الطعن رقم 1 سنة 6 ق – جلسة 07 /05 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1103
جلسة 7 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك ومحمد فهمى حسين بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 1 سنة 6 القضائية
مدين. دعوى إبطال تصرفات المدين. لا شأن لقانون التسجيل فيها. (المادة
143 مدنى)
إذا كانت الدعوى – كما كيفها المدّعى فى طلبه الاحتياطى ووافقته المحكمة على هذا التكييف
– ليست دعوى مفاضلة بين عقد مشتر أوّل وعقد مشتر ثان، بل هى دعوى دائن بسيط يطلب إبطال
تصرفات مدينه الضارة بحقوقه فلا يرجع إلى أحكام قانون التسجيل فى هذه الصورة.
