية. أساس حجيتها. تقدير القرائن
والأدلة التى يطعن بها على الورقة غير الرسمية. موضوعى. (المادة 227 مدنى)
إن الأوراق غير الرسمية وإن كانت، بمقتضى نص المادة 227 من القانون المدنى، حجة بما
فيها على المتعاقدين ما لم يحصل إنكار ما فيها من الكتابة أو الإمضاء إلا أن أساس هذه
الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب. والغش من الأسباب المفسدة للرضاء. ولمحكمة
الموضوع القول الفصل فى تقدير القرائن والأدلة التى يسوقها أحد الخصوم فى الدعوى طعنا
على الورقة المنسوبة إليه وإثباتا لما حصل فى ظروف تحريرها من غش مؤثر فى الرضاء، فان
رأتها جدّية ووجدتها كافية حكمت فى الدعوى على أساسها، وإن لم تجدها كافية أمرت بالتحقيق
فيها. فاذا رأت الحكم بردّ وبطلان الورقة بدون حاجة إلى ادعاء بالتزوير وقضت بذلك،
موازنة بين الأدلة المقدّمة من الخصمين ومرجحة ما اطمأنت إلى الأخذ به منها فان حكمها
لا يكون مخطئا فى القانون من هذه الناحية.
