الطعن رقم 101 سنة 5 ق – جلسة 14 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1108
جلسة 14 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 101 سنة 5 القضائية
( أ ) خبير. الاعتراض على أعماله. وجوب إبدائه عند مباشرة الخبير
العمل أو لدى محكمة الموضوع. وإبداؤه لأوّل مرة لدى محكمة النقض. لا يجوز.
(ب) نقض وإبرام. دعوى أصلية. دعوى ضمان فرعية. متى يصح للمدّعى الطعن فى الحكم الصادر
برفض دعوى الضمان؟
1 – إذا بدا لأحد خصوم الدعوى اعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الاعتراض
عند مباشرة الخبير عمله، فاذا فاته ذلك فعليه أن يبدى اعتراضاته لدى محكمة الموضوع،
فان فاته ذلك أيضا فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقض يكون سببا جديدا لا يلتفت
إليه.
2 – إذا حكم فى الدعوى الأصلية وفى دعوى الضمان الفرعية (المرفوعة من المدّعى عليه
على ضامنه) وطعن المدّعى الأصلى فى الحكم الصادر برفض دعواه فانه لا يجوز له التمسك
بوجوه خاصة بدعوى الضمان الفرعية إذا كان لم يطلب بصفة احتياطية الحكم بطلباته على
المدّعى عليه فى تلك الدعوى الفرعية المحكوم برفضها لأن هذا الحكم (الصادر فى الدعوى
الأصلية) لا يعتبر فاصلا فى طلب احتياطى قبل الضامن تتداخل به الدعوى الأصلية فى دعوى
الضمان تداخلا يجعل الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية طعنا فى دعوى الضمان.
