الطعن رقم 103 سنة 5 ق – جلسة 14 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1109
جلسة 14 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 103 سنة 5 القضائية
وكالة. تجاوز الوكيل حدود توكيله. لا يلزم الموكل. مستأجر متعامل
مع هذا الوكيل. حسن نيته أو سوءها. لا يجدى.
سواء أكان المستأجر حسن النية أم سيئها فان تجاوز الوكيل حدود توكيله لا يجعل الموكل
مسئولا عن عقد عُقد خروجا عن تلك الحدود. وعلى من يتعاقد مع الوكيل أن يتحرّى صفة من
تعاقد معه وحدود تلك الصفة. فاذا قصر فعليه تبعة تقصيره. فاذا كانت ورقة الاتفاق التى
بمقتضاها عين ثلاثة أشخاص حراسا على أعيان وقف قد حظرت عليهم أن ينفرد أيهم بأى عمل
وإلا كان باطلا، ثم أجر أحدهم وحده هذه الأرض فان الوقف لا يتحمل نتيجة عمل هذا الحارس
ولو كان المستأجر حسن النية.
