الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1 سنة 6 ق – جلسة 07 /05 /1936 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1103

جلسة 7 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك ومحمد فهمى حسين بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.


القضية رقم 1 سنة 6 القضائية

مدين. دعوى إبطال تصرفات المدين. لا شأن لقانون التسجيل فيها. (المادة 143 مدنى)
إذا كانت الدعوى – كما كيفها المدّعى فى طلبه الاحتياطى ووافقته المحكمة على هذا التكييف – ليست دعوى مفاضلة بين عقد مشتر أوّل وعقد مشتر ثان، بل هى دعوى دائن بسيط يطلب إبطال تصرفات مدينه الضارة بحقوقه فلا يرجع إلى أحكام قانون التسجيل فى هذه الصورة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات